الجريدة الرسمية عدد 6144 الصادرة بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1434 (18 أبريل 2013)
مرسوم رقم 2.13.210 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) بتغيير المرسوم
رقم 2.96.745 الصادر في 19 من جمادى الاولى 1417 (3 أكتوبر 1996) باعتبار الجمعية
المسماة: " جمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين"، الكائن مقرها بتطوان جمعية ذات منفعة عامة
رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.96.745 الصادر في 19 من جمادى الأولى1417 (3 أكتوبر1996) باعتبار الجمعية المسماة: "جمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين" جمعية ذات منفعة عامة؛
وعلى الطلب الذي قدمته "جمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين" الكائن مقرها بتطوان قصد الرفع من القيمة الإجمالية لممتلكاتها من المنقولات والعقارات ؛
وعلى نتائج البحث الإداري ،
رسم ما يلي :
المادة 1
المادة 1
تغير على النحو التالي المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.745 الصادر في 19 من جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996) ؛
المادة الثانية.- يجوز للجمعية المذكورة أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على ألا تجاوز قيمة ذلك مائة مليون درهم (100.000.000 درهم).
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 جمادى الأولى 1434 ( 20 مارس 2013).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران