الجريدة الرسمية عدد 6208 الصادرة بتاريخ 24 محرم 1435 (28 نوفمبر 2013)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.13.109 صادر في 15 من محرم  1435 ( 19 نوفمبر 2013)

بتنفيذ القانون رقم 22.13 القاضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08

المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله:

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 22.13 القاضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالدار البيضاء في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.

 

 

قانون رقم 22.13

يقضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08

المتعلق بمدونة الحقوق العينية

 

مادة فريدة

 

تتمم على النحو التالي أحكام المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 ( 22 نوفمبر 2011):

 

المادة 174.- ينعقد الرهن الاتفاقي.......................................................إلا إذا قيد بالرسم العقاري.

لا تسري أحكام المادة 4 أعلاه على إنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط الرهن الاتفاقي المقرر لضمان أداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المالي المحدد بنص تنظيمي.