الجريدة الرسمية عدد  6143  الصادرة بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1434 (15 أبريل 2013)

 

 

قرار لوزير العدل والحريات رقم 4094.12 صادر في 21 من محرم 1434

(6 ديسمبر 2012) بتحديد شكل سجل التحصين

 

 

وزير العدل والحريات

 

بناء على القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432(22 نوفمبر 2011) ولا سيما الفقرة الأولى من المادة 51 منه.

 

قرر ما يلي

 

المادة 1

 

يجب أن يكون طول سجل التحصين أربعة وثلاثين (34) سنتمترا وعرضه ثمانية وعشرين (28) سنتمترا، وأن يبلغ عدد صفحاته (500) تحمل أرقاما متتابعة.

 

تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية:

1-      رقم العقد الترتيبي؛

2-      تاريخه؛

3-      موضوعه؛

4-      الأسماء الكاملة للأطراف وجنسيتهم وموطنهم؛

5-      بيان الأموال وتحديد موقعها وثمنها إذا كان الأمر يتعلق بحق ملكية أو انتفاع أو استغلال؛

6-      مراجع التسجيل.

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 21 من محرم 1434 (6 ديسمبر 2012).

 

 

الإمضاء: المصطفى الرميد.