الجريدة الرسمية عدد 6228 الصادرة بتاريخ 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

 

مرسوم رقم 2.14.21 صادر في 18 من ربيع الأول 1435 (20 يناير 2014) باعتبار الجمعية المسماة

" جمعية الحسنات" الكائن مقرها بالرباط جمعية ذات منفعة عامة

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 ‏ الصادر في 3 جمادى الأولى 1378‏ (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 9 منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.969 ‏الصادر في28 ‏ من ذي القعدة 1425 ‏( 10 يناير 2005) المتخذ لتطبيق أحكام الظهير الشريف السالف الذكر والمحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات ؛

 

وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الجمعية المسماة "جمعية الحسنات"، الكائن مقرها بالرباط ملتمسة فيه اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة ؛

 

وبناء على نتائج البحث الإداري الذي أنجزته مصالح السلطة المحلية وبناء على نتائج دراسة الوثائق المدلى بها من لدن الجمعية المعنية من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة ؛

 

وبعد استشارة السلطات الحكومية المعنية ،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

‏تعتبر الجمعية المسماة "جمعية الحسنات"، المصرح بها بالرباط جمعية ذات منفعة عامة.

 

المادة 2

 

يجوز للجمعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على أن لا تتجاوز قيمة ذلك مائة مليون درهم (100.000.000 درهم).

 

المادة 3

 

تطبيقا لأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 ‏المشار إليه أعلاه، يجوز للجمعية المذكورة أن تقوم مرة كل سنة، دون إذن مسبق، بالتماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها .

 

المادة 4

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1435 (20 يناير 2014 ‏).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.