‏الجريدة الرسمية عدد 6214 الصادرة بتاريخ 15 صفر 1435 ( 19 ديسمبر 2013)

 

 

مرسوم  رقم 2.12.431 صادر في 21 من محرم 1435 ( 25 نوفمبر 2013) بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم  65.99  ‏المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194  بتاريخ 14 ‏من رجب 1424 ‏(11 سبتمبر 2003) ولا سيما المادة 287 ‏ منه :

 

وبعد المداولة في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 18 من ذي الحجة 1434 (24 أكتوبر 2013).

 

‏رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

‏تطبيقا لأحكام المادة 287 ‏ من القانون رقم 65.99 ‏ المتعلق بمدونة الشغل، المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، سواء كانت من أصل كيميائي أو بيولوجي.

 

القسم الأول

المخاطر الكيميائية

 

الباب الأول

تعاريف ومبادئ التصنيف

 

المادة 2

 

لأجل تطبيق مقتضيات هذا القسم يراد ب :

1-           ‏عنصر كيميائي : كل عنصر أو مركب كيميائي، سواء كان داخلا في تركيبة مستحضر أو منفردا  كما هو موجود في حالته الطبيعية  أو كما تم إنتاجه أو استعماله أو تحريره خاصة على شكل نفايات، نتيجة نشاط مهني، سواء تم أولم يتم إنتاجه عن قصد أو تم أو لم يتم طرحه في الأسواق؛

2-           عنصر كيميائي خطر:كل عنصر كيميائي، يمكنه أن يشكل خطرا على صحة وسلامة الأجراء بسبب خصائصه الفيزيوكيميائية أو الكيميائية أو السامة، وأشكال وجوده واستعماله في مكان العمل، بما في ذلك كل عنصر كيميائي يستجيب لمقاييس تصنيف المواد أو المستحضرات الخطرة على النحو المحدد في المعايير المغربية الخاصة بالمستحضرات الكيميائية الخطرة ؛

3-           مواد : العناصر الكيميائية كما هي موجودة في الحالة الطبيعية، أو كما تم الحصول عليها بعد كل عملية إنتاج والمحتوية عند الاقتضاء على مادة مضافة ضرورية للحفاظ على استقرار المنتوج، وعلى كل شائبة ناتجة عن عملية الإنتاج، باستثناء أي مذيب يمكن فصله دون أن يؤثر ذلك على استقرار المادة ودون أن يغير تركيبتها ؛

4-            مستحضرات : خلطات أو محاليل تتكون من مادتين أو أكثر ؛

5-           نشاط يستلزم استعمال عناصر كيميائية: كل عمل يستعمل فيه عناصر كيميائية أو توجه من خلاله عناصر كيميائية للاستعمال في أي عملية، بما في ذلك عمليات الإنتاج والمناولة والتخزين والنقل والتخلص والمعالجة، أو تنتج أثناءه العناصر الكيميائية ؛

6-           أخطار (dangers) :الخاصية الذاتية لعنصر كيميائي من شأنها أن يكون لها تأثير ضار ؛

7-   مخاطر (risques)  : احتمال بلوغ مستوى من الضرر في ظروف استعمال و / أو تعرض معينة؛

8-           مراقبة الصحة: تقييم الوضع الصحي للأجير حسب تعرضه لعناصر كيميائية معينة في مكان العمل ؛

9-           القيمة الحدية البيولوجية :حد التركيز، داخل وسط بيولوجي ملائم، للعنصر المعني، أو لمستقلباته أو لمؤشراته ؛

10-             القيمة الحدية للتعرض المهني:ما لم يتبين خلاف ذلك، حد القيمة المتوسطة المرجحة،حسب مدة تركيز عنصر كيميائي خطر في هواء، المنطقة التي يتنفس فيها الأجير خلال فترة مرجعية محددة.

 

المادة 3

 

تعتبر في مدلول هذا المرسوم كمواد وكمستحضرات خطرة كل المواد والمستحضرات المصنفة على النحو المحدد في المعايير المغربية الخاصة بالمستحضرات الكيميائية الخطرة.

 

الباب الثاني

تقييم المخاطر

 

المادة 4

 

يجب على المشغل التأكد من أن التعبئة والعنونة وورقة بيانات السلامة تستجيب للشروط المنصوص عليها في المعايير المغربية الخاصة بالمستحضرات الكيميائية الخطرة.

 

المادة 5

 

يجب على المشغل تقييم المخاطر التي تتعرض لها صحة وسلامة الأجراء جراء أي نشاط من شأنه أن ينتج عنه خطر التعرض لعناصر كيميائية خطرة.

يجب تجديد هذا التقييم ، ‏على الأقل مرة في السنة، و خاصة عند كل تغيير مهم في ظروف العمل يمكن أن يؤثر على صحة أو سلامة الأجراء.

 

المادة 6

 

يجب على المشغل، لإنجاح عملية تقييم المخاطر، أن يأخذ بعين الاعتبار، خاصة :

1-     الخصائص الخطرة للعناصر الكيميائية الموجودة في أماكن العمل ؛

2-           المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة، المبلغة من طرف مورد العناصر الكيميائية؛

3-           ‏كل ألمعلومات التكميلية الضرورية لإنجاح عملية التقييم ، والمحصل عليها من المورد أو من أي مصادر أخرى سهلة المتناول؛

4-           طبيعة ودرجة ومدة التعرض للعناصر الكيميائية الخطرة؛

5-           الظروف التي تجري فيها الأنشطة التي تستلزم استعمال عناصر كيميائية بما في ذلك عدد وحجم كل عنصر من هذه العناصر؛

6-           القيمة الحدية للتعرض المهني وحدود القيمة البيولوجية؛

7-           تأثير التدابير الوقائية المتخذة أو التي ستتخذ للحماية من الخطر الكيميائي؛

8-           خلاصات التقاريرالمقدمة من طرف طبيب الشغل والخاصة بالمراقبة الطبية للأجراء؛

9-           الأعمال المنجزة والمقترحات المقدمة من قبل المتدخلين في مجال الوقاية من المخاطر المهنية.

 

المادة 7

 

يجب أن يهم تقييم المخاطر جميع الأنشطة داخل المقاولة أو المؤسسة بما في ذلك أعمال الإصلاح والصيانة

في حالة الأنشطة التي يتعرض فيها الأجراء للعديد من العناصر الكيميائية الخطرة، يجب أن تأخذ عملية التقييم بعين الاعتبار، المخاطر  المشتركة لمجموع هذه العناصر.

 

المادة 8

 

لا يمكن الشروع في أي نشاط جديد يستلزم استعمال عناصركيميائية خطرة إلا بعد تقييم المخاطر ووضع تدابير الوقاية المناسبة.

 

المادة 9

 

تبلغ نتائج تقييم المخاطر الكيميائية ، في شكل ملائم، إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة، وفي حالة عدم وجودها إلى مندوبي الأجراء.

وفي حالة غياب ممثلي الأجراء، تبلغ هذه النتائج إلى كل أجير في المقاولة وكذا إلى طبيب الشغل.

يتم هذا التبليغ، بالخصوص ، بعد كل تحيين لنتائج عملية التقييم أو بعد كل تغيير مهم لأساليب وظروف العمل من شأنها أن تؤثر على صحة وسلامة الأجراء.

 

المادة 10

 

تقيد نتائج تقييم المخاطر الكيميائية في بطاقة تقييم المخاطر، توضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل.

الباب الثالث

تدابير ووسائل الوقاية

 

الفرع الأول

التدابيرالعامة للوقاية

 

المادة 11

 

يجب على المشغل أن يحدد ويطبق تدابير الوقاية التي من شأنها إزالة مخاطر التعرض للعناصرالكيميائية الخطرة أو التخفيض منها إلى أدنى مستوى، وذلك ب:

1-     تصميم وتنظيم طرق عمل ملائمة؛

2-           توفير المعدات المناسبة و القيام بإجراءات الصيانة المنتظمة التى تحمي صحة وسلامة الأجراء ؛

3-            التقليص إلى الحد الأدنى من عدد الأجراء المعرضين أو الذين من المحتمل تعرضهم للمخاطر ؛

4-           التقليص إلى الحد الأدنى من مدة وحدة التعرض للمخاطر ؛

5-            فرض تدابير حفظ الصحة المناسبة ؛

6-           تخفيض كمية العناصرالكيميائية الموجودة في مكان العمل للقيام بالعمل المطلوب ؛

7-           تصميم طرق عمل مناسبة تشتمل خاصة على تدابير تضمن السلامة في مكان العمل أثناء مناولة وتخزين ونقل العناصر الكيميائية الخطرة و كذا النفايات التي تحتوي على هذه العناصر.

 

المادة 12

 

إذا كشفت نتائج تقييم المخاطر على وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء، يجب على المشغل اتخاذ التدابير التالية

1-     التقيد بالمقتضيات المتعلقة بوسائل وطرق الوقاية المنصوص عليها في المواد من 14 إلى21 ‏أدناه؛

2-        مراقبة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية المنصوص عليها في المواد من 22 ‏ إلى 24 أدناه ؛

3-        مراقبة التعرض المنصوص عليه في المواد من 25 ‏إلى 29 ‏أدناه ؛

4-     الإجراءات المتخذة في حالة وقوع حادثة أو عارض، المنصوص عليها في المواد من 30 إلى 34 ‏أدناه ؛

5-     إعداد بيان عن "مركز العمل" المنصوص عليه في المادة 36 أدناه ؛

6-     التتبع والمراقبة الطبية للأجراء المنصوص عليهما في المواد من 37 إلى 45 ‏أدناه.

 

لا تطبق مقتضيات المادة 12 ‏أعلاه إذا تبين من خلال نتائج تقييم المخاطر أن الكميات التي يتواجد بها عنصر كيميائي خطر في مكان العمل لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على صحة وسلامة الأجراء وأن تدابير الوقاية المتخذة تطبيقا لمادة 11 أعلاه كافية للتقليل من هذا الخطر.

المادة 14

 

يجب إزالة كل خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء، جراء تعرضهم لعنصر كيميائي خطر.

‏وعند استحالة إزالة هذا الخطر، يجب التقليل منه إلى الحد الأدنى. باستبدال العنصر الكيميائي الخطر بعنصر كيميائي أخر، أو باتباع منهج عمل غير خطر أو أقل خطورة.

 

المادة 15

 

استحال استبدال العنصر الكيميائي الخطر، بالنظر لطبيعة النشاط، يجب التقليل من الخطر إلى أدنى مستوى باتخاذ حسب الأولوية التدابير التا لية:

1-     تصميم أساليب عمل و مراقبة تقنية ملائمة ؛

2-            استعمال التجهيزات والمعدات الملائمة بطريقة تمكن من تجنب أو التقليل، ما أمكن، من انتشار العناصر الكيميائية الخطرة داخل مكان العمل ؛

3-           تطبيق عند منبع الخطر تدابير الوقاية الجماعية الفعالة، كالتهوية الجيدة وتدابير التنظيم الملائم العمل؛

4-           استعمال وسائل الوقاية الفردية بما في ذلك معدات الوقاية الفردية إذا استحال التقليل من التعرض للعناصر الكيميائية الخطرة بطرق أخرى.

 

المادة 16

 

‏يجب على المشغل أن يتخذ التدابير التقنية، وأن يحدد تدابير تنظيم العمل الملائمة لضمان حماية الأجراء من الأخطار الناجمة عن الخصائص الكيميائية والخصائص الفيزيوكيميائية للعناصر الكيميائية.

‏تتعلق هذه التدابير، خاصة، بتخزين ومناولة وعزل العناصر الكيميائية غير المنسجمة.

 

ولهذا الغرض يجب على المشغل اتخاذ التدابير الملائمة :

1-     لمنع تواجد تركيزات خطرة لمواد قابلة للاشتعال أو كميات خطرة لمواد كيميائية غير مستقرة داخل أماكن العمل ؛

2-           لتفادي مخاطر التدفق و الرش و مخاطر الانسكاب الناتج عن تصدع جوانب الخزانات والأحواض والصهاريج والحاويات من جميع الأنواع، التي تحتوي على مواد من شأنها أن تحدث حروق ذات أصل حراري أو كيميائي.

 

المادة 17

 

عند استحالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 16 ‏أعلاه بالنظر لنوعية النشاط، يجب على المشغل، اتخاذ التدابير الضرورية وذلك من أجل :

1-     تجنب وجود مصادر الاشتعال، التي قد تؤدي إلى حرائق أو انفجارات، داخل أماكن العمل، أو تجنب وجود ظروف غير ملائمة يمكن أن تؤدي إلى جعل المواد الكيميائية أو خلطات المواد الكيميائية الغير القارة ذات تأثيرات فيزيائية خطرة؛

2-     التخفيف من حدة التأثيرات المضرة بصحة وسلامة الأجرا ء في حالة حريق أو انفجار ناجم عن اشتعال مواد قابلة للاشتعال أو التخفيف من التأثيرات الخطرة الناجمة عن المواد الكيميائية أو خلطات المواد الكيميائية غير المستقرة.

 

المادة 18

 

يجب على المشغل أن يضمن صيانة  معدات الوقاية الفردية وكذا ملابس العمل.

عندما تتم عملية الصيانة خارج المؤسسة، يجب إخبار رئيس المقاولة المكلفة بالنقل والصيانة باحتمال وقوع التلوث وكذا بطبيعته و بخطره.

يجب نقل الملابس الملوثة داخل أوعية آمنة  يكون محتواها معروفا .

 

المادة 19

 

يجب على المشغل اتخاذ تدابير حفظ الصحة الملائمة، بالنسبة لكل الأ نشطة التي تتضمن خطر التعرض لعناصر كيميائية خطرة، حتى لا يقوم الأجراء بالأكل والشرب والتدخين داخل أماكن العمل التي تزاول فيها هذه الأ نشطة.

المادة 20

 

ينحصر ولوج أماكن العمل التي تستعمل فيها عناصر كيميائية خطرة على الأشخاص الذين تضطرهم مهامهم لذلك.

‏يجب التشوير الملائم للتذكير خاصة بمنع الولوج لهذه الأماكن دون سبب مهني يستدعي ذلك وكذا بتواجد خطر انبعاثات مضرة بالصحة.

 

المادة 21

 

يجب أن يكون الأجراء مشدودين بحزام أو محميين بأي وسيلة أخرى من وسائل السلامة، عند القيام بأشغال قد تعرضهم لغازات ضارة داخل أماكن مغلقة كالآبار أو أنابيب الغاز أو قنوات الدخان أو آبار المراحيض أو الأحواض أو أي أجهزة أخرى.

 

الفرع الثاني

مراقبة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية

 

المادة 22

 

يجب على المشغل أن يعمل بصفة منتظمة، على مراقبة المنشآت ومعدات  الوقاية الجماعية وعلى الحفاظ على اشتغالها في حالة جيدة.

 

المادة 23

 

يجب على  المشغل، بعد استشارة لجنة السلامة و حفظ الصحة و في حالة عدم وجودها مندوبي الأجراء، وضع بطاقة تحدد شروط صيانة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية، و كذا الإجرءات الواجب اتخاذها لضمان مراقبتها، و ذلك من أجل الكشف عن أي خلل والقضاء عليه.

 

المادة 24

 

يجب القيام بزيارات دورية على فترات لا تتعدى السنة،  للتأكد من حالة الأوعية والأحواض والصهاريج المحتوية على مواد أكالة.

يجب أن يقوم بهذه الزيارات شخص مؤهل تحت مسؤولية المشغل.

 

الفرع الثالث

مراقبة التعرض

 

القسم الفرعي الأول

مراقبة القيم الحدية للتعرض المهني

 

المادة 25

 

يجب على المشغل أن يقوم بصفة منتظمة، على الأقل مرة واحدة في السنة، بقياس تركيز العناصر الكيميائية التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة الأجرا ء، وذلك من طرف هيآت مؤهلة.

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل شروط وكيفية تأهيل هذه الهيآت.

يجب على المشغل أن يجري نفس القياسات عند كل تغيير يطرأ على الظروف التي يمكن أن يكون لها عواقب على تعرض الأجرا ء للعناصر الكيميائية.

 

المادة 26

 

عندما تكون القيم الحدية للتعرض المهني لعنصر كيميائي خطر محددة، يجب على المشغل إجراء مراقبة منتظمة، وخاصة عند كل تغيير قد تكون له نتائج وخيمة على الأجراء المعرضين للعناصر الكيميائية الخطرة.

 

المادة 27

 

‏يتوجب على المشغل القيام بدون أجل بمراقبة جديدة عند كل تجاوز للقيم الحدية للتعرض المهني الملزمة.

في حالة التأكد من هذا التجاوز، يجب معالجة هذه الوضعية عن طريق اتخاذ تدابير الوقاية والحماية الضرورية.

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل القيم الحدية للتعرض المهني لبعض العناصر الكيميائية الخطرة.

 

المادة 28

 

يجب الأخذ بعين الاعتبار كل تجاوز للقيم الحدية للتعرض المهني، من أجل تقدير مدى ضرورة إجراء،  تقييم جديد لمخاطر التعرض للعناصر الكيميائية الخطرة.

 

القسم الفرعي الثاني

مراقبة القيم الحدية البيولوجية

 

المادة 29

 

إذا أبلغ المشغل من طرف طبيب الشغل، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 41  ‏أدناه، عن تجاوز للقيم الحدية البيولوجية لعنصر كيميائي خطير، يجب عليه أن :

1-     يعمل على تقييم المخاطر طبقا لمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 10 أعلاه؛

2-                 يضع التدابير ووسائل الوقاية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد 11 و 14 و 15 أعلاه.

 

الفرع الرابع

الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حادثة أو عارض

 

المادة 30

 

يجب أن تكون أماكن العمل مجهزة بأنظمة الإنذار وأنظمة أخرى للتواصل من أجل التمكن، في حالة حادثة أو عارض أو في حالة طوارئ ناتجة عن تواجد عناصر كيميائية خطرة، من :

1-     القيام برد فعل ملائم؛

2-                 التنفيذ الفوري، حسب الحاجة، للتدابير المفروضة؛

3-                  إطلاق عمليات الإغاثة والإخلاء والإنقاذ.

المادة 31

 

يجب على المشغل أن يجهز أماكن العمل التي توجد بها عناصر كيميائية خطرة، بمعدات الإسعافات الأولية الملائمة. كما يجب تنظيم تمارين السلامة المناسبة على فترات منتظمة.

 

المادة 32

‏المادة

يجب على المشغل عند وقوع حادثة أو عارض أو طارئ،أن يتخذ على الفور التدابير اللازمة للتقليل من تأثيراتها ، وأن يخبر الأجرا ء بذلك.

يجب على المشغل اتخاذ التدابير الملائمة لمعالجة هذه الوضعية في أقرب الآجال من أجل إعادتها إلى حالتها الطبيعية.

 

المادة 33

 

لا يسمح بالعمل في المنطقة المتضررة إلا للأجراء المكلفين بإنجاز الأعمال الضرورية للإصلاح أو أعمال آخرى ضرورية لإعادة الوضعية إلى ما كانت عليه. ويجب أن يتوفر هؤلاء الأجراء على معدات الوقاية الفردية المناسبة والتي يجب عليهم استعمالها طيلة مدة التدخل. كما لا يسمح للأشخاص غير المحميين بالبقاء داخل هذه المناطق.

 

في جميع الأحوال، يجب على المشغل أن يسهر على أن لا يتم، بصفة دائمة، تعرض الأجراء  للعناصر الكيميائية الخطرة، وعلى أن يكون هذا التعرض محدودا في ما هو ضروري بالنسبة لكل أجير.

 

المادة 34

 

يجب على المشغل أن يسهر على توفير المعلومات المتعلقة بالتدابير الاستعجالية المرتبطة بالعناصر الكيميائية الخطرة، ولا سيما بالنسبة لمصالح التدخل الداخلية أو الخارجية المؤهلة، وذلك في حالة حادثة أو عارض، و تتضمن هذه المعلومات :

1-     إشارة مسبقة تبين الأخطار الناجمة عن النشاط، والتدابير التي تمكن من التعرف على الخطر، وكذا الاحتياطات والإجراءات الناجعة التي يجب اتخاذها كي تتمكن مصالح الطوارئ من إعداد إجراءات التدخل وكذا تدابير الوقاية الخاصة بها ؛

2-      كل معلومة متوفرة حول الأخطار التي قد تظهر جراء  حادثة أو عارض ؛

3-           التدابير المحددة التي يجب اتخاذها والمنصوص عليها في المادتين 30 و 31 أعلاه.

 

الباب الرابع

إخبار وتكوين الأجراء

 

المادة 35

 

يجب على المشغل أن يسهر على تمكين الأجراء وكذا لجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجودها  مندوبي الأجراء ، من :

1-           تلقي معلومات، في شكل مناسب ومحينة بصفة دورية، حول العناصر الكيميائية الخطرة المتواجدة في مكان العمل، نذكر منها خاصة، أسماء العناصر الكيميائية الخطرة والمخاطر التي تشكلها على صحة وسلامة الأجراء وعند الاقتضاء، القيم الحدية للتعرض المهني والقيم الحدية البيولوجية الخاصة بها ؛

2-   الاطلاع على بطاقة بيانات السلامة المسلمة من طرف مورد العناصر الكيميائية؛

3-   تلقي تكوين ومعلومات حول الاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان حمايتهم وحماية الأجراء الآخرين الموجودين في مكان العمل. وكذا إحاطتهم علما ، خاصة، بالتعليمات المتعلقة بتدابيرحفظ الصحة الواجب احترامها، وبكيفية استعمال معدات الوقاية الفردية.

 

المادة 36

 

يجب على المشغل أن يعد بطاقة تسمى بطاقة مركز العمل خاصة بكل مركز أو وضعية عمل تعرض الأجراء لعناصر كيميائية خطرة. هذه البطاقة التي يجب تحيينها حسب الحاجة، موجهة للأجراء قصد إخبارهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم، وكذا التدابير المتخذة لتجنب هذه المخاطر.

 

وتذكر هذه البطاقة بقواعد حفظ الصحة المطبقة في مراكز العمل. وعند الاقتضاء بالتعليمات المتعلقة باستعمال معدات الوقاية الجماعية أو الفردية.

 

ا لباب ا لخامس

المراقبة الطبية

 

الفرع الأول

لائحة وبطاقة التعرض

 

المادة 37

 

يجب على المشغل أن يمسك لائحة محينة، تتضمن أسماء الأجراء المعرضين لعناصر كيميائية خطره.

توضح هذه اللائحة طبيعة التعرض ومدته وكذا درجته، كماهو معروف من خلال نتائج المراقبات المنجزة.

 

المادة 38

 

يجب على المشغل أن يعد لكل أجير معرض للعناصر الكيميائية الخطرة، بطاقة التعرض. تبين هذه البطاقة معلومات خاصة بمركز العمل:

1-     طبيعة العمل المنجز وخصائص المواد وفترات التعرض والمخاطرأو المضرات الأخرى، ذات أصل كيميائي أو فيزيائي أو بيولوجي؛

2-           التواريخ والنتائج المتعلقة بمراقبات التعرض وكذا مدة وأهمية التعرضات العرضية.

 

 

المادة 39

 

يجب إخبار كل أجير معني، بوجود بطاقة التعرض وله إمكانية الإطلاع على المعلومات التي تهمه.

يجب إرسال نسخة  من هذه البطاقة إلى طبيب الشغل.

 

المادة 40

 

يجب ترتيب المعلومات المشار إليها في هذا الفرع حسب مراكز العمل ووضعها رهن إشارة أعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة، وفي حالة عدم وجود هذه اللجنة توضع رهن إشارة مندوبي الاجرا ء.

 

الفرع الثاني

الفحوصات الطبية وبطاقة الأهلية الطبية

 

المادة 41

 

يجب ألا يكلف أي أجير بأعمال تعرضه لعناصر كيميائية خطرة إلا بعد خضوعه لفحص طبي مسبق من طرف طبيب الشغل، وإذا كانت بطاقة الأهلية الطبية المعدة لهذا الغرض تشهد بعدم وجود موانع طبية للقيام بهذه الأعمال.

يعد طبيب الشغل هذه البطاقة في نظيرين، تسلم واحدة للأجير والأخرى للمشغل الذي يحتفظ بها لتقديمها في أي وقت للعون المكلف بتفتيش الشغل و للطبيب المكلف بتفتيش الشغل بطلب منهم.

تجدد هذه البطاقة على الأقل مرة في السنة، بعد فحص الأجير من طرف طبيب الشغل.

 

المادة 42

 

يجب أن يكون شكل بطاقة الأهلية الطبية مطابقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالصحة.

يجب أن تبين بطاقة الأهلية الطبية تاريخ دراسة مركز العمل، وكذا تاريخ آخرتحيين لبطاقة المقاولة، وأن لا تشمل أي معلومات عن طبيعة المرض الذي أصيب به الأجير أو الذي من المحتمل أن يصاب به. بل يجب أن تشير فقط إلى الموانع والتوصيات التي تخص التعيين المحتمل في بعض أماكن العمل.

 

المادة 43

 

يجب أن يشمل الفحص الطبي المنجز فحصا سريريا عاما ، وفحصا أو فحوصات متخصصة تكميلية أخرى يجريها طبيب الشغل أو يأمر بإجرائها حسب طبيعة التعرض للعناصر الكيميائية الخطرة. تجرى هذه الفحوصات على نفقة المشغل.

 

المادة 44

 

يجب على طبيب الشغل إخبار كل أجير بنتائج وتفسيرات الفحوصات الطبية العامة والتكميلية التي استفاد منها .

 

المادة 45

 

يمكن للأجير أو للمشغل، أن يعترض على البيانات المضمنة في بطاقة الأهلية الطبية،  لدى العون المكلف بتفتيش الشغل خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتسليم هذه البطاقة.

‏يتخذ العون المكلف بتفتيش الشغل قراره بعد استشارة الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، ويمكنه أن يطلب، وعلى نفقة المشغل، القيام بفحوصات طبية تكميلية من طرف أطباء مختصين من اختياره.

 

المادة 46

 

يحدد، عند الضرورة، قرار للوزير المكلف بالتشغيل بعد استشارة الوزير المكلف بالصحة، التعليمات التقنية الموضحة لكيفية إجراء الفحوصات الطبية التي يجب مراعاتها من قبل أطباء الشغل.

 

المادة 47

 

يجب أن يأمر المشغل بإجراء فحص من قبل طبيب الشغل لأي أجير معرض لعناصر كيميائية خطيرة والذي يصرح بانزعاجه من الأشغال التي يقوم بتنفيذها وذلك خارج الزيارات الدورية. يمكن أن ينجز هذا الفحص بطلب من الأجير.

‏يجب على المشغل إخبار طبيب الشغل بالغيابات بسبب المرض التي تتعدى مدتها عشرة أيام، المتعلقة بالأجراء المعرضين لهذه العناصر الكيمائية.

 

المادة 48

 

إذا اعتبر طبيب الشغل على ضوء الفحوصات الطبية المنجزة، أن القيمة الحدية البيولوجية قد يتم تجاوزها ، بالنظر لطبيعة الأعمال المسندة إلى الأجير، فيجب عليه إخبار المعني بالأمر بذلك.

‏في حالة تجاوز القيمة الحدية البيولوجية، يجب على طبيب الشغل أن يخبر المشغل بهذا التجاوز إذا اعتبر أنه ناتج عن التعرض المهني دون ذكر أسماء الأجراء المعنيين.

 

المادة 49

 

إذا أصيب أجير بمرض مهني أو مرض أو خلل قد يكون نتيجة تعرضه لعناصر كيميائية خطرة باستثناء تلك الناتجة عن عناصر مسرطنة ومطفرة، يجب على طبيب الشغل أن يحدد أهمية وطبيعة الفحوصات التي يمكن أن تكون ضرورية لباقي الأجراء الذين تعرضوا لنفس العناصر الكيميائية الخطرة.

إذا أصيب أجير بمرض مهني أو خلل قد يكون نتيجة تعرضه لعناصر مسرطنة أو مطفرة،  يجب إخضاع جميع الأجراء الذين تعرضوا لهذه العناصر، في نفس مكان العمل، لفحص طبي، وعند الضرورة لفحوصات تكميلية.

 

المادة 50

 

في حالة وجود مرض أو خلل منصوص عليهما في المادة 49 أعلاه، يجب إجراء تقييم جديد للمخاطر وذلك لضمان حماية أفضل لصحة وسلامة الأجراء.

 

الفرع الثالث

الملف الطبي

 

المادة 51

 

يجب على طبيب الشغل أن يعد و يمسك ملفا طبيا شخصيا لكل أجير معرض للعناصر الكيميائية الخطرة. يتضمن :

1-     نسخة من بطاقة التعرض المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه ؛

2-            تواريخ و نتائج الفحوصات الطبية المنجزة.

 

المادة 52

 

يجب الاحتفاظ بالملف الطبي لمدة لا تقل عن خمسين سنة بعد انتهاء فترة التعرض.

 

المادة 53

 

يبلغ الملف الطبي إلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل بطلب منه، كما يمكن إرساله، بعد موافقة الأجير إلى طبيب آخر من اختياره.

 

المادة 54

 

إذا لم تعد المؤسسة موجودة، أو إذا غير الأجير المؤسسة، فإن الملف الطبي يرسل إلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل الذي يرسله تحت مسؤوليته وبطلب من الأجير إلى طبيب الشغل المؤهل لذلك.

 

القسم الثاني

المخاطر البيولوجية

 

الباب الأول

تعاريف ومبادئ التصنيف

 

المادة 55

‏ لأجل تطبيق مقتضيات هذا القسم يراد ب :

1-     الكائنات المجهرية : هي الكائنات الميكروبيولوجية، الخلوية أولا، القادرة على التكاثر أو نقل المادة  الوراثية ؛

2-     الخلايا المزروعة :  هي كل ما ينتج عن نمو خلايا منعزلة في المختبر مستمدة من كائنات متعددة الخلايا ؛

3-                                                                              العناصر البيولوجية : هي الكائنات المجهرية، بما في ذلك الكائنات المجهرية المعدلة جينيا والخلايا المزروعة والطفيليات الداخلية للإنسان التي قد تسبب التعفن أو الحساسية أو التسمم.

 

المادة 56

 

تصنف العناصر البيولوجية إلى أربع مجموعات حسب حدة خطر التعفن الذي تسببه :

1-     ‏المجموعة 1 :  تشمل العناصر البيولوجية التي قد لا تسبب مرضا للإنسان ؛

2-                  المجموعة 2 : تشمل العناصر البيولوجية التي يمكن أن تسبب مرضا للإنسان، وتشكل خطرا على الأجراء،. واحتمال انتشارها داخل الجماعة يبقى ضئيلا، وتوجد في هذه الحالة عامة وقاية صحية أو علاج فعال ؛

3-                  المجموعة 3 : تشمل العناصر البيولوجية التي قد تسبب مرضا خطيرا للإنسان، وتشكل خطرا جديا على الأجراء، والتي من الممكن انتشارها داخل الجماعة وتوجد في هذه الحالة عامة وقاية صحية أو علاج فعال ؛

4-                  المجموعة 4 : تشمل العناصر البيولوجية التي تسبب مرضا خطيرا للإنسان، وتشكل خطرا جديا على الأجراء، وخطر انتشارها داخل الجماعة مرتفع، ولا توجد في هذه الحالة عامة وقاية صحية ولا علاج فعال.

 

المادة 57

 

تعتبر العناصر البيولوجية المسببة للأمراض في مدلول هذا القسم، كل العناصر البيولوجية المنتمية إلى المجموعات 2 ‏ و 3 ‏ و4  المنصوص عليها في المادة56 ‏ أعلاه.

 

الباب الثاني

تقييم المخاطر

 

المادة 58

 

يجب على المشغل أن يحدد طبيعة ومدة وظروف تعرض الأجراء، بالنسبة لكل نشاط قد ينتج عنه خطر التعرض لعناصر بيولوجية.

‏يجب أن يأخذ تقييم المخاطر، بالنسبة للأنشطة التي تعرض الأجراء، لعناصر بيولوجية تنتمي لعدة مجموعات، بعين الاعتبار الخطر الناتج عن جميع العناصر البيولوجية الموجودة أو المحتمل تواجدها جراء هذه الأنشطة.

 

المادة 59

 

يجب إجراء تقييم المخاطر بالاستناد للتصنيف المنصوص عليه في المادة 56 ‏ أعلاه، وكذا الأمراض المهنية الناتجة عن التعرض للعناصر البيولوجية.

يجب أن يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار جميع المعلومات المتوفرة، خاصة تلك المتعلقة بالتعفنات التي قد يصاب بها الأجراء جراء نشاطهم المهني، وتلك المتعلقة بالتأثيرات المسببة للحساسية أو للتسمم الناتجة عن التعرض لعناصر بيولوجية.

 

المادة 60

 

يجب على المشغل، خلال تقييم المخاطر، أن يولي اهتماما خاصا لمخاطر العناصر البيولوجية التي قد تكون موجودة في أجسام المرضى أو الأشخاص المتوفيين وعند الحيوانات الحية أو الميتة، و في العينات والنفايات المتأتية عنهم.

المادة 61

 

يجب أن تسجل نتائج تقييم المخاطر البيولوجية في بطاقة خاصة بتقييم المخاطر، توضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل.

 

الباب الثالث

تدابير ووسائل الوقاية

الفرع الأول

مقتضيات مشتركة لجميع الأنشطة

 

المادة 62

 

يجب على المشغل تجنب استعمال عنصر بيولوجي خطير على صحة الأجراء وذلك بتعويضه بعنصر بيولوجي غير خطير أو أقل خطورة أخذا بعين الاعتبار ظروف الاستعمال وكذا المعارف المتوفرة، إذا كانت طبيعة النشاط تسمح بذلك.

 

المادة 63

 

يجب تجنب كل تعرض لعنصر بيولوجي خطر إذا كشفت نتائج تقييم المخاطر عن وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء.

 

المادة 64

 

إذا تعذر تجنب تعرض الأجراء لعنصر بيولوجي خطر يجب تقليص هذا التعرض، وذلك بأخذ التدابير التالية :

1-     ‏خفض عدد الأجراء، المعرضين أو المحتمل تعرضهم لعنصر بيولوجي خطير إلى أدنى مستوى ممكن ؛

2-                تحديد أساليب العمل وتدابير المراقبة التقنية أو تدابير العزل، من أجل منع أو تقليل خطر انتشار العناصر البيولوجية في مكان العمل ؛

3-     اتخاذ تدابير الوقاية الجماعية أو، في حالة تعذر تجنب التعرض بهذه التدابير، اتخاذ تدابير الوقاية الفردية ؛

4-     اتخاذ تدابير حفظ الصحة المناسبة من أجل تقليص، أو إذا أمكن، تجنب خطر انتشار عنصر بيولوجي خارج مكان العمل ؛

5-               إعداد المخططات الواجب اتخاذها عند وقوع حوادث لها علاقة بعناصر بيولوجية مسببة للأمراض ؛

6-               الكشف، إذا كان ممكنا من الناحية التقنية، عن وجود، خارج نطاق العزل، لعناصر بيولوجية مسببة للمرض ومستعملة في العمل، أو إذا تعذر ذلك، الكشف عن أي تصدع في نطاق العزل؛

7-               تنفيذ الإجراءات والوسائل التي تمكن من القيام بشكل أمن، عند الاقتضاء، بعملية الفرز والجمع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات من طرف الأجراء، وذلك بعد معالجتها بطريقة مناسبة. وتتضمن هذه الوسائل خاصة استعمال أوعية آمنة ومعرفة المحتوى؛

8-               ‏تطبيق التدابير التي تمكن، أثناء العمل، من مناولة و نقل العناصر البيولوجية المسببة للأمراض بدون خطر.

 

المادة 65

 

يجب على المشغل أن يضع تعليمات السلامة لمنع إدخال المواد المحددة أدناه من طرف الأجراء قصد الاستعمال الشخصي، إلى أماكن العمل التي يوجد بها خطر العدوى، بالنسبة للأنشطة التي تستلزم استعمال عناصر بيولوجية مسببة للأمراض :

1-     ‏المأكولات والمشروبات ؛

2-                 لوازم التدخين ؛

3-                 مستحضرات التجميل والمناديل ما عدا المناديل الورقية التي يجب التخلص منها كنفايات معدية. 

 

المادة 66

 

يجب على المشغل بالنسبة للأنشطة التي تستلزم استعمال عناصر بيولوجية مسببة للأمراض، أن يقوم ب:

1-     ‏تزويد الأجراء،  بوسائل الوقاية الفردية، خاصة ملابس الحماية الملائمة ؛

2-                  السهر على أن يقوم الأجير بخلع وسائل الوقاية الفردية عند مغادرته لمكان العمل ؛

3-                  العمل على حفظ وسائل الوقاية الفردية القابلة لإعادة الاستعمال في مكان خاص وعلى تنظيفها وتطهيرها وفحصها قبل وبعد كل استعمال، و إذا اقتضى الحال على إصلاحها أو تبديلها ؛

4-      وضع رهن إشارة الأجراء مرافق صحية مناسبة وجهاز غسل العين ومطهرات للجلد وإذا أمكن قطرات للعين يوصفها طبيب الشغل؛

5-      ضبط الإجراءات الواجب إتباعها من قبل الأجراء ويضع رهن إشارتهم المعدات الملائمة للتقليل من مخاطر التلوث، وذلك بالنسبة للأنشطة التي تستلزم أخذ واستعمال ومعالجة العينات من أصل بشري أو حيواني.

 

المادة 67

 

تعتبر كنفايات معدية، وسائل الحماية الفردية ذات الاستعمال الوحيد، التي تستعمل للحماية من خطر العناصر البيولوجية المسببة للأمراض.

 

الفرع الثاني

مقتضيات خاصة ببعض الأنشطة

 

المادة 68

 

يجب على المشغل، اتخاذ التدابير الملائمة لحماية صحة وسلامة الأجراء، في الأماكن التي قد يكون فيها الأجراء معرضين لملامسة العناصر البيولوجية المسببة للأمراض، الموجودة في أجسام المرضى والأشخاص المتوفيين أو الحيوانات الحية أو الميتة، خاصة عبر إخبارهم بإجراءات التطهير وإزالة العدوى، وكذا اتخاذ الإجراءات التي تمكن من تداول وإزالة النفايات الملوثة بدون خطر.

 

المادة 69

 

يجب تحديد إجراءات العزل أو الحصر، في المصالح التي تستقبل المرضى أو في الأماكن التي توجد فيها حيوانات قد تحمل عناصر بيولوجية منتمية للمجموعة 3 ‏ أو4 ‏ المنصوص عليها في المادة 56 ‏ أعلاه.

 

المادة 70

 

يجب اتخاذ تدابير العزل الملائمة لنتائج تقييم المخاطر، في المختبرات خاصة تلك التي تقوم بالتحاليل البيولوجية الطبية وفي الأماكن المخصصة لحيوانات المختبر الحاملة أو التي قد تحمل عناصر بيولوجية مسببة للأمراض.

يجب اتخاذ نفس التدابير في عمليات التصنيع التي تستعمل العناصر البيولوجية المسببة للأمراض.

إذا تبين خلال تقييم المخاطر أن هناك شك في تصنيف العنصر البيولوجي الذي يشكل استعماله الصناعي خطرا كبيرا على صحة الأجراء، فإن مستوى و تدابير الحصر المعتمدة هي تلك المعتمدة على الأقل في حالة عنصر منتمي إلى المجموعة 3 ‏ المنصوص عليها في المادة 56 ‏ أعلاه.

 

المادة 71

 

يجب على المختبرات التي لا يكون هدفها الاشتغال بالعناصر البيولوجية المسببة للأمراض، تبني في حالة عدم اليقين بوجود هاته العناصر، على الأقل مستوى الحصر المطلوب بالنسبة للعناصر المنتمية إلى المجموعة 2، وإذا دعت الضرورة إلى ذلك،  مستوى الحصر المتعلق بالمجموعات 3 ‏ أو4 ‏ المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه.

 

الباب الرابع

إخبار وتكوين الأجراء

 

المادة 72

 

يجب على المشغل أن يضع في مكان العمل تعليمات مكتوبة وإذا اقتضى الأمر، ملصقات حول الإجراءات التي يجب اتباعها :

1-           ‏عند وقوع حادثة أو عارض خطير تسبب فيه عنصر بيولوجي مسبب للأمراض ؛

2-           عند مناولة كل عنصر بيولوجي منتمي إلى المجموعة 4 ‏ المنصوص عليها في المادة 56 ‏ أعلاه، وخاصة عند التخلص منه.

 

المادة 73

 

يجب على المشغل إخبار الأجراء وطبيب الشغل ولجنة السلامة وحفظ الصحة وفي حالة عدم وجودها مندوبي الأجراء :

1-           ‏بدون أجل، عن كل حادثة أو عارض يمكنه أن يتسبب في انتشار عنصر بيولوجي قد يخلق تعفن أو مرض   خطير عند الإنسان ؛

2-           بشكل سريع، عن سبب هذه الحادثة أو العارض والإجراءات المتخذة أو التي يجب اتخاذها لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

 

المادة 74

 

يجب أن تدرج في القانون الداخلي للمؤسسة في حالة وجوده، مقتضيات خاصة إذا أمكن، تذكر الأجراء بضرورة التبليغ الفوري عن كل حادثة أو عارض تسببت فيه العناصر البيولوجية المسببة للأمراض.

 

المادة 75

 

يجب على المشغل، إذا أسفرت نتائج تقييم المخاطر عن وجود خطر يهدد صحة أو سلامة الأجراء، أن يضع رهن إشارة الأجراء المعنيين ولجنة السلامة و حفظ الصحة و في حالة عدم وجودها مندوبي الأجراء المعلومات التالية :

1-     الأنشطة التي يتعرض خلالها الأجراء، للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض، والإجراءات وأساليب العمل والتدابير ووسائل الحماية والوقاية ذات الصلة ؛

2-                   عدد الأجراء المعرضين ؛

3-                  اسم وعنوان طبيب الشغل ؛

4-                  اسم الشخص المكلف، عند الاقتضاء، من طرف المشغل وتحت مسؤوليته بتأمين السلامة في مكان العمل ؛

5-     ‏مخطط استعجالي لحماية الأجراء من التعرض للعناصر البيولوجية المنتمية إلى المجموعة 3‏ أو4  ‏المنصوص عليها في المادة 56 ‏ أعلاه في حالة وجود خلل في الحصر الفيزيائي.

 

المادة 76

 

يجب أن توضع عناصر الإخبار المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه، أيضا، رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل وطبيب الشغل.

 

المادة 77

 

يجب على المشغل أن ينظم تكوينا في مجال السلامة لفائدة الأجراء يتعلق ب :

1-     المخاطر على الصحة والتعليمات المتعلقة بحفظ الصحة ؛

2-       الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي التعرض ؛

3-      ارتداء، واستعمال معدات وألبسة الوقاية الفردية ؛

4-      كيفيات الفرز والجمع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات ؛

5-      التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من العوارض أو للتخفيف من حدتها ؛

6-      الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع حادثة.

 

المادة 78

 

يجب تكوين الأجراء ، في مجال السلامة قبل أن يشرعوا في أي نشاط يستلزم ملامسة العناصر البيولوجية.

‏يجب تكرار هذا التكوين بانتظام وكذا ملائمته مع تطور المخاطر وعند كل تغيير مهم في أساليب العمل.

 

الباب الخامس

المراقبة الطبية

 

الفرع الأول

لائحة التعرض

 

المادة 79

 

يجب على المشغل أن يعد، بعد استشارة طبيب الشغل، لائحة الأجراء المعرضين للعناصر البيولوجية المنتمية إلى المجموعتين 3 ‏ أو4 ‏ المنصوص عليها في المادة 56 ‏ أعلاه.

‏يجب عليه أن يشير إلى نوع العمل المنجز و، إذا أمكن، إلى العنصر البيولوجي الذي يتعرض إليه الأجراء وكذا البيانات المتعلقة بالتعرض والحوادث والعوارض.

يجب تبليغ هذه اللائحة إلى طبيب الشغل.

 

المادة 80

 

يجب الاحتفاظ بلائحة الأجراء المعرضين للعناصر البيولوجية على الأقل عشر سنوات بعد انتهاء التعرض.

‏غير أنه إذا كانت هاته العناصر البيولوجية من شأنها التسبب في أمراض لها فترة حضانة طويلة، يجب الاحتفاظ بهاته اللائحة مادامت الأعراض المرضية ممكنة الحدوث.

 

المادة 81

 

يمكن لكل أجير الإطلاع على المعلومات الموجودة في لائحة الأجراء المعرضين التي تهمه شخصيا.

 

المادة 82

 

عندما تنهي المؤسسة نشاطها، ترسل لائحة الأجراء المعرضين إلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل.

 

‏الفرع الثاني

‏الفحوصات الطبية وبطاقة الأهلية الطبية

 

المادة 83

 

لا يعين أي أجير في أعمال تعرضه لعناصر بيولوجية مسببة للأمراض، إلا بعد إخضاعه لفحص طبي مسبق من طرف طبيب الشغل، وإذا كانت بطاقة الأهلية الطبية المنجزة لهذا الغرض، تشهد بعدم وجود أي مانع طبي للقيام بهذه الأعمال.

‏ينجز طبيب الشغل بطاقة الأهلية الطبية في نظيرين، تسلم واحدة للأجير والأخرى للمشغل الذي يحتفظ بها ليقدمها في أي وقت للعون المكلف بتفتيش الشغل ولطبيب المكلف بتفتيش الشغل بطلب منهم.

يجب تجديد هذه البطاقة على الأقل مرة في السنة، بعد فحص الأجير من طرف طبيب الشغل.

 

المادة 84

 

يجب أن تكون بطاقة الأهلية الطبية مطابقة للنموذج المحدد بقرار مشترك للوزير المكلف، بالتشغيل والوزير المكلف بالصحة.

‏يجب أن تبين بطاقة الأهلية الطبية تاريخ دراسة مركز العمل، وكذا تاريخ آخر تحيين لبطاقة المقاولة، وأن لا تشمل أي معلومات عن طبيعة الأمراض التي أصيب بها الأجير أو التي من المحتمل أن يصاب بها ، بل يجب أن تشير فقط إلى الموانع والتوصيات التي تخص التعيين المحتمل في بعض أماكن العمل.

 

المادة 85

 

يجب أن يشمل الفحص الطبي المنجز فحصا سريريا عاما ، كما يجب أن يشمل هذا الفحص، حسب طبيعة التعرض للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض، فحصا أو فحوصات متخصصة تكميلية أخرى يجريها طبيب الشغل أو يأمر بإجرائها . تجرى هذه الفحوصات على نفقة المشغل.

 

المادة 86

 

‏يجب على طبيب الشغل إخبار كل أجير بنتائج وتفسيرات الفحوصات الطبية العامة والتكميلية التي استفاد منها.

المادة 87

 

يمكن للأجير أو للمشغل، أن يعترض على البيانات المسجلة في بطاقة الأهلية الطبية، لدى العون المكلف بتفتيش الشغل، وذلك خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتسليم هذه البطاقة.

‏يتخذ العون المكلف بتفتيش الشغل قراره بعد استشارة الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، ويمكنه أن يطلب، وعلى نفقة المشغل، إجراء  فحوصات طبية تكميلية من طرف أطباء مختصين من اختياره.

 

المادة 88

 

تحدد التعليمات التقنية الموضحة لكيفية إجراء الفحوصات الطبية التي يحترمها أطباء الشغل، عند الحاجة، بقرار للوزير المكلف بالتشغيل بعد استشارة الوزير المكلف بالصحة.

 

المادة 89

 

بالإضافة إلى الفحوصات الدورية، يقوم طبيب الشغل بفحص كل أجير يصرح بانزعاجه من الأعمال والتي يتعرض من خلالها للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض. كما يمكن أن يتم هذا الفحص بناء على طلب الأجير.

يجب على المشغل إخبار طبيب الشغل بالغيابات، المرضية المتعلقة بالأجراء المعرضين لهذه العناصر البيولوجية المسببة للأمراض.

 

المادة 90

 

يجب على طبيب الشغل، إذا أصيب أجير بمرض مهني أو مرض أو خلل من شأنه أن يكون ناتجا عن تعرضه لعناصر بيولوجية مسببة للأمراض، أن يحدد أهمية وطبيعة الفحوصات التي يمكن أن تكون ضرورية لباقي الأجراء الذين تعرضوا لنفس العناصر.

إذا أصيب أجير بمرض مهني أو خلل من شأنه أن يكون ناتجا عن تعرضه لعناصر بيولوجية مسببة للأمراض، يجب إخضاع جميع الأجراء الذين تعرضوا لهذه العناصر، في نفس مكان العمل، لفحص طبي، وعند الحاجة لفحوصات تكميلية.

 

المادة 91

 

يجب إجراء تقييم جديد للمخاطر لضمان حماية أفضل لصحة وسلامة الأجراء، وذلك في حالة وجود مرض أو خلل منصوص عليهما في المادة 90 ‏ أعلاه.

 

الفرع الثالث

المراقبة الطبية المدعمة

 

المادة 92

 

إن تقييم المخاطر يمكن من معرفة الأجراء الذين يمكن أن تكون التدابير الوقائية ضرورية لهم.

يوصي المشغل، إذا اقتضى الأمر ذلك، وباقتراح من طبيب الشغل. بإجراء التلقيحات الملائمة على حسابه للأجراء الذين ليست لهم مناعة ضد العناصر البيولوجية المسببة للأمراض والتي هم معرضون لها أو التي يمكن أن يتعرضوا لها.

 

الفرع الرابع

الملف الطبي الخاص

 

المادة 93

 

يجب على طبيب الشغل أن يعد ويمسك ملفا طبيا خاصا لكل أجير قد يكون معرضا للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض، ويتمم هذا الملف بعد كل فحص لاحق.

 

المادة 94

 

يسلم الملف الطبي الخاص إلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل إذا طلب ذلك، كما يمكن إرساله، بعد موافقة الأجير إلى طبيب آخر من اختياره.

 

المادة 95

 

يجب الاحتفاظ بالملف الطبي الخاص لمدة عشر سنوات ابتداء من انتهاء التعرض.

إذا كانت هاته العناصر البيولوجية قادرة على إحداث أمراض لها فترة حضانة طويلة، يجب الاحتفاظ بهذا الملف الطبي الخاص لمدة أطول قد تصل إلى أربعين سنة بعد توقف التعرض المعروف.

 

المادة 96

 

إذا لم تعد المؤسسة موجودة، أو إذا غير الأجير المؤسسة، فإن الملف الطبي يرسل إلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل الذي يرسله تحت مسؤوليته وبطلب من الأجير إلى طبيب الشغل المؤهل لذلك.

 

المادة 97

 

يجب أن تعطى معلومات ونصائح إلى الأجراء حول المراقبة الطبية التي يجب أن يستفيدوا منها بعد انتهاء التعرض.

الفرع الخامس

تتبع الأمراض

 

المادة 98

 

يجب على المشغل إخبار طبيب الشغل بالوفيات والتغيبات الناجمة عن مرض الأجراء المعرضين للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض.

 

المادة 99

 

‏إذا تبين أن هناك أجير مصاب بتعفن أو بمرض مسجل في جداول الأمراض المهنية والذي يمكن أن يكون نتيجة التعرض لعناصر بيولوجية. يجب إخضاع كل الأجراء الذين من المحتمل أن يكونوا قد تعرضوا لهذه العناصر البيولوجية في نفس مكان العمل، لفحص طبي ولفحوصات تكميلية ملائمة إذا اقتضى الأمر ذلك.

إذا كان التعفن أو المرض غير مسجل في أحد جداول الأمراض المهنية، يمكن لطبيب الشغل أن يقترح على الأجراء الآخرين الذين تعرضوا لنفس العناصر البيولوجية الاستفادة من مراقبة طبية.

علاوة على ذلك يجب على المشغل أن يقوم بإجراء، تقييم جديد لخطر التعرض.

 

الباب السادس

التصريح الإداري

 

المادة 100

 

يجب التصريح للعون المكلف بتفتيش الشغل بأول استعمال للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض، على الأقل ثلاثين يوما قبل بداية الأشغال.

 

المادة 101

 

‏يجب أن يتضمن التصريح بأول استعمال للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض :

1-           الاسم والمقر الاجتماعي للمقاولة وعنوان المؤسسة ؛

2-           اسم وعنوان طبيب الشغل ؛

3-   اسم وصفة المسؤول عن السلامة، في حالة وجوده، في مكان العمل ؛

4-    نتيجة تقييم مخاطر التعرض للعناصر البيولوجية ؛

5-    نوع أو، على الأقل، الجنس الذي ينتمي إليه العنصر البيولوجي المعني ؛

6-    تدابير الوقاية والحماية المتوقعة.

 

المادة 102

 

يجب توجيه التصريح باستعمال العناصر البيولوجية التي لم يتم بعد تصنيفها بالمعنى المنصوص عليه في المادة56 ‏ أعلاه، وفور احتمال وجود خاصية لها مسببة للأمراض، إلى العون المكلف بتفتيش الشغل على الأقل ثلاثين يوما قبل أول استعمال لها.

 

المادة 103

 

التصريح بالاستعمال ليس ضروريا بالنسبة للمختبرات التي تقوم بالتحاليل البيولوجية الطبية، فهي ملزمة فقط بالتصريح عند عزمها على تقديم خدمة التشخيص المتعلقة بالعناصر البيولوجية المنتمية إلى المجموعة 4 ‏المنصوص عليها في المادة56 ‏ أعلاه.

 

المادة 104

 

يجب تجديد تصريح الاستعمال عند كل تغيير مهم في الأساليب أو الإجراءات  التي من شأنها إبطال التصريح.

 

المادة 105

 

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل تحديد ظروف استعمال بعض المستحضرات والمواد الخاصة.

 

المادة 106

 

يسند إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 21 ‏من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013).

 

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،

الإمضاء : عبد السلام الصديقي.