الجريدة الرسمية عدد 6205  الصادرة بتاريخ 14 محرم  1435 ( 18 نوفمبر 2013 )

 

 

مرسوم رقم 2.13.731 صادر في 23 من ذي القعدة 1434 ( 30 سبتمبر 2013 )

بإحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90  منه ؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12  من ذي القعدة 1434 (19 سبتمبر 2013)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج يطلق عليها إسم "اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج".

 

المادة 2

 

تعمل هذه اللجنة على دراسة وتتبع تنفيذ التدابير المتعلقة بمختلف القطاعات التي من شأنها النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات العمومية والخاصة المعنية بالموضوع.

 

ويعهد للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج باقتراح كل مبادرة أو تدبير يسهم في النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج.

 

وتقوم اللجنة بالخصوص على ما يلي :

·        التنسيق بين مختلف المصالح الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص في المجالات ذات الصلة بالنهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج.

·        السهر على تحقيق الالتقائية بين السياسات العامة التي تضعها وتنفذها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في المجالات المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج؛

·        التداول في تنفيذ وتتبع وتطوير السياسات الحكومية المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين أداء المرافق العمومية في هذا المجال؛

·        إعداد تقارير شاملة أو موضوعاتية متعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج والتدابير الضرورية لتحسين الأداء العمومي.

 

المادة 3

 

تتألف اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج التي يرأسها رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية، التي ينتدبها لهذا الغرض من :

·        وزير الداخلية؛

·        وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛

·        وزير العدل والحريات؛

·        وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

·        وزير الاقتصاد والمالية؛

·        وزير التربية الوطنية؛

·        وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛

·        وزير الشباب والرياضة؛

·        وزير التشغيل والتكوين المهني؛

·        وزير السياحة؛

·        وزير الثقافة؛

·        الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج؛

·        الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛

·        المندوب السامي للتخطيط ؛

·        الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛

·        رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج؛

 

يجوز لرئيس اللجنة الوزارية أن يدعو للاجتماع كل سلطة حكومية أخرى  أو مؤسسة عمومية معنية بجدول أعمال اللجنة.

 

المادة 4

 

يمكن لأعضاء اللجنة انتداب من ينوب عنهم، على أساس أن يكون ممثلو القطاعات الحكومية كتابا عامين أو مديرين مركزيين.

 

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج بمهام الكتابة الدائمة للجنة، والتي تسهر على إعداد تقرير تركيبي حول حصيلة الأنشطة والبرامج الموجهة إلى المغاربة المقيمين في الخارج المنجزة من قبل  القطاعات المعنية.

 

المادة 5

 

تجتمع اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج مرتين في السنة  برئاسة رئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال يتم إعداده سلفا باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج.

 

وعلاوة على ذلك، يمكن للجنة المذكورة عقد اجتماعات أخرى تحت رئاسة السلطة الحكومية التي ينتدبها رئيس الحكومة لهذا الغرض، وذلك كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 

المادة 6

 

تنبثق عن اللجنة الوزارية لجنة تقنية مكلفة بإعداد أشغالها تتكون من ممثلي السلطات الحكومية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه.

 

 

 

 

 

المادة 7

 

تجتمع اللجنة التقنية مرة كل ستة (6) أشهر بدعوة من الكتابة الدائمة للجنة الوزارية، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 

يمكن للجنة الوزارية أن تحدث لديها لجانا متخصصة عند الاقتضاء لمساعدتها على القيام بالمهام المنوطة بها.

 

المادة 8

 

يسند إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1434 ( 30 سبتمبر 2013).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة

المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج؛

 

الإمضاء : عبد اللطيف معزوز.