الجريدة الرسمية عدد 6262 مكرر الصادرة بتاريخ 8 شعبان 1435 (6 يونيو 2014)
نصوص عامة
قرار لوزير الصحة رقم 2076.14 صادر في 7 شعبان 1435 ( 5 يونيو 2014) بتحديد أسعار
البيع للعموم لبعض الأدوية الأصلية وبالمصادقة على أسعار البيع للعموم لبعض الأدوية الجنيسة
وزير الصحة ،
بناء على المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 ( 18ديسمبر 2013 ) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم ، ولا سيما المادة 12 منه ؛
وبعد الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية ؛
وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة للعموم المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار،
قرر ما يلي :
المادة 1
تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار أسعار بيع الأدوية الأصلية موضوع الطلبات المشار إليها أعلاه.
يصادق على سعر بيع الأدوية الجنيسة موضوع الطلبات المشار إليها أعلاه والمدرجة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار.
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014).
الإمضاء : الحسين الوردي