الجريدة الرسمية عدد 6154 الصادرة بتاريخ 12 رجب 1434 ( 23 ماي 2013)
مرسوم رقم 2.13.365 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1434 ( 2 ماي 2013) باعتبار الجمعية المسماة "مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين" الكائن مقرها بالرباط جمعية ذات منفعة عامة.
رئيس الحكومة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 9 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.969 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) المتخذ لتطبيق أحكام الظهير الشريف السالف الذكر والمحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات ؛
وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الجمعية المسماة "مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين"، الكائن مقرها بالرباط ملتمسة فيه اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة ؛
وعلى نتائج البحث الإداري الذي أنجزته مصالح السلطة المحلية ؛
وعلى نتائج دراسة الوثائق المدلى بها من لدن الجمعية المعنية من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة ؛
وبعد استشارة السلطات الحكومية المعنية،
رسم ما يلي :
المادة 1
تعتبر الجمعية المسماة "مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين" المصرح بها بالرباط جمعية ذات منفعة عامة.
يجوز للجمعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على ألا تتجاوز قيمة ذلك مائتي مليون درهم (200.000.000) درهم.
تطبيقا لأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المشار إليه أعلاه ، يجوز للجمعية المذكورة أن تقوم مرة كل سنة ، دون إذن مسبق، بالتماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها.
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1434 ( 2 ماي 2013).
الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.