الجريدة الرسمية عدد 6228 الصادرة بتاريخ 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.13.971 صادر في 18 من ربيع الأول 1435 (20 يناير 2014)

باعتبار الجمعية المسماة "مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة"

الكائن مقرها بورزازات جمعية ذات منفعة عامة.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الظهير الشريف رقم  ‏1.58.376  الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 9 ‏ منه ؛

 

‏وعلى المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 ‏ من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) المتخذ لتطبيق أحكام الظهير الشريف السالف الذكر والمحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات ؛

 

وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الجمعية المسماة "مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة" الكائن مقرها بورزازات ملتمسة فيه اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة ؛

 

وبناء على نتائج البحث الإداري الذي أنجزته مصالح السلطة المحلية ؛

 

وبناء على نتائج دراسة الوثائق المدلى بها من لدن الجمعية المعنية من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة ؛

 

‏وبعد استشارة السلطات الحكومية المعنية،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تعتبر الجمعية المسماة "مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة"، المصرح بها بورزازات جمعية ذات منفعة عامة.

المادة 2

 

يجوز للجمعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على أن لا تتجاوز قيمة ذلك خمسين مليون درهم ( 50.000.000 درهم).

 

المادة 3

 

تطبيقا لأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المشار إليه أعلاه، يجوز للجمعية المذكورة أن تقوم مرة كل سنة، دون إذن مسبق، بالتماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها.

 

المادة 4

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1435 (20 يناير 2014).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.