الجريدة الرسمية عدد 6192 الصادرة بتاريخ 26 ذو القعدة 1434 ( 3 أكتوبر 2013)

 

 

 

مرسوم رقم 2.13.677 صادر في 11 من شوال 1434 ( 19 أغسطس 2013) بتغيير المرسوم

رقم 2.02.417 الصادر في فاتح ربيع الأول 1423 ( 14 ماي 2002) باعتبار الجمعية المسماة  "مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة" الكائن مقرها بالرباط جمعية ذات منفعة عامة.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.02.417 الصادر في فاتح ربيع الأول 1423 (14 ماي 2002) باعتبار الجمعية المسماة " مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة" جمعية ذات منفعة عامة؛

 

وعلى الطلب الذي قدمته "مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة" الكائن مقرها بالرباط قصد الرفع من القيمة الإجمالية لممتلكاتها من المنقولات والعقارات؛

 

وعلى نتائج البحث الإداري،

 

رسم مايلي:

 

المادة 1

 

تغير على النحو التالي المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.417  الصادر في فاتح ربيع الأول 1423 (14 ماي 2002):

المادة الثانية .- يجوز للجمعية المذكورة أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على ألا تجاوز قيمة ذلك ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000 درهم).

 

المادة 2

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 11 من شوال 1434 (19 أغسطس 2013).

 

 

 

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران