الجريدة الرسمية عدد  6143 الصادرة بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1434 (15 أبريل 2013)

 

 

قرار لوزير العدل والحريات رقم 4095.12 صادر في 21 من محرم 1434 (6 ديسمبر 2012)

بتحديد شكل ومضمون سجل الوصايا.

 

 

وزير العدل والحريات،

 

بناء على القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179  بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432(22 نوفمبر 2011) ولا سيما الفقرة الأخيرة من المادة 51 منه،

 

قرر ما يلي

 

المادة 1

 

يجب أن يكون طول سجل الوصايا أربعة وثلاثين (34) سنتمترا وعرضه ثمانية وعشرين (28) سنتمترا، وأن يبلغ عدد صفحاته (250)  تحمل أرقاما متتابعة، ويؤشرعلى كل صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أو نائبه بطابع المحكمة وتوقيعه.

يضمن الموثق بهذا السجل البيانات الكاملة للوصايا التي يتلقاها أو الرجوع عنها حسب الأرقام التسلسلية يوما فيوما وبدون ترك بياض ولا مسافة بين السطور.

 

المادة 2

 

تتضمن كل صفحة من صفحات سجل الوصايا الأضلاع التالية:

1-       رقم العقد الترتيبي؛

2-       تاريــخ التلقي؛

3-       نص الوصية أو الرجوع عنها؛

4-       مراجع التسجيل؛

5-       معلومات إضافية.

 

 

المادة 3

 

إذا تعلق الأمر بإيداع وصية لدى الموثق في ظرف مختوم من قبل الموصي، يشار في السجل المذكور إلى الرقم الترتيبي وتاريخ الإيداع وهوية الموصي ووصف الظرف وصفا دقيقا، ويحرر محضــر بذلك يشار إلى مـراجع تسجيله.

 

المادة 4

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 21 من محرم 1434(6 ديسمبر 2012)

 

الإمضاء: المصطفى الرميد.