الجريدة الرسمية عدد6187 الصادرة بتاريخ 9 ذي القعدة 1434(16 سبتمبر 2013)

 

نصوص عامة

 

مرسوم بقانون رقم 2.13.657 صـادر في 6 ذي القعدة 1434 (13 سبتمبـر 2013) بنسخ وتعويض القانون

رقم 120.12 المتعـلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائـر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم

والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.

 

 

رئيس الحكومة ،

 

بناء على الفصل 81 من الدستور؛

 

وبعد المداواة في مجلس الحكومة المنعقد في 29 من رمضان 1434 (7 أغسطس 2013)؛

 

وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

رسم ما يلي:

المادة 1

 

ينسخ ويعوض على النحو التالي القانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسـوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعـات والعمالات والأقـاليم والجهات:

 

مادة فريدة

 

تلغى الزيادات والغرامات والذعـائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحـقوق والمساهمـات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات بما فيها الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (الباتنتا) والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2013.

 

أما بالنسبة للمدينين فقط بالزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، فيمكنهم الاستفادة من تخفيض قدره 50% من هذه الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، شريطة أدائهم تلقائيا 50% المتبقية داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر 2013.

 

وتطبق تلقائيا الإلغاءات المشار إليها أعلاه من طرف المكلف بالتحصيل عند تسديد أصل الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى السالفة الذكر دون تقديم طلب مسبق من طرف الملزم أو الخاضع المعني.

 

المادة 2

 

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.

 

وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1434(13 سبتمبر 2013).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.