الجريدة الرسمية عدد 6240 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435  (20 مارس 2014)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)

بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون الإطار رقم 99.12  بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون - إطار رقم 99.12

بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

 

الباب الأول

الأهداف والمبادئ والحقوق والواجبات

 

المادة 1

 

يحدد هذا القانون- الإطار الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

ويهدف إلى :

-         تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي والمحافظة عليها والوقاية من التلوثات و الإيذايات ومكافحتها ؛

-         إدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد استرتيجية وطنية للتنمية المستدامة ؛

-         ملاءمة الإطار القانوني الوطني من الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة ؛

-         تعزيز الإجراءات الرامية إلى التخفيف وإلى التكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة التصحر ؛

-         إقرار الإصلاحات ذات الطابع المؤسساتي والاقتصادي والمالي والثقافي في ميدان الحكامة البيئية ؛

-         تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و شركات الدولة والمقاولات الخاصة و جمعيات المجتمع المدني و المواطنين في مجال حماية البيئة و التنمية المستدامة؛

-         إرساء نظام للمسؤولية البيئية ونظام للمراقبة البيئية.

 

المادة 2

 

تشكل المبادئ المنصوص عليها أدناه، عناصر للتأطير يجب التقيد بها حين إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل من قبل الدولة و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة و من قبل باقي الأطراف المتدخلة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة :

‌أ)        مبدأ الاندماج : يتمثل في تبني مقاربة شمولية وبين قطاعية وأفقية عند إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج مخططات التنمية على المدى المتوسط و المدى البعيد ؛

‌ب)    ‏مبدأ الترابية : يقتضي الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي ولا سيما الجهوي، بهدف ضمان تمفصل أفضل للتدابير المتخذة من قبل مختلف المستويات الترابية لاتخاذ القرار وتشجيع تعبئة الفاعلين الترابيين لصالح تنمية بشرية مستدامة ومتوازنة  للمجالات ؛

‌ج)     مبدأ التضامن : يساهم التضامن كقيمة وموروث متجذر داخل المجتمع في التماسك الوطني، فهو يتيح في بعده الثلاثي : الاجتماعي والترابي والمشترك بين الأجيال، الرفع من قدرات البلاد على الحد من الهشاشات وتشجيع الاستعمال العقلاني والمقتصد والمتوازن للموارد الطبيعية والفضاءات ؛

‌د)       مبدأ الاحتراز : يتمثل في اتخاذ تدابير ملائمة و فعالة ومقبولة اقتصاديا واجتماعيا، لمواجهة الأضرار البيئية المفترضة الخطرة أو التي لا رجعة فيها أو مخاطر ممكنة، ولوفي غياب اليقين العلمي المطلق حول الآثار الحقيقية لهذه الأضرار والمخاطر ؛

‌ه)       مبدأ الوقاية : يتمثل في وضع آليات التقييم والتقدير المنتظم لآثار الأنشطة التي يحتمل أن تلحق ضررا بالبيئة واقتراح وتنفيذ تدابير ملموسة لإزالة هذه  الآثار أو على الأقل التخفيف من انعكاساتها السلبية ؛

‌و)      مبدأ المسؤولية : يقتضي التزام كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص بإصلاح الأضرار التي سيلحقها بالبيئة ؛

‌ز)      مبدأ المشاركة : يتمثل في التشجيع والتحفيز على المشاركة الفعلية للمقاولات وجمعيات المجتمع المدني والسكان في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات المتعلقة بحماية البيئة و التنمية المستدامة.

 

المادة 3

 

لكل مواطن أو مواطنة الحق في :

-         ‏العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي والاستعمال المستدام للتراث والموارد التي يوفرها ؛

-         الولوج إلى المعلومة البيئية الصحيحة والمناسبة ؛

-         المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة.

 

المادة 4

 

يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص الامتناع عن إلحاق الضرر بالبيئة.

 

 

المادة 5

 

‏يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص المساهمة في الجهود الفردية والجماعية المبذولة للمحافظة على البيئة وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة ونشرها .

 

الباب الثاني

حماية البيئة

 

المادة 6

 

تعتبر الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والتراث التاريخي والثقافي ملكا مشتركا للأمة. وتكون موضوع حماية واستصلاح وتثمين على أساس تدبير مندمج ومستدام، من خلال تبني تدابير تشريعية و مؤسساتية واقتصادية ومالية أو غيرها، وذلك طبقا لأهداف ومبادئ هذا القانون - الإطار.

 

المادة 7

 

تهدف التدابير المذكورة في المادة 6 أعلاه إلى :

-         ‏تشجيع اللجوء إلى طرق الاستعمال المستدام والمقتصد للموارد المائية وإلى مكافحة تلوث هذه الموارد وكذا تحيين التشريع المتعلق بالماء بهدف ملاءمته مع متطلبات التنمية المستدامة والانعكاسات المزدوجة للتصحر و التغيرات المناخية ؛

-         ضمان التوازن الإيكولوجي للغابة والأنظمة البيئية الغابوية والتنوع البيولوجي وكذا المحافظة على الأصناف الحيوانية والنباتية بما فيها المستوطنة والنادرة والمهددة أو في طور الانقراض ولا سيما من خلال تحيين التشريع الجاري به العمل ؛

-         تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة كل أشكال تبذير الطاقات ؛

-         اعتماد نظام قانوني خاص يهدف إلى حماية التربة من كل أشكال التدهور والتلوث وإلى تكريس تخصيص الأراضي حسب الاستعمال الذي يناسب خصائصها ؛

-         تدعيم الوسائل المخصصة لمحاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي ولا سيما في مناطق الواحات والسهوب ؛

-         تدعيم الوسائل المخصصة لمحاربة تلوث الهواء والتكيف مع التغيرات المناخية ؛

-         ‏تشجيع حماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والمناطق الرطبة من أثار كل الأنشطة التي من شأنها تلويث المياه والموارد أو استنزافها ؛

-         حماية الأنظمة البيئية بالمناطق الجبلية من كل أشكال تدهور مواردها وجودتها البيئية واستصلاحها ؛

-         ‏حماية واستصلاح المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية القارية والساحلية والبحرية وتشجيع إحداث مناطق محمية بها ؛

-         ‏حماية واستصلاح وترميم العناصر المادية وغير المادية للتراث التاريخي و الثقافي ؛

-         صون جمالية التراث العمراني والثقافي والاجتماعي للمدن والمجالات الحضرية والقروية والحفاظ على المساحات الخضراء.

 

المادة 8

 

بغرض الوقاية ومحاربة كل أشكال التلوث والإيذايات، تتخذ تدابير تشريعية وتنظيمية ترمي إلى :

-         إصلاح النظام القانوني للمحلات التي تمارس فيها الأنشطة المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة ؛

-         وضع الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للمواد الخطرة والكائنات المحورة جينيا ؛

-         وضع نظام قانوني خاص بالإيذايات الصوتية والضوئية وبالروائح ؛

-         تحيين الإطار التشريعي الخاص بالنفايات لأجل تعزيز الجوانب المرتبطة بتقليص النفايات في المنبع وبوضع نظام الجمع الانتقائي للنفايات وبتطوير تقنيات تثمين النفايات وإدراج مبدأ المسؤولية الموسعة وبالتدبير الإيكولوجي للنفايات الخطرة ؛

-         مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بدراسات التأثير على البينة وذلك بهدف إدراج التقييم الاستراتيجي البيئي على الخصوص ؛

-         وضع قواعد الوقاية وتدبير المخاطر الطبيعية والتكنولوجية.

 

الباب الثالث

التنمية المستدامة

 

المادة 9

 

يراد بالتنمية المستدامة في هذا القانون- الإطار، مقاربة للتنمية ترتكز على عدم الفصل بعد الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأنشطة التنموية والتي تهدف إلى الاستجابة لحاجيات الحاضر دون المساس بقدرات  الأجيال المقبلة في هذا المجال.

 

المادة 10

 

تمثل التنمية المستدامة قيمة أساسية تتطلب من كل مكونات المجتمع إدماجها ضمن أنشطتها. وتعتبر سلوكا ملزما لكل المتدخلين في مسلسل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد.

 

المادة 11

 

يتم إدماج نمو كل القطاعات والأنشطة في إطار التنمية المستدامة. و لهذا الغرض، تبذل مجهودات مستمرة تهدف بالخصوص إلى التخفيف من الضغط على الموارد الطبيعية المستعملة واللجوء إلى تكنولوجيات الإنتاج النظيف الملائم للبيئة والسهر على التحسين المستمر لشروط ولوج مختلف الشرائح الاجتماعية إلى منتوجات وخدمات هذه القطاعات والأنشطة.

 

المادة 12

 

تعد القطاعات والأنشطة المتعلقة بالطاقة والماء والغابات والصيد البحري والفلاحة والنقل و السياحة و التعمير و البناء وتدبير النفايات والصناعة بشكل عام قطاعات وأنشطة تتوفر على إمكانية عالية للاستدامة وتكتسي طابعا أولويا من حيث متطلبات التقيد بالتنمية المستدامة.

ولهذا الغرض، تسهر السلطات الحكومية المكلفة بهذه القطاعات والأنشطة على اعتماد تدابير عملية كفيلة بضمان الاستدامة في طرق تدبيرها وفي مسلسلاتها الإنتاجية والعمل على نشر هذه التدابير على نطاق واسع.

 

المادة 13

 

تسهر الدولة و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة على إدماج التدابير المستمدة من التنمية المستدامة في السياسات العمومية الشاملة والقطاعية التي تعدها أخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع.

 

المادة 14

 

تعتمد الحكومة، داخل أجل سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون- الإطار، الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

يكون إعداد وتقييم هذه ا لإستراتيجية ومراجعتها موضوع تنسيق وتشاور.

 

 

 

 

المادة 15

 

ترتكز الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المبادئ والمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار. وتحدد على الخصوص :

-         التوجهات الأساسية لإعداد الإطار العام لتهيئ سياسة شاملة للتنمية المستدامة للبلاد ؛

-         المبادئ العامة الواجب احترامها لتنفيذ هذه الإستراتيجية بغية تحقيق الأهداف العامة والخاصة التي تنص عليها ؛

-         آلية التقييم والمتابعة وكذا التدابير المصاحبة لأجرأة هذه الإستراتيجية.

 

المادة 16

 

يجب مطابقة السياسات العمومية الشاملة والقطاعية الجاري بها العمل وكذا الجهوية مع الأهداف والتوجهات المحددة في الإستراتيجية الوطنية لتنمية المستدامة داخل أجل أقصاه سنتين يحتسب من تاريخ اعتمادها.

 

المادة 17

 

يجب ملائمة أنظمة التربية والتعليم وبرامج التكوين والتكوين المهني بهدف إدراج المبادئ والتوجهات الواردة في هذا القانون- الإطار ولا سيما من خلال إحداث تخصصات في مجال البيئة والتنمية المستدامة. 

يجب أن تكون ثقافة المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة جزءا لا يتجزأ من منظومة المعرفة والمعارف  العملية والسلوكية الملقنة في إطار هذه الأنظمة والبرامج.

 

المادة 18

 

تقوم الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة بتشجيع و تمويل إعداد برامج بحث /تنمية في خدمة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

توجه هذه البرامج على الخصوص نحو الابتكار العلمي في ميادين تكنولوجيا الإنتاج النظيف واختراع آليات أو طرق عملية وفعالة تساعد على الحفاظ على البيئة واقتصاد الموارد وإحداث مناصب شغل جديدة تستجيب لحاجيات المهن البيئية والتنمية المستدامة.