الجريدة الرسمية عدد 6143 الصادرة بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1434 (15 أبريل 2013)

 

 

مرسوم رقم 2.13.32 صادر في 13 من جمادى الأولى 1434 (25 مارس 2013)

يتعلق بتحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 32.09 ‏ المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 ‏بتاريخ 25 ‏ من ذي الحجة 1432 (22 ‏ نوفمبر2011 ‏) ولا سيما الفقرة الأخيرة من المادة 26 منه ؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 2 ‏ جمادى الأولى 1434 (14 مارس 2013 ‏)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

يحدد الحد الأدنى للتأمين عن مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه في خمسة ملايين (5.000.000) درهم.

 

يمكن مراجعة هذا الحد الأدنى على رأس كل سنتين -عند الاقتضاء- بموجب قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل والحريات بعد استشارة المجلس الوطني للموثقين واللجنة الاستشارية للتأمينات المحدثة بموجب المادة 285 ‏ من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

 

المادة 2

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل فيما يخصه إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية.

 

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1434 ( 25 ‏ مارس 2011 ‏).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير العدل والحريات.

الإمضاء : المصطفى الرميد.

 

وزير الاقتصاد والمالية.

الإمضاء : نزار بركة.