الجريدة الرسمية عدد 6193 صادرة بتاريخ  فاتح ذو الحجة 1434 (7 أكتوبر 2013)

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.13.470 صادر في 5 ذي القعدة 1434 (12 سبتمبر 2013) بنسخ المرسوم

 رقم 2.12.319 بتاريخ 15 من ربيع الاخر 1434 (26 فبراير 2013) بتطبيق الفقرة الثانية من

المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429(20 اكتوبر 2008 ) ولا سيما المادة 41 منه :

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 28 من شوال 1434 (5 سبتمبر 2013 )،

 

رسم ما يلي :

 

 

المادة 1

 

تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.12.319 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

 

 

المادة 2

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1434 (12 سبتمبر 2013 ).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير العدل والحريات،

الإمضاء : المصطفى الرميد.

 

وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة،

الإمضاء :عزيز أخنوش.