الجريدة الرسمية عدد 6153 الصادرة بتاريخ 9 رجب 1434 (20 ماي 2013)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.13.50 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)

بإحداث معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

إيمانا من جلالتنا الشريف بسمو تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الداعية إلى إعمال العقل والفكر وطلب العلم، والى تعلم القران الكريم وتعليمه، ونشره وتداوله بين الناس، وتدبر أحكامه ومعانيه، والعمل بها في مختلف مناحي حياة المسلم ؛

 

وسعيا من جلالتنا الشريفة لإحداث معهد للقراءات والدراسات القرآنية، يمكن من تكوين قراء متميزين، وعلماء متخصصين في القراءات وفي الدراسات القرآنية، ملمين بمناهج البحث العلمي وأدواته ، وقادرين على انجاز دراسات جادة ورصينة، تبرز عظمة القرآن الكريم وأسراره وحقيقته، وتوسع المعرفة الإنسانية بالتعريف به ونشر تعاليمه في أرقى صورة وبأنجع وسيلة ؛

 

وبناء على الفصل 41 من الدستور،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

 

يحدث تحت رعاية السامية لجلالتنا الشريفة معهد للقراءات والدراسات القرآنية يسمى "معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية " ويشار إليه بعده باسم المعهد.

يوضع المعهد تحت سلطة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية.

يكون مقر المعهد بمدينة الرباط، ويمكن إحداث فروع له بمدن أخرى.

 

المادة 2

 

يعهد إلى المعهد، الذي يعتبر مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بالتكوين في مجال القراءات والدراسات القرآنية العليا المتخصصة، وبتنمية البحث العلمي في علوم القرآن.

 

الباب الثاني

مهام المعهد

 

المادة 3

 

يناط بالمعهد القيام بالمهام التالية :

-         التكوين الأساسي والمتخصص في مجال القراءات ؛

-         تأهيل المختصين في مجال علوم القرآن تأهيلا يمكنهم من اكتساب المناهج والمعارف اللازمة لانجاز الأبحاث والدراسات والمشاركة في الحركة العلمية ؛

-         العمل على نشر الأبحاث والدراسات التي تندرج ضمن اهتماماته ؛

-         تنظيم دورات للتكوين المستمر في مجال اختصاصه ؛

-         إقامة شراكات وربط علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات العلمية الوطنية والأجنبية ذات الاهتمام المشترك ؛

-         تقديم استشارات وانجاز خبرات في مجال اختصاصه بناء على طلب.

 

الباب الثالث

التنظيم الإداري للمعهد

 

المادة 4

 

تتكون أجهزة المعهد من مدير ولجنة علمية، بالإضافة إلى مصالح إدارية.

 

إدارة المعهد

 

المادة 5

 

يدير المعهد مدير يعين وفق إجراءات التعيين المقررة بالنسبة للمناصب السامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويساعد المدير في مهامه كاتب عام.

يختار الكاتب العام من بين الموظفين الرسميين أو الأعوان المتعاقدين المرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الأولى أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل، والمتوفرين على تجربة في مجال التدبير الإداري لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يعين الكاتب العام بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من مدير المعهد، وتحدد مهامه بموجب النظام الداخلي، ويستفيد من نفس التعويضات المرتبطة بالمهام الممنوحة نظرائه بالجامعات.

 

المادة 6

 

يسير مدير المعهد مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على تنسيق أنشطته، ويعتبر مسؤولا عن تطبيق نظام التكوين به، وله أن يتخذ بهذه الصفة جميع الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير الدراسة وأعمال المراقبة والتقويم. يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة باسم المعهد.يعد برنامجا سنويا لأنشطة المعهد. يوقع على الشهادات التي يسلمها المعهد.

 

المادة 7

 

يسهر مدير المعهد على الاحترام التام لقواعد الانضباط داخله، والتي يحددها نظامها الداخلي.

يحدد النظام الداخلي للمعهد كيفية تكوين المجلس التأديبي للطلبة، وشروط انعقاده، وطريقة تسييره، والعقوبات التي يمكن تطبيقها في حق مرتكبي المخالفات.

 

اللجنة العلمية

 

المادة 8

 

تكلف اللجنة العلمية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بوضعية الأساتذة العاملين بالمعهد، ولا سيما التدابير الخاصة بالتوظيف والترسيم والترقية والتأديب.

يحدد تكوين اللجنة العلمية، وكيفية تعيين أعضائها، وقواعد سيرها، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

الباب الرابع

نظام الدراسة والتكوين

 

المادة 9

 

تحدد قائمة الشهادات التي يحضرها ويسلمها المعهد بنص تنظيمي.

 

المادة 10

 

ينظم التكوين بالمعهد في سلكين :

-         سلك الإجازة ؛

-         وسلك الماستر.

 

يهدف سلك الإجازة إلى تكوين الطالب تكوينا علميا متخصصا في مجال القراءات وعلوم القرآن، وتمكينه من اكتساب المعارف اللازمة للإلمام بأصول القراءات والتمكن من المتون العلمية ذات الصلة بها حفظا وشرحا، كما يهدف إلى تكوينه تكوينا متينا في مختلف المجالات وخاصة في اللغة العربية وعلومها واللغات الأجنبية بما فيها اللغات الشرقية القديمة.

ويهدف سلك الماستر إلى تمكين الطالب من التخصص العلمي العميق في علوم القراءات والدراسات القرآنية.

كما يهدف إلى تمكينه من اكتساب مناهج البحث العلمي في مجالات التكوين ومعرفة أصول المناظرة وأساليب التواصل.

المادة 11

 

يتم ولوج كل سلك عن طريق الانتقاء وبعد النجاح في مباراة خاصة.

تحدد شروط الانتقاء وكيفيات إجراء المباريات الخاصة بكل سلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

المادة 12

 

يحدد عدد المقاعد المتبارى في شأنها لولوج سلك الإجازة وسلك الماستر كل سنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

المادة 13

 

تحدد برامج التكوين ونظام الدراسات والامتحانات والمراقبة المستمرة للمعلومات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من مدير المعهد.

 

المادة 14

 

يتقاضى المترشحون المقبولون لمتابعة تكوينهم بالمعهد منحة دراسية تحدد مقاديرها وشروط الاستفادة منها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

المادة 15

 

يمكن أن يقبل المترشحون الأجانب الذين ترشحهم حكومات بلادهم، في نطاق الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الحكومة المغربية، لمتابعة التكوين بالمعهد بعد موافقة اللجنة العلمية على ملفاتهم.

ويجب أن يتوفر هؤلاء المترشحون على نفس الشروط المطلوبة بالنسبة للمترشحين المغاربة، باستثناء شرط اجتياز مباراة الالتحاق.

يحدد عدد المترشحين الأجانب المقبولين كل سنة، عند الاقتضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية.

ويمكن أن يقبل المترشحون الأجانب للاستفادة من دورات التكوين المستمر التي ينظمها المعهد.

 

الباب الخامس

هيئة التاطير التربوي والإداري

 

المادة 16

 

تتكون هيئة التاطير التربوي والإداري الخاصة بالمعهد، بالإضافة إلى الأطر المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه، من الفئتين التاليتين.

1-    فئة الأساتذة وتضم :

- الأساتذة الباحثين القارين، الذين يعملون بالمعهد بصفة دائمة؛

-  الأساتذة المشاركين، الذين يتم توظيفهم بموجب عقود؛

-  الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس؛

 

2-    فئة الأطر الإدارية و تضم :

- الأطر والأعوان الإداريين؛

- الأطر التقنية.

 

يخضع أساتذة المعهد للنصوص التنظيمية المطبقة على نظرائهم بالجامعات، وتحل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية محل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي في تطبيق مقتضيات هذه النصوص.

وتخضع الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمعهد للنصوص التنظيمية المطبقة على الأطر المماثلة بإدارات الدولة.

 

الباب السادس

أحكام ختامية

 

المادة 17

 

يحدد عدد المصالح الإدارية بالمعهد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية بناء على اقتراح من مدير المعهد.

ويحدد تنظيم هذه المصالح واختصاصاتها وكيفية تسييرها بموجب النظام الداخلي للمعهد.

 

المادة 18

 

تسجل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة المعهد، وكذا المناصب المالية  المخصصة له، بميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.

 

المادة 19

 

من أجل تمكين المعهد من القيام بالمهام المسندة إليه بموجب ظهيرنا الشريف هذا، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى رهن إشارته، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية، أساتذة واطر إدارية وتقنية، يستمرون في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الاستفادة من الترقية  و التقاعد.

ويجوز للمعهد، بصفة استثنائية، الاستعانة عند الاقتضاء، بأساتذة أجانب ينتمون إلى جامعات أو مؤسسات أخرى للتعليم العالي وطنية أو دولية.

 

المادة 20

 

يسند تنفيذ أحكام ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاقتصاد والمالية  كل واحد منهما فيما يخصه.

 

 

 

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013).