الجريدة الرسمية عدد 6246 الصادرة بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1435 (10 أبريل 2014)

 

 

 

وزارة السكنى و سياسة المدينة

 

مرسوم رقم 2.14.196 صادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014)

بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما تم تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 بتاريخ 8 ذي الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013) ؛

 

وعلى القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20  بتاريخ 12 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.13.850 الصادر في 17 من محرم 1435 (21 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير السكنى وسياسة المدينة؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات، كما تم تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.97.364  الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.11.681  الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

 

و بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 25 من جمادى الأولى 1435 (27 مارس 2014)؛

 

 

 

 

رسم ما يلي :

المادة 1

 

تناط بوزارة السكنى وسياسة المدينة مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميداني السكنى وسياسة المدينة.

 

وتتولى لهذه الغاية:

-         وضع الأسس المرجعية و الاستراتيجية لسياسة المدينة وأجرأتها من خلال بلورة مشاريع مندمجة متعاقد بشأنها مع الشركاء المعنيين، واقتراح التدابير المصاحبة في المجال القانوني والمؤسساتي والتمويلي وكذا مواكبة ودعم الفاعلين؛

-         بلورة سياسة وطنية لقطاع السكنى تعتمد على تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها رفع العراقيل التي تواجهه، ووضع آليات لتأهيله والرفع من قدراته وكذا العمل على تعبئة العقار العمومي للاستجابة لمتطلبات التمدن السريع وانعكاساته على التطور الحضري؛

-         إنعاش وتشجيع السكن الاجتماعي لتحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمحدود عبر تسريع وتيرة برامج القضاء على السكن غير اللائق؛

-         إعداد البرمجة المالية المرتبطة بالعمليات والبرامج الاجتماعية المدعمة من طرف صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري؛

-         تقييم العمليات المنجزة والقيام بعمليات الافتحاص والتدقيق المرتبطتين بالبرامج المستفيدة من دعم الدولة؛

-         تشجيع وتنشيط ميدان الإنعاش العقاري عبر اقتراح تدابير تحفيزية ذات طابع إداري وضريبي وتمويلي، ووضع خطة وطنية لضبط السوق العقارية؛

-         تطوير مقاربة الجودة والسلامة في المجال التقني الخاص بالبناء، ووضع المعايير المتعلقة بجودة المواد والمنتجات والتقنيات التي تدخل في عملية البناء و العمل على تعميمها؛

-         العمل على تقوية إطار الشراكة والتعاون والتشاور فيما بين القطاعات الحكومية وباقي المتدخلين في مجال السكنى وسياسة المدينة.

 

المادة 2

 

تشتمل وزارة السكنى وسياسة المدينة بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.

 

 

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية على:

Ÿ        الكتابة العامة؛

Ÿ        المفتشية العامة؛

Ÿ        مديرية سياسة المدينة؛

Ÿ        مديرية الإنعاش العقاري؛

Ÿ        مديرية السكنى؛

Ÿ        مديرية الجودة والشؤون التقنية؛

Ÿ        مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة؛

Ÿ        مديرية التواصل والتعاون ونظم الإعلام؛

Ÿ        مديرية الشؤون القانونية.

 

 

 

المادة 4

 

يمارس الكاتب العام، الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم رقم 2.93.44 المشار إليه أعلاه.

 

المادة 5

 

تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، القيام بالمهام المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.112  الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات.

 

المادة 6

 

تتولى مديرية سياسة المدينة القيام بالمهام التالية:

-         إعداد الساسة الوطنية للمدينة بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية والهيئات المعنية والسهر على تطبيقها؛

-         تنظيم وهيكلة التدخلات العمومية بالمناطق ذات الأولوية؛

-         اقتراح الآليات القانونية والتقنية والمالية لضمان تطبيق هذه السياسة؛

-         تنشيط وتتبع أعمال اللجن بين الوزارية المكلفة بسياسة المدينة؛

-         مساعدة المناطق  والفاعلين المحليين في تركيب وتدبير مشاريع المدن والمشاريع الحضرية والقطاعية؛

-         المساهمة في إعداد عقد المشاريع المندمجة وتنفيذ أهدافها؛

-         إعداد الدراسات والأبحاث ووضع المؤشرات الضرورية من أجل فهم الإشكاليات المرتبطة بسياسة المدينة والاندماج الحضري؛

-         تتبع وإدارة مختلف المشاريع المدرجة في إطار سياسة المدينة أو المرتبطة بإنجاز وتنمية المدن الجديدة، بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المعنية؛

-         إنعاش أعمال الشراكة ومصاحبة المتدخلين في قطاع سياسة المدينة وتنمية القدرات والمهن المرتبطة بها.

 

المادة 7

 

تتولى مديرية الإنعاش العقاري بالمهام التالية:

-         تأطير وتشجيع مجال الإنعاش العقاري وتتبعه والنهوض به؛

-         القيام بأبحاث ودراسات تهم قطاع السكن بصفة عامة والإنعاش العقاري بصفة خاصة؛

-         تنفيذ الاستراتيجات واتخاذ اٌلإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير وتعبئة الأوعية العقارية الضرورية لإنجاز البرامج السكنية المختلفة وتقييم الحاجيات وتدبير المعطيات الخاصة بها؛

-         التعاون و التنسيق مع جميع المتدخلين لتنظيم مجال الإنعاش العقاري وتطوير الشراكة والعمل التعاوني واقتراح الإجراءات الكفيلة بضبط و معالجة ظاهرة المضاربة العقارية؛

-         المساهمة في إعداد الإطار الاقانوني والتنظيمي لتيسير الولوج للملكية والسكن المعد للكراء؛

-         تتبع إنتاج وحدات السكن المنجزة من طرف القطاعين العام والخاص وكذا المتعاقدين مع الدولة في مجال السكن.

 

 

المادة 8

 

تتولى مديرية السكنى القيام بالمهام التالية :

-         تحديد الاستراتيجيات وبرامج العمل في ميدان القضاء على السكن غير اللائق وخاصة دور الصفيح والآيلة للسقوط؛

-         تنفيذ الاستراتيجيات والعمليات الهادفة إلى تشجيع السكن الاجتماعي والسكن ذي التكلفة المنخفضة الموجه إلى الأشخاص ذوي الدخل المحدود، وتطوير البرامج السكنية الموجهة لمختلف الشرائح الاجتماعية؛

-         تنفيذ وتتبع برامج التدخل ذات  الصلة بالاستراتيجيات والبرامج المسطرة ولا سيما منها المستفيدة من دعم الدولة والقيام بعمليات الافتحاص والتدقيق المرتبطة بها؛

-         إعداد البرمجة المالية المرتبطة بالعمليات والبرامج المحددة والعمل على تقييم واستخلاص النتائج المرتبطة بها؛

-         وضع الآليات والمناهج الكفيلة بتوطيد وتقوية المعطيات المتعلقة بتنفيذ مختلف البرامج السكنية.

 

المادة 9

 

تتولى مديرية الجودة والشؤون التقنية القيام بالمهام التالية:

-         إقرار معايير الجودة والتقنيات والمناهج المتجددة في مجال البناء والنهوص بها والعمل على تعميمها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛

-         إعداد وتتبع النصوص التنظيمية والتشريعية الخاصة بالبناء و وضع إطار مرجعي خاص بتقنيات ومهن البناء؛

-         وضع مناهج جديدة للبناء تلائم التراث المعماري الوطني وتشجع الابتكار والتصنيع في ميدان البناء بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية؛

-         السهر على إدماج التقنيات الجديدة في البناء وتعميمها؛

-         السهر على تنمية إنتاج السكن على مستوى السلامة والجودة والاستدامة؛

-         المساهمة في تنمية ونجاعة قطاع البناء عير التنسيق المستمر مع كل المهنين والمتدخلين المعنيين.

 

المادة 10

 

تتولى مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة القيام بالمهام التالية :

-         بلورة وتتبع تنفيذ المخططات الرامية لتأهيل وتنمية مهن وكفاءات الموارد البشرية بالوزارة؛

-         تدبير المسارات المهنية للموارد البشرية للوزارة؛

-         وضع برنامج توقعي للتحكم في الحاجيات وتوزيع الموارد البشرية؛

-         الإشراف على تنفيذ مخططات التكوين المستمر للرفع من الكفاءات الفردية والجماعية  للموارد البشرية؛

-         وضع وبرمجة وإعداد ميزانية القطاع بشقيها التسييري والاستثماري وكذا الحسابات الخصوصية بتشاور مع القطاع المعني والسهر على تنفيذها؛

-         معالجة وتنفيذ العمليات المرتبطة بالتدبير المالي والمحاسباتي للوزارة والسهر على تجميع المعطيات الخاصة بها؛

-         تحديد الحاجيات والاستغلال الأمثل للوسائل والتجهيزات المتاحة؛

-         تأهيل ومأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي ومواكبة العمل النقابي.

 

المادة 11

 

تتولى مديرية التواصل والتعاون ونظم الإعلام القيام بالمهام التالية :

-         إعداد المخططات والأنشطة المرتبطة بالتعاون والتنسيق مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية مع ضمان تطابق أهداف الوزارة مع طبيعة المشاريع المقترحة؛

-         القيام بعمليات تقييم مدى تنفيذ بنود العقود والاتفاقيات المبرمة؛

-         العمل على تنمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتنمية الشراكة وفق الأهداف والغايات المؤطرة لهذا التعاون؛

-         وضع وتنفيذ استراتيجية للتواصل الخاصة بالوزارة على الصعيدين الداخلي والخارجي وتثمين أنشطة الوزارة من خلال النظم المعلوماتية والإصدارات والمنشورات؛

-         التقييم المستمر والملاءمة الضرورية للنظم المعلوماتية للوزارة والعمل على مواكبتها مع تقنيات التكنولوجية الحديثة؛

-         تجميع وتحليل معطيات وأنشطة القطاع والسهر على نشرها وتعميمها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

 

المادة 12

 

تتولى مديرية الشؤون القانونية، في مجال اختصاص الوزارة، القيام بالمهام التالية :

-         إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السكنى وسياسة المدينة وتتبع مسطرة المصادقة عليها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛

-         إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على الوزارة؛

-         العمل على التحيين المستمر للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السكنى وسياسة المدينة، قصد ملاءمتها مع المستجدات والتطورات التي يعرفها القطاع؛

-         السهر على تعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة ووضعها رهن إشارة العموم؛

-         القيام بالدراسات والأبحاث القانونية ذات الصلة بالقطاع؛

-         القيام بدور اليقظة القانونية؛

-         المساهمة في تنشيط دورات التكوين المستمر في الميادين القانونية المرتبطة بمجالات تدخل الوزارة؛

-         تقديم الاستشارات القانونية لفائدة مختلف مصالح الوزارة، والهيئات الموضوعة تحت وصايتها؛

-         تتبع ملفات المنازعات القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها؛

-         وضع قاعدة للمعطيات القانونية الخاصة بالوزارة، والعمل على تحيينها.

 

المادة 13

 

تحدث المصالح اللاممركزة ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ودوائر نفوذها بقرار لوزير السكنى وسياسة المدينة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

 

المادة 14

 

تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.94.830  الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى.

 

المادة 15

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير السكنى وسياسة المدينة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد.

 

وزير السكنى و سياسة المدينة،

الإمضاء: محمد نبيل بنعبد الله.

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة

المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،

الإمضاء: محمد مبديع.