الجريدة الرسمية عدد 6177 الصادرة بتاريخ 4  شوال 1434 (12 أغسطس 2013)

 

 

ظهير شريف رقم 1.13.74 صادر في 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013)

بتنفيذ القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

                                                     

وحرر بالدار البيضاء في 18 من رمضان 1434(27 يوليو 2013).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 131

يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية

 

 

المادة 1

 

يهدف هذا القانون، وفقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، إلى وضع مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات قصد إحداث جماعات ترابية قابلة للدوام والاستمرار، بالنظر إلى مؤهلات ومكوناتها الترابية، بغية إقامة تنظيم ترابي لا مركزي قائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة.

 

الباب الأول

مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجهات

 

المادة 2

 

تحدد الدوائر الترابية للجهات وفقا للمبادئ التالية:

-         مراعاة معايير الفعالية والنجاعة والتراكم والتجانس والوظيفية والقرب والتناسب والتوازن بوصفها أساسيات جوهرية في عملية التحديد بغية تكوين مجموعات مجالية متكاملة تتوفر على حد أدنى ملموس فيما يخص كلتها البشرية والاقتصادية؛

-         مراعاة حد أدنى ملموس من شبكة الروابط ذات المضمون الاجتماعي والتواصلي؛

-         تكوين الجهة انطلاقا من مجموعة من العناصر المجالية المندمجة على أساس مشترك لخصائص ظروفها الطبيعية والاقتصادية والبشرية، تستجيب بفعل ذلك لمبدأ الانسجام الجغرافي؛

-         تشكيل مجموعات ترابية عملية انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين يمتد إشعاعهما ليشمل فضاءات للنمو الاقتصادي ويعكس تنظيم الأنشطة الاقتصادية والبشرية والتدفقات المرتبطة بها،

-         الاستناد إلى الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم قصد إرساء قواعد قائمة على التراكم المتوفر والاستفادة من تقاليد اللامركزية الإدارية للمملكة، وذلك مع التقيد بالمستلزمات الثلاث المتمثلة في الاستمرارية والتجاور والحفاظ على وحدة الكيانات الإدارية؛

-         تكوين مجموعات منسجمة تجمع بين الامتداد الجغرافي للأجزاء المكونة لها واتصال هذه الأجزاء عبر شبكة كثيفة من المسالك تسهل الوصول إلى مركز الجهة.

 

المادة 3

 

يحدد بمرسوم، يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لنفوذها الترابي.

 

الباب الثاني

مبادئ تحديد الدوائر الترابية للعملات والأقاليم

 

المادة 4

 

تحدد الدوائر الترابية للعمالات والأقاليم وفقا للمبادئ التالية:

-         تقريب فعلي للإدارة من المواطنين؛

-         ملائمة المجال الترابي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

-         توفر النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم على المؤهلات والبنيات الأساسية الضرورية؛

-         ملائمة المجال الترابي للعمالة أو الإقليم مع متطلبات ولوج السكان، على مستوى كافة مناطقه، إلى مختلف الوظائف والخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

-         دينامية التوسع العمراني نحو الضواحي وكذا كثافة التدفقات الاقتصادية من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم مجاور، وذلك بهدف القيام، كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتعديلات اللازمة من أجل تسيير أفضل للمجالات الترابية وتنظيمها تنظيما أمثل؛

-         تصنيف الجماعات الترابية بوصفها عمالة أو إقليما، بحسب هيمنة الطابع الحضري أو القروي على مجالها الترابي.

المادة 5

 

يحدد بمرسوم، يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، عدد العمالات والأقاليم وتسمياتها ومراكزها والجماعات المكونة لنفوذها الترابي.

 

الباب الثالث

مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات

 

المادة 6

 

تحدد الدوائر الترابية للجماعات وفقا للمبادئ التالية:

-         تكريس سياسة القرب؛

-         معالجة الاختلالات وتقليص الفوارق بين مختلف أجزاء تراب الجماعة؛

-         مراعاة التكامل بين المجالين القروي والحضري و بين الحواضر وضواحيها وذلك في إطار تحديد النفوذ الترابي للجماعة اعتمادا على الحدود الطبيعية أو الاصطناعية؛

-         توفر حد أدنى من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية وعند الاقتضاء العمرانية، القابلة للاستمرار؛

-         الأخذ بعين الاعتبار في الوسط القروي للمؤهلات الجغرافية والموروث التاريخي والتراثي والثقافي وكذا للجانب البيئي؛

-         الحفاظ، قدر الإمكان، على وحدة التجمعات الحضرية الكبرى،

 

المادة 7

 

تحدث الجماعات وتحدد تسمياتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

تعين بقرار لوزير الداخلية، الحدود الترابية للجماعات، وعند الاقتصاد، مراكزها.

يحدد داخل كل جماعة معنية، بقرار لوزير الداخلية، مدار حضري يشمل كليا أو جزئيا النفوذ الترابي للجماعة، ويعتبر الجزء الباقي من تراب الجماعة قرويا.