الجريدة الرسمية عدد 6240 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)

 

 

مرسوم رقم 2.13.358 صادر في 8 جمادى الأولى  1435  (10 مارس 2014)

لتحديد تركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 39.12 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.66 بتاريخ 4 ربيع الأول 1434 (16 يناير 2013)، ولاسيما المادتين 19 و 21؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 ربيع الأول 1435 (9 يناير 2014)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي المنصوص عليها في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.12.

 

المادة2

 

يتولى الوزير المكلف بالفلاحة أو من يمثله رئاسة اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي. وتتألف هذه اللجنة، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 39.12، من أعضاء يمثلون :

 

1-  السلطات الحكومية الآتية :

 

·  بالنسبة للقطاع المكلف بالفلاحة:

-   مدير تنمية سلاسل الإنتاج أو من يمثله؛

-   مدير الشؤون الإدارية والقانونية أو من يمثله؛

-   مدير التعليم والتكوين والبحث أو من يمثله؛

-   مدير الاستراتيجية والإحصائيات أو من يمثله.

 

·  بالنسبة للقطاع المكلف بالصيد البحري:

-   مدير صناعات الصيد البحري أو من يمثله؛

-   مدير الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية أو من يمثله.

 

·  بالنسبة للقطاع المكلف بالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي :

-   مدير الجودة ومراقبة السوق أو من يمثله؛

-   مدير التجارة الداخلية أو من يمثله.

 

·  بالنسبة للقطاع المكلف بالصحة:

-   مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض أو من يمثله.

·  القطاع المكلف بالماء؛

·  القطاع المكلف بالبيئة.

 

2-  المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من يمثله.

 

يتم تعيين ممثلي المنظمات المهنية والهيئات بين المهنية البالغ عددهم أربعة (04)، لمدة ثلاث سنوات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، باقتراح من طرف الهيآت التي يتنمون إليها.

تتولى مديرية تنمية سلاسل الإنتاج مهمة كتابة اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي.

يمكن لرئيس اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي أن يستدعي، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو معنوي مشهود له بالخبرة والكفاءة في مجال الإنتاج البيولوجي للمشاركة في أشغال اللجنة.

 

المادة 3

 

تعد اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي نظاما داخليا وتصادق عليه، يحدد كيفية عملها، ولاسيما في ما يخص :

-   ولاية كتابة اللجنة الوطنية؛

-   شروط وكيفيات سير أشغالها؛

-   وتيرة انعقاد اجتماعاتها؛

-   شروط إحداث وحل اللجان التقنية المختصة وكيفيات عملها؛

-   الصيغ التي تبدي وفقها الآراء.

 

يصادق على النظام الداخلي بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

 

المادة 4

 

يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 8 من جمادى الأولى 1435(10 مارس 2014 ).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء: عزيز أخنوش.