الجريدة الرسمية عدد 6228 الصادرة بتاريخ 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.13.972 صادر في 18 من ربيع الأول 1435 (20 يناير 2014) يقضي بتغيير المرسوم

 رقم 2.88.407 الصادر في 4 ذي الحجة 1408 (19 يوليو 1988) باعتبار الجمعية المسماة

"مؤسسة امنيوم الشمال الإفريقي" الكائن مقرها بالدار البيضاء جمعية ذات منفعة عامة

 

 

رئيس الحكومة،

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.88.407 الصادر في 4 ‏ ذي الحجة 1408 ‏ (19 ‏يوليو1988 ‏) باعتبار الجمعية المسمدة "مؤسسة أمنيوم الشمال الإفريقي " جمعية ذات منفعة عامة ؛

 

وعلى الطلب الذي قدمته "مؤسسة أمنيوم الشمال الإفريقي" الكائن مقرها بالدار البيضاء قصد الرفع من القيمة الإجمالية لمملكاتها من ا لمنقولات وا لعقارا ت ؛

 

وعلى نتائج البحث ا لإدارى،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

يغير على النحو التالي الفصل الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.88.407 الصادر في 4 ‏ ذي الحجة 1408( 19 ‏يوليو 1988).

الفصل الثاني.- يجوز للجمعية المذكورة أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على ألا تجاوز قيمة ذلك مائة وخمسة وثلاثين مليون ( 135.000.000) درهم.

 

المادة 2

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية

 

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1435 (20 يناير 2014).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.