الجريدة الرسمية عدد 6262 مكرر الصادرة بتاريخ 8 شعبان 1435 (6 يونيو 2014)

 

 

نصوص عامة

 

قرار لوزير الصحة رقم 2076.14 ‏ صادر في 7 شعبان 1435 ‏( 5 يونيو 2014)  بتحديد أسعار

البيع للعموم لبعض الأدوية  الأصلية  وبالمصادقة على أسعار البيع للعموم لبعض الأدوية الجنيسة

 

 

وزير الصحة ،

 

بناء على المرسوم رقم 2.13.852 ‏ الصادر في 14 من صفر 1435 ‏( 18‏ديسمبر 2013 ) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم ، ولا سيما المادة 12 منه ؛

 

وبعد الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية ؛

 

وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة للعموم المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية ؛

 

وبعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار،

 

قرر ما يلي :

المادة 1

 

تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار أسعار بيع الأدوية الأصلية موضوع الطلبات المشار إليها أعلاه.

 

المادة 2

 

يصادق على سعر بيع الأدوية الجنيسة موضوع الطلبات المشار إليها أعلاه والمدرجة في الملحق رقم 2 ‏ المرفق بهذا القرار.

 

المادة 3

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014).

 

 

الإمضاء : الحسين الوردي