الجريدة الرسمية عدد 6237 الصادرة  بتاريخ 8 جمادى الأولى 1435 (10 مارس 2014)

 

 

مرسوم رقم 2.14.137 صادر في 5 جمادى الأولى 1435 (7 مارس 2014)

بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة.

                                  

 

 

رئيس الحكومة،

 

  بناء على القانون رقم 001.71 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391(16 يونيو 1971) المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة؛

 

  وعلى المرسوم رقم 2.71.099 الصادر في 5 جمادى الأولى 1391(29 يونيو 1971) المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391(16 يونيو 1971) المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.04.405 الصادر في 13 من رجب 1425( 30 أغسطس 2004)؛

 

   وباقتراح من وزير الداخلية،

 

       رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

يجرى إحصاء السكان والسكنى بالمملكة من فاتح إلى 20 سبتمبر 2014.

 

المادة 2

 

إذا طرأ تغيير على وضعية الأشخاص خلال الفترة المحددة في المادة الأولى أعلاه، فإن الوضعية الواجب اعتبارها هي وضعيتهم في منتصف ليلة فاتح سبتمبر 2014.

 

المادة 3

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط كل واحد منهما فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 5 جمادى الأولى 1435(7  مارس 2014).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الداخلية،

الإمضاء: محمد حصاد