الجريدة الرسمية عدد 6140 الصادرة بتاريخ 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013)

 

قرار لوزير الشباب و الرياضة رقم 2647.12 صادر في 6 جمادى الأولى 1434 (18 مارس 2013)

بسن النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية.



 

 

وزير الشباب والرياضة،



بناء على القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) ولا سيما المادة 23 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.10.628  الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ولا سيما المادة الأولى منه ،



قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

يحدد النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، كما هو ملحق بهذا القرار.

 

المادة 2

 

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار.

المادة 3

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1434 (18 مارس 2013).

 

الإمضاء : محمد أوزين.

 

 

النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية

 

الباب الاول

مقتضيات عامة

 

المادة 1

التأسيس و التسمية

 

 

الجامعة الملكية المغربية ...........، المشار إليها اختصارا ب"ج.م.م .........."، المحدثة في............، هي جمعية رياضية تسري عليها أحكام :

-   الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

-    القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان1431 (24 أغسطس 2010 )؛

-    المرسوم رقم 2.10.628  الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ؛

-   هذا النظام الأساسي وأنظمتها العامة.

 

المادة 2

المدة

 

تؤسس الجامعة الملكية المغربية................................. لمدة غير محدودة، عدا في حالة الحل المعلن عنه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 52 من هذا النظام الأساسي.

 

المادة 3

المقر الاجتماعي

 

يوجد المقر الاجتماعي للجامعة الملكية المغربية ..........................ب.......................(المدينة) ويمكن تحويله إلى أي مكان أخر في نفس المدينة بقرار من المكتب المديري وإلى أية مدينة أخرى داخل المملكة بقرار من الجمع العام غير العادي.

المادة 4

الشعار، الرمز

 

 

شعار الجامعة الملكية المغربية ل........................................... هو:...............................

رمز الجامعة الملكية المغربية ل............................................ هو : .............................

يتم تسجيل الشعار والرمز باسم الجامعة الملكية المغربية......................... لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

المادة 5

الهدف

 

تهدف الجامعة الملكية المغربية ل............................ إلى استفادة الجميع من ممارسة رياضة .......بجميع أشكالها.

وتسهر على احترام مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 6 أدناه، من طرف أعضائها وكذا احترام قواعد الأخلاقيات المقررة من لدن الحركة الرياضية الدولية وخاصة الجامعة الدولية ل....................والكنفدرالية الإفريقية ل.................................

 

                  ‌أ)  و لهذه الغايات ،تناط بالجامعة الملكية المغربية.........................المهام العامة التالية:

1.     تنظيم ممارسة رياضة...................... بجميع أشكالها وتشجيعها وتطويرها وتعميمها ، في مجموع تراب المملكة وبواسطة جميع الوسائل المناسبة ؛

2.      تنظيم وتدبير منافسات في جميع التراب الوطني بغرض تعيين عصبة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو رياضي فائزا بلقب وطني أو جهوي، وذلك طبقا للقواعد والمعايير التي تحددها الجامعة الدولية ل.........................؛

3.     تحصيل وتدبير واجب الانخراط الجامعي الذي يؤديه أعضاؤها والذي يتضمن وجوبا حصة تخصص للتغطية الاجتماعية للرياضيين وكذا للتأمين الإجباري لهؤلاء الرياضيين ضد المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال التظاهرات والمنافسات التي تنظمها الجامعة؛

4.                  الانخراط في الجامعة الدولية ل............................؛

5.                  الانخراط في الكنفدرالية الإفريقية ل.....................

 

               ‌ب)  في إطار التأهيل الممنوح لها من طرف السلطات العمومية، تضطلع الجامعة بالمهام التالية:

1.      تنظيم ممارسة.................. وخاصة تحديد القواعد التقنية المطبقة على ممارسة.................. والسهر على احترامها؛

2.                       السهر على تقيد أعضائها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة وكذا تلك المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة ومكافحة العنف أثناء المنافسات والتظاهرات الرياضية أو بمناسبتها؛

3.     السهر على تقيد أعضائها بالقوانين والأنظمة المطبقة على ممارسة...................على الصعيدين الوطني والدولي، ولاسيما النظام الأساسي والأنظمة والتوجيهات والقرارات وقواعد اللعب ومدونة أخلاقيات الجامعة الملكية المغربية ل............... والجامعة الدولية التي تنضوي إليها؛

4.     الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية ل.....................(النشاط الرياضي المعني)، وذلك بالحفاظ على المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العمومية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية / واللجنة الوطنية البارلمبية المغربية وكذا الجامعة الدولية ل............. والكنفدرالية الإفريقية ل................والاتحادات الجهوية ل.............................؛

5.     منع الطرق والممارسات التي من شأنها أن تلحق ضررا بنزاهة اللعب أو المنافسات أو التي تتسبب في إحداث تجاوزات في رياضة................(النشاط الرياضي المعني) وكذا اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته التي تعتمدها الهيئات الرياضية الدولية التي تنضوي إليها الجامعة ؛

6.     اختيار الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات التي تضطلع بها في هذا الشأن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية / اللجنة الوطنية البارلمبية المغربية، وكذا تكوين وتدبير الفرق الوطنية ل......................................(النشاط الرياضي المعني)؛

7.                       تسليم الإجازات والرخص إلى الرياضيين والأطر الرياضية المنتسبين للجمعيات والشركات الرياضة المنضوية إليها قصد المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية ل......................................؛

8.                       اعتماد الوكلاء الرياضيين ونشر لائحتهم كل سنة؛

9.                       مراقبة أنشطة الوكلاء الرياضيين والحرص على أن تضمن العقود والاتفاقيات التي يبرمونها مع الرياضيين والأطر الرياضية والجمعيات والشركات الرياضية أو كل منظم لتظاهرات رياضية مصالح الرياضيين ورياضة..................................؛

10.                   تنظيم المنافسات من المستوى الدولي وغيرها على التراب الوطني ؛

11.                   مراقبة اللقاءات الودية ل.............................. بجميع أشكالها التي تجري على صعيد مجموع التراب الوطني والإشراف عليها؛

12.                   ممارسة سلطة تأديبية على الرياضيين المجازين والأطر الرياضية المجازة والمسييرين والحكام والوكلاء الرياضيين وكذا على العصب والجمعيات والشركات الرياضية المنضوية إليها وبصفة عامة على أي شخص أخر ينخرط في النظام الأساسي للجامعة؛

13.                   تطبيق البرنامج الوطني لرياضة..............................المحدد من طرف السلطات العمومية ؛

14.                   المساهمة في تنظيم التكوين الرياضي في رياضة...................................؛

15.                    تنظيم التكوين في نشاط التحكيم في رياضة............................. وضمان ممارسته ؛

16.                   الاعتراف والمصادقة على الأرقام القياسية والألقاب الرياضية الوطنية ؛

17.                   سن أنظمتها العامة ؛

18.                   مساعدة ودعم العصب الجهوية والعصبة الاحترافية، عند الاقتضاء، والجمعيات الرياضية لا سيما عن طريق مدها بالإعانات العمومية التي تمنحها السلطات العمومية طبقا للمادة 82 من القانون رقم 30.09 السالف الذكر، وذلك من أجل إنجاز برامجها؛

19.  إعداد جدول سنوي للمنافسات الوطنية واللقاءات الدولية وتنسيقه والحرص على احترامه؛

20. العمل على تطوير البنيات التحتية لاستقبال الجمهور ولممارسة رياضة.................(النشاط الرياضي المعني).

المادة 6

عدم التمييز

 

تكون الجامعة الملكية المغربية............................. وأعضاؤها محايدين من الناحية السياسية والدينية.

يحظر صراحة على كل عضو من أعضاء الجامعة الملكية المغربية..................،تحت طائلة التوقيف أو الشطب أو الطرد، التحريض على التمييز أو على الكراهية ضد أي بلد، أو شخص أو مجموعة أشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.

 

الباب الثاني

تكوين الجامعة الملكية المغربية..........................

 

المادة 7

التكوين

 

تتكور الجامعة الملكية المغربية.......................... من أعضاء نشيطين وأعضاء شرفيين.

                  ‌أ)  الاعضاء النشيطون:

·        العصب الجهوية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية، المشار إليها جميعا في هذا النظام الأساسي بالهيئات الرياضية، المنخرطة صراحة في هذا النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية ................................؛

·        الأشخاص الذاتيون الذين تسلمهم الجامعة مباشرة إجازات وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل (عند الاقتضاء( ؛

 

               ‌ب)  الاعضاء الشرفيون:

·        الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين يقدمون أو قدموا خدمات لفائدة رياضة................(النشاط الرياضي المعني). تمنح هذه الصفة من طرف الجمع العام بناء على اقتراح من المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية ل...............

·         الأعضاء المغاربة بالجامعة الدولية ل..................(النشاط الرياضي المعني)، وكذا الكونفدرالية  الافريقية ل.........................(النشاط الرياضي المعني) والاتحادات الجهوية ل....................(النشاط الرياضي المعني).

 

لا يمكن للأعضاء الشرفيين أن يشاركوا في الجمع العام إلا بصوت استشاري.

 

المادة 8

شروط القبول

 

يجب على الهيئات الرياضية لأجل قبول عضويتها بالجامعة أن :

-         تكون مؤسسة ومسيرة بصفة قانونية طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وخاصة أحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ؛

-          تكون مستوفية لأداء واجب انخراطها السنوي؛

-          بالنسبة للجمعيات الرياضية، أن تكون معتمدة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.

 

يجب على الأشخاص الذاتيين لأجل قبول عضويتهم بالجامعة أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

-         أن يكونوا بالغين من السن 20 سنة على الأقل؛

-         أن يكونوا من جنسية مغربية؛

-          أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية ؛

-          أن تكون بطاقة سوابقهم خالية من كل سابقة ؛

-         أن يكونوا مستوفين لأداء واجب انخراطهم السنوي.

 

تحدد في الأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية ل................... مسطرة وكيفيات قبول الأعضاء.

يكتسب العضو الجديد في الجامعة حقوقه ويخضع للالتزامات المترتبة عن عضويته بمجرد ما يصبح قبوله فعليا.

 

المادة 9

حقوق الاعضاء

 

يتمتع أعضاء الجامعة الملكية المغربية ل.................... بالحقوق التالية :

-          المشاركة في الجمع العام للجامعة، والاطلاع مسبقا على جدول الأعمال وتلقي الدعوة إلى حضوره داخل الآجال وممارسة حق التصويت ؛

-         إبداء ملاحظات بخصوص النقط المدرجة في جدول أعمال الجمع العام وتقديم اقتراحات بغرض إغنائه؛

-          الإطلاع على قضايا الجامعة عن طريق أجهزتها وهياكلها المخصصة لهذا الغرض ؛

-         المشاركة، عند الاقتضاء، في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها أو ترخص لها الجامعة؛

-          ممارسة باقي الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة.

 

المادة 10

التزامات الأعضاء

 

يجب على كل عضو من أعضاء الجامعة الملكية المغربية ل..........................أن :

-         يتقيد بصرامة بمقتضيات هذا النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة وكذا بالتوجيهات والقرارات المتخذة من طرف أجهزتها ؛

-          يحترم الأخلاق الرياضية وقواعد اللعب كما هي مقررة من طرف الجامعة، وعند الاقتضاء فرض احترامها من طرف أعضائه ؛

-          يلجأ إلى مسطرة التحكيم وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 30.09؛

-          لا يربط أية علاقة ذات طابع رياضي مع هيئات ليست لها صفة عضو في الجامعة الملكية المغربية ...................... أو مع أعضاء سبق توقيفهم أو الشطب عليهم ؛

-          بالنسبة للجمعيات أو الشركات الرياضية، أن تخبر الجامعة بكل تغيير يطرأ على نظامها الأساسي وأنظمتها .

المادة 11

فقدان العضوية

 

تفقد صفة عضو بالجامعة الملكية المغربية................................... بما يلي :

1.     بالنسبة للجمعيات و الشركات الرياضية:

-          الحل أو الاستقالة أو التوقف عن المشاركة في المنافسات الرسمية خلال سنتين متتاليتين؛

-         الشطب المقرر من طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المديري لسبب خطير يلحق ضررا على ممارسة..................... أو يتناقض مع أهداف الجامعة المحددة في المادة 5 من هذا النظام الأساسي. وفي هذه الحالة، لا يجوز للمكتب المديري اتخاذ اقتراحه إلا بعد دعوة الجمعية أو الشركة الرياضية المعنية لتقديم توضيحاتها ؛

-          مقرر نهائي صادر عن الهيئات القضائية المختصة.

 

2.     بالنسبة للعصب:

-         الشطب المقرر من طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المديري لسبب خطير يلحق ضررا على ممارسة..................... أو يتناقض مع أهداف الجامعة المحددة في المادة 5 من هذا النظام الأساسي. وفي هذه الحالة، لا يجوز للمكتب المديري اتخاذ اقتراحه إلا بعد دعوة العصبة المعنية لتقديم توضيحاتها؛

-          مقرر نهائي صادر عن الهيئات القضائية المختصة.

 

3.     بالنسبة للأشخاص الذاتيين:

-          الوفاة ؛

-         الاستقالة؛

-         الشطب المقرر من طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المديري في حق كل شخص ذاتي عضو بالجامعة ارتكب خطأ جسيما أو يتناقض مع أهداف الجامعة المحددة في المادة 5 من هذا النظام الأساسي. وفي هذه الحالة، لا يجوز للمكتب المديري اتخاذ اقتراحه إلا بعد دعوة المعني بالأمر لتقديم توضيحاته؛

-         مقرر نهائي صادر عن الهيئات القضائية المختصة.

 

الباب الثالث

أجهزة الجامعة الملكية المغربية......................

 

المادة 12

أجهزة الجامعة الملكية المغربية......................

 

تتكون أجهزة الجامعة الملكية المغربية.............................. من :

-          الجمع العام؛

-          المكتب المديري؛

-          الهيئات التأديبية؛

-         الأجهزة المركزية.

 

الفرع ا لأول

الجمع العام

 

المادة 13

تكوين الجمع العام

 

الجمع العام هو أعلى جهاز في الجامعة الملكية المغربية..............................

يتكون الجمع العام من الأشخاص المعنوية والأشخاص الذاتيين الذين لهم صفة عضو نشيط بالجامعة.

يحضر في الجمع العام، بصفة استشارية، الأعضاء الشرفيون بالجامعة وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة وممثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية / اللجنة الوطنية البارلمبية المغربية (بالنسبة للجامعات المكلفة بالأنشطة الرياضية الواردة في برنامج الألعاب الأولمبية / البارلمبية) وكذا أي شخص يعتبر حضوره ضروريا أو مفيدا من قبل رئيس الجامعة.

يمكن أيضا أن يحضر في الجمع العام، بصفة ملاحظين، الصحافيون الرياضيون المعتمدون لهذا الغرض والمدعوون من قبل رئيس الجامعة، ما لم يتقرر عقد الجمع العام بصفة غير علنية.

 

المادة 14

التمثيل

 

تمثل كل جمعية وكل شركة رياضية في الجمع العام من قبل رئيس جهازها المديري أو إذا عاقه عائق مبرر بصفة قانونية، من قبل الشخص المفوض من طرفه لهذا الغرض، وتتوفر على صوت واحد.

 

علاوة على ذالك، تتوفر على صوت إضافي :

-         الجمعية أو الشركة الرياضية عن كل مجموعة 50 رياضي مجاز ينتمون إليها ويشاركون على الأقل في 25 % من المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعة؛

-          الجمعية أو الشركة الرياضية التي فازت بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي السابق ؛

-         الجمعية أو الشركة الرياضية التي فازت بلقب بطولة المغرب برسم الموسم الرياضي السابق؛

-         الجمعية أو الشركة الرياضية المرتبة في المجموعة الأولى من المنافسة (بالنسبة للجامعات التي تتوفر على عدة مستويات في المنافسة(.

 

تمثل كل عصبة جهوية في الجمع العام من قبل رئيسها أو إذا عاقه عائق مبرر بصفة قانونية، من قبل الشخص المفوض من طرفه لهذا الغرض، وتتوفر على صوت واحد.

 

يمثل الأشخاص الذاتيون المشار إليهم في المادة 7 أعلاه في الجمع العام وفقا للمسطرة والكيفيات المنصوص عليها في الأنظمة العامة للجامعة. (عند الاقتضاء(

 

تبلغ أسماء ممثلي الهيئات الرياضية المتوفرة على حق التصويت إلى الجامعة الملكية المغربية ...... بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل خمسة أيام على الأقل قبل افتتاح أشغال الجمع العام.

 

لا يرخص للممثلين إلا بتمثيل هيئاتهم الرياضية. ولهذه الغاية، عندما يكون لرئيس الجهاز المديري لإحدى الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية صفة رئيس عصبة جهوية وجب عليه أن يفوض شخصا أخرا لأجل تمثيل الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي يرأسها .

 

لا يجوز أن يعين كممثلين عن الهيئات الرياضية التي ينتمون إليها أعضاء المكتب المديري بالجامعة خلال مدة ولايتهم وكذا الأشخاص الذاتيين الممثلين للهيئات الرياضية الذين صدرت في حقهم عقوبة الطرد من طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المديري بسبب ارتكابهم خطأ جسيما أو يتناقض مع أهداف الجامعة المحددة في المادة 5 من هذا النظام الأساسي. وفي هذه الحالة، يجب على الجهاز المديري للهيئة الرياضية المعنية أن يفوض من بين أعضائه شخصا آخرا لأجل تمثيلها لدى الجامعة.



المادة 15

أنواع الجموع العامة

يكون الجمع العام إما عاديا أو غير عادي.

الجزء الفرعي الاولى

الجمع العام العادي

 

المادة 16

الصلاحيات

يعهد إلى الجمع العام العادي بما يلي :

-         التداول في التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية المنصرمة؛

-         التداول في برنامج العمل السنوي التوقعي؛

-         المصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية؛

-          تحديد السياسة العامة الجامعة الملكية المغربية....................... وتوجيهها ومراقبتها؛

-         البت في كل قضية تدخل ضمن اختصاصاته وتتعلق برياضة........................؛

-         انتخاب أعضاء المكتب المديري؛

-         إصدار كل مقترح أو توصية قصد عرضها على الأجهزة الرياضية المختصة؛

-          انتداب مراقب للحسابات مستقل، بناء على اقتراح من المكتب المديري وبالنسبة لكل سنة مالية،قصد دراسة حسابات الجامعة والتصديق عليها؛

-          تحديد مبلغ واجب الانخراط السنوي بناء على اقتراح من المكتب المديري ؛

-          تعيين رؤساء وأعضاء الأجهزة التأديبية من بين أعضائه وبناء على اقتراح من المكتب المديري؛

-         ممارسة الصلاحيات المخولة له صراحة بمقتضى هذا النظام الأساسي.

 

المادة 17

انعقاد الجمع العام العادي

 

ينعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة. وتوجه الدعوة لحضور الجمع العام العادي بواسطة البريد أو عبر الصحافة إلى الأعضاء والأشخاص الآخرين المرخص لهم حضوره 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده.

 

يجب أن ينعقد الجمع العام العادي 15 يوما على الأقل قبل موعد انطلاق الموسم الرياضي.

 

لا تتم الدعوة إلى انعقاد الجمع العام إلا بمبادرة من رئيس الجامعة أو بطلب ثلث 3/1 الأعضاء الذين يمثلون نصف الأصوات المكونة له زائد صوت واحد.



لا يمكن للجمع العام أن يتداول بصفة صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء المكونة له زائد عضو واحد أومن يمثلهم حسب مدلول المادة 14 أعلاه.

 

وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، تتم الدعوة مجددا لعقد الجمع العام العادي بعد أجل 15 يوما على الأقل. ويمكن له في هذه الحالة، أن يتداول بصفة صحيحة، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حسب مدلول المادة 14 أعلاه.

 

يرأس الجمع العام العادي رئيس المكتب المديري للجامعة أو إذا تعذر ذلك أحد نواب الرئيس.

 

تتخذ قرارات الجمع العام العادي بنصف أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حسب مدلول المادة 14 أعلاه زائد صوت واحد، وذلك إما بواسطة التصويت السري أو التصويت برفع اليد. وفي حالة عدم الاتفاق على نمط التصويت، يعتمد التصويت السري.

لا يقبل التصويت بالمراسلة أو بالوكالة.

المادة 18

جدول الأعمال

 

يتم تحديد جدول أعمال الجمع العام العادي من طرف المكتب المديري. ويجب أن يتضمن على الأقل النقط التالية: 

-          التحقق من الصلاحيات ومن توفر النصاب؛

-          كلمة الرئيس الافتتاحية ؛

-          الاطلاع على محضر الجمع العام السابق؛

-         التداول في التقريرين الأدبي والمالي؛

-         الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات؛

-          التداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية؛

-         تعيين فاحصي الأصوات ومراقبي المحاضر؛

-          انتخاب أعضاء المكتب المديري عند حلول الاستحقاق، طبقا للمادة 22 بعده؛

-          الشطب على أحد الأعضاء أو طرد أحد الممثلين ، عند الاقتضاء ؛

-         قبول أعضاء جدد، عند الاقتضاء؛

-          دراسة الاقتراحات والرغبات المقدمة إلى الجمع العام من طرف أعضائه. ويجب أن يتوصل المكتب المديري بهذه الاقتراحات والرغبات 5 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي.

 

يجب توجيه جدول الأعمال والتقريرين الأدبي والمالي إلى أعضاء الجمع العام العادي10 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاده. كما يمكن سحب هذه الوثائق من طرف أعضاء الجمع العام العادي مباشرة من مقر الجامعة.

لا يجوز أن يتداول الجمع العام العادي في أية نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال.

يمكن للرئيس عقب الجمع العام أن يعقد مؤتمرا صحفيا حول محتوى أشغاله.

 

الجزء الفرعي الثاني

الجمع العام غير العادي

 

المادة 19

الصلاحيات

 

يمكن أن ينعقد الجمع العام غير العادي في أي وقت ولا سيما من أجل :

-          المصادقة على النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة؛

-         التداول في التعديلات المراد إدخالها على النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة المقترحة إما من طرف رئيس الجامعة أو من طرف عضو أو عدة أعضاء، وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يتوصل المكتب المديري باقتراح التعديل في أجل 5 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام غير العادي؛

-         دراسة كل قضية مستعجلة يقترحها رئيس الجامعة؛

-         إقالة المكتب المديري، عند الاقتضاء ؛

-          حل الجامعة،

 

لا يجوز التداول إلا في القضايا المدرجة في جدول الأعمال.

 

المادة 20

انعقاد الجمع العام غير العادي

لا تتم الدعوة لانعقاد الجمع العام غير العادي إلا بمبادرة من رئيس الجامعة أو بطلب من نصف أعضائه الذين يمثلون على الأقل ثلثي الأصوات المكونة له. ويجب أن ينعقد عندئذ الجمع العام غير العادي في أجل أقصاه شهرين.

 

توجه الدعوة لحضور الجمع العام غير العادي عن طريق البريد والصحافة إلى الأعضاء والأشخاص الآخرين المرخص لهم حضوره 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده.

 

يوجه جدول الأعمال، إلى الأعضاء 15 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام غير العادي.

لا يمكن للجمع العام غير العادي أن يتداول بصفة صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل أو من يمثلهم حسب مدلول المادة 14 أعلاه.

 

وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، تتم الدعوة مجددا لعقد الجمع العام غير العادي بعد أجل 15 أيام على الأقل، وفي هذه الحالة، يمكن للجمع العام غير العادي أن يتداول بصفة صحيحة، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حسب مدلول المادة 14 أعلاه.

 

تتخذ قرارات الجمع العام غير العادي بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حسب مدلول المادة 15 أعلاه.



يرأس الجمع العام غير العادي رئيس المكتب المديري للجامعة أو إذا تعذر ذلك أحد نواب الرئيس.

يعتمد التصويت السري.  لا يقبل التصويت بالمراسلة أو بالوكالة.

 

في حالة التصويت على إقالة المكتب المديري، يعين الجمع العام غير العادي لجنة تكلف بتصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد من قبل أقرب جمع عام عادي.

 

الفرع الثاني

المكتب المديري

 

الجزء الفرعي الأول

قواعد التنظيم و التسيير

 

المادة 21

الاختصاصات

 

المكتب المديري هو جهاز إدارة وتسيير الجامعة الملكية المغربية....................ولهذا الغرض يتولى :

1.     تنفيذ القرارات التي يتخذها الجمع العام ؛

2.            إعداد مشروع برنامج العمل والإصلاحات من أجل عرضها على مصادقة الجمع العام ؛

3.            التداول في مشروع ميزانية الجامعة وعرضه على مصادقة الجمع العام ؛

4.            السهر على إعداد الفرق الوطنية للمشاركة في المنافسات الدولية والقارية والجهوية؛

5.            تتبع ومراقبة المنافسات الوطنية؛

6.            اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بالتسيير الجيد للجامعة في إطار الاحترام التام لنظامها الأساسي وأنظمتها العامة؛

7.            توظيف المدير العام للجامعة والمدير التقني الوطني،باقتراح من الرئيس؛

8.             وضع النظام الأساسي لمستخدمي الجامعة وعرضه على مصادقة الجمع العام ؛

9.            إعداد مشاريع الأنظمة العامة للجامعة وعرضها على مصادقة الجمع العام ؛

10.       إحداث الأجهزة المركزية والحرص على حسن سيرها ؛

11.       فرض احترام هذا النظام الأساسي وكذا أنظمة الجامعة الدولية ل........................ التي تنضوي إليها الجامعة وتوجيهاتها وقراراتها ومدونة أخلاقياتها، من قبل أجهزتها ومستخدميها؛

12. اقتراح الشطب على أحد أعضاء الجامعة أو طرد أحد الأشخاص يمثل هيئة رياضية لدى الجامعة، على الجمع العام ؛

13. تعيين أعضاء الأجهزة المركزية من بين أعضاء الجمع العام؛

14.   اقتراح تعيين رؤساء وأعضاء الأجهزة التأديبية.

 

علاوة على ذلك، يبت المكتب المديري في كل القضايا المترتبة عن حالة قوة قاهرة أو الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة أو للجامعة الدولية التي تنضوي إليها.

 

المادة 22

التكوين- الانتخابات- التداول- الشغور

1.     التكوين:

علاوة على الرئيس، يتكون المكتب المديري من 14 عضوا .

ينتخب المكتب المديري من بين أعضائه :

·        نائب أول للرئيس؛

·         نائب ثان للرئيس؛

·         كاتب عام؛

·         كاتب عام مساعد؛

·        أمين مال؛

·        أمين مال مساعد؛

·        ثمانية مستشارين.

 

يشارك، بحكم القانون، في المكتب المديري ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، بصفة استشارية، طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 30.09 السالف الذكر.

ويجوز للمكتب المديري أن يضم إليه، بصفة استشارية، أي شخص يمكن له إفادته حول قضية أو عدة قضايا مدرجة في جدول الأعمال.

لا يمكن لأعضاء المكتب المديري تلقي أي أجر مقابل القيام بمهامهم.

يساعد المكتب المديري مدير عام أجير، يشارك المدير العام في أشغال المكتب المديري دون حق التصويت.

 

2.     الانتخابات:

ينتخب رئيس المكتب المديري وأعضاؤه عن طريق الاقتراع باللائحة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف الجمع العام للجامعة وفق الشروط المنصوص عليها بعده.

 

يجب على كل مترشح لمنصب الرئيس أن يقدم لائحة بالترشيحات، يكون وكيلها، تتضمن عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها وتمثل الفئات التالية :

·         8 أعضاء يمثلون الجمعيات والشركات الرياضية؛

·        4 أعضاء يمثلون العصب الجهوية؛

·        عضوان يمثلان الأشخاص الذاتيين الذين تسلمهم الجامعة مباشرة إجازات ولا سيما الحكام والأطر الرياضية. (في حالة عدم وجود فئة الأشخاص الذاتيين الذين تسلمهم الجامعة مباشرة إجازات، تقسم بالتساوي المقاعد الممنوحة إليهم على الفئتين الأوليين(.

 

يجب أن تتضمن وجوبا كل لائحة بالترشيحات تمثيلية نسائية.

يجب أن تحمل كل لائحة بالترشيحات إمضاءات المترشحين مصادق عليها وأن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وكذا الفئة التي ينتمون إليها .

 

يجب على وكيل اللائحة أن يوجه لائحة الترشيحات إلى كتابة الجامعة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو يودعها لديها ،مقابل وصل، 8 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي الذي يقوم بانتخاب المكتب المديري.

 

تنتخب في الدور الأول اللائحة التي حصلت على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها . في حالة تعذر ذلك، يتم تنظيم دور ثاني داخل أجل 15 يوما الموالية والذي تقدم فيه للانتخاب اللائحتان اللتان حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول. وفي هذه الحالة يتم انتخاب اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات.

 

إذا حصلت اللائحتان على نفس عدد الأصوات في الدور الثاني، يتم انتخاب اللائحة التي يكون وكيلها أصغر سنا، وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيين اللائحة الفائزة بالانتخاب.

 

في الحالات المنصوص عليها في البند الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 23 من القانون رقم 30.09 السالف ذكره، يعين رئيس المكتب المديري، من بين الأعضاء المستشارين بالمكتب، رئيسا منتدبا يكلف بممارسة المهام المخولة إلى الرئيس.

 

3.     التداول:

لا يمكن للمكتب المديري أن يتداول بصفة صحيحة إلا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل من الأعضاء المكونين له.

تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يعتبر مستقيلا من المكتب المديري، كل عضو تغيب خلال ثلاث اجتماعات متوالية بدون عذر مقبول.

 

4.     الشغور:

في حالة شغور منصب الرئيس، يتم تعويضه مؤقتا من قبل النائب الأول للرئيس أو، عند الاقتضاء، النائب الثاني للرئيس إلى حين انعقاد أقرب جمع عام عادي الذي يقوم بانتخاب مكتب مديري جديد لولاية جديدة.

وفي حالة شغور يحول دون تداول المكتب المديري بصفة صحيحة، تتم الدعوة إلى عقد جمع عام غير عادي من أجل تعيين لجنة تكلف بتصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد من قبل أقرب جمع عام عادي،

المادة 23

الاجتماعات- جدول الأعمال

 

يعقد المكتب المديري اجتماعاته مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه،

يجب توجيه الدعوة لأعضاء المكتب المديري مرفوقة بجدول الأعمال 10 أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

يتولى الكاتب العام إعداد جدول الأعمال. ولكل عضو من أعضاء المكتب المديري الحق في اقتراح النقط التي يرغب في إدراجها ضمن جدول الأعمال على أن يوجهها إلى الكاتب العام 5 أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

 

الجزء الفرعي الثاني

مهام المسؤولين الرئيسيين

 

المادة 24

الرئيس

 

يكون رئيس المكتب المديري، بحكم القانون، رئيس الجامعة الملكية المغربية................. وبهذه الصفة :

-         يمثل الجامعة الملكية المغربية................ في جميع التصرفات ألمرتبطة بالحياة المدنية ولذى السلطات العمومية؛

-         يقوم بتنفيذ قرارات الجمع العام والمكتب المديري؛

-         يسهر على التسيير المنتظم للجامعة؛

-         يعد منظام إدارة الجامعة ويعرضه على مصادقة المكتب المديري؛

-         يسهر على التسيير الجيد للجموع العامة ولاجتماعات المكتب المديري؛

-         يوقع على كل قرار أو مراسلة أو أية وثيقة ملزمة للجامعة؛

-         يأمر بصرف النفقات، وذلك في حدود الميزانية المصادق عليها من طرف الجمع العام؛

-         يفاوض في شأن الدعم المالي على المدى القصير مع المؤسسات البنكية؛

-         يبرم، بترخيص من الجمع العام، القروض البنكية متوسطة أو طويلة الأمد؛

-         يدبر حقوق الاستغلال التجاري للمنافسات والتظاهرات الرياضية التي للجامعة الحق في استغلالها؛

-         يقوم بتدبير ممتلكات الجامعة بترخيص من الجمع العام؛

-         يوظف ويعزل مستخدمي الجامعة.

-         يجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى أحد نواب الرئيس الذي يساعده في مزاولة مهامه ويقوم مقامه في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.



المادة 25

الكاتب العام

 

يعهد إلى الكاتب العام القيام بما يلي :

-         تنسيق أنشطة الأجهزة المركزية بالجامعة وتتبع العلاقات مع العصبة الاحترافية، عند الاقتضاء، والعصب الجهوية والجمعيات والشركات الرياضية؛

-         تحضير الانتخابات واجتماعات الجموع العامة والمكتب المديري؛

-         إعداد التقرير الأدبي للجامعة لعرضه على مصادقة الجمع العام ونشره بعد المصادقة عليه على الموقع الإلكتروني للجامعة أو في إحدى جرائد الإعلانات القانونية؛

-         إعداد محاضر مداولات الجموع العامة والمكتب المديري.

-         يساعد الكاتب العام في ممارسة مهامه كاتب عام مساعد الذي ينوب عنه في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.

 

المادة 26

أمين المال

 

يعهد إلى أمين المال القيام بما يلي :

-         تدبير موارد الجامعة. وبهذه الصفة، يقوم بتحصيل المداخيل وتصفية النفقات التي يأمر الرئيس بصرفها ومسك محاسبة الجامعة التي يجب أن تكون مصادقا عليها من طرف مراقب الحسابات؛

-         التوقيع مع الرئيس على الشيكات وسندات الأداء الصادرة باسم الجامعة؛

-         إعداد مشروع ميزانية السنة المالية الموالية وعرضه للتداول على المكتب المديري؛

-         إعداد التقرير المالي للجامعة لعرضه على الجمع العام؛

-         يساعد أمين المال في مزاولة مهامه أمين مال مساعد الذي ينوب عنه في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق،

 

المادة 27

المدير العام

يقوم المدير العام بمساعدة الرئيس وأعضاء المكتب المديري في مزاولة مهامهم وخاصة تلك المتعلقة بتسيير وإدارة الجامعة.

 

الفرع الثالث

الاجهزة التأديبية

 

المادة 28

الأجهزة التأديبية للجامعة الملكية المغربية.......

 

الأجهزة التأديبية للجامعة هي :

·    اللجنة الجامعية التأديبية؛

·    لجنة الاستئناف الجامعية.

المادة 29

اللجنة الجامعية التأديبية

 

تتكون اللجنة الجامعية التأديبية من 3 أعضاء من بينهم رئيس يساعدهم كاتب للضبط، معينين جميعا من قبل الجمع العام العادي باقتراح من المكتب المديري مع الأخذ بعين الاعتبار كفاءاتهم القانونية.

 

في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة للرياضة وخاصة أحكام القانون رقم 30.09 السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه أو بأحكام هذا النظام الأساسي والقواعد التقنية والأخلاقية المطبقة على رياضة........، تصدر اللجنة الجامعية التأديبية العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام التأديبي للجامعة في حق الأشخاص الذاتيين والمعنوية الذين تكون للجامعة سلطة تأديبية عليهم وفق المادة 24 من القانون رقم 30.09 السالف الذكر،

تسير اللجنة الجامعية التأديبية وتبت وفق النظام التأديبي للجامعة كما هو محدد في أنظمتها العامة،

 

المادة 30

لجنة الاستئناف الجامعية

 

تختص لجنة الاستئناف الجامعية بالنظر استئنافيا في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن اللجنة الجامعية التأديبية. وتتكون من 3 أعضاء من بينهم رئيس يساعدهم كاتب للضبط، معينين جميعا من قبل الجمع العام العادي باقتراح من المكتب المديري مع الأخذ بعين الاعتبار كفاءاتهم القانونية،

تسير لجنة الاستئناف الجامعية وتبت وفق النظام التأديبي للجامعة كما هو محدد في أنظمتها العامة.

 

الفرع الرابع

الأجهزة المركزية للجامعة الملكية المغربية.........

 

المادة 31

 

الأجهزة المركزية للجامعة الملكية المغربية................ المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه هي اللجان الدائمة أو المختصة التي يمكن للمكتب المديري أن يفوض لها بعضا من سلطه.

يكون التفويض المشار إليه أعلاه محل اتفاقية توقع بين المكتب المديري واللجنة المعنية، وذلك طبقا للمادة 30 من القانون رقم 30.09 السالف الذكر.

يصادق المكتب المديري، باقتراح من رئيسه، على بنود هذه الاتفاقية التي تحدد علاوة على ذلك شروط و كيفيات مراقبة اللجنة من قبل المكتب المديري

تتكون كل لجنة من 5 أعضاء، ويعهد برئاستها إلى أحد أعضاء المكتب المديري من قبل رئيس هذا المكتب.

يقوم رئيس كل لجنة بضمان حسن سيرها ويحدد الجدول الزمني لاجتماعاتها التي يجب أن تنعقد بمقر الجامعة ويقدم تقريرا عن حصيلة أشغالها إلى المكتب المديري.

في حالة غياب رئيس اللجنة أو إذا عاقه عائق، يعين رئيس المكتب المديري عضوا من أعضاء هذا المكتب خلفا له.

لا تؤهل اللجان أن تبت إلا في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

 

1.     اللجان الدائمة:

اللجن الدائمة لجامعة الملكية المغربية..................... هي:

-     لجنة وضعية الرياضي واعتماد الوكلاء الرياضيين وتأهيل الأطر الرياضية؛

-     لجنة التحكيم؛

-     اللجنة النسوية لرياضة....................؛

-     لجنة الطب الرياضي؛

-     لجنة تنظيم المنافسات؛

-     لجنة الدراسات والإصلاحات؛

-     لجنة الأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية...........................؛

-     لجنة المالية والتسويق والاتصال؛

-     لجنة تكوين الرياضيين الصغار؛

-     لجنة البنيات التحتية؛

-     لجنة فض النزاعات.

 

2.     اللجان المختصة:

مع مراعاة اختصاصات اللجان الدائمة، يمكن للمكتب المديري إحداث لجان مختصة كلما ارتأى الرئيس ذلك ضروريا، وتكليفها بمهام محددة لأجل تحقيق هدف محدد داخل مدة محدودة.

يعين المكتب المديري أعضاء اللجنة المختصة من بين أعضاء الجمع العام. ويعهد برئاستها إلى أحد أعضاء المكتب المديري من قبل رئيس هذا المكتب.

 

المادة 32

لجنة وضعية الرياضي واعتماد الوكلاء الرياضيين

وتأهيل الأطر الرياضية

 

تدرس هذه اللجنة طبقا للأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية........ جميع القضايا المتعلقة بوضعية الرياضيين وانتقالاتهم داخل المغرب أو خارجه. وتبت في طلبات إجازة الرياضيين والأطر الرياضية، واعتماد الوكلاء الرياضيين وفي كل حالات تأهيل الأطر الرياضية، وذلك طبقا للأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية ........

 

المادة 33

لجنة التحكيم

 

تسهر هذه اللجنة على احترام قواعد اللعب وتعين الحكام في المنافسات التي تنظمها الجامعة وتتولى تتبع ومراقبة وتكوين هيئة الحكام المنضوين إلى الجامعة.

وتبت في كل القضايا المتعلقة بالتحكيم داخل الجامعة.

 

المادة 34

اللجنة النسوية لرياضة.................

 

تتولى هذه اللجنة تشجيع المرأة على ممارسة رياضة..................(النشاط الرياضي المعني) وتنظيم بطولة وطنية نسوية في رياضة ............................(النشاط الرياضي المعني).

 

المادة 35

لجنة الطب الرياضي

 

تدرس هذه اللجنة كل القضايا المتعلقة بالمراقبة والتتبع الطبيين للرياضيين المجازين كما تسهر على اليقظة الطبية أثناء تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية، وكذا اتخاذ تدابير الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 

المادة 36

لجنة تنظيم المنافسات الرياضية

 

تسهر هذه اللجنة على تنظيم المنافسات الرياضية للجامعة طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة، وتؤكد نتائج المباريات وتمنح التراخيص للأشخاص الذاتيين والمعنوية من أجل تنظيم تظاهرة رياضة طبقا للمادة 71 من القانون رقم 30.09 السالف الذكر.

 

المادة 37

لجنة الدراسات والإصلاحات

 

تتولى هذه اللجنة وضع استراتيجيات تنمية ممارسة رياضة......................(النشاط الرياضي المعني) على الصعيد الوطني و الجهوي والمحلي كما تسهر على إنجاز الدراسات وتتبع الإصلاحات المعتمدة من قبل المكتب المديري.

المادة 38

لجنة الأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية......

 

يعهد إلى هذه اللجنة وضع الأنظمة العامة للجامعة وإعداد اقتراحات التعديلات المراد إدخالها على هذه الأنظمة من قبل الجمع العام غير العادي، وذلك وفق أنظمة الجامعة الدولية ل.............. التي تنضوي إليها الجامعة.

 

المادة 39

لجنة المالية والتسويق والاتصال

 

تتولى هذه اللجنة وضع وتنفيذ برنامج عمل الجامعة في مجال البحث عن المستشهرين والمحتضنين من أجل تنمية مواردها المالية وكذا تحسين صورة الجامعة والنطق باسمها عبر كل وسائل الاتصال المتاحة.



المادة 40

لجنة تكوين الرياضيين الصغار

 

تتولى هذه اللجنة تنمية تكوين الرياضيين الصغار في رياضة................... بتقديم اقتراح للجامعة من أجل إحداث الهياكل الضرورية لهذه الغاية وتشجيع الجمعيات والشركات الرياضية المنضوية إلى الجامعة على إحداث هذه الهياكل.

 

المادة 41

لجنة البنيات التحتية

تتولى هذه اللجنة إعداد برنامج إنجاز وصيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية التي تمارس بها رياضة ................وذلك طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال. كما تقترح على المكتب المديري القواعد التقنية المطبقة على التجهيزات الرياضية ل...............(للنشاط الرياضي المعني) من أجل ضمان سلامة الرياضيين والمنافسات والتظاهرات الرياضية.

المادة 42

لجنة فض النزاعات

 

تتولى هذه اللجنة، مع مراعاة اختصاصات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، البت، بطلب من الأطراف المعنية، من خلال التوفيق أو الوساطة في النزاعات التي تنشأ بين أعضاء الجامعة،

 

الباب الرابع

العصبة الاحترافية

 

المادة 43

العصبة الاحترافية

 

تحدث الجامعة الملكية المغربية...................... على شكل جمعية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا أحكام القانون رقم 30.09 السالف الذكر عصبة احترافية بمجرد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 36 من القانون المذكور.

 

يعهد إلى العصبة الاحترافية بتفويض من الجامعة الملكية المغربية...............بتنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الطابع الاحترافي وتسييرها وتنسيقها والتي تشارك فيها الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الأعضاء بالجامعة وكذلك بتدبير حقوق الاستغلال التجاري لهذه المنافسات والتظاهرات.

 

يكون التفويض المشار إليه أعلاه موضوع اتفاقية تبرم بين الجامعة الملكية المغربية............... والعصبة الاحترافية والتي تحدد، علاوة على ذلك، العلاقة التي تربط هاذين الطرفين، وذلك طبقا للمادة 38 من القانون رقم 30.09 السالف الذكر.

 

يصادق على بنود هذه الاتفاقية من قبل الجمع العام للجامعة الملكية المغربية.............. بناء على اقتراح من المكتب المديري.



الباب الخامس

مقتضيات مالية و محاسباتية

 

المادة 44

السنة المحاسبية

 

تمتد السنة المحاسبية للجامعة الملكية المغربية.................... على مدى 12 شهرا .

وتبتدئ في............. وتنتهي في .................(يجب أن يصادف افتتاح السنة المحاسبية افتتاح الموسم الرياضي المعني).

 

المادة 45

الميزانية

 

ميزانية الجامعة هي الوثيقة التوقعية لمجموع الموارد التي يمكن أن تحصل عليها الجامعة ومجموع النفقات الممكن تخصيصها لمواجهة احتياجاتها خلال السنة المحاسبية.

 

يتم إعداد الميزانية من قبل أمين المال ويتم التداول بشأنها من قبل المكتب المديري ويصادق عليها الجمع العام.

يجب أن تكون موارد ونفقات الجامعة متوازنة خلال السنة المحاسبية.

 

يتولى الرئيس وأمين المال تنفيذ الميزانية حسب المساطر المحاسباتية المحددة من طرف المكتب المديري باقتراح من مراقب الحسابات المكلف بالتصديق على حسابات الجامعة والافتحاص المالي لسيرها .

 

المادة 46

الموارد

 

تتكون موارد الجامعة الملكية المغربية...................... من :

-         واجبات الانخراط السنوي التي يؤديها أعضاء الجامعة؛

-         مداخيل اللقاءات الدولية للفرق الوطنية ومداخيل التظاهرات الرياضية الدولية التي تنظمها الجامعة؛

-         عائدات تسويق حقوق البث التلفزي أو متعدد الوسائط للمنافسات والتظاهرات المنظمة من طرف الجامعة أو تحت إشرافها؛

-         النسبة المئوية والاقتطاعات المحصل عليها من مداخيل المنافسات الرياضية الرسمية أو الودية التي تنظمها الجمعيات والشركات الرياضية أو العصب الجهوية أو العصبة الاحترافية، عند الاقتضاء؛

-         حقوق الطعن والغرامات والعقوبات المطبقة على أعضاء الجامعة؛

-         الإعانات المالية للدولة والجماعات الترابية أو لأية هيئة أخرى عمومية أو خاصة؛

-         مداخيل توظيف أموال الجامعة؛

-         مداخيل الاستشهار والإشهار والاحتضان؛

-         مداخيل الممتلكات المنقولة والعقارية التي تملكها الجامعة؛

-         مداخيل بيع المطبوعات أو تسويق البضائع التجارية التي تنتجها الجامعة؛

-         الهبات والوصايا؛

-         أية موارد أخرى تسمح بها القوانين الجاري بها العمل.

 

المادة 47

النفقات

 

يخصص استعمال الموارد لتسيير الجامعة وتحقيق أهدافها.

ولهذه الغاية، تحدد نفقات الجامعة في المخطط المحاسبي الذي يبين نفقات التسيير ونفقات الاستثمار ونفقات التهيئة أو التجهيز.

 

لا يمكن سحب الأموال إلا بعد التوقيع المشترك :

-         إما للرئيس وأمين المال؛

-         إما للرئيس وأمين المال المساعد في حالة غياب أمين المال أو إذا عاقه عائق؛

في حالة غياب الرئيس، يمكن لنائب الرئيس المعين بصفة قانونية لهذا الغرض أن يوقع محله.

 

المادة 48

المحاسبة

 

يتم مسك محاسبة تبرز نتائج التدبير المالي للجامعة.

يتم التدقيق في حسابات وأنشطة الجامعة سنويا من قبل مراقب الحسابات مسجل في هيئة الخبراء المحاسبيين والذي يجب ألا يكون منخرطا في الجامعة.

يهدف التدقيق إلى الإشهاد على مطابقة تقديم الحسابات للقواعد المحاسباتية التي تطبق عليها، وعلى أنها تعكس صورة حقيقية للعمليات المالية المنجزة من قبل الجامعة ولذمتها المالية وعلى مطابقة تسيير الجامعة للقواعد والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

يقدم تقرير تدقيق الحسابات في أول اجتماع للجمع العام بعد التوصل به من قبل المكتب المديري.

ويكون مرفقا بالتقرير المالي الذي يعده أمين المال والذي يبين العمليات المنجزة داخل الميزانية في السنة وكذا وضعية الذمة المالية للجامعة.

يجب كل سنة نشر تقرير تدقيق الحسابات والتقرير المالي للجامعة في موقعها الإلكتروني أو في جريدة للإعلانات القانونية.

المادة 49

واجب الانخراط السنوي

 

يستحق واجب الانخراط السنوي في ................من كل سنة، ويحدد مبلغ واجب الانخراط السنوي بالنسبة لكل فئة من أعضاء الجامعة كل سنة من قبل الجمع العام باقتراح من المكتب المديري،

يجب أداء واجب انخراط الأعضاء الجدد خلال السنة الجارية داخل أجل 30 يوما بعد تاريخ انعقاد الجمع العام الذي قبل عضويتهم.

 

المادة 50

النسبة المئوية و الاقتطاعات (عند الاقتضاء)

 

تحدد كل سنة النسبة المئوية والاقتطاعات المحصل عليها من مداخيل المنافسات الرياضية الرسمية أو الودية التي تنظمها الجمعيات والشركات الرياضية أو العصب الجهوية أو العصبة الاحترافية، عند الاقتضاء، من طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المديري.

 

الباب السادس

مقتضيات مختلفة

 

المادة 51

الأنظمة العامة

 

تحدد كيفيات تسيير وتنظيم أجهزة الجامعة في أنظمتها العامة.

يترتب على (لانخراط في الجامعة بحكم القانون وبصفة إلزامية الانخراط في نظامها الأساسي وأنظمتها العامة.

ترجع الجامعة، في إطار النصوص التشريعية الجاري بها العمل، إلى الأنظمة الأساسية للجامعة الدولية المنضوية إليها وأنظمتها العامة بخصوص أية مسألة لم يعالجها هذا النظام الأساسي.

 

المادة 52

الحل

 

لا يمكن حل الجامعة إلا من طرف جمع عام غير عادي تتم الدعوة إليه خصيصا لهذا الغرض.

ينعقد ويتداول الجمع العام غير العادي لإصدار قرار الحل وفق شروط النصاب والأغلبية والتصويت المنصوص عليها في المادة 20 من هذا النظام الأساسي.

في حالة الحل، يعين الجمع العام المدعو لهذه الغاية خبيرا أو عدة خبراء يكلفون بتصفية ممتلكات الجامعة.

تمنح الأصول الصافية إلى جمعية أو عدة جمعيات مماثلة أو معترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 53

الدخول حيز التنفيذ

 

يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه من طرف الجمع العام غير العادي. وينسخ ويحل محل النظام الأساسي المصادق عليه في الجمع العام غير العادي للجامعة الملكية المغربية...........المنعقد بتاريخ..................