الجريدة الرسمية عدد 6195 الصادرة بتاريخ 8 ذو الحجة 1434 ( 14 أكتوبر 2013 )

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.13.790 صادر في 4 ذي الحجة 1434 (10 أكتوبر2013) بتتميم المرسوم

رقم 2.05.916  الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو2005) بتحديد أيام

ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 ذي الحجة 1434 (10 أكتوبر 2013)؛

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

تتمم المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 المشار إليه أعلاه كما يلي :

المادة الثالثة.- يمكن، بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بعد اطلاع رئيس الحكومة، أن تعطل عن العمل لمدة محددة، بصفة استثنائية، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك إدارات الدولة والجماعات الترابية.

 

خلافا لأحكام المادة السادسة بعده، يستفيد الموظفون والأعوان العاملون بمؤسسات التربية والتكوين من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه.

 

يمكن لرؤساء الإدارات .........................................................................................................

( الباقي بدون تغيير)

 

المادة 2

 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 4 ذي الحجة 1434 (10 أكتوبر 2013).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف،

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة

المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

الإمضاء : عبد العظيم كروج.