الجريدة الرسمية عدد 6228 الصادرة بتاريخ 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.13.972 صادر في 18 من ربيع الأول 1435 (20 يناير 2014) يقضي بتغيير المرسوم
رقم 2.88.407 الصادر في 4 ذي الحجة 1408 (19 يوليو 1988) باعتبار الجمعية المسماة
"مؤسسة امنيوم الشمال الإفريقي" الكائن مقرها بالدار البيضاء جمعية ذات منفعة عامة
رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.88.407 الصادر في 4 ذي الحجة 1408 (19 يوليو1988 ) باعتبار الجمعية المسمدة "مؤسسة أمنيوم الشمال الإفريقي " جمعية ذات منفعة عامة ؛
وعلى الطلب الذي قدمته "مؤسسة أمنيوم الشمال الإفريقي" الكائن مقرها بالدار البيضاء قصد الرفع من القيمة الإجمالية لمملكاتها من ا لمنقولات وا لعقارا ت ؛
وعلى نتائج البحث ا لإدارى،
رسم ما يلي :
المادة 1
يغير على النحو التالي الفصل الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.88.407 الصادر في 4 ذي الحجة 1408( 19 يوليو 1988).
الفصل الثاني.- يجوز للجمعية المذكورة أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على ألا تجاوز قيمة ذلك مائة وخمسة وثلاثين مليون ( 135.000.000) درهم.
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1435 (20 يناير 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.