الجريدة الرسمية عدد 6201 الصادرة بتاريخ 29 ذو الحجة 1434 (4 نوفمبر 2013)

 

 

مرسوم رقم 2.13.778 صادر في 23 من ذي القعدة 1434 (30 سبتمبر 2013) قصد

الاحتفاظ لفائدة  " الجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي " بصفة

المنفعة العامة المخولة ل " الجمعية المغربية للعون والمساعدة للمتخلفين عقليا.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.96.819 ‏ الصادر في 19‏ من جمادى الأولى 1417 (3 ‏ أكتوبر 1996) باعتبار الجمعية المسماة " الجمعية المغربية للعون والمساعدة للمتخلفين عقليا " جمعية ذات منفعة عامة، كما تم تغييره ؛

وحيث إن الجمعية المذكورة قد قررت تغيير إسمها لتصبح تحت اسم "الجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي" ؛

و بناء على طلبها المؤرخ في18 ‏ يونيو 2013‏، الرامي إلى الاحتفاظ لها بصفة المنفعة العامة، المخولة لها تحت اسم " الجمعية المغربية للعون المساعدة للمتخللين عقليا "،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

‏يحتفظ للجمعية المسماة : " الجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي "  بصفة المنفعة العامة المخولة لها تحت اسمها القديم "الجمعية المغربية للعون والمساعدة للمتخلفين عقليا"، بناء على المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.819 بتاريخ 19 من جمادى الأولى 1417  (3 أكتوبر 1996)، كما تم تغييره.

 

المادة 2

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

 

‏وحرر بالرباط في 23 ‏ من ذي القعدة 1434 (30 سبتمبر 2013).

 

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.