الجريدة الرسمية عدد 6144 الصادرة بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1434 (18 أبريل 2013)

 

 

 

مرسوم رقم 2.13.210 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) بتغيير المرسوم

رقم 2.96.745 الصادر في 19 من جمادى الاولى 1417 (3 أكتوبر 1996) باعتبار الجمعية

المسماة: " جمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين"، الكائن مقرها بتطوان جمعية ذات منفعة عامة

 

 

رئيس الحكومة،

 

‏ بعد الاطلاع على المرسوم  رقم 2.96.745 ‏الصادر في 19‏ من جمادى الأولى1417‏ (3 ‏أكتوبر1996‏) باعتبار الجمعية المسماة: "جمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين" جمعية ذات منفعة عامة؛

 

وعلى الطلب الذي قدمته "جمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين" الكائن مقرها بتطوان قصد الرفع من القيمة الإجمالية لممتلكاتها من المنقولات والعقارات ؛

 

وعلى نتائج البحث الإداري ،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

المادة 1

‏تغير على النحو التالي المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.745 ‏ الصادر في 19 ‏من جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996) ؛

 

المادة الثانية.- يجوز للجمعية المذكورة أن تملك من المنقولات ‏والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على ألا تجاوز قيمة ذلك مائة مليون درهم (100.000.000 درهم).

 

المادة 2

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 8 جمادى الأولى 1434 ( 20 مارس 2013).

 

 

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران