الجريدة الرسمية عدد 6148 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)

 

 

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 874.13 صادر في 29 من ربيع الآخر 1434 ( 12 مارس 2013) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة للتأشير على الالتزامات المتعلقة

 بنفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية.

 

 

 

وزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء على القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1434 ( 11 نوفمبر 2003)؛

 

وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما تم تغييره وتتميمه؛

 

وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 ( 13 يونيو 2002)،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تحدد لائحة الوثائق والمستندات المثبتة للتأشير على الالتزامات المتعلقة بنفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية المسلمة من طرف الآمرين بالصرف إلى مراقبي الدولة طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار.

 

المادة 2

 

الوثائق والمستندات المحددة في القائمة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، هي حسب الحالة كما يلي:

­         إما الوثائق والمستندات الواجب الإدلاء بها من طرف الآمر بالصرف، المدعمة لنفقات المؤسسة العمومية؛

­         إما الوثائق والمستندات الواجب الإدلاء بها من طرف المستفيدين من النفقات موضوع الالتزام.

 

المادة 3

 

لا تطبق مقتضيات هذا القرار على الالتزامات المتخذة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

 

المادة 4

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1434 ( 12 مارس 2013)

 

الإمضاء : نزار بركة

 

 

 

قائمة الوثائق والمستندات المثبتة للتأشير على الالتزامات المتعلقة

بنفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية

 

 

 

طبيعة النفقات

الوثائق المثبتة

I- الصفقات والعقود الملحقة

1.1 الصفقات عن طريق طلبات العروض المفتوحة والمحدودة أو عن طريق الانتقاء المسبق والمباراة

­      مشروع الصفقة في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

­      عقد الالتزام

­      تقرير تقديم خاص بالصفقة في نسختين إحداهما أصلية؛

­      محضر أو محاضر لجنة طلب العروض المفتوح، المحدود أو عن طريق الانتقاء المسبق ولجنة المباراة؛

­      تقرير اللجنة التقنية أو المالية عند الاقتضاء؛

­      جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي عند الاقتضاء، عندما يتعلق الأمر بصفقة بثمن إجمالي وعندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة بمشروع الصفقة؛

­      العرض التقني لنائل الصفقة عند الاقتضاء؛

­      مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض.

2.1 الصفقات التفاوضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1 الوثائق الخاصة بالصفقات المبرمة في إطار اتفاقيات أو معاهدات الموقعة مع هيئات دولية أو دول أجنبية أو منظمات مالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1  العقود الملحقة

1.2.1- صفقة تفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء منافسة:

­      مشروع الصفقة في نسختين منها الأصلية موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

­      دفتر الشروط الخاصة مؤشر عليه وموقع من طرف نائل الصفقة؛

­      عقد الالتزام؛

­      تقرير تقديم الصفقة في نسختين منها الأصلية؛

­      جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي عند الاقتضاء، عندما يتعلق الأمر بصفقة بثمن إجمالي وعندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة بمشروع الصفقة؛

­      العرض التقني لنائل الصفقة عند الاقتضاء؛

­      مذكرة الالتزام موقعة من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

­      الشهادة الإدارية في الحالات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والوثائق المثبتة للإستثناء عند الاقتضاء؛

­      نسخة من الجريدة التي قامت بنشر إعلان الإشهار؛

­      تقرير موقع عليه من طرف صاحب المشروع بالنسبة للصفقات التفاوضية مع الإشهار المسبق يبين المفاوضات؛

­      الملف الإداري لنائل الصفقة، مع أو بدون الضمان المؤقت؛

­      الملف التقني لنائل الصفقة؛

­      الملف الإضافي عند الاقتضاء؛

­      المراسلات حسب المعمول به في التجارة  (طلب المعلومات موجه إلى المترشح، إجابة المترشح على طلب المعلومات وإبرام طلب نهائي إلى المورد) عند الاقتضاء؛

­      دفتر الشروط الخاصة الأولى بالنسبة لطلبات العروض التي أعلنت بدون جدوى أو أي وثيقة موقع عليها من طرف صاحب المشروع تشهد على أن الخدمات موضوع الصفقة التفاوضية توجد ضمن الصفقة المفسوخة ولم يتم إنجازها؛

 

2.2.1. صفقة تفاوضية بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة:

­      مشروع الصفقة في نسختين منها الأصلية موقع عليها بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

­      دفتر الشروط الخاصة مؤشر عليه وموقع من طرف نائل الصفقة؛

­      عقد الالتزام؛

­      تقرير تقديم الصفقة في نسختين منها الأصلية ؛

­      جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عند ما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي عند الاقتضاء، عندما يتعلق الأمر بصفقة بثمن إجمالي وعندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة بمشروع الصفقة؛

­      العرض التقني لنائل الصفقة عند الاقتضاء؛

­      مذكرة الالتزام موقعة من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

­      شهادة إدارية بالنسبة للصفقات التفاوضية في الحالات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو ترخيص لرئيس الحكومة أو من المجلس الإداري عند الاقتضاء والوثائق المثبتة للاستثناء عند الاقتضاء؛

­      الملف الإداري لنائل الصفقة؛

­      الملف التقني لنائل الصفقة

­      الملف الإضافي عند الاقتضاء؛

­      المراسلات حسب المعمول به في التجارة  (طلب المعلومات موجه إلى المترشح، إجابة المترشح على طلب المعلومات وإبرام طلب نهائي إلى المورد) عند الاقتضاء؛

­      تبادل المراسلات أو معاهدة خاصة بالنسبة للحالات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

 

­      مشروع الصفقة في نسختين منها الأصلية موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

­      عقد الالتزام؛

­      تقرير تقديم الصفقة في نسختين منها الأصلية؛

­      محضر أو محاضر لجنة طلب العروض المفتوح، المحدود أو عن طريق الانتقاء المسبق ولجنة المباراة؛

­      جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عند ما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل و تحليل المبلغ الإجمالي عند الاقتضاء، عندما يتعلق الأمر بصفقة بثمن إجمالي و عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة بمشروع الصفقة؛

­      العرض التقني لنائل الصفقة عند الاقتضاء؛

­      مذكرة التزام موقع عليها من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

­      نسخة من اتفاقية أو معاهدة التمويل؛

­      كل وثيقة متعلقة بمساطر إبرام الصفقة واردة باتفاقية أو معاهدة التمويل؛

­      رسالة عدم الاعتراض من المنظمة الممولة عندما تكون هذه الوثيقة مفروضة في إطار المساطر المطبقة على الصفقة.

 

1.4.1 الأعمال الإضافية:

­      مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

­      نسخة مطابقة لأصل الصفقة الأولية والعقود الملحقة السابقة عند الاقتضاء؛

­      شهادة إدارية؛

­      مذكرة الالتزام موقعة من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

­      نسخ مطابقة لأصل أوامر الخدمة ببداية تنفيذ الأعمال، بتوقيف واستئناف تنفيذ الأعمال عند الاقتضاء؛

­      وثيقة تثبت الأثمان المقترحة موقعة من طرف صاحب المشروع؛

­      مذكرة تقديم من طرف الآمر بالصرف تفسر اللجوء إلى العقد الملحق.

 

2.4.1 - تقليص حجم الأعمال بأكثر من 25%  بالنسبة للمبلغ الأصلي للصفقة إذا لم يتم الشروع في تنفيذ الأعمال:

­   مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

­   بيان التقليص؛

­   بيان الالتزام الأولي؛

­   الصفقة الأصلية الأولية؛

­   مذكرة تعلل التقليص.

 

3.4.1 - تغيير في شخص صاحب المشروع:

­   مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

­   وثيقة قانونية تعلل التغيير في شخص صاحب المشروع؛

 

4.4.1 - تغيير في الإسم التجاري أوإسم صاحب الصفقة:

­   مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

­   نسخة من الجريدة الرسمية نشرة  الإعلانات القانونية أو الجريدة التي قامت بنشر الإعلان عن تغيير الإسم التجاري أو كل وثيقة تقوم مقامه، في حالة الصفقة المبرمة مع شخص اعتباري أو ؛

­   نسخة من المرسوم المعلل لتغيير الإسم في حالة الصفقة المبرمة مع شخص ذاتي أو؛

­   نسخة من النص القانوني يثبت تغيير الإسم في حالة الصفقة المبرمة مع مؤسسة عمومية.

 

5.4.1- تغيير في محل الوفاء البنكي لصاحب الصفقة:

­   مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

 

 

-   شهادة غياب الرهن الحيازي موقعة من طرف الخازن المكلف بالأداء؛

-   طلب تغيير محل الوفاء البنكي موقع من طرف صاحب الصفقة وفي حالة تجمع موقع من طرف أعضاء التجمع وموجه إلى صاحب المشروع؛

-   شهادة بنكية بمحل الوفاء الجديد تبين بيان الهوية البنكية الجديدة (RIB).

 

6.4.1-  تفويت الصفقة:

-   مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

-   إذن بالتفويت موقع من طرف السلطة المختصة (صاحب المشروع)؛

-   تصريح بالشرف لصاحب الصفقة الجديد؛

-   شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض في محل فرض الضريبة على المفوت إليه تثبت أن هذا الأخير في حالة قانونية إزاء هذه المؤسسة.

-   شهادة مسلمة منذ أقل من سنة، للمفوت إليه، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأنه في وضعية قانونية اتجاه هذا الصندوق؛

-   شهادة قيد المفوت إليه في السجل التجاري.

 

7.4.1- متابعة تنفيذ الصفقة في حالة وفاة صاحب الصفقة :

-   مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

-   نسخة من عقد الوفاة؛

-   عقد الإراثة؛

-   رسالة مضمونة تخبر صاحب المشروع بنية ذوي الحقوق بتتمة تنفيذ الصفقة؛

-   قرار السلطة المختصة يبلغ بموافقتها على استمرار ذوي الحقوق في تنفيذ الصفقة؛

-   جرد حضوري لحالة تقدم الأعمال عندما تكون الصفقة مسلمة إلى تجمع من الأشخاص الذاتيين؛

-   وصل الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية لذوي الحقوق تحل محله، عند الاقتضاء؛

-   عقد تكوين مجموعة ذوي الحقوق.

 

 

II-  العقود والاتفاقيات

1.2- عقد المهندس المعماري

1.1.2- عقد المهندس المعماري

-   عقد المهندس المعماري موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض.

-   مذكرة تقديم المشروع معدة وموقعة من طرف المهندس المعماري مصادق عليها من طرف صاحب المشروع تحتوي على تقدير لقيمة المشروع؛

-   التصريح بالشرف؛

-   شهادة مسلمة مند أقل من سنة من طرف القابض لمحل فرض الضريبة تثبت بأن المهندس في وضعية جبائية قانونية؛

-   شهادة مسلمة للمهندس المعماري منذ أفل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأنه في وضعية سليمة تجاه الصندوق؛

-   نسخة مشهود بمطابقتها لأصل رخصة مزاولة مهنة مهندس معماري؛

-   محضر لجنة تحكيم المباراة في حالة اللجوء إلى المباراة بالنسبة للمشاريع الكبرى المستوفية لشروط القيمة المالية والتعقيد التقني والجمالي؛

-   مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض.

 

2.1.2- عقد ملحق لعقد المهندس المعماري:

-   مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

-   نسخة مشهود بمطابقتها لأصل عقد المهندس المعماري الأولي؛

-   الوثائق المثبتة لإبرام العقد الملحق حسب الحالة.

 

2.2- الاتفاقيات

1.2.2- اتفاقية مع طبيب :

-   اتفاقية واتفاقية ملحقة في حالة تغيير الاتفاقية الأولية موقعة من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض والمستفيد؛

-   مذكرة تقديم تحدد معايير الاختيار وطريقة تحديد أتعاب الطبيب؛

-   مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

-   رخصة المزاولة(يجب الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون رقم 10.94 الصادر في 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996) المتعلق بمزاولة مهنة الطب والظهير الشريف رقم 1.58.008 المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالنظام العام للوظيفة العمومية).

 

2.2.2- اتفاقية مع محام :

-   الاتفاقية موقعة من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض والمستفيد؛

-   مذكرة تقديم تحدد معايير الاختيار وطريقة تحديد الأتعاب؛

-   مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض.

 

3.2.2- اتفاقية الإيجار أو الكراء:

-   اتفاقية الإيجار أو الكراء موقعة من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض والمستفيد؛

-   شهادة الملكية أو أي وثيقة تثبت ملكية الشيء الذي سيتم اكتراءه؛

-   محضر اللجنة المعينة من طرف صاحب المشروع لهذا الغرض؛

-   وكالة عند الاقتضاء؛

-   مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض.

 

4.2.2- اتفاقية متعلقة بعمليات المواصلات اللاسلكية :

-   الاتفاقية موقعة من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض والمستفيد؛

-   الوثائق المثبتة للجوء إلى المنافسة (رسائل الاستشارة، محضر لجنة طلب العروض......). إن عدم اللجوء إلى المنافسة لا يقبل إلا بالنسبة للعمليات التي تكون فيها المنافسة غير ممكنة وبالتالي يجب تعليل عدم اللجوء إلى المنافسة؛

-   مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض؛

-   الملف الإداري.

 

5.2.2- اتفاقية متعلقة بتوريدات الماء والكهرباء

-   الاتفاقية موقعة من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض والمستفيد؛

-   مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض.

 

6.2.2- اتفاقيات أوعقود أخرى مبرمة وفقا لأشكال وحسب قواعد القانون العادي

-   الاتفاقيات أو العقد موقع من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض والمستفيد؛

-   محضر أو أي وثيقة تحل محلها وتثبت اللجوء إلى المنافسة، يجب أن يكون عدم اللجوء إلى المنافسة معللا قانونيا بواسطة ورقة تقديمية تبين الأثمنة التي تمت الموافقة عليها؛

-   الملف الإداري للمعني بالأمر (شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض لمحل فرض الضريبة تثبت بأن المعني بالأمر في وضعية جبائية قانونية، شهادة مسلمة للمعني بالأمر منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأنه في وضعية سليمة تجاه الصندوق، شهادة القيد في السجل التجاري عند الاقتضاء وكل وثيقة تثبت السلطات الممنوحة).

 

III-     الإعلانات والهبات

 

 

1.3-   الإعانات المقدمة إلى الجمعيات :

-   مقرر منح الإعانة أو الهبة؛

-   النظام الأساسي للجمعية؛

-   الإيداع القانوني؛

-   الاتفاقية عند الاقتضاء، موقعة من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض والمستفيد؛

-   التقرير الأدبي والمالي للسنةN-1 للجمعية؛

-   برنامج العمل (بالنسبة للإعانة الممنوحة إلى جمعية الأعمال الاجتماعية بالمؤسسة المعنية وكذلك بالنسبة لحالات أخرى من الإعانات التي توجب إنجاز برنامج العمل)؛

-   برنامج العمل بالنسبة للإعانة، مؤشر عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية أو موافقة هذه الوزارة عندما يتعلق الأمر بإعانة ممنوحة إلى الهيئات التي ليست لها علاقة مع القطاع الذي تنتمي إليه الهيئة؛

-   محضر لجنة القبول بالنسبة للمؤسسات المعنية بدورية الوزير الأول رقم 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003.

 

2.3-   الإعانات المقدمة إلى هيئات البحث العلمي المعلن عنها في النصوص القانونية السارية المفعول:

-   الاتفاقية موقعة من طرف الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض والمستفيد:

-   محضر اللجنة التي منحت الإعانة.

 

IV-           الاقتناءات العقارية

 

1.4-   اقتناء بنايات أو أراضي تابعة للملك الخاص الدولة:

-   عقد الاقتناء أو وعد بالبيع بالنسبة للاقتناءات التي تتطلب اللجوء إلى الوعد بالبيع؛

-   ترخيص الجهاز التداولي؛

-   قرار الوزير المكلف بالمالية يرخص الاقتناء.

 

2.4-   الاقتناء لدى منعش عمومي :

-   عقد الاقتناء؛

-   ترخيص الجهاز التداولي؛

-   موافقة الجهاز التداولي للمؤسسة المفوتة على ثمن البيع، عند الاقتضاء.

 

3.4-         حالات الإقتناءات الأخرى :

-   عقد الاقتناء؛

-   ترخيص الجهاز التداولي؛

-   محضر لجنة الخبرة المحلية أو أي لجنة مؤهلة في هذا الشأن؛

-   شهادة الملكية عند الاقتضاء أو أي وثيقة تثبت ملكية الشيء الذي سيتم شراءه.

 

4.4-         الاقتناء عن طريق نزع الملكية :

·  الوثائق المثبتة المشتركة:

-   مقرر بالدفع لمبلغ التعويض يحدد جدول احتساب مبلغ التعويض الخاص بكل مالك؛

-   مرسوم إعلان المنفعة العامة؛

-   مقرر التخلي متخذ من السلطة المفوضة لهذا الغرض؛

-   محضر لجنة الخبرة؛

 

·  وثائق مثبتة أخرى:

-   شهادة الملكية؛

-   شهادة مسلمة من المحافظ العقاري تشهد بتحفيظ العقار بالنسبة للعقارات المحفظة أو شهادة من المحافظ العقاري تشهد بأن العقار في طور التحفيظ؛

-   شهادة مسلمة من كتاب الضبط بالمحكمة الإدارية تثبت تسجيل مقرر التخلي في السجل الخاص بالنسبة للعقارات التي ليست محفظة أو التي ليست في طريق التحفيظ؛

-   كل وثيقة مذكورة في القوانين المنظمة للمؤسسة في ما يخص نزع الملكية؛

-   محضر اتفاق بالتراضي بالنسبة للأداء على أساس اتفاق بالتراضي؛

-   الحكم النهائي القاضي بنزع الملكية يحدد مبلغ التعويض بالنسبة للأداء عن طريق حكم قضائي.

 

V-         قرارات  تسيير المستخدمين (بالنسبة للمؤسسات التي لا تتوفر على نظام أساسي للمستخدمين مصادق عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية) :

1.5-      التوظيف

-   مقرر التوظيف أو رسالة إلتزام؛

-   محضر لجنة الامتحان يبين نتائج المباراة؛

-   نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الدبلوم أو الشهادة المدرسية؛

-   شهادة العمل لإثبات المنح الاعتبارية للأقدمية عند الاقتضاء؛

-   نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية؛

-   نسخة من عقد الازدياد إذا كان المعني بالأمر لا يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية؛

-   نسخة من السجل التأديبي المركزي عند الاقتضاء؛

-   نسخة من شهادة السجل العدلي أو بطاقة السوابق؛

-   شهادة طبية مسلمة من طرف مؤسسة تابعة للوزارة المكلفة بالصحة أو من طرف طبيب متعاقد مع المؤسسة تثبت بأن المترشح يتوفر على القدرة البدنية والعقلية الضرورية للمنصب المراد شغله؛

-   شهادة توقيف الأجرة بالنسبة للأشخاص القادمين من القطاع الخاص؛

-   التصريح بالشرف مصادق عليه ومكتوب وموقع من طرف طالب الوظيفة يشهد بأنه لم يستفيد من تعويض في إطار المغادرة الطوعية لدى إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو شركة للدولة أو فرع من شركة عامة؛

-   الإعلان طبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 24/2012 بتاريخ 23 ديسمبر 2012.

2.5-         الترسيم

1.2.5- ترسيم متمرن:

-   مقرر أو جدول الترسيم؛

-   نسخة مشهود بمطابقتها لأصل مقرر التوظيف ونسخة الشروع في العمل؛

 

2.2.5- ترسيم الأعوان المؤقتين أو العرضيين :

-   مقرر أو جدول الترسيم؛

-   نسخة من عقد الازدياد إذا كان معني بالأمر لا يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية؛

-   محضر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء عند الاقتضاء؛

-   نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مطابقة للأصل؛

-   شهادة السجل العدلي؛

-   بطاقة السوابق؛

-   شهادة طبية مسلمة من طرف مؤسسة تابعة للوزارة المكلفة بالصحة أو من طرف طبيب متعاقد مع المؤسسة تثبت بأن المترشح  يتوفر على القدرة البدنية والعقلية الضرورية للمنصب المراد شغله؛

3.5-   الترقية

1.3.5- الترقية في السلم والرتبة (الصنف والمستوى) :

-   مقرر أو جدول الترقية؛

-   محضر اللجنة؛

 

2.3.5- الترقية عن طريق امتحان الأهلية المهنية:

-   مقرر الترقية؛

-   محضر لجنة الامتحان للإعلان عن النتائج؛

 

3.3.5- منحة اعتبارية في السلم أو الرتبة :

-   مقرر المنحة الاعتبارية؛

-   أي وثيقة تثبت الترقية.

 

4.5- تسوية الوضعية

-   مقرر تسوية الوضعية؛

-   نسخة من الدبلوم مصادق عليه؛

 

5.5- الإلحاق

1.5.5-  إلحاق بهيئة أخرى:

-      مقرر الإلحاق.

 

2.5.5- إلحاق بالهيئة:

-         قرار أو مقرر الإلحاق؛

-         شهادة التوقف عن الأداء.

 

6.5- إنهاء الإلحاق

-         قرار مقرر إنهاء الإلحاق؛

-          

7.5- الإدماج في المؤسسة بعد الإلحاق

-         قرار أو مقرر نهاية الإلحاق؛

-         مقرر التشطيب من الأطر معد من طرف المؤسسة الأصلية؛

-         مقرر الإدماج معد من طرف مؤسسة الإلحاق؛

-         طلب المعني بالأمر.