الجريدة الرسمية عدد 6240 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 ( 20 مارس2014)

 

 

ظهـير شريف رقم 1.14.12 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 ( 6 مارس 2014) بتنفيذ القانون

رقم 80.13 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق

 بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون  رقم 61.00

بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 80.13 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

                                                     

 

وحرر بالرباط، في 4 جمادى الأولى 1435(6 مارس 2014).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 80.13

يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01.07 القاضي

بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي

وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00

بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحة

 

مادة فريدة

 

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 و 2 و 5 (الفقرة 3) و 10 و 12 و17 (الفقرتين 1 و 3 ) من القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، الصادر بتنفيذه الشريف رقم 1.08.60 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) :

 

المادة 1.- يراد في مدلول هذا القانون بما يلي :

-         ......................................................................................................................

-         .......................................................................................................................

-         "شركة تدبير" : كل شخص معنوي حاصل على رخصة، مسلمة وفقا لأحكام هذا القانون، يستأجر الوحدات السكنية المفروشة التي تؤلف إقامة أو عدة إقامات عقارية للإنعاش السياحي قصد عرضها على زبناء عابرين للمبيت إما بالشهر أو الأسبوع أو اليوم؛

-         "مشتري" أو "مالك مشترك": كل شخص ذاتي أو معنوي يقتني وحدة أو عدة وحدات سكنية في إقامة عقارية للإنعاش السياحي أنجزتها شركة إنعاش قصد إيجارها مفروشة لشركة تدبير مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بحق انتفاع خاص مؤقت.

 

المادة 2.- يجدب على شركة إنعاش الإقامة العقارية للإنعاش السياحي....................................البيان التالي:

عقار خاضع لأحكام القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي كما وقع تغييره وتتميمه.

.........................................................................................................................................

 

المادة 5 (الفقرة 3).- وعلاوة على ذلك، تلتزم شركة التدبير بضمان حسن نظافة الوحدات السكنية التي تتولى تدبيرها وصيانتها وكذا تسويقها لدى زبناء عابرين.

 

المادة 10.- يجب على كل من اشترى وحدة سكنية تدخل ضمن النسبة المائوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أن يؤجرها مفروشة لشركة التدبير................................................شركة الإنعاش والمشتري.

يبرم عقد الإيجار................................................................................لمدة لا تقل عن تسع سنوات مقابل إيجار يتضمن على الأقل مبلغا ثابتا وتجهيز الوحدة السكنية وفق بنود دفتر للتحملات تعده شركة التدبير ويرفق بعقد الإيجار، والتزام شركة التدبير بضمان حسن نظافة وصيانة وتدبير الوحدة السكنية المعنية والأثاثات المجهزة بها وفقا للتشريع...................................................................................المالك المشترك.

يحدد مبلغ الوجيبة الكرائية وتيرة تسديدها وشروط مراجعتها باتفاق الطرفين في عقد الإيجار.

 

المادة 12. - يجب على كل ممتلك جديد، بعوض أو بدون عوض، لوحدة سكنية موضوع عقد تدبير أن يؤجر الوحدة المذكورة مفروشة لشركة التدبير........................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

المادة 17 (الفقرة 1).- يمكن باتفاق بين الطرفين......................................................حرية التصرف في وحدته السكنية وأثاثها، وترتب على ذلك رفع التقييد المشار إليه في المادة 2 أعلاه.

 

(الفقرة 3).- عند انقضاء أجل تسع سنوات المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، إذا لم يبلغ عدد الوحدات السكنية................................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)