الجريدة الرسمية عدد 6186 الصادرة بتاريخ 5 ذي القعدة 1434 ( 12 سبتمبر 2013)

 

 

 

مرسوم رقم 2.13.576 صادر في 9 رمضان 1434 ( 18 يوليو 2013) بتغيير المرسوم رقم 2.07.27 الصادر في 20 من ذي الحجة 1427 (10 يناير 2007) باعتبار الجمعية المسماة " جمعية الشراكة مدرسة مقاولة الجسر" الكائن مقرها بالدارالبيضاء جمعية ذات منفعة عامة.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

 بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.07.27 الصادر في 20 من ذي الحجة 1427 (10 يناير 2007 ) باعتبار الجمعية المسماة " جمعية الشراكة مدرسة مقاولة الجسر" جمعية ذات منفعة عامة؛

 

 

وعلى الطلب الذي قدمته "جمعية الشراكة مدرسة مقاولة الجسر" الكائن مقرها بالدارالبيضاء قصد الرفع من القيمة الإجمالية لممتلكاتها من المنقولات والعقارات؛

 

وبناء على نتائج البحث الإداري،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

يغير على النحو التالي الفصل الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.27 الصادر في 20 من ذي الحجة 1427 ( 10 يناير 2007):

 

الفصل الثاني.- يجوز للجمعية المذكورة أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على ألا تتجاوز قيمة ذلك ثلاثين مليون درهم ( 30.000.000 درهم).

 

المادة 2

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1434 (18 يوليو 2013).

 

 

الإمضاء : عبدالإله ابن كيران.