الجريدة الرسمية عدد 6224 الصادرة بتاريخ 21 ربيع الأول 1435 (23 يناير 2014)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.13.116 صادر في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) بتنفيذ القانون

 رقم 57.12 يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)

المتعلق بالتحفيظ العقاري

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله واعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفد وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 57.12 يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بمراكش في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران

 

 

 

قانون رقم 57.12

يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331

(12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري

 

مادة فريدة

 

تتميما لمقتضيات الفصول 19 و 20 و 21 و 25 و 34 و 43 و 54 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن ينتدب لانجاز عمليات التحديد المشار إليها في الفصول المذكورة :

              1-            مهندسا مساحا طبوغرافيا محلف ينتمي إلى مصلحة المسح العقاري، كما يمكن لهذا الأخير أن يكلف احد العاملين المؤهلين التابعين له لانجاز عمليات التحديد ويحدد ذلك بنص تنظيمي ؛

              2-            أو مهندسا مسحا طبوغرافيا ينتمي إلى القطاع الخاص مسجلا بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.