الجريدة الرسمية عدد 6170  الصادرة بتاريخ 9 رمضان 1434  (18 يوليو 2013)

 

قرار مشترك لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة و وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر رقم  961.13  صادر في 6 جمادى الأولى 1434  (18 مارس 2013) بالمصادقة على دفتر

 الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر بالمعهد العالي للإعلام و الاتصال.

 

 

 

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 

 و وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر،

 

بناء على المرسوم رقم 2.11.89 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام و الاتصال، و لا سيما المواد 7 و 8 و 12 منه؛

 

و بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق و اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛

 

و باقتراح من مجلس المؤسسة،

 

قررا ما يلي:

 

المادة 1

 

 يصادق على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المتعلق بسلك الماستر للمعهد العالي للإعلام و الاتصال، كما هو مرفق بهذا القرار المشترك.

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

 

 

 

و حرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1434 (18 مارس 2013).

 

 

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،

الإمضاء: مصطفى الخلفي.

 

 

وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر،

الإمضاء: لحسن الداودي.

 

 

 

 

دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر

 للمعهد العالي للإعلام و الاتصال

 

1.           الضوابط الخاصة بالوحدات (وح)

تعريف الوحدة

وح 1

تعد الوحدة المكون الأساسي لنظام التكوين، و تتكون من عنصر واحد إلى أربعة عناصر يمكن أن تلقن بلغة واحدة أو أكثر.

و عنصر الوحدة هو إما مادة تلقن في شكل دروس نظرية، و/ أو أعمال توجيهية و/ أو أعمال تطبيقية، و إما نشاط تطبيقي يمكن أن يتخذ شكل عمل ميداني أو مشروع أو تدريب. و تكون عناصر الوحدة مجموعة منسجمة.

و يمكن للنشاط التطبيقي أن يشكل جزءا من الوحدة أو وحدة بأكملها أو عدة وحدات.

عنوان الوحدة

وح 2

يعكس عنوان الوحدة أهدافها و مضمونها.

الغلاف الزمني للوحدة

وح 3

تمتد الوحدة لفصل دراسي واحد توازي غلافا زمنيا أدناه 75 ساعة، تشمل الدراسة و التقييم.

المدة الزمنية لنشاط تطبيقي

وح 4

يستغرق نشاط تطبيقي معادل لوحدة ما، مدة تتراوح ما بين 20 و 25 يوم عمل.

التدريب

وح 5

بالنسبة للماستر، يعد التدريب من أجل تهيئ البحث إلزاميا. و يمثل الغلاف الزمني للتدريب 20 إلى 25% من الغلاف الزمني الإجمالي للمسلك.

بالنسبة للماستر المتخصص يعد التدريب بالوسط المهني إلزاميا. و يمثل الغلاف الزمني للتدريب 20 إلى 25% من الغلاف الزمني الإجمالي للمسلك.

يكون التدريب موضوع رسالة و مناقشة أمام لجنة.

يعادل التدريب من أجل التهيئ للبحث و التدريب في الوسط المهني، كل واحد منهما، فصلا واحدا على الأقل.

انتماء الوحدة

وح 6

تنتمي الوحدة لشعبة معينة غير أنه يمكن لعدة شعب أن تساهم فيها.

منسق الوحدة

وح 7

ينتمي منسق الوحدة للشعبة التي ترتبط بها الوحدة، و يجب أن يكون أستاذا للتعليم العالي، و عند عدم توفره أستاذا مؤهلا و يتم تعيينه من طرف زملائه المكونين للفريق التربوي الذي يؤطر الوحدة.

الملف الوصفي للوحدة

وح 8

تكون كل وحدة موضوع ملف وصفي يحدد بالخصوص ما يلي:

a   الأهداف؛

a   المعارف اللازم اكتسابها مسبقا؛

a   عناصر الوحدة و مضامينها؛

a   كيفية تنظيم الأنشطة التطبيقية؛

a   الطريقة الديداكتيكية و الوسائل البيداغوجية المطلوبة لتدريسها؛

a   الطرق المناسبة للتقييم؛

a   طريقة احتساب تنقيط الوحدة؛

a   اسم منسق الوحدة.

 

2.           الضوابط الخاصة بالمسالك (مس)

تعريف المسلك

مس 1

يعد المسلك مسارا للتكوين، و يتضمن مجموعة متجانسة من الوحدات تؤخذ من حقل معرفي واحد أو عدة حقول معرفية، و يرمي المسلك إلى تمكين الطالب من اكتساب معارف و مؤهلات و كفاءات.

عنوان المسلك

مس 2

يعكس عنوان المسلك أهدافه و مضمونه.

تنظيم سلك الماستر بالمعهد العالي للإعلام و الاتصال

مس 3

تنظم الفصول الأربعة من سلك الماستر على النحو الآتي:

a   فصلان للدراسات الأساسية ذات صلة بطبيعة الماستر؛

a   فصلان:

Ÿ        للتعمق بالنسبة للماستر؛

Ÿ        للتكوينات الممهننة بالنسبة للماستر المتخصص.

تركيبة مسلك سلك الماستر بالمعهد

مس 4

يشتمل كل مسلك من سلك الماستر على 16 وحدة.

تنظيم مسلك لسلك الماستر

مس 5

a   تتكون الفصول الأربعة لمسلك سلك الماستر من ثلاث مجموعات من الوحدات:

1-  مجموعة الوحدات الرئيسية المكونة من دروس عامة و تخصصية في ميدان الماستر. و تمثل هذه المجموعة، بما في ذلك التدريب، 70 إلى 80 % من الغلاف الزمني الإجمالي للمسلك؛

2-      مجموعة وحدات التقوية و المنهجية (اللغات التطبيقية و التواصل الخاص و التدبير و التقنيات الحديثة و غيرها). و تمثل هذه المجموعة 15 إلى 20% من الغلاف الزمني الإجمالي للمسلك؛

3-      مجموعة الوحدات التكميلية، المكونة من وحدات اختيارية أو للتخصص أو للتفتح بارتباط مع مجال التكوين. و تمثل هذه الوحدات 05 إلى 10% من الغلاف الزمني الإجمالي للمسلك.

التجانس

مس 6

تكون أهداف و مضامين الوحدات المكونة للمسلك متجانسة مع أهدافه

الجسور

مس 7

يراعى كل مسلك مد الجسور مع مسالك أخرى قصد منح الطالب إمكانية إعادة التوجيه داخل نفس المعهد، أو من المعهد إلى مؤسسة أخرى مع الاحتفاظ بمكتسباته.

انتماء المسلك

مس 8

يتبع المسلك إداريا للمعهد العالي للإعلام  و الاتصال، و يتطابق مع اختصاصاته و مهامه. و يمكن لوحدات المسلك أن تؤطر من قبل شعبة أو عدة شعب أو من قبل عدة مؤسسات للتعليم العالي.

المنسق البيداغوجي

مس 9

يشترط  في المنسق البيداغوجي للمسلك أن يكون أستاذا للتعليم العالي، و عند عدم توفره، أستاذا مؤهلا ينتمي إلى المعهد العالي للإعلام و الاتصال، و يعين من لدن مدير المعهد باقتراح من منسقي وحدات المسلك.

طلب الاعتماد (الملف الوصفي)

مس 10

يقدم طلب اعتماد المسلك وفق الملف الوصفي المعد لهذا الغرض، و الذي يتضمن بالخصوص* ما يلي:

a    أهداف التكوين؛

a   شروط الولوج؛

a   قائمة مرتبة للوحدات مع تحديد طبيعة الوحدات (أساسية، تكميلية، ....)؛

a   اسم المنسق البيداغوجي للمسلك و أسماء منسقي الوحدات، و أسماء المتدخلين في التكوين؛

a   أسماء الشركات؛

a   وصف التداريب المرتقبة و مدتها؛

a   الوسائل اللوجيستيكية و المادية المتوفرة؛

a   انعكاسات التكوين؛

a   منافذ التكوين؛

a   محاور البحث؛

a   ارتباط الماستر بمسالك السلك العادي و سلك الإجازة؛

a   إشراك القطاع السوسيو مهني في إعداد و تأطير الماستر.

 

يقترح طلب اعتماد المسلك من لدن مجلس المؤسسة بالمعهد العالي للإعلام و الاتصال و يوجه بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق و اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي قصد الاعتماد.

* ترفق الملفات الوصفية للوحدات بالملف الوصفي للمسلك.

مدة الاعتماد

مس 11

يمنح الاعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لمدة ثلاث سنوات، و يمكن تجديده بعد إخضاعه للتقييم.

 

 

 

3.           الضوابط الخاصة بنظام الدراسات و التقييم (ن د)

مدة سلك الماستر

ن د 1

يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد دبلوم السلك العادي في الإعلام و الاتصال أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية طبقا لمقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.11.89  الصادر في 15 شوال 1432 (14 شتنبر 2011) بإعادة تنظيم للمعهد العالي للإعلام و الاتصال.

السنة الجامعية

ن د 2

تتكون السنة الجامعية من فصلين، يمتد كل واحد منهما 16 أسبوعا تشمل الدراسة و التقييم.

شروط الولوج

ن د 3

‌أ-        الولوج لتكوينات سلك الماستر بالمعهد العالي للإعلام و الاتصال:

تفتح تكوينات سلم الماستر في وجه حاملي:

Ÿ    دبلوم السلك العادي للمعهد العالي للإعلام و الاتصال أو دبلوم معترف بمعادلته  له و المستوفين لمعايير القبول المحددة في الملف الوصفي للمسلك؛

Ÿ    الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في ميدان تكوين الماستر أو دبلوم معترف بمعادلته و المستوفين لمعايير القبول المحددة في الملف الوصفي للمسلك؛

Ÿ    دبلومات من مستوى الإجازة على الأقل بناء على دراسات الملفات و/ أو عن طريق اختبار أو مباراة و المستوفين لمعايير القبول المحددة في الملف الوصفي للمسلك.

يقترح الفريق البيداغوجي معايير القبول، و تحدد في الملف الوصفي للمسلك، و يتم اعتمادها وفقا لأحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

‌ب-    التسجيل في وحدات الفصل:

4 يتطلب التسجيل في وحدات الفصل من سلك الماستر التوفر على المعارف اللازم اكتسابها مسبقا بالنسبة لهذه الوحدات، و المحددة في الملفات الوصفية المطابقة لها؛

4 في حدود الفصول الاحتياطية و مع مراعاة الاستثناء المخول من طرف مدير المعهد، يسجل الطالب مرتين على الأكثر في نفس واحدة؛

4 مع مراعاة الاستثناء المخول من طرف مدير المعهد، يستفيد الطالب على الأكثر من فصلين احتياطيين.

تقييم المعارف

ن د 4

تتم عملية تقييم المعارف و المؤهلات و الكفاءات بالنسبة لكل وحدة عن طريق المراقبة المستمرة التي قد تأخذ طابع امتحانات أو روانز أو فروض أو عروض أو تقارير تدريب أو أي وسيلة أخرى للمراقبة و المحددة في الملف الوصفي للمسلك. غير أنه و بالإضافة إلى المراقبة المستمرة يمكن إجراء امتحان نهائي، عند الاقتضاء.

نظام التقييم

ن د 5

يضع المعهد العالي للإعلام و الاتصال نظاما لتقييم المعارف و المؤهلات و الكفاءات يتم إطلاع الطلبة عليه، و يتضمن هذا النظام على الخصوص طرق التقييم و العمليات المرتبطة بالغش و التأخر و التغيب عن الدراسة و إجراءات إطلاع الطلبة على أوراق الامتحانات.

نقطة الوحدة

ن د 6

تحدد الدرجة المحصل عليها في الوحدة باحتساب معدل متوازن لمختلف تقييمات الوحدة أو العناصر المكونة لها، و تأخذ الموازنة بعين الاعتبار طبيعة التقييم و الحصص الزمنية لمختلف مكونات الوحدة و كذا طبيعتها.

استيفاء الوحدة

ن د 7

يتم استفاء الوحدة بالحصول على نقطة تعادل أو تفوق 10 من 20، على أن لا تقل أي نقطة من النقط المحصل عليها في باقي العناصر المكونة لها عن النقطة الدنيا المحددة في الملف الوصفي لهذه الوحدة.

المراقبة الاستدراكية

ن د 8

يسمح للطلبة الذين لم يتمكنوا من استيفاء وحدة باجتياز مراقبة استدراكية وفق الإجراءات المحددة من طرف المعهد. و من بين هذه الإجراءات، يمكن أن يلزم  الطالب بالحصول على نقطة دنيا في الوحدة من أجل اجتياز المراقبة الاستدراكية. و يمكن للطلبة الاحتفاظ في هذه المراقبة الاستدراكية بالنقط المحصل عليها في عناصر الوحدة التي تفوق أو تعادل 10 على 20.

إعادة التسجيل في الوحدة

ن د 9

تحدد على مستوى المعهد شروط إعادة التسجيل في وحدة غير مستوفاة.

تسمية الدبلومات الوطنية و شروط الحصول عليها

ن د 10

يعتبر مسلك سلك الماستر بالمعهد مستوفيا إذا تم استيفاء جميع وحدات المسلك.

يخول كل مسلك تم استيفائه الحصول، حسب الحالة، على أحد الدبلومين التاليين:

-         دبلوم الماستر؛

-         دبلوم الماستر المتخصص.

الميزات

ن د 11

يسلم دبلوم نهاية السلك الدراسي بإحدى الميزات الآتية:

a   "حسن جدا" : إذا كان المعدل العام  لنقط الوحدات يساوي على الأقل 16 على 20؛

a "حسن" : إذا كان المعدل العام  لنقط الوحدات يساوي على الأقل 14 على 20 و يقل عن 16 على 20؛

a "مستحسن" : إذا كان المعدل العام  لنقط الوحدات يساوي على الأقل 12 على 20 و يقل عن 14 على 20؛

a "مقبول" : إذا كان المعدل العام  لنقط الوحدات يساوي على الأقل 10 على 20 و يقل عن 12 على 20.

لجنة مداولات المسلك

ن د 12

تتكون لجنة المداولات الخاصة بتسليم الدبلوم، بالنسبة لكل مسلك، من المنسق البيداغوجي للمسلك بصفته رئيسا و منسقي وحدات المسلك و مدرسين مكلفين بتأطير هذه الوحدات كما هو وارد في الملف الوصفي للمسلك.

و تقوم اللجنة، بعد المداولات، بحصر لائحة الطلبة الناجحين و تخويل الميزات.