الجريدة الرسمية عدد 6158 الصادرة بتاريخ 26 رجب 1434 (6 يونيو 2013)

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.12.502 صادر في 2 رجب 1434 (13ماي 2013)

بتطبيق القسم الأول من القانون رقم  24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات

والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331

(12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، ولا سيما المواد 9 و 14 و 16 و 17 و 20 و21  و 22 و 28 و 29 و 30 و 32 و 33 و34 و 35 و 36 و 38 و 40 و 61 و 62 منه ؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 7 جمادى الآخرة 1434 (18 أبريل 2013) ،

 

رسم ما يلي :

 

الباب الأول

أنظمة بعض المنتوجات والخدمات

 

المادة 1

 

تحدد بالنسبة للمنتوجات أو أصناف المنتوجات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 9 من القانون رقم 24.09 المشار إليه أعلاه بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بالمنتوجات أو أصناف المنتوجات المذكورة :

1-     مميزات المنتوج من حيث سلامته، وعلى الخصوص من حيث تكوينه وشروط إنتاجه وتجميعه وتركيبه واستعماله وصيانته وإعادة استعماله وتدويره ونقله وتوزيعه وتخزينه وكذا تسميته وعرضه وتوضيبه وتلفيفه وعنونته ؛

2-      طبيعة المعلومة الواجب إرفاقها بالمنتوجات وشكلها وتقديمها والتي تكون معدة للحد من الأخطار المترتبة على استعمال هذه المنتوجات، مثل التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال ؛

3-                      الشروط الصحية الواجب احترامها من قبل الأشخاص العاملين والواجب احترامها في أماكن الإنتاج ؛

4-                       التدابير الرامية إلى وضع مسطرة تعقب المنتوج ؛

5-                      التدابير المتعلقة بتقييم مطابقة المنتوج لمتطلبات السلامة المطبقة عليه.

 

المادة 2

 

يحدد بالنسبة للمنتوجات وأصناف المنتوجات المشار إليها في البند II من المادة 9 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر النظام التقني الخاص الذي يتضمن المتطلبات الأساسية للسلامة والمقتضيات التقنية المطبقة على بعض المنتوجات وأصناف المنتوجات بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بالمنتوجات وأصناف المنتوجات المذكورة.

 

المادة 3

 

تحدد بالنسبة للخدمات أو أصناف الخدمات المشار إليها في البند III من المادة 9 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بالخدمات أو أصناف الخدمات المذكورة :

1-        مميزات الخدمة من حيث سلامتها وشروط عرضها؛

2-طبيعة المعلومة الواجب إرفاقها بالخدمات وشكلها وتقديمها والتي تكون معدة للحد من الأخطار المترتبة على استعمال هذه الخدمات  مثل التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستغلال ؛

3-الشروط الصحية الواجب احترامها من قبل الأشخاص العاملين والواجب احترامها في أماكن عرض الخدمات.

 

الباب الثاني

اعتماد هيئات تقييم المطابقة

 

المادة 4

 

يمنح الوزير المكلف بالصناعة والتجارة اعتماد هيئات تقييم المطابقة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.

يشير على الخصوص هذا الاعتماد موضوع القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى هوية المستفيد والمنتوجات والخدمات التي يرخص له بتقييم مطابقتها.

 

المادة 5

 

تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة مسطرة وكيفيات منح الاعتماد أو توسيع نطاقه أو الاحتفاظ به وكذا كيفيات إيداع طلبات الاعتماد ومحتواها المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.

 

المادة 6

 

تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة الذي ينشر بالجريدة الرسمية، قائمة الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة، المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.

 

الباب الثالث

الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بالسلامة

 

المادة 7

 

يوجه الإخبار المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر إلى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بكل وسيلة تثبت التوصل.

يتم إعداد هذا الإخبار وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويضم علاوة على المعلومات المنصوص عليها في المادة 28 المشار إليها أعلاه، أي معلومة أخرى من المعلومات التكميلية التي تم تحديدها بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة.

 

المادة 8

 

تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة الكيفيات المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات و المرتبطة بالالتزام العام بالسلامة المشار إليها في المادة 30 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.

 

المادة 9

 

تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة الكيفيات المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق الموزعين والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة، المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.

 

الباب الرابع

تنظيم مراقبة السوق

 

الفرع الأول

لجنة التنسيق

 

المادة 10

 

تحدث طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، لجنة لتنسيق مراقبة السوق تسمى فيما بعد "اللجنة "، و تناط  بها مهام تنسيق أنشطة مراقبة السوق في ما يتعلق بالمنتوجات والخدمات الخاضعة لأحكام القانون المذكور.

 

تتولى اللجنة لهذا الغرض :

-         متابعة تطبيق الأنظمة التقنية للمنتوجات والخدمات ؛

-         اقتراح المقتضيات ذات الطبيعة التنظيمية الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل للقانون رقم 24.09 السالف الذكر ؛

-         دراسة كل مسألة تخص تداخلا في حيز تطبيق القوانين العامة و الخاصة المطبقة على المنتوجات والخدمات ؛

-         تقييم التدابير المتخذة من طرف القطاعات المعنية في مجال مراقبة سوق والخروج بالتوصيات اللازمة في شأنها.

-         دراسة التدابير الاستعجالية الضرورية للوقاية من الأخطار التي قد تشكلها بعض المنتوجات أو الخدمات.

 

يمكن استشارة اللجنة في كل مسالة تتعلق بتطبيق القانون رقم 24.09 السالف الذكر.

 

المادة 11

 

يرأس اللجنة الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض .

وتتكون اللجنة  من أعضاء يمثلون الوزراء المكلفين بالصناعة والتجارة و الداخلية والصحة والفلاحة والصيد البحري والتشغيل والصناعة التقليدية وكذا أعضاء يمثلون الوزراء المعنيين بالمنتوج أو الخدمة وممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة .

يمكن أن يستدعى لحضور اللجنة بصفة استشارية كل شخص أو مؤسسة ترى فائدة في استشارتهم، بالنظر لمعرفتهم وكفاءاتهم في المجالات التي تتطرق إليها اللجنة.

تسند كتابة اللجنة إلى القطاع المكلف بالصناعة.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة في السنة.

يمكن أيضا للرئيس أن يدعو اللجنة إلى الانعقاد بطلب من أحد أعضائها.

 

 

 

المادة 12

 

يوجه الاستدعاء، مرفقا بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة، بكل وسيلة تثبت التوصل بما في ذلك البريد الإلكتروني، قبل التاريخ المقرر للاجتماع بعشرة أيام من أيام العمل على الأقل. ويمكن تتميم جدول الأعمال بطلب أحد أعضاء اللجنة.

 

لا تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة صحيحة إلا بحضور أزيد من نصف الأعضاء الذين تم استدعاؤهم.

إذا لم يتوافر هذا النصاب، يجب عقد اجتماع ثان كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد مرور7 أيام من أيام العمل على الأقل، من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع الأول. يجب أن يوجه الاستدعاء لحضور هذا الاجتماع الثاني إلى الأعضاء ثلاثة أيام من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المقرر لهذا الاجتماع الثاني.

 

الفرع الثاني

اللجنة الاستشارية

 

المادة 13

 

تحدث لجنة استشارية لسلامة المنتوجات والخدمات لأجل القيام بالاستشارة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر. تسمى فيما بعد " اللجنة الاستشارية ".

 

تناط باللجنة الاستشارية المهام التالية :

-         إبداء رأيها حول كل القضايا المتعلقة بسلامة المنتوجات والخدمات  التي تعرض عليها ؛

-         تنظيم المشاورات مع منظمات المهنيين وجمعيات حماية المستهلك حول القضايا المتعلقة بالمجالات التي يشملها القانون رقم 24.09 السالف الذكر في ما يتعلق بسلامة وصحة مستهلكي ومستعملي المنتوجات والخدمات  ؛

-         تقديم مقترحات إلى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بإخبار العموم حول الأخطار التي يمكن أن تشكلها بعض المنتوجات أو الخدمات وكذا كل القضايا الأخرى المتعلقة بسلامة المنتوجات والخدمات؛

-         المشاركة في تنظيم حملات التوعية المتعلقة بسلامة وصحة مستهلكي ومستعملي المنتوجات والخدمات.

 

المادة 14

 

يرأس اللجنة الاستشارية الوزير المكلف بالصناعة والتجارة، أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.

وتتكون من :

-         ممثلين اثنين للوزير المكلف بالصناعة والتجارة ؛

-         ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة ؛

-         ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل ؛

-         ممثل عن جامعة غرف التجارة و الصناعة والخدمات ؛

-         ممثل عن جامعة غرف الصناعة التقليدية ؛

-         ممثل عن جمعية غرف الفلاحة ؛

-         ممثل عن جامعة غرف الصيد البحري ؛

-         شخصيتين مؤهلتين يعينهما الوزير المكلف بالصناعة والتجارة لمدة سنتين قابلة للتجديد ؛

-         ممثل عن الجامعة الوطنية لحماية المستهلك المشار إليها في المادة 157 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

 

يمكن للجنة الاستشارية أن تستعين، بصفة استشارية، بكل شخص أو مؤسسة ترى فائدة في استشارتهم، بالنظرة لمعرفتهم وكفاءتهم في المجالات التي تتطرق إليها اللجنة الاستشارية.

 

تسند كتابة اللجنة الاستشارية إلى القطاع المكلف بالصناعة.

تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.

يوجه الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الاستشارية بكل وسيلة تثبت التوصل بما في ذلك البريد الالكتروني، قبل التاريخ المقرر للاجتماع بعشرة أيام من أيام العمل على الأقل بالنسبة للاجتماعات العادية، وفي اقرب الآجال حينما يدعو الرئيس اللجنة الاستشارية للانعقاد لبحث المسائل التي تستلزم اخذ تدابير استعجالية.

لا تعقد اللجنة الاستشارية اجتماعاتها بصورة صحيحة إلا بحضور أزيد من نصف الأعضاء الذين تم استدعاؤهم.

إذا لم يتوافر هذا النصاب، يجب عقد اجتماع ثان كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد مرور 7 أيام من أيام العمل على الأقل، من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع الأول، يجب أن يوجه الاستدعاء لحضور هذا لاجتماع الثاني إلى الأعضاء ثلاثة أيام من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المقرر لهذا الاجتماع الثاني.

 

الباب الخامس

تدابير مراقبة السوق

 

المادة 15

 

يتم بموجب قرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة و، عند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المعني بالمنتوج إيقاف صنع منتوج أو استيراده أو توزيعه أو نقله أو حيازته أو عرضه في السوق، سواء بعوض أو بدون عوض، كما هو منصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.

يشير على الخصوص قرار التوقيف الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى المنتوج أو المنتوجات المعنية ومدة التوقيف وكذا النشاط  أو الأنشطة المشار إليها أعلاه، المعنية بقرار التوقيف المذكور.

 

المادة 16

 

يتم الإعلان بمقرر للوزير المكلف بالصناعة والتجارة و، عند الاقتضاء، بمقرر مشترك مع الوزير المعني بالمنتوج عن :

-         سحب منتوج من جميع الأماكن التي يوجد بها أو الأمر باسترجاعه، كما هو منصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر. ويبلغ هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى علم العموم بأي وسيلة أخرى مناسبة بما في ذلك الوسائل السمعية البصرية.

-         الأمر بنشر، عبر وسائل الإعلام، التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال وكذا باسترجاع المنتوجات من أجل الاستبدال أو التغيير أو رد الثمن كله أو بعضه، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 36 المذكورة أعلاه.

 

المادة 17

 

تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة :

-         كيفيات إتلاف منتوج عندما يشكل هذا الإتلاف الوسيلة الوحيدة للوقاية من الخطر ؛

-         كيفيات تنفيذ عمليات سحب أو استرجاع المنتوج المعروض في السوق الذي يشكل خطرا جسيما، على صحة و سلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة.

 

المادة 18

 

تبعا لمقرر السحب أو الاسترجاع المشار إليه في المادة 16 أعلاه.

يجب أن يوجه فورا كل مسؤول عن عرض في السوق للمنتوج موضوع السحب المذكور أو الاسترجاع أو الشخص الذي كلفه القيام بذلك، إعلانا يأمر فيه بسحب أو استرجاع المنتوج المعني إلى الموزعين والى كل شخص من الأشخاص الذين تم تزويدهم بالمنتوج لأجل عرضه أو بيعه في السوق.

يجب كذلك توجيه الإعلان المشار إليه أعلاه إلى المستهلكين والمستعملين الاخرين إذا أمكن تحديدهم. في حالة احتمال وجود المنتوج بين أيدي المستهلكين، أو نشر هذا الإعلان بكل وسيلة مناسبة تمكن من إخطار الأشخاص المعنيين.

 

المادة 19

 

تحدد الشروط المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، التي يتم وفقها تحميل المنتجين أو المستوردين أو الموزعين أو مقدمي الخدمات المصاريف المتعلقة بالتدابير المتخذة تطبيقا للمادة 36 المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوزير المكلف بالمالية.

الباب السادس

أخذ العينات من المنتوجات

 

المادة 20

 

يحدد هذا الباب تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في ز) من المادة 40 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، الكيفيات التي يجب أن يقوم وفقها الأعوان المشار إليهم في المادة 38 من القانون المذكور بعمليات اخذ عينات من المنتوجات لأجل تقييم مطابقتها لمتطلبات السلامة من قبل هيئة معتمدة لتقييم المطابقة.

 

المادة 21

 

يجب أن تتضمن عمليات أخذ العينات ثلاث عينات، ويراعى في العناصر المكونة لها طبيعة المنتوج ونوعية التجارب والتحاليل الواجب القيام بها وكذا طرق التقييم التي سيتم اتباعها .

يجب أن تكون العينات الثلاث المأخوذة من المنتوج متطابقة قدر الإمكان. يجب تلفيفها بشكل لا يؤثر على طبيعة أو خصائص  هذه العينات.

 

المادة 22

 

توضع كل عينة من العينات يتم أخذها والمشار إليها في المادة 21 أعلاه في غلاف مختوم . وتوضع الأختام بشكل يؤدي إزالتها إلى إتلاف التلفيف.

 

يتوفر الخاتم علي نسق تعريفي يمكن من معرفة:

-         الرقم التعريفي للخاتم ؛

-         التسمية التي تم بها عرض المنتوج في السوق أو حيازته لغرض هذا العرض ؛

-         تاريخ وساعة ومكان أخذ العينات ؛

-         الاسم وتسمية الشركة وعنوان الشخص الذي تم لديه أخذ العينات. إذا تم أخذ العينات أثناه نقل المنتوج،  اسم وعنوان المرسلين و المرسل إليهم ؛

-         هوية العون الذي قام بتحرير المحضر.

 

المادة 23

 

يدعو العون المعني مباشرة بعد وضع الخاتم على العينات، في حالة حضور مالك المنتوج أو حائزه، إلى التصريح بقيمة العينات المأخوذة. يمكن للمالك أو الحائز المذكور أن يثبت هذه القيمة عن طريق وثائقه المحاسباتية.

يجب الإشارة في المحضر المنصوص عليه في المادة 27 أدناه إلى قيمة العينات المأخوذة كما هو مصرح بها من طرف مالك المنتوج أو حائزه، والى القيمة التقديرية التي يحددها العون إذا ارتأى أن القيمة المصرح بها مبالغ فيها.

يتسلم ممثل مقاولات النقل أو الناقل لإبراء ذمته ، في حالة أخد العينات أثناء نقل المنتوج وصلا عن هذا الأخذ يشار فيه إلى طبيعة و كمية العينات المأخوذة.

 

المادة 24

 

تترك إحدى العينات عند مالك المنتوج أو حائزه، وفي حالة رفضه الاحتفاظ بالعينة المذكورة مودعة لديه، يشار إلى ذلك في المحضر.

لا يحق،  تحت أي ذريعة، لمالك المنتوج أو حائزه إجراء، أي تغيير على العينة المودعة لديه.

 

المادة 25

 

يتم أخذ الكمية المتوفرة كاملة من المنتوج في حالة عدم إمكانية أخذ 3 عينات،  نظرا لطبيعة المنتوج أو ضعف كميته.

 

المادة 26

 

يجب إخبار المسؤول عن عرض المنتوج في السوق كتابة وبكل وسيلة تثبت التوصل في حالة التمكن من تحديد هويته عن أخذ عينات من المنتوج . ويرفق هذا الإخبار بنسخة من المحضر المشار إليه في المادة 27 أدناه .

 

المادة 27

 

يجب تحرير محضر في عين المكان في محضر أصلي ونسختين عند مباشرة أخذ أي عينة.

 

يتضمن هذا المحضر الإشارات التالية :

-         الرقم التعريفي للمحضر ؛

-         البيانات التي تمكن من التعرف على هوية العون الذي قام بتحرير المحضر ؛

-         تاريخ وساعة ومكان اخذ العينات ؛

-         هوية وتسمية الشركة وعنوان الشخص الذي تم لديه اخذ العينات، إذا تم اخذ العينات أثناء نقل المنتوج، هوية وتسمية الشركة وعنوان الأشخاص الواردة أسماؤهم في وثائق النقل كالمرسلين والمرسل إليهم المنتوجات ؛

-         البيانات التي تمكن من تحديد المنتوج ودفعة المنتوج الذي تم اخذ العينات منه ؛

-         طبيعة وكمية العينات المأخوذة ؛

-         قيمة العينات المأخوذة المحددة وفقا للمادة 23 أعلاه ؛

-         كل الإشارات الأخرى التي تعتبر مفيدة للتحقق من صحة العينات التي أخذت ؛

-         عرضا موجزا للظروف التي تم فيها أخذ العينات ؛

-         توقيع العون الذي قام بتحرير المحضر.

 

يمكن لمالك المنتوج أو حائزه أو عند الاقتضاء ممثل مقاولة النقل أو الناقل أن يضيف كذلك إلى المحضر كل تصريح يراه مفيدا.

يجب أن يدعى من طرف العون إلى التوقيع على المحضر، وفي حالة امتناعه،  يشار إلى ذلك في المحضر من قبل العون الذي قام بتحريره.

 

المادة 28

 

يجب أن تسلم نسخة من محضر أخد العينات إلى مالك المنتوج أو حائزه.

 

الباب السابع

أحكام مختلفة

 

المادة 29

 

يعين الأعوان المشار إليهم في المادة 38 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر من طرف الوزير المكلف بالصناعة و التجارة و الوزير المكلف بالداخلية و الوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاء الوزير المعني بالمنتوجات أو الخدمات موضوع المراقبة. وتسلم البطاقات المهنية المنصوص عليها في المادة 38 ‏ السالفة الذكر إلى الأعوان المعنيين من طرف السلطات التي قامت بتعيينهم.

 

المادة 30

 

لأجل تطبيق أحكام المادتين61 ‏ و 62 ‏ من القانون رقم 24.09 السالف الذكر المتعلقة بالمصالحة الإدارية، يقصد ب "الإدارة المختصة"   الوزير المكلف بالصناعة و التجارة.

 

المادة 31

 

يقصد ب "الإدارة المختصة" في مدلول المواد 14 (الفقرة الرابعة) و 16 (الفقرتين الخامسة والسادسة) و17 (الفقرتين الثانية والثالثة) و29 ‏ و32 ‏ (الفقرة الثانية) و 34 ‏ (الفترات الأولى والثانية والرابعة) و 35‏ و36 ‏ (الفقرة الخامسة)، الوزير المكلف بالصناعة والتجارة و،عند الاقتضاء الوزير المعني بالمنتوج أو الخدمة.

 

المادة 32

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم في ما يخصه.

 

 

 

وحرر بالرباط في 2 رجب 1434 (13 ماي 2013).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،

الإمضاء : عبد القادر اعمارة.

 

وزير الداخلية،

الإمضاء : محند العنصر.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : نزار بركة.