الجريدة الرسمية عدد 6143 الصادرة بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1434 (15 أبريل 2013)

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.12.725 صادر في 25 من ربيع الآخر 1434 (8 مارس 2013)

بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

 

 

 

رئيس  الحكومة،

 

‏بناء على القانون رقم 2.09‏3 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 بتاريخ 25 ‏ من ذي الحجة 1432 ‏ (22 ‏نوفمبر 2011 ‏) و لا سيما المواد 6 ‏ و 8 ‏و 11 و21 ‏ و 128 ‏ منه ؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 10 ‏ ربيع الآخر 1434 ‏(21 ‏ فبراير 2013 )،

 

رسم ما يلي :

 

الباب الأول

مباراة الانخراط في مهنة التوثيق وكيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين

ونظام الاختبارات ونظام الامتحان المهني

 

الفرع الأول

كيفية إجراء المباراة وتحديد موادها ودرجات اختباراتها

 

المادة 1

 

يعلن عن تاريخ مباراة الانخراط في مهنة التوثيق ومكانها وكيفية إجرائها والمناصب المتبارى في شأنها بقرار لوزير العدل والحريات.

 

المادة 2

 

تشتمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي.

يشتمل الاختبار الكتابي على  موضوع في :

-         ‏القانون المدني (مدته ساعتان) ؛

-         ‏القانون التجاري وقانون الشركات (مدته ساعتان) ؛

-         الحقوق العينية العقارية (مدته ساعتان) ؛

-         ‏الثقافة العامة (مدته ساعتان).

 

يشتمل الاختبار الشفوي على موضوع يتعلق:

-         ‏بالنصوص المنظمة لمهنة التوثيق ؛

-         ‏ بالتنظيم القضائي.

 

المادة 3

 

يمكن تحرير الاختبار الكتابي بالعربية أو بالفرنسية بحسب اختيار المترشح.

‏تقيم مواضيع الاختبارين الكتابي والشفوي بدرجات تتراوح بين 0 ‏ و20 نقطة، ويعتبر راسبا من حصل في أحد الاختبارات على أقل من خمس نقط.

لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا من حصل في الاختبار الكتابي على مجموع لا يقل عن 40‏ نقطة.

لا يعتبر أي مترشح في الترتيب النهائي إن لم يحصل في الاختبارين الكتابي و الشفوي لا يقل عن 60 ‏ نقطة.

 

المادة 4

 

يرتب المترشحون حسب الاستحقاق في حدود المناصب المتبارى في شأنها.

إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها اعتبر الأكبر سنا.

 

الفرع الثاني

تكوين اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وكيفية عملها

 

المادة 5

 

تشرف على مباراة الانخراط في مهنة التوثيق لجنة تتكون من :

-         ‏مدير الشؤون المدنية ممثلا عن وزير العدل والحريات بصفته رئيسا ‏؛

-         مدير الشؤون الجنائية والعفو؛

-         اثنين من الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ؛

-         اثنين من الوكلاء العامين لمملك لدى محاكم الاستئناف ؛

-         قاضيين من الدرجة الأولى على الأقل ؛

-         رئيس المجلس الوطني للموثقين ؛

-         ستة موثقين يقترحهم رئيس المجلس الوطني للموثقين ؛

 

يعين رئيس وأعضاء اللجنة ونوابهم بقرار لوزير العدل والحريات.

يمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بالعدد الكافي من القضاة والموثقين إضافة إلى أعضاء اللجنة، للقيام بتصحيح الاختبار الكتابي والإشراف على الاختبار الشفوي، كما يمكن له أن يستعين بالعدد الكافي من الموظفين والموثقين للقيام بالحراسة.

يقوم رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بالمهام المسندة إلى رئيس المجلس الوطني للموثقين بمقتضى هذه المادة إلى حين انتخابه.

المادة 6

 

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها بالمكان والتاريخ الذي يحددهما هذا الأخير.

‏وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها بمن فيهم الرئيس،

‏وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس.

 

المادة 7

 

يعهد إلى رئيس اللجنة بوضع الأسئلة المتعلقة بمواضيع الاختبارين الكتابي والشفوي لمباراة الانخراط في مهنة التوثيق.

 

 

الفرع الثالث

كيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين

المادة 8

 

يقضي المعفى من مباراة الانخراط في مهنة التوثيق والناجح في الاختبار المنصوص عليه في المادة 8‏ من القانون المشار إليه أعلاه رقم 32.09 ‏ فترة تمرين لمدة سنة كاملة بأحد مكاتب التوثيق.

  

المادة 9

 

يقضي الناجح في مباراة الانخراط في مهنة التوثيق تحت إشراف ومراقبة معهد التكوين المهني للتوثيق فترة تمرين، وفق ما يلي:

‌أ)        طور للدراسات التطبيقية لسنة واحدة يقضيها في المعهد المشار إليه أعلاه، ويرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة التوثيق ويشمل على الخصوص :

-         ‏المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة التوثيق ؛

-         ‏قانون التعمير والأراضي الفلاحية ؛

-         القانون البنكي وقانون الشركات والبورصة ؛

-         كيفية تلقي وتحرير مختلف العقود ؛

-         بعض  المواضيع المتعلقة بمدونة الأسرة، المرتبطة بعمله ؛

-         القانون الدولي الخاص ؛

-         قواعد المحاسبة و الخبرة ؛

-         الإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنمبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية، والعقود الخاصة.

‌ب)    تمرين بأحد مكاتب التوثيق، مدته ثلاث  سنوات.

 

المادة 10

 

يحمل المترشح الناجح في المباراة أو الاختبار صفة متمرن، ويقيد بسجل للتمرين معد لهذه الغاية يمسك من قبل المجلس الوطني للموثقين.

 

المادة 11

 

 يحدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مكتب التمرين باقتراح من رئيس المجلس الجهوي للموثقين.

يمكن تغيير المكتب خلال فترة التمرين بناء على طلب يقدمه إلى الوكيل العام للملك إما المتمرن أو الموثق المشرف على التمرين تحت إشراف المجلس الجهوي للموثقين.

 

المادة 12

 

يتعين على الموثق المشرف على التمرين، القيام بتدريب المتمرن تحت إشراف ومراقبة الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، ويرفع تقرير في نهاية كل سنة إلى مدير معهد التكوين المهني للتوثيق، بالنسبة للمتمرنين الناجحين في مباراة الانخراط في مهنة التوثيق، وفي نهاية السنة إلى رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالنسبة للمعفين من المباراة المذكورة.

يشارك المتمرن تحت مسؤولية الموثق في نشاط المكتب.

يقوم المتمرن بوجه خاص بمساعدة الموثق في جميع ألإجراءات والحضور معه أثناء تلقي العقود وتحريرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامها ،

‏يحضر المتمرن الندوات العلمية والأيام الدراسية التي تنظمها للمتمرنين، الهيئة الوطنية للموثقين أو المجلس الجهوي للموثقين.

 

المادة 13

 

لا يعتبر المتمرن أجيرا لدى الموثق المشرف على التمرين، غير أنه يستحق تعويضات عن المهام التي يقوم بها.

 

المادة 14

 

يجرى التمرين بصفة مستمرة وبدون انقطاع إلى حين النجاح في الامتحان المهني.  ولا يجوز للمتمرن الانقطاع عن التمرين دون مبرر مقبول.

 

المادة 15

 

يتقيد المتمرن أثناء قضاء فترة التمرين بمكتب الموثق، علاوة على قواعد النزاهة والشرف والاستقامة والأمانة والأخلاق الحميدة، بالالتزامات الضرورية للقيام بمهمته التي تفرضها وضعيته كمتمرن، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 72 ‏ من القانون رقم 32.09 ‏ المشار إليه أعلاه.

 

الفرع الرابع

نظام الاختبارات

 

المادة 16

 

تجرى اختبارات للمتمرنين في نهاية كل سنة من فترة التمرين، ما عدا السنة ألأخيرة التي يجرى فيها الامتحان المهني، وتنظم من قبل معهد التكوين المهني للتوثيق.

‏يعلن عن تاريخ الاختبارات ومكانها من طرف مدير معهد التكوين المهني للتوثيق.

 

المادة 17

 

تشتمل اختبارات المتمرنين كل سنة على اختبار كتابي وآخر شفوي

 

يشتمل الاختبار الكتابي على أسئلة نظرية وتطبيقية تتعلق ب :

-         ‏المعاملات العقارية (مدته: ساعتان) : المعاملات التجارية (مدته : ساعتان) .

-         العقود الخاصة (مدته: ساعتان).

 

يشتمل الاختبار الشفوي على أسئلة نظرية وتطبيقية تتعلق بالمواضيع التالية :

Ÿ        ‏في السنة الأولى :

-       تقنيات تلقي العقود واستكمال إجراءاتها والنصوص المنظمة لمهنة التوثيق (مدة تهييئه : 20  دقيقة) ؛

-       قواعد المحاسبة (مدة تهييئه 20 ‏ دقيقة) ؛

-       القانون البنكي وقانون الاستثمار وقانون الصرف (مدة  تهييئه : 20 ‏ دقيقة).

 

Ÿ        ‏في السنة الثانية :

-       ‏تقنيات تلقي العقود واستكمال إجراءاتها والنصوص المنظمة لمهنة التوثيق (مدة تهييئه : 20‏ دقيقة) ؛

-       القانون الدولي الخاص (مدة تهييئه : 20 ‏ دقيقة)؛

-       أنظمة التأمين (مدة تهييئه : 20 ‏ دقيقة).

 

Ÿ        في السنة الثالثة :

-       ‏تقنيات تلقي العقود واستكمال إجراءاتها والنصوص المنظمة لمهنة التوثيق (مدة تهييئه : 20‏ دقيقة) ؛

-       التنظيم القضائي (مدة تهييئه : 20 ‏ دقيقة) ؛

-       المادة  الجبائية (مدة تهييئه :20 ‏ دقيقة).

‏تقيم كل مادة بدرجات تتراوح ما بين 0 ‏ و 20 ‏نقطة.

 

المادة 18

 

تعلن النتائج النهائية للاختبارات في كل سنة بمقر اجتيازها، ويؤخذ مجموع الدرجات المحصل عليها بعين الاعتبار من أجل التعيين.

الفرع الخامس

‏نظام الامتحان المهني

 

‏المادة 19

 

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 5 ‏ أعلاه الإشراف وتنظيم الامتحان المهني للمتمرنين الذين قضوا فترة التمرين طبقا للمادة 6 ‏ من القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاه، وكذا المتمرنين المنصوص عليهم في المادة 128 ‏ من نفس القانون.

 

يجرى الامتحان المهني بالنسبة إلى :

-       ‏ المتمرنين الذين قضوا فترة التمرين طبقا للمادة 6‏ من القانون رقم 32.09 ‏المشار إليه أعلاه في التاريخ والمكان اللذين تحددهما اللجنة المشار إليها أعلاه ؛

-        المتمرنين المنصوص عليهم في المادة 128 من نفس القانون في النصف الأخير من شهر ديسمبر من كل سنة، وبصفة انتقالية ينظم الامتحان المهني خلال الأربعة أشهر الموالية لتاريخ نشر هذا المرسوم، علاوة على الامتحان المقرر تنظيمه خلال شهر ديسمبر من كل سنة.

يعهد إلى رئيس اللجنة وضع مواضيع الاختبار الكتابي للامتحان المهني.

 

المادة 20

 

تودع طلبات الترشيح للامتحان المهني، بوزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية- داخل الأجل الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 ‏ من هذا المرسوم.

‏لا تقبل الطلبات الموجهة بواسطة البريد.

 

المادة 21

 

ترفق الطلبات بالوثائق التالية :

-       ‏شهادة التمرين من مكتب موثق مصادق عليها من قبل الوكيل العام للملك و رئيس المجلس الجهوي  للموثقين تثبت قضاء مدة التمرين المنصوص عليها قانونا، بصفة فعلية ومستمرة ؛

-       محضر التسجيل بصفة متمرن بالسجل المعد لذلك ؛

-       صورة مشهود بمطابقتها للأصل من المؤهل العلمي المحصل عليه ؛

-       شهادة الجنسية المغربية ؛

-       نسخة من رسم الولادة لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر ؛

-       نسخة من السجل العدلي لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر ؛

-       صورة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية ؛

-       صورتان شخصيتان يشار في ظهرهما إلى الاسم الكامل للمترشح ؛

-       ظرفان بريديان يحملان الاسم والعنوان الصحيحين للمترشحين.

 

يمكن الاستغناء عن نسخة رسم الولادة وشهادة الجنسية إذا كان المترشح  يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

في انتظار إحداث المجالس الجهوية، يصادق على شهادة التمرين الوكيل العام للملك فقط.

 

المادة 22

 

يوجه للمترشح استدعاء يحمل صورته الشخصية ورقم ومقر وتأريخ ا لامتحان المهني.

 

المادة 23

 

يشمل الامتحان المهني على اختبارين كتابي وشفوي.

يشتمل الاختبار الكتابي على :

-       ‏تحرير عقد مع الجواب عن أسئلة تتعلق به (مدته: 3  ‏ساعات) ؛

-       تحرير استشارة قانونية أو تحرير محرر مع الجواب عن أسئلة تتعلق به باختيار المتر شح (مدته: 3 ‏ساعات) ؛

-       التعليق على عقد مع الجواب عن أسئلة تتعلق به ( مدته: 3 ساعات ).

يمكن تحرير الاختبار الكتابي بالعربية أو بالفرنسية بحسب اختيار المتر شح.

يشتمل الاختبار الشفوي على أسئلة نظرية وتطبيقية تتعلق ب :

-       ‏مهنة التوثيق (مدة تهييئه : 20 ‏ دقيقة ) ؛

-       تقنيات تلقي العقود واستكمال إجراءاتها (مدة تهييئه : 20 ‏ دقيقة) ؛

-       موضوع يتعلق بالمادة الجبائية المرتبطة بمهنة التوثيق (مدة تهييئه : 20‏ دقيقة) .

 

المادة 24

 

تقيم مواد الاختبار الكتابي بدرجات تتراوح بين0 ‏ و 20 ‏ نقطة.

لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا من حصل في الاختبار الكتابي على مجموع لا يقل عن 0 ‏3 نقطة.

‏تفصل بين تاريخ الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي وتاريخ إجراء الاختبار الشفوي مدة لا تقل عن أسبوع.

‏لا يعتبر ناجحا من حصل على مجموع يقل عن60 ‏ نقطة.

 

المادة 25

 

يسلم مدير معهد التكوين المهني للتوثيق شهادة النجاح في الامتحان المهني للمتمرنين الناجحين الذين قضوا فترة التمرين طبقا للمادة 6 ‏ من القانون رقم 32.09 المذكور.

يسلم رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه شهادة النجاح في الامتحان المهني للمتمرنين الناجحين المنصوص عليهم في المادة 128 من القانون رقم 32.09 المذكور.

 

المادة 26

 

تضع لجنة الامتحان المهني قائمة الناجحين مرتبين بحسب تفوقهم،  وتعلن عن نتائجه بمقر اجتيازه.

 

المادة 27

 

يعين الناجح في الامتحان المهني موثقا حسب الاستحقاق مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك مجموع النقط المحصل عليها خلال الاختبارات السنوية بنسبة 50 ‏ % بالنسبة للمتمرنين الذين قضوا فترة التمرين طبقا للمادة6 ‏ من القانون المشار إليه أعلاه رقم 32.09 ‏، وحسب الاستحقاق فقط بالنسبة للمتمرنين المنصوص عليهم في المادة 128 من نفس القانون ، وفي حالة التساوي في الترتيب بين المتمرنين الناجحين في إطار المادة 6 ‏ والمتمرنين الناجحين في إطار المادة 128 اعتبر الأكبر سنا.

 

الباب الثاني

‏اختبار المعفين من مباراة الانخراط في مهنة التوثيق

 

المادة 28

 

تشرف على الاختبار المنصوص عليه في المادة8 ‏ من القانون المشار إليه أعلاه رقم 32.09 ‏ اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

 

المادة 29

 

تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة28 ‏ أعلاه باستدعاء من رئيسها، وتقوم بتحديد مقر الاختبار وتاريخه وكيفية إجرائه.

 

المادة 30

 

يتم إجراء اختبار شفري في المواضيع التالية :

-       المادة العقارية ؛

-       مدونة التجارة وقانون الشركات ؛

-       القانون المنظم لمهنة التوثيق ؛

-       المادة الجبائية وأحكام قانون الصرف.

 

المادة 31

 

يتم التنقيط في ا لاختبارات من 0 ‏ إلى 20 ‏، ويعتبر ناجحا من حصل على مجموع لا يقل عن 40 ‏ نقطة.

 

المادة 32

 

تودع طلبات الترشيح للاختبار من طرف المترشحين المعنيين بوزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية

‏لا تقبل الطلبات الموجهة بواسطة البريد.

 

المادة 33

 

ترقق الطلبات بالوثائق التالية :

-       صورة مشهود بمطابقتها للأعمال من شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو ما يعاد لها ؛

-       نسخة من رسم الولادة لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر، تثبت أن المتر شح لا ‏ يتجاوز55 ‏ سنة عند تقديم الطلب ؛

-       نسخ من بطاقة السجل العدلي لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر ؛

-       صورة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية ؛

-       شهادة الجنسية المغربية ؛

-       وثيقة ثبت الصفة ومدة الممارسة المطلوبة ؛

-       وثيقة تثبت قبول الاستقالة أو الإحالة على التقاعد ؛

-       صورتان شخصيتان للمترشح ؛

-       ظرفان بريديان يحملان الاسم والعنوان الصحيحين للمتر شح.

 

يمكن الاستغناء عن نسخة رسم الولادة وشهادة الجنسية إذا كان المترشح يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

 

المادة 34

 

يتم استدعاء المتر شح بواسطة رسالة تحمل صورته الشخصية ورقم الاختبار ومقره وتاريخه.

 

المادة 35

 

يتعين على المتر شح أن يحضر بمقر الاختبار في الوقت المحدد في الاستدعاء حاملا وثيقة تثبت هويته.

 

المادة 36

 

يعلن عن نتائج  الاختبار بمقر اجتيازه، وتصدر اللجنة قائمة بأسماء الناجحين مرتبة بحسب تفوقهم.

تسلم شهادة النجاح في الاعتبار من قبل رئيس اللجنة.

 

الباب الثالث

شروط ومعايير انتقال الموثقين

 

الفرع الأول

شروط الانتقال

 

المادة 37

 

يشترط لقبول طلب الانتقال ما يلي :

Ÿ        ‏أن يكون الموثق قد مارس المهنة بصفة فعلية في مقر عمله المعين به ؛

Ÿ        أن تتوفر فيه المعايير المنصوص عليها في هذا المرسوم ؛

Ÿ        أن يتوفر مكتب شاغر أو محدث في المحل المراد الانتقال إليه، مع مراعاة المصلحة الثوثيقية.

 

الفرع الثاني

معايير الانتقال

 

المادة 38

 

تصنف مدن المملكة فيما يخص معايير انتقال الموثقين في مجموعات كما يلي :

Ÿ        ‏المجموعة أ :  الرباط والدار البيضاء ؛

Ÿ        ‏المجموعة ب : ‏ سلا، تمارة، فاس، مراكش، مكناس، أكادبر، طنجة والقنيطرة ؛

Ÿ        المجموعة ج : الجديدة، وجدة، الناضور، سطات، أسفي، تطوان ؛

Ÿ        المجموعة د : باقي المدن.

 

المادة 39

 

يتعين أن يتوفر الموثق على أقدمية في مقر عمله حسب التفصيل التالي :

-         من المجموعة "ب " إلى المجموعة " أ " ثلاث سنوات ؛

-         من المجموعة "ج " إلى المجموعة "ب " ثلاث سنوات ؛

-         من المجموعة " ج" إلى المجموعة " أ " أربع سنوات :

-         من المجموعة "د" إلى المجموعة " أ " خمس سنوات ؛

-         من المجموعة "د" إلى المجموعة "ب" أربع سنوات ؛

-         من المجموعة " د" إلى المجموعة "ج" ثلاث سنوات ؛

-         من مقر إلى آخر داخل نفس المجموعة سنة.

لا تراعى المدد المذكورة عند طلب الانتقال في الحالات الآتية :

-         من المجموعة " أ "  إلى المجموعة " ب "؛

-         من المجموعتين " أ " و " ب "  إلى المجموعة "ج " ؛

-         من المجموعات " أ " " ب " " ج " إلى المجموعة "د".

 

المادة 40

 

إذا فاقت الطلبات عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة، يراعى في الترجيح بينها مجموع النقط حسب التفصيل التالي :

-         ‏نقطة عن كل سنة بالنسبة إلى الأقدمية في المهنة ؛

-         ‏نقطة عن كل سنة بالنسبة إلى الأقدمية في مقر العمل الحالي ؛

-         ‏ربع نقطة عن كل شهر بالنسبة إلى أقدمية الطلب التي تحتسب من تاريخ تسجيله بمكتب الضبط المركزي.

 

الباب الرابع

تحديد طريقة عمل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم

وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين و المتمرنين

 

الفرع الأول

طريقة عمل اللجنة

 

المادة 41

 

تقوم اللجنة بإبداء رأيها في تعين الموثقين ونقلهم و إعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين وفق الطريقة المحددة في المواد الواردة في هذا الباب.

 

المادة 42

 

تجتمع ا اللجنة باستدعاء من رئيسها بمقر وزارة العدل والحريات في التاريخ الذي يحدده هذا الأخير.

 

المادة 43

 

تعتبر اجتماعات اللجنة المذكورة في المادة 42 ‏ أعلاه صحيحة بحضور ستة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس.

تتخذ مقترحاتها المتعلقة بتحيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم ومقرراتها التي تتعلق بالتأديب بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس.

 

ا لفرع الثاني

‏تعيين الموثقين وإعادة تعيينهم

 

المادة 44

 

تود ع طلبات التعيين وإعادة التعيين بوزارة العدل والحريات -  مديرية الشؤون المدنية.

 

المادة 45

 

ترفق طلبات تعيين الناجحين في الامتحان المهني بالوثائق التالية :

-         ‏شهادة النجاح في الامتحان المهني ؛

-         ‏استمارة تملأ من طرف طالب التعيين وفق النموذج الذي تعده مديرية الشؤون المدنية ؛

-         صورتان شخصيتان ؛

-         ‏ظرفان بريديان يحملان الاسم والعنوان الصحيحين للمعني بالأمر ؛

 

المادة 46

 

ترفق طلبات تعيين المعفين من المباراة بالوثائق التالية :

-         ‏شهادة النجاح في الاختبار المنصوص عليه في المادة 8 ‏ من القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاه ؛

-         شهادة تثبت قضاء فترة التمرين طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاه يسلمها الموثق المشرف على التمرين مصادق عليها من قبل الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين ؛

-         استمارة تملأ من طرف طالب التعيين وفق النموذج الذي تعده مديرية الشؤون المدنية ؛

-         صورتان شخصيتان ؛

-          ظرفان بريديان يحملان الاسم والعنوان الصحيحين للمعني بالأمر ؛

 

المادة 47

 

ترفق طلبات إعادة التعيين بالوثائق التالية  :

-         شهادة من رئيس المجلس الجهوي للموثقين تفيد أن المعني بالأمر سبق له أن مارس مهنة التوثيق وانقطع عن الممارسة بسبب لا يمس شرفها لمدة معينة، مصادق عليها من قبل الوكيل العام للملك ؛

-         استمارة تملأ من طرف طالب التعيين وفق النموذج الذي تعده مديرية الشؤون المدنية ؛

-         صورتان شخصيتان ؛

-         ظرفان بريديان يحملان الاسم والعنوان الصحيحين للمعني بالأمر ؛

-         ‏شهادة التمرين لمدة سنة إذا تجاوزت مدة الانقطاع عشر سنوات، مسلمة من قبل الموثق المشرف على التمرين ومصادق عليها من قبل رئيس  المجلس الجهوي  للموثقين  والوكيل العام للملك.

 

المادة 48

 

تجري اللجنة بحثا بواسطة النيابة العامة للتأكد من توفر الراغبين في التعيين وإعادة التعيين على الشروط المنصوص عليها قانونا لولوج المهنة.

 

المادة 49

 

تبدي اللجنة رأيها في الطلبات طبقا للقانون وعلى ضوء نتائج الأبحاث الإدارية.

 

الفرع الثالث

نقل الموثقين و إعفاؤهم

 

المادة 50

 

يوجه الموثق طلب الانتقال أو الإعفاء إلى وزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية -  تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها ويشعر رئيس المجلس الجهوي للموثقين بذلك.

يوجه الوكيل العام للملك طلب الانتقال أو الإعفاء إلى وزارة العدل والحريات مشفوعا بوجهة نظره ويمكن لرئيس المجلس الجهوي للموثقين موافاة الوزارة برأيه في الموضوع.

 

المادة 51

 

تبدي اللجنة، وفقا لمقتضيات القانون رقم 32.09 ‏ المشار إليه أعلاه وهذا المرسوم، رأيها في طلبات الانتقال أو الإعفاء.

المادة 52

 

ترفع اللجنة نتائج أشغالها المتعلقة بالتعيين و النقل و الإعفاء وإعادة التعيين إلى وزير العدل والحريات قصد توجيه مقترحاته في الموضوع إلى رئيس الحكومة.

 

المادة 53

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل والحريات.

 

 

وحرر بالرباط في 25 ‏ من ربيع الآخر 1434 ( 8 مارس 2013 ).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير العدل والحريات،

الإمضاء : المصطفى الرميد.