الجريدة الرسمية عدد 6192 الصادرة بتاريخ 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)

 

 

مرسوم رقم 2.12.503 صادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013)

بتطبيق بعض الأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 31.08 ‏ القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 ‏ من ربيع الأول 1432 ‏ (18 فبراير 2011) لا سيما المواد 3 ‏ و4 ‏ و6 ‏ و12 ‏ و47 ‏ و 56 ‏ و63 ‏ و72 ‏ و 79 ‏ و 83  و104 ‏ و106 ‏ (الفقرة 3 ‏) و124 ‏ و132 ‏ و157 ‏و166 ‏ منه ،

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 23 ‏ من جمادى الأولى 1434 (4 ‏ أبريل 2013 ‏)،

 

‏رسم ما يلي :

 

القسم الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

يراد حسب مدلول هذا المرسوم ، ب :

-         ‏إعلان: عمل لإطلاع العموم بأي وسيلة ملائمة ومرئية على معلومات تتعلق بالسلعة أو المنتوج أو الخدمة ؛

-         ‏لافتة: دعامة تحمل معلومة موجهة للمستهلكين بصفة عامة، بحروف بارزة؛

-         غلاف: كل وسيلة مكونة من مواد كيفما كان نوعها ، معدة لاحتواء وحفظ وحماية سلع و منتوجات كيفما كانت طبيعتها قصد تمكين المورد من مناولتها أو تخزينها أو تسليمها للمستهلك وضمان تقديمها؛

-         ‏عنونة: عملية تثبيت لصيقة على سلعة أو منتوج ؛

-         لصيقة: دعامة تحمل معلومات عن سلعة أو منتوج كيفما كانت طبيعته، مثبتة أو مطبوعة على السلعة أو المنتوج أو على غلافه أو على دعامة مصاحبة له ،

-         ‏فاتورة: كل وثيقة محاسباتية منصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والمقدمة للمستهلكين قصد إثبات أية معاملة تمت بينهم وبين مورديهم ؛

-         ‏مخالصة: كل محرر يعطيه المورد للمستهلك يصرح من خلاله أن هذا الأخير قد أوفى بمبلغ من المال أو رسم أو حق ؛

-         ‏وضع العلامة: عملية إلصاق أو وضع علامة على شكل تدوينات أو رسومات أو أي بيان آخر على السلعة أو المنتوج ؛

-         ‏طريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال: وثيقة كيفما كان شكلها، تقدم إرشادات حول كيفية استعمال السلعة أو المنتوج ؛

-         ‏سعر البيع: السعر النهائي لوحدة من السلعة أو المنتوج أو لكمية معينة من السلعة أو المنتوج يحدد وفقا للمادة5 ‏ من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، يعني أنه يشمل الضريبة على القيمة المضافة وكل الرسوم التابعة ؛

-         منتوجات تباع غير معبأة أو غير مخلفة: منتوجات لا تخضع لأي توضيب مسبق ويتم قياسها بحضور المستهلك ؛

-         ‏ منتوجات تبا ع مجموعة: مجموعة من العناصر مرتبطة بعرض إجمالي للبيع؛

-         منتوجات ملففة: منتوجات يتم لفها قبل عرضها للبيع داخل غلاف كيفما كانت طبيعته، يغطيها كليا أو جزئيا، حيث لا يمكن تغيير المحتوى دون فتح أو تعديل الغلاف؛

-         ‏ منتوجات غير حقيقية: منتوجات اصطناعية تقلد المنتوجات الطبيعية؛

-         ‏ تذكرة صندوق: وصل يقدمه المورد للمستهلك عقب مشترياته؛

-         بيع بالتقسيط: بيع للمستهلكين بكميات قليلة أو بالوحدات.

 

 المادة 2

 

يراد بالإدارة المختصة المذكورة في المواد61 ‏ و63‏ و64‏ من القانون رقم 31.08 ‏ المذكور أعلاه، السلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بالمسابقة الإشهارية.

 

المادة 3

 

يسلم الإذن الخاص بالتقاضي المذكور في المادة 157 ‏ من القانون رقم 31.08 ‏ المذكور أعلاه، لجمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصلة المنفعة العامة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد أخذ رأي السلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بطلب الإذن الخاص بالتقاضي.

 

المادة 4

 

يعين الباحثون المنتدبون لمعاينة المخالفات وإثباتها طبقا لمقتضيات المادة166 ‏ من القانون رقم 31.08 ‏المذكور أعلاه، بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة وقرار لوزير الداخلية كل فيما يخص باحثيه وعند الاقتضاء، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة والسلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني.

يجب على هؤلاء الباحثين أن يثبتوا معرفتهم بالقانون رقم 31.08 ‏وبنصوصه التطبيقية وأن يتوفروا على كفاءات في مجال النشاط المعني وفي إعداد المحاضر.

 

المادة 5

 

بنك المغرب هو الإدارة المكلفة بالمراقبة المشار إليها في المادة 92‏ من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، بالنسبة للسلع أو المنتوجات أو الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات الائتمان وشركات التمويل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ، والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بالنسبة لأنواع عقود القروض الأخرى.

 

المادة 6

 

طبقا للمادة 166 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، يجب أن يكون الباحثون المؤهلون للقيام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه والمعينون من طرف السلطات الحكومية المشار إليها في المادتين 4 ‏ و 5‏ أعلاه محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل وأن يحملوا بطاقة مهنية وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.

 

القسم الثاني

إعلام المستهلك

 

 

الباب الأول

الإشارة إلى سعر السلع أو المنتوجات أو تعريفات الخدمات

 

المادة 7

 

تطبيقا للمادة 3‏ من القانون رقم 31.08 ‏المذكور أعلاه، يحدد هذا الباب كيفيات إعلام المستهلك من طرف المورد بأسعار السلع أو المنتوجات أو تعريفات الخدمات.

 

الفرع الأول

الإشارة إلى أسعار السلع أو المنتوجات المعدة للبيع بالتقسيط

 

المادة 8

 

يجب أن يكون سعر كل سلعة أو منتوج معد للبيع بالتقسيط - ومعروض على أنظار العموم، بأي شكل من الأشكال، لا سيما المعروض على واجهة المحل، أو على الرفوف أو داخل محل البيع - موضوع عنونة بواسطة لافتة أو لصيقة أو أي وسيلة أخرى ملائمة.

يجب أن يشار إلى السعر على السلعة أو المنتوج ذاته أو بمحاذاته بحيث لا يكون هناك أدنى شك بالنسبة للسلعة أو المنتوج الذي يشير إليه لسعر المذكور. يجب أن يكون مكتوبا بشكل واضح ومقروء سواء من خارج أو داخل المحل حسب المكان الذي تعرض فيه السلع أو المنتوجات.

 

المادة 9

 

عندما تكون هناك سلعة أو منتوج غير معروض على أنظار العموم لكنه معد للبيع بالتقسيط، إما داخل محل البيع وإما في الأماكن المجاورة للمحل، أو في أي مكان آخر والتي يمكن لمستهلك الولوج إليها بسهولة، يجب أن يحمل هذا المنتوج أو السلعة لصيقة تشير إلى سعره.

 

المادة 10

 

عندما يتم بيع سلع أو منتوجات بالوزن أو القياس، يجب أن يرفق إعلان السعر بوحدة الوزن أو القياس التي يشير إليها هذا السعر معبر عنها وفق النظام العالمي.

 

المادة 11

 

يجب أن يشمل سعر بيع السلع أو المنتوجات التي لا يحملها المستهلك معه عادة والسلع أو المنتوجات المشتراة بواسطة عقود مبرمة عن بعد، مصاريف تسليم أو إرسال هذه السلع أو المنتوجات. ما لم يشر إلى مبلغ هذه المصاريف خارج سعر البيع.

عندما لا يتضمن سعر البيع هذه المصاريف،  يجب إخبار المستهلك بذلك في أماكن البيع قبل إبرام العقد.

‏عندما تكون هذه المصاريف خارج سعر البيع، يترتب على ذلك إصدار فاتورة.

في الحالة التي لا يقوم فيها المورد بتسليم السلع أو المنتوجات التي لا يحملها المستهلك معه عادة، يجب أن توضح كل معلومة تتعلق بسعر هذه السلع أو المنتوجات أن سعر البيع لا يشمل مصاريف التسليم.

 

الفرع الثاني

الإشارة إلى أسعار السلع أو المنتوجات الملففة

 

 

المادة 12

 

فيما يخص السلع أو المنتوجات ألملفقة، يجب أن تشير اللصيقة المتعلقة بالسعر إلى الكمية متبوعة بمبلغ السعر الموافق لتلك الكمية وسعر الوحدة المتعلق بالسلعة أو المنتوج.

يجب تحرير حروف اللصيقة المتعلقة بالسعر، بشكل مقروء وواضح لا سيما، باستعمال أسلوب طباعة وعناصر تباين مناسبة.

المادة 13

 

يجب وضع أو إلصاق اللصيقة المتعلقة بالسعر إما على السلعة أو المنتوج نفسه، أو على الغلاف الذي يعرض فيه للبيع. يمكن استبدال اللصيقة المتعلقة بالسعر بمجرد كتابة السعر على السلعة أو المنتوج أو على غلافه، شريطة أن يحترم هذا التدوين المعايير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 12 ‏ أعلاه.

 

الفرع الثالث

الإشارة إلى تعريفات الخدمات

 

المادة 14

 

يجب أن تكون تعريفة كل خدمة من الخدمات موضوع إعلان في الأماكن التي تعرض فيها الخدمة على العموم.

‏يشمل هذا الإعلان الإشارة في وثيقة واحدة، إلى قائمة الخدمات المعروضة وأسعار كل منها. و يجب أن تكون هذه الوثيقة واضحة ومقروءة للمستهلك في المكان الذي يتم استقباله فيه عادة.

 

الفرع الرابع

أحكام مختلفة

 

المادة 15

 

يجب أن يعبر عن أسعار السلع أو المنتوجات وكذا تعريفات الخدمات بالدرهم.

 

المادة 16

 

يمكن الإشارة إلى سعر واحد على نفس اللافتة أو الإعلان  بالنسبة للسلع أو المنتوجات المماثلة أو المعدة للبيع بنفس الثمن والمعروضة في مكان واحد على أنظار العموم.

 

المادة 17

 

عندما يتم بيع سلع أو منتوجات في مجموعة،  يجب أن تشير اللافتة  إلى سعر ومكونات هذه المجموعة. ويجب أن تحمل كل سلعة أو منتوج من المجموعة لصيقة تشير إلى سعرها .

 

المادة 18

 

لا تطبق أحكام المادة9 ‏ أعلاه، على :

-   المنتوجات الغذائية القابلة للتلف ؛

-   المنتوجات التي حدد سعرها بواسطة لافتة على عينة معروضة على أنظار العموم ؛

-   المنتوجات غير القابلة للتلف التي تباع غير معبئة أو غير مغلفة والتي يتم الإعلان عن سعرها بطريقة واضحة ومقروءة للمستهلك في المكان الذي يتم استقباله فيه عادة.

 

المادة 19

 

يجب أن تتضمن السلع أو المنتوجات غير الحقيقية ما عدا العناصر المكونة للديكور، والمعروضة على أنظار العموم خاصة على واجهة المحل، أسعار بيع السلع أو المنتوجات الحقيقية التي تعادلها داخل المحل.

 

المادة 20

 

في حالة وجود فرق بين السعر المشار إليه على الرفوف والسعر المطالب بدفعه المستهلك عند صندوق الأداء، فإن السعر المطبق هو السعر الأكثر فائدة للمستهلك.

 

المادة 21

 

يجب إعلام المستهلك بشكل دقيق قبل إبرام العقد، بأية وسيلة مناسبة تثبت ذلك بسعر كل سلعة أو منتوج وبتعريفة كل خدمة يتم اقتراحهما بواسطة تقنية للاتصال عن بعد، وكذا بمصاريف تسليم وتنفيذ تلك السلعة أو المنتوج أو الخدمة.

المادة 22

 

تحدد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار السلع أو المنتوجات وتعريفات الخدمات وكذا شروط وإجراءات البيع المتعلقة ببعض السلع أو المنتوجات أو الخدمات، بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بالسلعة أو المنتوج أو الخدمة.

 

الباب الثاني

أحكام متعلقة بطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال والضمان

 

المادة 23

 

يجب تحرير طريقة الاستخدام ودليل الاستعمال اللذين يجب على المورد منحهما للمستهلك، وفقا لمقتضيات المادة3 ‏ من القانون رقم 31.08 ‏المذكور أعلاه، باللغة العربية على الأقل.

يجب أن تشير هذه الوثائق إلى شروط واحتياطات الاستعمال بطريقة واضحة ودقيقة ومقروءة وأن تتضمن كل البيانات الأخرى المفيدة لحسن استعمال السلعة أو المنتوج وكذا الإشارة إلى المخاطر المحتملة عند سوء الاستعمال.

يجب أن تكون مفهومة وموضحة برسوم وصور وإشارات التنبيه أو مخططات من شأنها تسهيل قراءتها.

 

المادة 24

 

يجب أن يوضح الإعلام المتعلق بالضمان المذكور في المادة3 ‏ من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، المدة والشروط التي يمنح وفقها هذا الضمان.

عندما يتم اقتراح الضمان، فإن المحرر المعد لهذا الفرض وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني، يجب أن يتضمن، لا سيما :

-         ‏تعريف ومراجع السلعة أو المنتوج أو الخدمة ؛

-         اسم وعنوان المورد الذي يجب الاتصال به للحصول على تنفيذ الضمان ؛

-         شروط و كيفيات تنفيذ الضمان؛

-         ‏ مدة صلاحية الضمان والتي يجب تحديدها بشكل دقيق؛

-         ‏التذكير بالضمان القانوني : . كيفيات حل النزاعا ت.

الباب الثالث

البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها الفاتورات والمخالصات

وتذاكر الصندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها

 

المادة 25

 

يجب أن تتضمن الفواتير والمخالصات وتذاكر الصندوق المشار إليها في المادة 4‏ من القانون رقم 31.08 ‏المذكور أعلاه، وأي وثيقة أخرى تقوم مقامها، البيانات التالية :

-          التعريف بالمورد ؛

-          تحديد السلعة أو السلع أو المنتوجات أو الخدمات ؛

-         ‏ تاريخ ومكان العملية، وعند الاقتضاء، تاريخ التسليم ؛

-         ‏ كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة عند الاقتضاء ؛

-         ‏ سعر البيع الواجب على المستهلك أداؤه والمتعلق بكل سلعة أو منتوج أو خدمة على حدة، مع الإشارة     إلى المبلغ الإجمالي باعتبار جميع الرسوم ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة. عند الاقتضاء ؛

-         كيفيات الأداء.

 

بالإضافة إلى البيانات المشار إليها أعلاه، يمكن لفواتير أو المخالصات أو تذاكر الصندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها أن تتضمن بيانات إجبارية أخرى تحدد حسب طبيعة السلعة أو المنتوج أو الخدمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بهذه السلع أو المنتوجات أو الخدمات.

الباب الرابع

محتوى وشكل لصيقة السلع أو المنتوجات المعروضة للبيع

 

المادة 26

 

تطبيقا للمادة 6‏ من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه،  يجب أن تتضمن لصيقة السلع أو المنتوجات المعروضة للبيع والتي يتم تحديد بياناتها الإلزامية وشكلها وكيفيات تثبيتها على هذه السلع أو المنتوجات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بهذه السلعة أو المنتوج، لا سيما، المعلومات التي تمكن من التعرف على السلعة أو المنتوج وطبيعته ومنشئه الأصلي.

كما يجب أن تتضمن هذه اللصيقة كل بيان إلزامي منصوص عليه تطبيقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة المطبقة على هذه السلع أو المنتوجات.

 

المادة 27

 

يجب أن تحرر المعلومات الإجبارية الموجودة على اللصيقة كما تم تحديدها طبقا للمادة26 ‏أعلاه، باللغة العربية، وعند الاقتضاء، بلغة أو لغات أجنبية أخرى وأن تكون واضحة ومقروءة وغير قابلة للمحو.

يجب تثبيت اللصيقة في مكان ظاهر على السلعة أو المنتوج أو على غلاف هذا الأخير بحيث يمكن للمستهلك أن يشاهدها.

‏يجب أن تمكن الأبعاد الخاصة بالبيانات التي تحملها اللصيقة، المستهلك من معرفة هذه المعلومات بسهولة.

 

الباب الخامس

سقف الثمن للإعلام بآجال التسليم

 

المادة 28

 

يحدد سقف الثمن أو التعريفة المذكورين في المادة 12 ‏من القانون رقم 31.08 ‏المذكور أعلاه، في 3.000‏ درهم.

 

القسم الثالث

الممارسات التجارية

 

الباب الأول

البيع خارج المحلات التجارية

 

المادة 29

 

تطبيقا للمادة 47‏ من القانون رقم 31.08‏ المذكور أعلاه،  تحدد الاستمارة القابلة للاقتطاع المتعلقة بممارسة حق التراجع فيما يخص البيع خارج المحلات التجارية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني.

 

الباب الثاني

البيع أو الخدمة مع مكافأة

 

المادة 30

 

تطبيقا للمادة 56‏ من القانون رقم 31.08 ‏ المذكور أعلاه، تحدد القيمة القصوى للعينات أو الأشياء أو الخدمات حسب طبيعة السلعة أو المنتوج أو الخدمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني.

 

الباب الثالث

المسابقات الاشهارية

 

المادة 31

 

يحدد نموذج الوثائق والإعلانات والأنظمة المقدمة للعملية الإشهارية المذكورة في المادة63 ‏ من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بهذه العملية الإشهارية.

 

الباب الرابع

الضمان التعاقدي و الخدمة بعد البيع

 

المادة 32

 

يحدد نموذج المحررات المذكورة في المادة 72 ‏ من القانون رقم 31.08 ‏ المذكور أعلاه، المبرمة بين المستهلك والمورد والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا فيما يخص بعض السلع أو المنتوجات أو الخدمات حسب طبيعة السلعة أو المنتوج أو الخدمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بهذه السلع أو المنتوجات أو الخدمات.

 

قسم الرابع

أحكام متعلقة بالاستدانة

 

المادة 33

 

تطبيقا للمواد  79 ‏و83 ‏ و104 ‏ و106 ‏(الفقرة 3 ‏) و124 ‏ و132 من القانون رقم 31.08 ‏ المذكور أعلاه، تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد أخذ رأي والي بنك المغرب :

-    مميزات ورقة الاعتراض على التعديلات المقترحة من طرف المقرض عند تجديد العقد وكذا البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الورقة؛

-         النماذج التي يتم وفقها إعداد العرض المسبق الضروري لعمليات القرض؛

-          السعر الأقصى لفوائد التأخير الذي يجب على المقترض دفعه في حالة توقفه عن الأداء؛

-         طريقة حساب القيمة المحينة  للأكرية غير الحال أجلها؛

-     مبلغ قيمة المصاريف المتعلقة بدراسة الملف التي يجوز للمقرض أن يقتطعها أو يطالب بها المقترض في حالة عدم إبرام العقد؛

-         مبلغ التعويض عن الفوائد التي يحق للمقرض المطالبة بها في حالة التسديد المبكر.

 

المادة 34

 

تحدد قيمة الحد الأدنى للسلعة المستردة أو المسترجعة المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة 106 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، حسب طبيعة السلعة المعنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على النشاط المعني بهذه السلعة.

 

القسم الخامس

أحكام متعلقة بجمعيات حماية المستهلك

 

المادة 35

 

يجب على جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والمشار إليها في الفقرة 2 ‏ من المادة 157 ‏ من القانون رقم 31.08 ‏ المذكور أعلاه، لكي تحصل على الإذن الخاص بالتقاضي أن تستجيب للشروط المحددة في المادة  153 ‏من القانون رقم 31.08 ‏ المذكور أعلاه وأن تحترم الشروط التالية :

-         أن تتوفر على الموارد البشرية و المادية و المالية التي تمكنها من القيام بمهام  الإعلام و الدفاع و النهوض بمصالح المستهلك؛

-         أن تثبت عند إيداع طلب الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، مرور سنتين على الأقل على إحداثها و ذلك ابتداء من تاريخ تصريحها للسلطات؛

-         أن تثبت خلال السنتين الأخيرتين، قيامها بنشاط فعلي للدفاع عن مصالح المستهلك ويتم تقييم هذا النشاط بالنظر إلى الأنشطة التي أنجزتها في مجال الإعلام والتحسيس ووضع شباك المستهلك لتوجيه ومساعدة المستهلكين؛

-         أن تثبت قيامها بالتعاقد مع محام أو مكتب للمحاماة لتمثيلها أمام القضاء؛

-          أن تنص أنظمتها الأساسية على قواعد الحكامة الجيدة التي تضمن لجميع أعضاء الجمعية مشاركتهم في تحديد توجهات الجمعية وأنشطتها وكذا مراقبتها.

 

يجب إيداع طلب الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي مقابل وصل، لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.  يجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بالأوراق والوثائق اللازمة للتعريف بصاحب الطلب والتحقق من كون الجمعية المعنية تستجيب للشروط أعلاه.

 

 

المادة 36

 

يمنح الإذن المشار إلية في المادة 35 ‏ أعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة وحسب نفس الشروط.

في حالة رفض منح الإذن المذكور، يجب أن يتضمن التبليغ الموجه إلى صاحب الطلب أسباب الرفض.

 

المادة 37

 

يمنح الإذن للجمعية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب عندما تستجيب هذه الجمعية للشروط المحددة في المادة 35 ‏ أعلاه.

 

المادة 38

 

يسحب الإذن بعد مراقبة المطابقة التي قامت بها المصالح المختصة والتي أثبتت عدم استجابة الجمعية المستفيدة للشروط المحددة في المادة 35 ‏ أعلاه.

 

المادة 39

 

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة لحكومية المكلفة بالتجارة كيفيات إيداع ودراسة طلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي وكذا شكليات وكيفيات منح هذا الإذن وسحبه.

 

القسم السادس

أحكام مختلفة و انتقالية

 

المادة 40

 

ينسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية:

-         القرار الصادر بتاريخ 2‏ يناير 1915‏ المحدد للشروط التي يجب أن تقدم فيها المواد الغذائية للمستهلكين وتؤمن شرعية البيع والاتجار في السلع، كما تم تغييره وتتميمه؛

-         الفقرتان الأولى والثانية من المواد 8 ‏ و 9 ‏و 10 و 12 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 99.06 ‏المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

 

المادة 41

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الداخلية ووزير العدل الحريات ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير السكنى و التعمير وسياسة المدينة ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الصحة ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير السياحة ووزير الصناعة تقليدية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة  و الحكامة كل واحد منهم فيما يخصه.

 

المادة 42

 

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام التالية:

-         ‏تدخل أحكام الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من القسم الثاني المتعلق بإعلام المستهلك، حيز التنفيذ ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات الضرورية لتطبيقها؛

-         تدخل أحكام الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من القسم الثالث المتعلق بالممارسات التجارية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات الضرورية لتطبيقها؛

-         تدخل أحكام المادتين33 ‏ و34 ‏ من القسم الرابع المتعلق بالاستدانة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات الضرورية لتطبيقها .

 

 

 

وحرر بالرباط فى 4 ذي القعدة 1434 ‏(11 سبتمبر 2013).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،

الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

 

وزير الداخلية،

الإمضاء: محند لعنصر.

 

وزير العدل و الحريات،

الإمضاء: المصطفى الرميد.

 

وزير الاقتصاد و المالية بالنيابة،

الإمضاء: عزيز أخنوش.

 

وزير التجهيز و النقل،

الإمضاء: عزيز الرباح.

 

وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة،

الإمضاء: محمد نبيل بنعبد الله.

 

وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة،

الإمضاء: فؤاد دويري.

 

وزير الصحة،

الإمضاء: الحسين الوردي.

 

وزير الفلاحة و الصيد البحري،

الإمضاء: عزيز أخنوش.

 

وزير السياحة،

الإمضاء: لحسن حداد.

 

وزير الصناعة التقليدية،

الإمضاء: عبد الصمد قيوح.

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف

 بالشؤون العامة و الحكامة،

الإمضاء: محمد نجيب بوليف.

 

 

 

 

Recto:

 

    

 

 

Photo

 
      ROYUME DU MAROC                                                                   المملكة المغربية 

MINISTERE DE ………  .                                                                  وزارة ..................

 

 

CARTE D'ENQUTEUR                                                                           بطاقة الباحث

N° ……………………   .                                                                   رقم ........................

 

 

P

 

 

   Pour la recherche et la constatation des infractions à  للبحث عن المخالفات للقانون رقم 31.08 القاضي

 la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection         بتحديد تدابير لحماية المستهلك و إثباتها في

                          du consommateur dans les limites de *  حدود*

 

Délivrée à M./Mme: ………………………………….        سلمت للسيد (ة) ...............................

………………………………………………………….         ....................................................

Fonction:………………………………………                   المهنة:   ......................................

 

                                                                                            الرباط، في .............................

                                                                                    وزير .........................................

 

* تحديد مجال تدخل الباحث                                             le périmètre d'intervention de l'enquêteur * indiquer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso:

Vu le dahir n° 1-11-03  du 14 Rabii I 1432 (18 février    بناء على الظهير الشريف رقم 03-11-1          

الصادر في 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)2011) portant promulgation de la loi n° 31-08        

بتنفيذ القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية                     édictant des mesures de protection du

المستهلك لا سيما، الفصل 166 منه.           consommateur, notamment, son article 166.                         

 

Le ministre de ………………………  donne pouvoir                                                                

فإن وزير ................ يفوض للمسمى في هذا            au dénommé en la présente pour la recherche et la

الانتداب القيام بجميع أعمال البحث عن المخالفات constatation des infractions et toutes vérifications            

وإثباتها و التحقيقات المقررة في التشريع أعلاه. prévues par la législation susvisée.                                    

 

les autorités constituées sont requises de lui prêter

و يطلب من السلطة الشرعية أن تمد له يد المساعدة aide et assistance pour tout ce qui se rapporte à            

جميع  ما يتعلق بممارسة المهام المنوطة به في هذا l'exercice des fonctions qui lui sont confiées par           

الانتداب.                                                  commission.                                                       présente

                    أداء اليمين Prestation du Serment                                                    

 

Le titulaire de cette commission d'emploi a prêté

Serment le ………………………………                  إن صاحب هذا الانتداب أدى اليمين  

 

يوم .................................................................... A l'audience du tribunal                         

أثناء جلسة المحكمة                                                                                    ........................................                      ………………………………………………….

.....................................................