الجريدة الرسمية عدد 6176 الصادرة بتاريخ 30 رمضان 1434 ( 8 أغسطس 2013 )

 

 

 

نصوص عامة

 

  مرسوم رقم 2.12.169 صادر في 25 من شعبـان 1434( 4 يوليو 2013)

            بالموافقة على تغيير شكل العقد النموذجي الذي  يبرم بين الدولة والأئمة

أو المرشدين والمرشدات.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على المرسوم رقم 2.05.1574 الصادر في 28 من ربيع الأول 1427(27 أبريل 2006) بتحديد شروط إبرام عقود للقيام ببعض المهام الدينية ولا سيما المادة 2 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.06.246 الصادر في 10 جمادى الأولى 1427(7 يونيو 2006) بالموافقة على شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات؛

 

وباقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

 

وبعد المداولة بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من شعبان 1434(27 يونيو 2013)،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

يوافق على تغيير المادة 3 من شكل العقد النموذجي، الملحق بالمرسوم رقم 2.06.246 المشار إليه أعلاه، الذي يبرم بين الدولة، من جهة، والأئمة أو المرشدين والمرشدات، من جهة أخرى، وفق الكيفيات المبينة بملحـق هذا المرسوم.

 

المادة 2

 

تدرج التعييرات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفق الكيفيات المقررة قانونا، وبناء على طلب من الأئمة أو المرشدين والمرشدات، في العقود التي أبرمتها الدولة معهم قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

المادة  3

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

وحرر بالرباط في 25 من شعبان 1434(4 يوليو 2013).

 

                                                                     الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

الإمضاء: أحمد التوفيق.

 

 

 

 

ملحق بالمرسوم رقم 2.06.246 الصادر في 10 جمـادى الأولى 1427 (7 يونيو 2006)

بالموافقة على شكل العقد النموذجي المبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات.

 

عقد نموذجي

 

………………………………………………………………………………………….

 

 المادة الثالثة.-  الأجر والتعويضات.

 

يتقاضى المتعاقد، في متم كل شهر، الأجر والتعويضات ذات الصبغة الدائمة المخولة للمتصرفين من الدرجة الثالثة، وتطبق عليه نفس المقتضيات السارية على هيئة المتصرفين بخصوص الترقي في الرتبة والدرجة والمنصوص عليهما في المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي الحجة 1431(29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.

 

كما يستفيد المتعاقد بمناسبة تنقلاته لأغراض المصلحة العامة من التعويضات عن التنقل وفق الشروط الواردة في النصوص التنظيمية المطبقة على الموظفين العاملين بالإدارات العمومية.