الجريدة الرسمية عدد 6186 الصادرة بتاريخ 5 ذي القعدة 1434 ( 12 سبتمبر 2013)

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.13.575 صادر في 9 رمضان 1434 ( 18 يوليو 2013) باعتبار الجمعية المسماة  "الجمعية الخيرية الإسلامية" الكائن مقرها بطنجة جمعية ذات منفعة عامة.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 9 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) المتخذ لتطبيق أحكام الظهير الشريف السالف الذكر والمحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات؛

 

وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الجمعية المسماة "الجمعية الخيرية الإسلامية " الكائن مقرها بطنجة ملتمسة فيه اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة؛

 

وبناء على نتائج البحث الإداري الذي أنجزته مصالح السلطة المحلية؛

 

وبناء على نتائج دراسة الوثائق المدلى بها من لدن الجمعية المعنية من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة؛

 

وبعد استشارة السلطات الحكومية المعنية،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

تعتبر الجمعية المسماة "الجمعية الخيرية الإسلامية " المصرح بها بطنجة جمعية ذات منفعة عامة.

 

المادة 2

 

يجوز للجمعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على أن لا تتجاوز قيمة ذلك ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000 درهم ).

 

المادة 3

 

تطبيقا لأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376  المشار إليه أعلاه، يجوز للجمعية المذكورة أن تقوم مرة كل سنة، دون إذن مسبق، بالتماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ المظاهرة المزمع القيام بها.

 

المادة 4

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1434 (18 يوليو 2013).

 

 

الإمضاء : عبدالإله ابن كيران.