الجريدة الرسمية عدد 6228 الصادرة بتاريخ 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

 

 

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2361.13 صادر في 22 من محرم 1435 (26 نوفمبر 2013) يتعلق بكيفيات تنفيذ سحب المنتوجات واسترجاعها وإتلافها .

 

 

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ،

 

بناء على القسم الأول من القانون رقم 24.09‏ ا لمتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 ‏ رمضان  1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. ولا سيما المواد 17 ‏ و 35 ‏ و 36 منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.502 الصادر في 2 ‏ رجب 1434 (13 ماي 2013) بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 ‏رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون ا لالتزامات والعقود، ولا سيما المواد 16 و 17 و 18 منه ؛

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

يحدد هذا القرار ، طبقا للمادة 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.502 الكيفيات التي تتم وفقها عمليات سحب المنتوجات واسترجاعها وإتلافها المنصوص عليها في المواد  17 ‏و 35 و36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.09.

 

المادة2

 

يحدد مقرر سحب منتوج أو استرجاعه، المشار إليه في المادة 16 ‏ من المرسوم السالف الذكر رقم 12.502 ‏.2

1-     موضوع المقرر؛

2-     البيانات التي تعرف بالمنتوج المعني ؛

3-     الأخطار المحدقة ؛

4-     الالتزامات الملقاة على عاتق المسؤول عن عرض المنتوج طبقا لهذا القرار؛

5-     مضمون المعلومات المقدمة للعموم والوسائل المستعملة، عند الاقتضاء أخذا في الاعتبار المنتوج المعني ؛

6-     ‏عند الاقتضاء، كل الإجراءات الواجب اتخاذها بهدف الحد من الأخطار المحدقة والوقاية منها وإزالتها، اعتبارا للمنتوج.

 

المادة 3

 

يجب، بمجرد نشرمقرر سحب منتوج ما أو استرجاعه في الجريدة  الرسمية، على كل مسؤول عن عرض المنتوج المعني بالسحب أو الاسترجاع في السوق، أو الشخص الذي يعينه للقيام بهذا السحب أو الاسترجاع :

1-     إعداد بالنسبة لكل منتوج موضوع السحب أو الاسترجاع ،إعلان يتضمن الأمر بسحب المنتوج المذكور أو استرجاعه مع بيان أماكن استقباله، وذلك أخذا بعين الاعتبار العناصر المبينة في الملحق رقم 1 بهذا ا القرار ؛

2-     إرسال الإعلان السالف الذكر فورا إلى كل الموزعين وكل الأشخاص الذين تم تزويدهم بالمنتوج قصد عرضه أو بيعه في السوق، من أجل سحبه أو استرجاعه ؛

3-     توفير الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة لضمان سحب المنتوج المعني أو استرجاعه في أحسن الظروف ؛

4-     اتخاذ الاحتياطات المناسبة لأجل استقبال المنتوج ومناولته وتخزينه المحتمل ؛

5-     إخبار مديرية الجودة ومراقبة السوق والوزارة المعنية بالمنتوج، عند الاقتضاء، مع موافاتهما بنسخة من الإعلانات التي أعدها.

 

المادة 4

 

يجب تحرير كل إعلان بالسحب أو الاسترجاع بشكل واضح ومفهوم، لا سيما بتجنب استعمال مصطلحات جد متخصصة من الناحية التقنية أو القانونية. ويجب صياغة المعلومات التي يتضمنها باللغة العربية وبلغة أولغات أجنبية، إذا اقتضى الأمر ذلك.

 

و يوجه هذا الإعلان إلى الأشخاص المشار إليهم في البند 2 ‏) من المادة 3 ‏ أعلاه بكل وسيلة تثبت التوصل، بما فيها البريد الإلكتروني طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

 

يجب أن تكون المعلومات المتضمنة في الإعلان موضوع إخبار عن طريق تعليقها في آماكن بيع المنتوج المعني وفي مكان يمكن للعموم رؤيته على الفور. 

 

المادة 5

 

 يجب على الأشخاص الذين يقومون بسحب المنتوج المبين في الإعلان أو استرجاعه أن يختاروا دعائم ووسائل الاتصال التي تمكن من الاتصال السريع والشامل والمباشر بالأشخاص المستهدفين بالإعلان.

 

‏وتتمثل هذه الدعائم والوسائل. حسب الأولوية، في الإرسال مباشرة إلى كل مستهلك أو مستعمل تم التعرف عليه أو الإشارة إلى ذلك على الموقع الإلكتروني للمسؤول عن عرض المنتوج في السوق أو بلاغ صحفي أو إعلان إذاعي أو تلفزي أو فيديو أو لوحة إشهارية في الصحافة المكتوبة أو كل وسيلة أخرى مفيدة.

 

المادة 6

 

يجب أن يبلغ الإعلان السالف الذكر، عندما يتعلق باسترجاع منتوج ما، إلى علم العموم بكل وسائل الاتصال، بما فيها السمعية البصرية.

ويجب أن تتطرق المعلومات المقدمة، على الخصوص، إلى تعريف المنتوج المعني وتحديد أماكن استقباله قصد استبداله أو تغييره أو استرجاع ثمنه كله أو بعضه.

ويجب إرسال هذا الإعلان أيضا إلى مستهلكي المنتوج الذي تم استرجاعه ومستعمليه الآخرين إن تم التعرف عليهم.

 

المادة 7

 

 يجب على الأشخاص الذين يقومون بسحب المنتوجات أو استرجاعها اتخاذ كل الإجراءات الضرورية قصد الحد من الأخطار المرتبطة بالمنتوجات التي تم سحبها أو استرجاعها أو الوقاية منها أو إزالتها. يشار إلى هذه الإجراءات في الإعلان المشار إليه في المادة 2 ‏ أعلاه.

 

المادة 8

 

يجب على الأشخاص الذين يقومون بسحب المنتوج أو استرجاعه أن يسهروا على حسن سير العمليات وأن يضمنوا تتبعها.

كما يخبروا، بانتظام، مديرية الجودة ومراقبة السوق والوزارة المعنية بالمنتوج، عند الاقتضاء، بسير هذه العمليات وتتبعها .

ويعدوا على الفور، عقب هذه العمليات، تقريرا كاملا ومفصلا في شانها مع الإشارة إلى عدد الوحدات التي تم سحبها أو استرجاعها وإلى نتائج الإجراءات المتخذة. ويرسل هذا التقرير إلى مديرية الجودة ومراقبة السوق والوزارة المعنية بالمنتوج، عند الاقتضاء.

 

المادة 9

 

يجب. تطبيقا للمواد 17 و 35 و 36 من القانون السالف الذكر رقم 24.09 على الفاعل المعني بإتلاف المنتوج والذي ينفذ هذا الإتلاف على نفقته طبقا للمواد المذكورة، أن يقوم بما يلي :

1-     الإخبار، فور توصله بالأمر بإتلاف المنتوج بهوية الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المكلفين بتنفيذ عملية الإتلاف هاته وكذا بالمكان المحدد لها وبالشروط التقنية لهذه العملية وإلى كل الإجراءات المتخذة لتفادي أي ضرر يمكن أن يلحق بصحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة ؛

2-     الاتفاق مع المصالح المختصة بالإدارات المشار إليها في المادة10 ‏ بعده لتحديد التاريخ والمكان المناسب لتنفيذ عملية الإتلاف؛

3-     تنفيذ عملية الإتلاف داخل الآجال المحددة في الأمر بالإتلاف المشار إليه أعلاه طبقا لمقتضيات المادتين 17 ‏ و 35 ‏ من القانون السالف ذكره رقم 24.09.

 

المادة 10

 

يجب تنفيذ كل عملية إتلاف منتوج ما بحضور ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة الذي يحرر محضرا في هذا الشأن وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2 ‏ بهذا القرار و، عند الاقتضاء، ممثل عن كل المصالح الأخرى التابعة للدولة يستوجب حضوره كل نص تشريعي أو تنظيمي آخر يطبق على المنتوج.

 

‏ويجب أن يحضر عملية إتلاف المنتوج ممثل عن الفاعل المعني بإتلاف المنتوج المذكور.

‏يجب أن يوقع على محضر الإتلاف الشخص الذي حرره وممثلو الأطراف المعنية الذين حضروا عملية الإتلاف.

 

المادة 11

 

يجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، المشار إليهم في البند 1 ) من المادة 9 ‏ أعلاه،  والمكلفين بالقيام بعملية الإتلاف أن ينفذوا هذه العملية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنتوج، بحيث لا تشكل هذه العملية خطرا على صحة وسلامة الأشخاص والحيوانات الأليفة والممتلكات والبيئة.

 

المادة 12

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

‏وحرر بالرباط في 22 ‏ من محرم 1435 (26 ‏ نوفمبر 2013).

 

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

 

 

 

 

الملحق رقم 1

المعلومات المتعلقة بالإعلان بالسحب أو الاسترجاع

 

1)  في أعلى الصفحة عبارة " سحب منتوج " أو " استرجاع منتوج "

2)  تاريخ إرسال الإعلان؛

3)  الاسم العائلي والشخصي للشخص الذي يقوم بعملية السحب أو الاسترجاع أو عنوانه المهني أو تسميته التجارية وكذا موقعه في سلسلة بيع المنتوج (منتج، وكيل، مستورد، موزع ....... آخر) ؛

4)  الاسم العائلي والشخصي لمنتج المنتوج المعني أو عنوانه المهني أو تسميته التجارية. إذا تعلق الأمر بمنتوج مستورد، الاسم العائلى والشخصي للمستورد في المغرب أو عنوانه المهني أو تسميته التجارية ؛

5)  وصف دقيق للمنتوج موضوع السحب أو الاسترجاع، بما في ذلك اسمه وتسميته وعلامته ونوعه ورقم دفعة  المنتوج أو رقمه التسلسلي ورقم بنده وشكله وكميته ولونه وتلفيفه وتقديمه وخصائصه المميزة ؛

6)  في حالة الاسترجاع، الثمن التقريبي لبيع المنتوج بالتقسيط، عند الاقتضاء ؛

7) صورة المنتوج، عند الاقتضاء ؛

8) الفترة التي تم خلالها صنع المنتوج والفترة التي تم خلالها عرضه في السوق أو تاريخ (الشهر والسنة ) الشروع في عرضه في السوق عند الاقتضاء ؛

9)   سبب السحب أو الاسترجاع ؛

10)    بيان الأخطار المرتبطة بالمنتوج وكذا شروط الاستعمال التي قد تسبب هذه الأخطار أو تعمل على تفاقمها ؛

11)    نوعية الأضرار التي تمت معاينتها أو المحتملة، عند الاقضاء ؛

12)    عدد الحوادث  المصرح بها، عند الاقتضاء ؛

13)    لائحة موزعى المنتوج تكون شاملة قدر الإمكان ؛

14)    العدد التقريبي للمنتوجات المعنية بالسحب أو الاسترجاع، عند الاقتضاء ؛

15)    فى حالة السحب، بيان الأمر بسحب المنتوج من السوق فورا والموجه إلى موزعى المنتوج المذكور وكل  الأشخاص الذين تم تزويدهم به قصد عرضه أو بيعه فى السوق مع بيان الإجراءات التصحيحية المتخذة والمسطرة المتبعة لتفعيل هذا السحب ؛

16)    في حالة الاسترجاع، الطلب الموجه إلى المستهلكين والمستعملين، الآخرين قصد التوقف عن استعمال المنتوجات وإرجاعه، مع بيان الإجراءات التصحيحية المتخذة والمسطرة المتبعة لتفعيل هذا الاسترجاع ؛

17)    رقم الخط الهاتفي المجاني المفتوح في وجه المستهلكين واسم الشخص المكلف بإعطاء كل المعلومات حول عملية السحب أو الاسترجاع الجارية ؛

18)    التاريخ الأقصى الذي يجب، عند حلوله،  تنفيذ عملية السحب أو الاسترجاع ؛

19)    بيان تتبع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار و الاقتصاد الرقمي والوزارة المعنية بالمنتوج عند الاقتضاء، لعملية السحب أو الاسترجاع ؛

20)    إجراءات أخرى (استبدال...) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق رقم 2

نموذج محضر إتلاف منتوج ما

 

التاريخ ..................................... الساعة : .............................. المكان : .....................................

 

معلومات عن المنتوج

نوعية المنتوج

تسميته

الوصف و/ أو

العلامة و/ أو

النموذج

رقم

السلسلة

رقم التصريح الموحد للسلعة (DUM) (في حالة الاستيراد)

             

الكمية

 

 

 

 

 

 

 

 

معلومات عن الفاعل المعني بإتلاف المنتوج

الاسم العائلي  والشخصي

رقم ب و ت

اسم  الشركة  (التسمية

التجارية) / الاسم

الشخصي و العائلي للشخص المسؤول ورقم   بطاقته الوطنية

العنوان،     الموقع      الالكتروني،     البريد الالكتروني،

الهاتف، الفاكس

 

 

 

 

 

 

 

 

معلومات عن الشخص الذاتي أو المعنوي المكلف بتنفيذ إتلاف المنتوج

الاسم العائلي والشخصي

رقم ب و ت

اسم   الشركة   (التسمية التجارية) / الاسم                                    الشخصي والعائلي للشخص المسؤول ورقم بطاقته الوطنية

 

العنوان؛  الموقع

الالكتروني، البريد الالكتروني،الهاتف، الفاكس

 

ملاحظات :

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

إمضاء وخاتم محرر المحضر

إمضاء وخاتم ممثلي المصالح المختصة التابعة للدولة

إمضاء وخاتم الفاعل