الجريدة الرسمية عدد 6182 الصادرة بتاريخ 21 شوال 1434 (29 أغسطس 2013)

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.13.721 صادر في 11 من شوال 1434 (19 أغسطس 2013) بتغيير المرسوم

رقم 2.12.44 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) بتفويض بعض

الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على المرسوم رقم 2.12.44 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تغير على النحو التالي أحكام المادة الرابعة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.44 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 ( 7 مارس 2012 ) :

المادة الرابعة .- زيادة على السلط المشار إليها في ...........................................................................

.........................................................................................................................................

·        لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمدخرات الاحتياطية ما عدا تحديد نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات السائلة، مع مراعاة السلط المفوضة إلى وزراء آخرين ؛

·        ..............................................................................................................................

 ( الباقي لا تغيير فيه )

 

المادة 2

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

 

وحرر بالرباط في 11 من شوال 1434 (19 أغسطس 2013).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة

المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

الإمضاء : محمد نجيب بوليف.