الجريدة الرسمية عدد 6154 الصادرة بتاريخ 12 رجب 1434 ( 23 ماي 2013)

 

مرسوم رقم 2.13.365 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1434 ( 2 ماي 2013) باعتبار الجمعية المسماة "مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين" الكائن مقرها بالرباط جمعية ذات منفعة عامة.

 

 

رئيس الحكومة ،

 

بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.376  الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 9 منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.969 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) المتخذ لتطبيق أحكام الظهير الشريف السالف الذكر والمحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات ؛

 

وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الجمعية المسماة "مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين"، الكائن مقرها بالرباط ملتمسة فيه اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة ؛

 

وعلى نتائج البحث الإداري الذي أنجزته مصالح السلطة المحلية ؛

وعلى نتائج  دراسة  الوثائق المدلى بها من لدن الجمعية المعنية من قبل مصالح الأمانة  العامة للحكومة ؛

 

وبعد استشارة السلطات الحكومية المعنية،

 

رسم ما يلي :

المادة 1

 

تعتبر الجمعية المسماة "مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين" المصرح بها بالرباط جمعية ذات منفعة عامة.

المادة 2

 

يجوز للجمعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على ألا تتجاوز قيمة ذلك مائتي مليون درهم (200.000.000) درهم.

 

المادة 3

 

تطبيقا لأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المشار إليه أعلاه ، يجوز للجمعية المذكورة أن تقوم مرة كل سنة ، دون إذن مسبق، بالتماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ  التظاهرة المزمع القيام بها.

 

المادة 4

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1434 ( 2 ماي 2013).

 

 

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.