الجريدة الرسمية عدد 6245 مكرر الصادرة بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1435 (8 أبريل 2014)
نصوص عامة
قرار لوزير الصحة رقم 787.14 صادر في 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014 )
يتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية و الجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب.
وزير الصحة،
بناء على القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 ( 22 نوفمبر 2006 ) ولا سيما المادتين 17 و 72 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 ( 18 ديسمبر 2013 ) المتعلق بشروط و كيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، ولا سيما المادة 22 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.854 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) لتطبيق القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 2043.10 الصادر في 30 من رجب1431 (13 يوليو2010 ) بتحديد قائمة المنتوجات و الخدمات المنظمة أسعارها ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار بتاريخ7 جمادى الآخرة1435 (7 أبريل 2014 )،
قرر ما يلي :
المادة 1
تحدد في الملحق لهذا القرار أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.13.852 المشار إليه أعلاه، وكذا سعرها "الخاص بالمستشفى" إن وجد، بعد مراجعتها وفقا لمقتضيات الباب الرابع من المرسوم المذكور.
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في اليوم الستين (60) الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط، في7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014 ).
الإمضاء : الحسين الوردي.