الجريدة الرسمية عدد 6259 الصادرة بتاريخ 26 رجب 1435 (26 ماي 2014)

 

 

ظهير شريف رقم 1.14.95 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 15.12

المتعلق بالوقاية من الصيد غيرالقانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغييروتتميم

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255  الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973)

المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

 

 

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 ‏ و 50 ‏ منه ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينقذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،  القانون رقم 15.12 ‏ المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255  الصادر في 27‏ من شوال 1393 ‏( 23‏ نونبر 1973 ‏) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالرباط في 12 ‏ من رجب 1435 ( ‏12 ماي 2014 )

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 15.12

يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به

وغير المنظم ومحاربته

وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255

الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973)

المتعلق بتنظيم الصيد البحري

 

 

 

 

القسم الأول

الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به

وغير المنظم ومحاربته

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

 

تهدف مقتضيات هذا القسم إلى الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.

 

‏ولهذا الغرض :

­         ‏ تحدد القواعد التي يجب على سفن الصيد الأجنبية احترامها من أجل تفريغ المنتجات البحرية في الموانئ المغربية أو مسافنتها أو مما معا ؛

­         وتحدد الإجراءات التي تضمن أن المنتجات البحرية التي يتم تسويقها في المغرب غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

 

المادة 2

 

يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالمصطلحات التالية ما يلي :

 

1-           ‏ الصيد غير القانوني : صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي تمارسه سفن الصيد دون ترخيص أو رخصة أو أية وثيقة معادلة أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية لدولة علم السفن المذكورة أو لأنظمة المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعترف بها من قبل المغرب أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على المياه البحرية حيث تمارس هذه السفن أنشطتها ؛

2-           الصيد غيرا لمصرح به : صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي لم يتم التصريح به لدى السلطة المختصة أو الذي قدم في شأنه تصريح كاذب خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية والمساطر المطبقة على الصيد المعني ؛

3-   الصيد غير المنظم : صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي تمارسه سفن صيد لا ترفع أي علم أو ترفع علما بصفة غير قانونية أو الصيد الذي يمارس في منطقة بحرية تابعة لاختصاص منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، من قبل سفن ترفع علم دولة ليست عضوا في المنظمة المذكورة ؛

4-   سفينة صيد : كل سفينة تمارس الصيد البحري وكذا كل سفينة تستعمل من أجل المساعدة في أنشطة هذه السفينة مثل السفن- المصانع والسفن التي تساعد في مسافنة المنتجات البحرية وسفن النقل المجهزة لنقل منتجات الصيد البحري باستثناء حاملي الحاويات.

 

المادة 3

 

دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بالمخالفات الجمركية المنصوص عليها في هذا المجال، يمنع استيراد، تحت أي نظام كان، كل منتوج بحري متأت من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وتسويقه داخل التراب الوطني وكذا تصديره.

 

المادة 4

 

باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، تمنع عمليات المسافنة للمنتجات البحرية بين سفن الصيد الأجنبية أو بين سفينة صيد مغربية وسفينة صيد أجنبية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويجب أن تتم هذه العمليات، حصريا، في ميناء مغربي طبقا لمقتضيات الباب الثاني من هذا القسم أو الفصل 2-4 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27‏ من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، حسب الحالة.

 

المادة 5

 

تعتبر كل سفينة صيد استعملت لممارسة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم :

 

1-           إذا تبين أن الصيد قد تم بواسطة السفينة المذكورة خرقا لإجراءات المحافظة والتدبير المطبقة على الأصناف المصطادة في منطقة الصيد المعنية في الحالات التالية :

­         ‏ الصيد دون ترخيص أو رخصة أو أية وثيقة معادلة، سارية الصلاحية ومسلمة للسفينة المذكورة من طرف السلطة المختصة أخذا بعين الاعتبار الصيد الممارس ومكان الصيد المعني ؛

­         الصيد في منطقة بحرية يمنع فيها صيد الصنف أو الأصناف المعنية أو خلال فترة منع الصيد ؛

­         صيد الأصناف البحرية دون توفره على حصة أو بعد نفاذ الحصة التي تستفيد منها السفينة عندما يخضع صيد الأصناف المذكورة لنظام الحصص ؛

­         ‏الصيد بشباك أو معدات صيد ممنوعة أو غير قانونية أخذا بعين الاعتبار الصيد الممارس ؛

­         صيد الأصناف البحرية التي يمنع صيدها أو التي لم تبلغ الحجم القانوني المطلوب، أخذا بعين الاعتبار الصنف المعني ؛

­         ‏عدم تسجيل المصطادات أو عدم التصريح بها أو هما معا ، طبقا للنصوص التنظيمية المطبقة في هذا المجال.

 

2-           إذا قامت سفينة الصيد بمسافنة منتجات بحرية دون مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 4 ‏ أعلاه أو إذا ساهمت في عملية صيد مشتركة مع سفينة أو عدة سفن صيد واردة في سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المنصوص عليه في المادة 27 ‏ من هذا القانون ؛

3-           إذا كانت سفينة الصيد غير مسجلة أو لا تتوفر على أية وثيقة تحدد جنسيتها ؛

4-           إذا كانت العلامات الخارجية التي تسمح بالتعرف على السفينة مزورة أو وقع فيها تغيير أو لم تعد، بأية طريقة كيفما كانت، مقروءة ؛

5-           إذا قام مجهز السفينة أو ممثله أو القبطان أو القائد أو أحد أعضاء طاقم السفينة بإعاقة أو عرقلة مهمة الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 12 ‏ و/ أو 31 ‏أدناه أو مهمة الأعوان محرري المحاضر المنصوص عليهم في الفصل47 ‏ من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 ‏ السالف الذكر الصادر في27 ‏ من شوال 1393 ‏ (23 ‏ نونبر 1973 ‏) ؛

6-           إذا لم تحترم السفينة مقتضيات المادتين 6 ‏ و7 ‏ بعده.

 

الباب الثاني

القواعد الخاصة المطبقة على سفن الصيد الأجنبية

من اجل تفريغ ومسافنة المنتجات البحرية داخل ميناء مغربي

 

المادة 6

 

باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، يجب على كل مجهز سفينة أو ممثله أو القبطان أو قائد سفينة صيد أجنبية يرغب في ولوج ميناء مغربي أو الاستفادة من خدماته من أجل القيام بعمليات تفريغ أو مسافنة المنتجات البحرية أو هما معا أن يقدم إلى السلطة المختصة، داخل الأجل وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، طلب ترخيص لولوج  ‏ميناء أو عدة موانئ من بين الموانئ المبينة ضمن اللائحة المعدة، من طرف الإدارة لهذا الغرض والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية.

 

يجب أن يتضمن الطلب البيانات المتعلقة بالسفينة ويشير إلى الميناء أو الموانئ المراد الولوج إليها للقيام بعمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا وكذا الغاية من الرسو فيها، ويجب أن يرفق هذا الطلب :

1-     إما بتصريح يتضمن المعلومات المتعلقة حسب الحالة :

­   ‏ بالترخيص أو الرخصة أو أية وثيقة أخرى معادلة والتي تم الصيد بموجبها ؛

­   بترخيص المسافنة الذي تتوفر عليه السفينة.

 

‏يشير هذا التصريح، إلى تاريخ وساعة الوصول للميناء المرتقبة والأصناف البحرية وكمياتها المحملة على متن السفينة، والتاريخ والمنطقة التي تم فيها الصيد أو المسافنة. والأصناف والكميات المزمع تفريغها أو مسافنتها؛

 

2-      إما بنسخة من الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 ‏ أدناه أو وثيقة قانونية تعادلها، وصودق عليها طبقا للمادة 21 ‏ أدناه تطابق الكميات والأصناف المحملة على متن السفينة و، عند الاقتضاء، بترخيص المسافنة.

 

علاوة على ذلك، وفي حالة المسافنة، يجب أن يقدم هذا الطلب من لدن مجهز السفينة التي ستشحن على متنها المنتجات البحرية بعد مسافنتها في ميناء مغربي.

 

المادة 7

 

يسلم ترخيص الولوج المشار إليه في المادة 6 ‏ أعلاه إذا لم ترد سفينة الصيد المعنية ضمن سجل "سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم" المنصوص عليه في المادة 27 ‏ أدناه ، وعندما تكون المعلومات والوثائق المرفقة لطلب ترخيص الولوج صحيحة وكاملة.

 

في حالة العكس، يرفض ترخيص الولوج ولا يمكن للسفينة أن تلج أي ميناء وتقوم بأية عملية من عمليات تفريغ المنتجات البحرية أو مسافنتها أو هما معا.

 

غير أنه، يمكن للسلطة المختصة أن تسمح، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، لسفينة صيد أجنبية قدمت، أثناء طلب ترخيص الولوج، معلومات غير كاملة ما يزال التحقق لاستكمالها جاريا، بولوج الميناء شريطة ألا ترد هذه الأخيرة ضمن سجل "سفن الصيد غير القانوني غير المصرح به وغير المنظم"  وأن يلتزم، صراحة، مجهزها أو ممثله أو القبطان أو القائد بحفظ المنتجات البحرية المذكورة على متن هذه السفينة على نفقته وتحت مسؤوليته وذلك تحت مراقبة السلطات الجمركية.

المادة 8

 

لا يمكن لكل سفينة صيد أجنبية مرخص لها طبقا لمقتضيات المادة7 ‏ أعلاه أن تلج إلا إلى الميناء أو الموانئ المبينة في ترخيصها.

المادة 9

 

لا يمكن تفريغ المنتجات البحرية التي تم حفظها على متن السفينة، طبقا لمقتضيات المادة 7 ‏ أعلاه أو مسافنتها إلا بعد تقديم المعلومات المطلوبة كاملة وإتمام مساطر التحقق المتعلقة بالمعلومات المقدمة.

 

يتوفر مجهز السفينة أو ممثله على أجل خمسة عشر (15) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب ترخيص الولوج للإدلاء بالمعلومات الناقصة. بعد انصرام هذا الأجل، يجب على السفينة مغادرة الميناء.

المادة 10

 

يمكن أن تخضع كل سفينة صيد أجنبية مرخص لها بالولوج إلى ميناء مغربي، لعملية تفتيش، قبل أو خلال عمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا، تهدف إلى التحقق من المعلومات المقدمة عند طلب ترخيص ولوج الميناء المنصوص عليه في المادة6 ‏ أعلاه ومن مطابقة عمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا للمعلومات المقدمة.

 

إذا تبين، من خلال هذا التفتيش، أن المنتجات البحرية المحملة على متن سفينة الصيد الأجنبية متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وجب إثبات المخالفة طبقا لمقتضيات المادة32 ‏ أدناه، وحجز المنتجات البحرية طبقا لمقتضيات الفصل48 ‏ من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في27 ‏ من شوال 1393 ‏( 23 ‏ نونبر 1973 ‏).

 

وتبلغ الإدارة، فورا، إلى دولة علم السفينة المذكورة نتائج التفتيش المنجز طبقا لمقتضيات هذه المادة والذي أدى إلى إثبات مخالفة.

المادة 11

 

لا يمكن أن تتجاوز مدة التفتيش المنصوص عليه في المادة10 ‏ أعلاه ثمانية وأربعون (48) ساعة تحتسب ابتداء من ساعة رسو السفينة.

المادة 12

 

يمكن للأعوان المؤهلين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين بصفة قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل والذين أثبتوا ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، كفاءتهم للقيام بعمليات التفتيش المنصوص عليه في المادة 10 ‏ أعلاه، وحدهم دون غيرهم، إجراء عمليات التفتيش المذكورة.

 

يؤهل الأعوان المذكورون لفحص جميع أركان سفن الصيد الأجنبية وأسطحها وأجزائها والمنتجات البحرية المحولة أو غير المحولة والشباك ومعدات الصيد الأخرى والتجهيزات وكذا كل وثيقة يرونها ضرورية، ويمكنهم، كذلك،الاستماع إلى شهادات الطاقم.

تحدد بنص تنظيمي قواعد التفتيش وكيفياته.

 

المادة 13

 

يجب أن يكون كل تفتيش منصوص عليه في المادة 10 ‏ أعلاه موضوع تقرير تفتيش يعده العون المعني حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

و يجب أن يتضمن تقرير التفتيش، على الخصوص، البيانات المتعلقة بتعريف، السفينة ومجهزها وقبطانها أو قائدها وتاريخ ومكان التفتيش و كذلك نتائجه.

 

ويشير، كذلك، إلى هوية العون الذي أعد التقرير ويحمل توقيعه وكذا توقيع القبطان أو قائد السفينة المذكورة. إذا امتنع القبطان أو القائد عن التوقيع، يشار إلى ذك في التقرير.

 

يحق للقبطان أو قائد السفينة موضوع التفتيش أن يضيف للتقرير كل تعليق يراه مفيدا.

 

تسلم نسخة من تقرير التفتيش إلى القبطان أو قائد سفينة الصيد الأجنبية موضوع التفتيش، بناء على طلب منه.

 

‏يشير العون الذي قام بالتفتيش في دفتر متن السفينة أو يومية الصيد أو أية وثيقة تحل محلها إلى تاريخ التفتيش ومكانه.

المادة 14

 

استثناء من مقتضيات المادة6 ‏ أعلاه، تعفى من طلب ترخيص الولوج المنصوص عليه في هذه المادة سفن الصيد المستأجرة طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 ‏ من شوال 1393 ‏ (23 ‏ نونبر 1973) وسفن الصيد الأجنبية المدرجة في اللائحة المعدة لهذا الغرض والمنصوص عليها في اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف للتعاون في مجال الصيد البحري والعاملة في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

 

الباب الثالث

إثبات قانونية المصطادات

عند استيراد المنتجات البحرية وتصديرها

 

المادة 15

 

يمنع استيراد المنتجات البحرية المتأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم إلى المغرب.

 

المادة 16

 

يجب أن يرفق كل منتوج بحري مستورد بشهادة تثبت أنه غير متأت من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

 

‏ويجب أن يصادق على هذه الشهادة من طرف السلطة المختصة لدولة علم السفينة التي أنجزت المصطادات المتأتية منها المنتجات المعنية.

 

إلا أنه، في حالة الصيد المنجز في منطقة بحرية يتم تدبيرها من طرف منظمة إقليمىة لإدارة مصايد الأسماك والتي يعد المغرب طرفا فيها ، يجب المصادقة على هذه الشهادة طبقا للمساطر المتبعة من طرف هذه المنظمة.

 

المادة 17

 

يجب أن تتضمن الشهادة المنصوص عليها في المادة16 ‏ أعلاه المعلومات التي تمكن، على الخصوص، من التعرف على هوية السفينة التي أنجزت المصطادات و مالكها أو مالكيها وقبطانها أو قائدها وكذلك تاريخ الصيد والبيانات المتعلقة بالأصناف وكمياتها ومنطقة صيدها.

 

‏يمكن إعداد هذه الشهادة وإرسالها إلى الإدارة المختصة بكل طريقة بما فيها الإلكترونية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

 

المادة 18

 

من أجل قبول الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، يجب على دولة علم السفينة التي أنجزت المصطادات المتأتية منها المنتجات البحرية المعنية أن تبلغ، مسبقا، إلى الإدارة بأنها تتوفر على :

 

1-           الآليات التي تسمح بتنفيذ ومراقبة وتطبيق قوانين وتنظيمات وإجراءات المحافظة والتدبير التي تخضع لها سفن الصيد التابعة لها ؛

 

2-           السلطات العمومية المؤهلة لإثبات صحة المعلومات الواردة في الشهادة المذكورة والقيام بالتحقيقات الضرورية المطلوبة و، عند الاقتضاء، المصادقة على التصريح المنصوص عليه في المادة 21 ‏أدناه.

يتضمن التبليغ المشار إليه أعلاه، كذلك، المعلومات التي تمكن من التعرف على السلطات المذكورة.

 

المادة 19

 

تحدث الإدارة سجلا وتقوم بتحيينه، يتضمن السلطات المكلفة بالمصادقة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه والتي تم تبليغها بصفة قانونية. وتوضع المعلومات المتعلقة بهويتها وعناوينها رهن إشارة العموم بواسطة كل الوسائل بما فيها الطريقة الإلكترونية.

 

المادة 20

 

‏يجب على المستورد أن يدلي بالشهادة المنصوص عليها في المادة 16 ‏ أعلاه كما هو مصادق عليها من طرف السلطة المختصة لدولة العلم، إلى الإدارة المختصة في الأجل والشكل وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

أثناء الاستيراد، يتم التحقق من صحة هذه الشهادة على ضوء المعلومات الواردة في التبليغ المشار إليه في المادة 18 ‏ أعلاه.

 

المادة 21

 

عند استيراد منتجات بحرية من دولة غير دولة العلم، يجب على المستورد، قبل القيام بعمليات الاستيراد، أن يدلي، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالشهادة المنصوص عليها في المادة16 ‏ أعلاه المطابقة للمنتجات المذكورة مرفقة :

­         إما بوثائق الإثبات التي تشهد بأن المنتجات المعنية لم تخضع لأية عملية أخرى غير التفريغ أو إعادة الشحن أو أية عملية أخرى تهدف إلى ضمان المحافظة عليها وأنها ظلت تحت مراقبة السلطات المختصة لهذه الدولة الأخرى ؛

­         أو بتصريح تعده مقاولة أو مؤسسة التحويل وتصادق عليه السلطات الإدارية المختصة لبلد التحويل أو التثمين أو هما معا يتضمن وصفا دقيقا للمنتجات المحولة و، عند الاقتضاء، للمنتجات غير المحولة وكذلك كمياتها على التوالي.

 

المادة 22

 

يرفض استيراد أي منتوج بحري في الحالات التالية :

 

1-     عندما لا يدلي المستورد، بالنسبة لمنتجات المعنية، بالشهادة المعدة والمصادق عليها طبقا لأحكام هذا الباب داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 20 ‏ أعلاه ؛

2-     عندما لا تتطابق المنتجات البحرية المراد استيرادها مع المنتجات المشار إليها في الشهادة ؛

3-                 إذا كانت الشهادة المقدمة لا تطابق مقتضيات هذا الباب ؛

4-     إذا لم ترفق المنتجات البحرية المشار إليها في المادة 21 ‏أعلاه بالوثائق المطلوبة ؛

5-                 إذا كانت سفينة الصيد المشار إليها في الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 ‏ أعلاه باعتبارها السفينة التي قامت بعملية الصيد، مدرجة في السجل المنصوص عليه في المادة 27 ‏ أدناه.

 

‏يبلغ كل رفض استيراد المنتجات البحرية في إطار هذه المادة، فورا، من طرف الإدارة المختصة إلى دولة علم السفينة و، عند الاقتضاء، إلى الدولة التي عبرتها هذه المنتجات. ويتم إخبار المستورد بذلك.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 23

 

تتطلب إعادة تصدير المنتجات البحرية المستوردة بموجب الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 ‏أعلاه، قيام الإدارة المختصة بالتحقق من البيانات الواردة، لهذا الغرض، في الشهادة المذكورة، والمصادقة، عند الاقتضاء وبطلب من المصدر، على كل وثيقة متعلقة بإعادة التصدير مطلوبة من طرف المصدر إليه.

 

عندما تهم إعادة التصدير منتجات شكلت موضوع عملية معالجة أو تحويل أو تثمين في المغرب، تعد المؤسسة التي أنجزت هذه العمليات، وفق الأشكال التنظيمية، تصريحا يتعلق بالعمليات المذكورة تصادق عليه الإدارة المختصة.

يمكن للإدارة المختصة أن تقوم، أثناء إعادة التصدير، بكل التحقيقات التي تراها مفيدة.

 

المادة 24

 

ترفق المنتجات البحرية المتأتية من المصطادات التي أنجزتها سفن صيد ترفع العلم المغربي، عند تصديرها، بالشهادة المنصوص عليها في المادة 16 ‏ أعلاه وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي وتصادق عليها الإدارة المختصة.

 

المادة 25

 

يتطلب تصدير المنتجات البحرية المتأتية من مصطادات السفن المستأجرة طبقا لمقتضيات الفصل3 ‏ من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في27 ‏ من شوال1393 ‏ (23 نونبر 1973) الإدلاء بالشهادة المشار إليها في المادة 16 ‏ أعلاه مصادق عليها من طرف دولة العلم طبقا لمقتضيات هذا الباب.

 

المادة 26

 

ترسل المعلومات التي تم تجميعها انطلاقا من الوثائق المنصوص عليها في المواد 16 ‏ و21 ‏ و 24  و25 ‏ أعلاه وكذلك نتائج التحقيقات المشار إليها في المادة 23 ‏أعلاه إلى قاعدة البيانات المشار إليها في الفصل 5- 1‏من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 ‏السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر1973).

 

‏تحفظ هذه المعلومات والنتائج وتوثق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال لمدة ثلاث (3) سنوات.

 

‏ الباب الرابع

سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم

 

المادة 27

 

تمسك الإدارة المختصة، وفق الأشكال الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، سجلا يسمى "سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم" يتضمن :

 

­         ‏ سفن الصيد الأجنبية التي لم تستطع أن تثبت، في التصريح المشار إليه في المادة 6 ‏ أعلاه، أن المنتجات البحرية الموجودة على متنها غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ؛

­         سفن الصيد الأجنبية التي ثبت. عقب التفتيش المنصوص عليه في المادة 10 ‏ أعلاه. أنها قد مارست الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أو شاركت فيه ؛

­         ‏ السفن الواردة في اللائحة المرسلة من طرف دولة العلم ؛

­         سفن الصيد المعترف بممارستها للصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والواردة في اللائحة المرسلة من طرف منظمة دولية أو منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك متعددة الأطراف التي يعد المغرب طرفا فيها ؛

­         سفن الصيد التي تمت معاقبتها طبقا لمقتضيات الفقرة ج) من المادة 34 ‏ أدناه.

 

المادة 28

 

عندما تخبر دولة ما الإدارة المختصة أن سفينة صيد تحمل العلم المغربي تمارس، في المياه البحرية الخاضعة لسيادة هذه الدولة. الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، يتم القيام بتحقيق مضاد يتضمن دراسة المعطيات المرسلة من طرف هذه الدولة والمعلومات المرسلة عبر نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات المثبت على متن السفينة وكذا كل المعلومات المفيدة والمهمة، بما فيها المعلومات المقدمة من طرف مالك السفينة المذكورة أو مجهزها و/أو من طرف طاقمها.

 

ترسل نتيجة هذا التحقيق لهذه الدولة.

 

‏تقرر السلطة الإدارية المختصة. بناء على خلاصات هذا التحقيق، تطبيق مقتضيات الفقرة ج) من المادة34 ‏ أدناه أو عدم تطبيقها.

 

المادة 29

 

‏يحذف اسم سفينة الصيد من سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المشار إليه في المادة 27 ‏ أعلاه عندما:

 

­         يثبت مالكها أو مجهزها أو دولة علم السفينة المذكورة أن هذه الأخيرة لم تمارس أي نشاط من أنشطة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم التي أدت إلى تسجيلها في السجل المذكور أعلاه ؛

­         تطلب ذلك المنظمة الدولية المتعددة الأطراف أو المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك التي يعد المغرب طرفا فيها، والتي سبق وأن طلبت تسجيل السفينة ضمن سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ؛

­         ‏تطلب ذلك، صراحة، دولة علم السفينة التي طلبت التسجيل ؛

­         تغرق السفينة المسجلة أو يتم هدمها أو فقدانها أو لم ترد عنها أية معلومة بناء على وثائق رسمية ؛

­         ‏لا ترتكب السفينة المسجلة أية مخالفة جديدة في مجال ممارسة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم خلال السنتين (2) المواليتين لتاريخ تسجيلها.

 

المادة 30

 

لا يمكن لأية سفينة صيد أجنبية واردة في السجل المشار إليه في المادة 27 ‏ أعلاه، أن تكون موضوع نقل للملكية، في المغرب، لفائدة شخص ذاتي أو معنوي مغربي ولا استئجارها وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 ‏ من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في27 ‏ من شوال 1393   (23 نونبر 1973) 

 

الباب الخامس

البحث عن المخالفات وإثباتها

 

المادة 31

 

علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يعهد بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القسم الأول من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها إلى مندوبي الصيد البحري والأعوان المؤهلين من طرف إدارة الجمارك والأعوان المنصوص عليهم في المادة 12 ‏ أعلاه المحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 

من أجل البحث عن المخالفات المذكورة ومعاينتها، يجب على الأعوان محرري المحاضر المشار إليهم أعلاه أن يحملوا شارة وأن يقدموا كل وثيقة تمكن من التعرف على هويتهم ومهامهم.

 

‏يحق لهؤلاء الأعوان ولوج كل سفينة صيد أو محل أو مؤسسة أو وسيلة نقل والاطلاع على الوثائق وكذا محتويات وبرامج التجهيزات الإلكترونية و/ أو الإعلامياتية المستعملة لغرض الصيد أو الاتجار في المنتجات البحرية. ويحق لهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العمومية لتنفيذ مهامهم.

 

المادة 32

 

تكون كل مخالفة تمت معاينتها موضوع محضر مخالفة يحرره على الفور ويوقعه، بصفة قانونية، العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة. وفي حالة تعذر على مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع أو امتنعوا عنه، يشار إلى ذلك في المحضر.

 

‏تحرر المحاضر وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي.

 

‏يرسل أصل المحضر، على الفور، من قبل العون الذي حرره إلى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه مكان معاينة المخالفة.

 

‏يقوم مندوب الصيد البحري، بمجرد توصله بمحضر المخالفة، بتطبيق المساطر المنصوص عليها في الفصل 48 ‏ من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255 ‏ السالف الذكر الصادر في 27 ‏ من شوال 1393  (23 نونبر 1973).

 

‏يعتد بالمحضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيه.

 

المادة 33

 

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أن تبرم مصالحة وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في الفصول من 53 ‏ إلى 55 ‏ من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 ‏ من شوال 1393 ‏(23 نونبر 1973) كما تم تغييره وتتميمه.

 

الباب السادس

العقوبات

 

المادة 34

 

دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بالمخالفات الجمركية المنصوص عليها في هذا المجال والعقوبات المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 ‏ السالف الذكر الصادر في 27 ‏ من شوال 1393 ‏ (23 ‏ نونبر 1973)، كما تم تعديله وتتميمه، يعاقب بغرامة يتراوح قدرها من 10.000 إلى 100.000 درهم :

‌أ)        مجهز سفينة الصيد الأجنبية أو ممثله أو قبطانها أو قائدها الذي بعث، قصد طلب ترخيص الولوج المنصوص عليه في المادة  6  ‏أعلاه، بمعلومات خاطئة تتعلق بالأصناف البحرية المحملة على متن السفينة و / أو كمياتها و / أو مصدرها أو أرسل وثائق مغلوطة ؛

 

‌ب)    قبطان سفينة صيد أجنبية أو قائدها الذي :

­         حاول أن يلج أو ولج ميناء مغربيا من أجل تفريغ المنتجات البحرية أو مسافنتها أو هما معا دون التوفر على الترخيص المنصوص عليه في المادة 6 ‏ من هذا القانون ؛

­         حاول الولوج أو ولج ميناء آخر غير الميناء المرخص له بولوجه ؛

­         رفض السماح للأعوان المكلفين بالتفتيش والمراقبة بولوج سفينته أو أعاق مهمتهم ؛

­         ‏لم يقدم المعلومات الناقصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما المنصوص عليها في هذا القانون و/أو لم يغادر، عند انصرام هذا الأجل، الميناء الذي يرسو فيه ؛

 

‌ج)     مجهز سفينة صيد تحمل العلم المغربي أو قبطانها أو قائدها الذي ثبت أن سفينته تمارس الصيد غير القانوني وغير المصرح به  وغير المنظم في إطار تفعيل مقتضيات المادة 28 ‏ أعلاه.

 

القسم الثاني

مقتضيات يغير ويتمم بموجبها الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255

الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري

 

المادة 35

 

تنسخ مقتضيات الفصول4 ‏ و 5 ‏ و7 ‏ و47 ‏ و 48 و54 ‏ من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 ‏الصادر في27 ‏ من شوال 1393 ‏( 23 ‏نونبر 1973‏) كما تم تغييره وتتميمه وتحل محلها المقتضيات التالية:

 

الفصل 4.- يمكن أن يمارس الصيد التجاري بواسطة سفينة أو بدونها.

يراد بمصطلح "الصيد التجاري"، حسب مدلول هذا القانون، الصيد الذي يمارسه كل شخص طبيعي أو معنوي بهدف الربح مهما كانت طريقة الصيد المستعملة.

 

يجب على كل مستفيد من رخصة صيد مسلمة من أجل ممارسة الصيد التجاري أو ممثله :

1-     عندما يمارس الصيد بواسطة سفينة أن :

‌أ)       يحرص على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها، وفق الأشكال والكيفيات التنظيمية، يومية صيد أو وثيقة تحل محلها مرتبطة بالسفينة المذكورة تسجل فيها، على الخصوص، المصطادات وكذا تاريخ ومنطقة صيدها ؛

‌ب)     يصرح شخصيا أو من خلال قبطان السفينة أو قائدها، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بكل مسافنة أنجزت حسب المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 2 ‏- 4 ‏ أعلاه ؛

‌ج)       يصرح شخصيا أو من خلال القبطان أو القائد أو ممثله، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالمصطادات التي اصطادها قبل عرضها لأول مرة في السوق .

 

2-     ‏ عندما يمارس الصيد بدون سفينة أي وقوفا على الأرجل أو بواسطة السباحة أو عن طريق الغوص الذي يسمى أيضا "الصيد البحري العميق"، أن :

 

‌أ)       ‏ يمسك سجلا للمصطادات يسجل فيه، على الخصوص، الصيد المنجز ويشار فيه إلى الأصناف المصطادة وتاريخ ومنطقة الصيد ؛

‌ب)    ‏يصرح شخصيا أو من خلال ممثله، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالصيد الذي أنجزه.

 

يجب أن يتضمن التصريح المنصوص عليه في 1 ‏) ج -  و 2) ب - أعلاه والمحددة نماذجه بنص تنظيمي، على الخصوص المعلومات التي تمكن من التعرف على هوية المستفيد من رخصة الصيد، وعند الاقتضاء السفينة التي مورس بها الصيد ومالكها أو مالكيها وقبطانها .أو قائدها وكذا البيانات المتعلقة بالأصناف وبكمياتها وتاريخ ومنطقة صيدها.

 

يجب أن يتم كل تصريح بالمصطادات، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، قبل عرضها لأول مرة في السوق لدى، حسب الحالة، الإدارة أو المؤسسة العمومية أو الخاصة المكلفة بتنظيم البيع الأول للمصطادات، أو لدى بائع السمك بالجملة في أماكن التفريغ التي لا تتوفر على ممثل للإدارة أو المؤسسات المشار إليها أعلاه.

 

عندما يكون المستفيدون من رخص الصيد، منضوون في تنظيمات للمنتجين ومؤسسون في شكل تعاونيات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، يمكن إعداد سجل المصطادات والتصريحات المنصوص عليه في 1) ج -  و 2 ‏) أ - و ب - أعلاه، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، من طرف تنظيمات هؤلاء المنتجين بصفة جماعية ولحساب منخرطيها.

 

‏ويمكن أن تعد الوثائق المشار إليها في البندين 1) و2 ‏) أعلاه ، بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال وحسب الكيفيات المحددة من طرف الإدارة .

 

الفصل 5 ‏. - يراد بمصطلح "الصيد الترفيهي" حسب مدلول هذا القانون، نشاط الصيد الذي يمارسه شخص طبيعي بهدف التسلية ودون أن يهدف للحصول على الربح.

 

يمكن أن يمارس الصيد الترفيهي بواسطة سفينة أو بدونها في كل الفصول، حصريا، بين طلوع الشمس وغروبها. غير أنه، يمكن الترخيص بصفة استثنائية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالصيد الترفيهي الذي يهم بعض الأصناف التي لا يمكن صيدها إلا خلال الفترة الليلية.

 

‏يجب ألا يشوش الصيد الترفيهي على ممارسة باقي أنشطة الصيد البحري أو تربية الأحياء البحرية في البحر أو هما معا .

 

ويجب أن يحترم الأشخاص الذين يمارسون الصيد الترفيهي التشريع الجاري به العمل المتعلق بممارسة الصيد البحري، ولا سيما التشريع المتعلق بفترات الصيد وبالحجم التجاري الأدنى للأصناف ومعدات الصيد ومناطق المنع والقيود ذات الطابع الصحي.

 

يمنع بيع المصطادات المتأتية من الصيد البحري الترفيهي.

 

تحدد  بنص تنظيمي القواعد الخاصة بالصيد الترفيهي ولا سيما، ما يتعلق بالكميات أو الحصص ومناطق الصيد وكذا الأصناف المرخص بصيدها.

 

عندما يمارس الصيد الترفيهي بواسطة سفينة يجب تسجيل هذه الأخيرة لدى الإدارة المختصة باعتبارها، سفينة ترفيهية  أو سفينة ركاب طبقا للتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.

 

يجب على المستفيد من رخصة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة، أن يمسك يومية صيد ويصرح بالمصطادات، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفصل4 ‏ أعلاه داخل أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة (48 ) التي تلي تاريخ تفريغ المصطادات أو إرجاعها إلى البحر حية عندما يتعلق الأمر بالصيد الرياضي المسمى الصيد غير القاتل "no kill".

 

‏عندما يمارس الصيد الترفيهي بواسطة منظم أيام صيد في البحر، لفائدة شخص أو أكثر، تمنح رخصة الصيد، بصفة جماعية لهذا المنظم. ويشار في هذه الرخصة، على الخصوص إلى العدد الأقصى للصيادين الذين يمكنهم الصيد. في وقت واحد، وكمية المصطادات، المسموح بها وتاريخ أو التواريخ المسموح فيها بالصيد. وينجز المنظم المستفيد من رخصة الصيد الجماعية، التصريح  بالمصطادات المنصوص عليها في الفصل 4 ‏ أعلاه وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

لا يخضع لمقتضيات هذا الفصل الصيد الترفيهي الممارس بدون سفينة أي وقوفا على الأرجل أو بواسطة الصنارة ،و بالسباحة أو بالغوص انطلاقا من الساحل دون استعمال أجهزة  تمكن من التنفس أثناء الغوص.

 

الفصل 7.- يمنع صيد إناث سرطان البحر وجراد البحر الحوامل أو العمل على صيدها أو شرائها أو بيعها أو استعمالها لأي غرض، مهما كان سنها وحجمها. وفي حال صيدها، عرضيا، يجب أن تعاد، فورا،  إلى البحر وأن يشار، في يومية الصيد المرتبطة بالسفينة أو الوثيقة التي تحل محلها، إلى هذا الصيد العرضي.

 

الفصل 47 .- تحرر محاضر المخالفات من طرف الأعوان المشار إليهم في الفصل43 أعلاه، ويوجه أصل المحضر على الفور، إلى مندوب الصيد البحري التابع له مكان ارتكاب المخالفة.

 

ويعتد بالمحاضر إلى أن يثبت ما يخالف الوقائع المضمنة فيها .

 

 يوقع كل محضر،  بصفة قانونية، من طرف العون أو الأعوان الذين حرروه  ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.

‏ إذا رفض مرتكب أومرتكبو المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو عاقهم عائق، يشار إلى ذلك في المحضر.

 

يشير المحضر، على الخصوص، إلى طبيعة المخالفة المرتكبة وكذا هوية مرتكبها أو مرتكبيها و، حسب الحالة، إلى :

‌أ)       ‏ البيانات التي من شأنها التعريف بالسفينة، ومالكها أو مجهزها أوهما معا ؛

‌ب)                ‏ عدد الشباك ومميزاتها ومعدات وأدوات الصيد ؛

‌ج)                  الأصناف البحرية المعنية بالمخالفة ؛

‌د) ‏ مراجع المنشآت والمؤسسات والمستودعات والمحلات ووسائل النقل أو أماكن الحيازة أو الحفظ أو البيع أو الاستهلاك المعنية با لمخالفة ؛

‌ه)  حجوزات الأصناف البحرية أو الطعوم أو الشباك  أو معدات أو أدوات الصيد، المنجزة إن وجدت ؛

‌و) تاريخ ومكان ارتكاب المخالفة وتحرير المحضر.

 

كما يتضمن المحضر، إن أمكن ذلك، أقوال مرتكب المخالفة أو أي شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة أو هما معا يكون الاستماع إليه مفيدا.

 

الفصل 48 ‏.- يقوم مندوب الصيد البحري، بعد الاطلاع على محضر المخالفة المشار إليه في الفصل47 ‏ أعلاه، بما يلي :

 

1-             عندما ترتكب المخالفة بواسطة سفينة :

‌أ)       ‏ توقيف السفينة بالميناء مؤقتا ؛

‌ب)                    ‏ حجز الأصناف البحرية المحصل عليها موضوع المخالفة أو المخالفات التي تمت معاينتها ؛

‌ج)                     ‏ مصادرة الطعوم والمواد المنصوص عليها في الفصل 17 ‏ أعلاه وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة أو المخالفات وتحت مسؤوليته،  بعد أخذ العينات، عند الاقتضاء ؛

‌د) ‏ مصادرة الشباك ومعدات وأدوات الصيد الممنوعة أو غير القانونية وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة ؛

 

2-             عندما ترتكب المخالفة بدون سفينة :

‌أ)       ‏ حجز الأصناف البحرية المحصل عليها موضوع المخالفة أو المخالفات التي تمت معاينتها ؛

‌ب)                    ‏ مصادرة الطعوم والمواد المنصوص عليها في الفصل 18 أعلاه، وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة أو المخالفات وتحت مسؤوليته، بعد أخذ العينات عند الاقتضاء ؛

‌ج)                     ‏ مصادرة الشباك ومعدات وأدوات الصيد الممنوعة أو غير القانونية وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة ؛

 

3 - عندما تتعلق المخالفة بقواعد عرض المنتجات البحرية في السوق :

­         حجز الأصناف البحرية غير المصرح بها طبقا للفصل 4 ‏ أعلاه أو التي تشكل موضوع تصريح ناقص أو مغلوط أو التي لا تتوفر على الحجم القانوني أو تشكل موضوع منع الصيد.

 

‏تباع، على الفور، بالمزاد العلني الأصناف البحرية التي تم حجزها تطبيقا لمقتضيات هذا الفصل والتي تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. و لا يمكن لمرتكب المخالفة أن يشارك في هذا المزاد.

ويتم على الفور، إتلاف الأصناف البحرية التي لا تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية على نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته.

 

عندما تكون الأصناف البحرية المحجوزة مجمدة، يتم تخزينها على نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته، تحت مراقبة مندوب الصيد البحري إلى حين بيعها كما هو منصوص عليه أعلاه وعلى أبعد تقدير ثلاثون (30) يوما تحتسب ابتداء من تاريخ حجزها.

 

توزع الأصناف البحرية المحجوزة التي لم تبلغ بعد الحجم أو الوزن ‏القانوني على المؤسسات الاستشفائية أو المؤسسات الاجتماعية أو الخيرية عندما تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ؛

 

 فيما يتم إتلاف الأصناف غير الصالحة للاستهلاك على نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته.

 

­         ‏ يحول، على الفور، مدخول كل بيع ناتج عن الحجز إلى الخزينة العامة.

 

الفصل 54.- يمارس حق إبرام المصالحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يفوض له، صراحة، هذا الحق.

 

المادة 36

 

يتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 ‏ من شوال 1393 (23 نونبر 1973)، بالفصول 2-1 و 2-2 و 2-3 و 2-4 و 4-1 و 4-2 و 4-3 و 4-4 و5-1 و5-2 و 28-1 و48-1 و53-1 و53-2 و 53 -3  كما يلي :

 

الفصل 2-1.- يجب على مالك أو مجهز سفينة الصيد التي تحمل العلم المغربي والذي يرغب في ممارسة الصيد البحري في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة أن يتوفر على ترخيص مسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة المختصة قبل إبحار السفينة في اتجاه منطقة الصيد المعنية.

 

ويسلم هذا الترخيص لمدة سنة تحتسب ابتداء من تاريخ تسليمه. إلا أنه، عندما تستعمل السفينة للصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى أو في منطقة بحرية يتم تدبيرها من طرف منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، فإن مدة الترخيص لا يمكن أن تتجاوز مدة حقوق الصيد الممنوحة لهذه السفينة من طرف، هذه الدولة أو المنظمة المذكورة.

 

‏ويسلم هذا الترخيص عندما لا يكون اسم السفينة واردا في سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المنصوص عليه في المادة 27 من القسم الأول من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.

 

الفصل 2-2.- يجب على كل مالك أو مجهز سفينة صيد تحمل العلم المغربي يرغب في الاستفادة من الترخيص المشار إليه في الفصل 2-1 أعلاه أن :

1-     يثبت عند طلب الترخيص، أنه يتوفر، حسب الحالة :

­         على موافقة الدولة المعنية إذا كانت السفينة ستمارس الصيد في المياه البحرية الخاضعة لسيادة هذه الدولة ؛

­         أو على تسجيل السفينة في لائحة سفن الصيد المغربية المرخص لها لهذا الغرض من طرف المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية، إذا كانت السفينة ستمارس الصيد في المنطقة البحرية التابعة لاختصاص هذه المنظمة.

 

2-     يلتزم باحترام بنود الاتفاقيات الدولية المعمول بها المتعلقة بالإجراءات الدولية للمحافظة على الموارد البيولوجية في البحر والتي يعتبر المغرب طرفا فيها أو يعمل على احترامها من طرف قبطان ،السفينة أو قائدها ؛

3-                 يحرص على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها ، وفق الأشكال والكيفيات التنظيمية، يومية الصيد أو وثيقة تحل محلها مرتبطة بالسفينة، يسجل فيها، على الخصوص، المصطادات وكذا تاريخ ومنطقة صيدها ؛

4-                   يصرح شخصيا أو من خلال قبطان السفينة أو قائدها،  طبق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بكل مسافنة تمت وفق مقتضيات الفصل 2-4 ‏أدناه ؛

5-                   ‏يرسل، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، المعلومات المتعلقة بنشاطه إلى الإدارة المختصة.،

 

الفصل 2-3.- تعد الإدارة المختصة وتحين سجل السفن المغربية المرخص لها بالصيد في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويتضمن هذا السجل، على الخصوص، المعلومات التي من شأنها التعريف بالسفينة وبمالكها وبتاريخ مغربتها ومنطقة نشاطها وبحقوق الصيد التي تستفيد ‏منها ومدتها، وعند الاقتضاء، العقوبات المتخذة في حق مالك السفينة أو مجهزها أو قبطانها أو قائدها.

 

الفصل 2-4- باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، تمنع، في المنطقة الاقتصادية الخالصة، كل عمليات مسافنة الأصناف البحرية تكون سفينة صيد مغربية على الأقل طرفا فيها كيفما كان نوع السفينة المستلمة أو المسافنة.

يجب أن تتم هذه العمليات، حصريا، داخل ميناء مغربي. ويجب أن تكون مرخصة مسبقا من طرف الإدارة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

الفصل 4-1.- يقوم المستفيد من رخصة الصيد لأهداف تجارية، قبل عرض المصطادات لأول مرة في السوق، بفرز الأصناف البحرية المصطادة ووزنها أو يعمل على القيام بذلك بتفويض منه.

 

يجب على مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة أن يضعوا رهن إشارة الصيادين معدات الوزن الضرورية في حالة اشتغال جيدة وذلك طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في المجال.

 

الفصل 4-2.- يمنع تسويق كل صنف بحري مصطاد غير مصرح به طبقا للفصل 4 أعلاه.

ولهذا الغرض، يجب على المسؤول على المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة أن يرفض بيع الأصناف البحرية للبيع ‏أو عرضها للبيع عندما تكون غير مشمولة بالتصريح بالمصطادات المطابق وكذا في الحالات التالية :

­         عندما يقل حجم الأصناف البحرية عن الحجم أو القياس القانوني ؛

­         عندما لا تطابق الأصناف البحرية المصرح بها الأصناف المعروضة، فعليا ، للبيع ؛

­         عندما تكون الأصناف البحرية المعروضة للبيع موضوع منع صيد، تم نشر بدايته ونهايته بصفة قانونية.

 

‏يجب أن يخبر المسؤول ‏المذكور الإدارة المختصة بكل مقررات رفض الأصناف وكمياتها.

 

الفصل 4-3.- يسجل مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة ما يلي :

­         تصاريح المصطادات المرسلة إليهم بمجرد التوصل بها مقابل وصل ؛

­         كل عمليات البيع المنجزة في الأماكن التي تخضع لمسؤوليتهم، وذلك يوما بيوم وبالتسلسل الزمني.

 

‏ويرسلون كل المعطيات التي تم تسجيلها إلى الإدارة المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

الفصل 4-4.- يجب على مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة، بعد صيدها، وبائعي السمك بالجملة المرخص لهم طبقا للقانون رقم 14.08 ‏ المتعلق ببيع السمك بالجملة والمستوردين و مالكي و/ أو مستغلي مؤسسات حفظ هذه المنتجات أو توضبيها، أو معالجتها أو تحويلها وكذا مصدري المنتجات البحرية أن يضمنوا تتبع مسار المنتجات المذكورة بمسك سجل يسمى سجل مصدر المصطادات.

‏يبين هذا السجل، الذي يحدد نموذجه بنص تنظيمي، بشكل يومي وبالترتيب حسب الاستلام، على الخصوص، تاريخ ومراجع كل وثيقة تثبت، حسب الحالة، التصريح بالمصطادات أو الشهادة المنصوص عليها في المادة 16‏ من القسم الأول من القانون رقم 15.12 ‏ يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته أو أية وثيقة معادلة مصادق عليها من طرف دولة العلم، بالنسبة للمنتجات المستوردة، تطابق الأصناف والكميات المستلمة والسفينة التي قامت بالمصطادات وكذا يوم استلام المنتجات البحرية ووجهتها.

يجب أن تقدم وثائق إثبات الاستلام أو وثائق المعاملات التجارية أو هما معا، بما فيها الوثائق الجمركية أو المحاسبية للأعوان المنصوص عليهم في الفصل43 ‏ أدناه كلما طلبوا ذلك.

يحفظ سجل مصدر المصطادات المشار إليه أعلاه والذي يمكن أن يمسك في شكل إلكتروني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، في الأرشيف لمدة ثلاث ( 3 ‏) سنوات.

وترسل المعلومات المضمنة في سجلات مصدر المصطادات إلى الإدارة المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

الفصل 5-1.- تحدث الإدارة المختصة قاعدة للبيانات وتعمل على تحيينها لغرض جمع المعلومات المشار إليها في الفصول 2 ‏ و2-3 و 4 و 4-3 و 4-4 و 5 و28 و 28-1 ومعالجتها.

ويمكن إعدادها في شكل إلكتروني طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

‏يتم تدبير هذه القاعدة من قبل الإدارة المختصة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

الفصل 5-2- يمكن للإدارة أن تضع مخططات لتهيئة وتدبير المصايد بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفرة، بالنسبة لصنف أوعدة أصناف في منطقة أو عدة مناطق بحرية محددة.

‏وتأخذ مخططات تهيئة المصايد وتدبيرها بعين الاعتبار، على الخصوص، العوامل السوسييو- اقتصادية وحقوق الصيد المرخصة بصفة قانونية التي تمارس في مصيدة معينة أثناء إعداد المخطط المعني.

يجب أن يحدد كل مخطط لتهيئة المصايد وتدبيرها إضافة إلى مدة صلاحيته، على الخصوص، إجراءات التدبير والتهيئة والمحافظة الكفيلة بضمان استدامة الصنف أو الأصناف المعنية في المنطقة أو المناطق البحرية المعنية.

‏تحدد هذه الإجراءات بما فيها المدة القصوى لمخططات تهيئة وتدبير المصايد وكيفيات المصادقة عليها وتعديلها خلال فترة تنفيذها عند الاقتضاء، بنص تنظيمي.

 

الفصل 28- 1. - يجب على كل صاحب مؤسسة للصيد البحري مثل المزارب أو مزارع تربية الأحياء البحرية أن يمسك سجلا يعد وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي لأجل جرد دخول الأصناف البحرية التي تم صيدها أو تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو حفظها في الوسط  البحري وخروجها، حسب الترتيب الزمني، ومقسمة حسب الصنف وأن  يصرح بهذه الأصناف لدى الإدارة.

‏تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل.

ويمكن إعداد السجل المشار إليه أعلاه وتحيينه في شكل إلكتروني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

 

الفصل 48-1.- يمكن أن يوضع حد لقرار توقيف السفينة المنصوص عليه في الفصل48 ‏ أعلاه،  في أي وقت، عندما يؤدي مرتكب المخالفة مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية أو الغرامة القضائية، حسب الحالة.

ويمكن، كذلك، أن يوضع حد للتوقيف قبل تحديد مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية أو النطق بالحكم القضائي النهائي عندما يودع مرتكب المخالفة، لدى بنك المغرب، ضمانة مالية كافية تخصص لضمان تنفيذ العقوبات المالية التي يحدد مبلغها، حسب الحالة، من طرف السلطة المشار إليها في الفصل 54‏ أدناه أو من طرف المحكمة المختصة.

في حالة صدور حكم قضائي نهائي لم ينقذ داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه للمعني بالأمر، تحوز الخزينة، بشكل نهائي، الضمانة المالية المودعة بعد خصم الصوائر العدلية والتعويضات المدنية المحتملة.

 

الفصل 53-1.- في حالة إبرام مصالحة قبل صدور الحكم، يتم العمل حسب ما يلي :

­         يجب على مرتكب المخالفة أن يخبر مندوب الصيد البحري الذي توصل بأصل محضر المخالفة، داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ تحرير محضر المخالفة. بنيته في إبرام مصالحة وأن يقدم طلبا في هذا الشأن وفق الأشكال التنظيمية ؛

­         تتوفر السلطة المشار إليها في الفصل 54 ‏ أدناه، في هذه الحالة، على أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور لتقرر الصلح وتحدد مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية و تبلغه إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت الاستلام.

 

يجب على مندوب الصيد البحري، عند عدم اللجوء إلى المصالحة، أن يرفع، بعد انصرام سبعة (7) أيام من انتهاء، أجل المصالحة القضية إلى المحكمة المختصة قصد المتابعة.

 

الفصل 53-2.- تصبح المصالحة نهائية بعد إثباتها على ورق مدموغ موقع بصفة قانونية من طرف السلطة المشار إليها في الفصل 54 أدناه ومرتكب المخالفة. و يتم تحريرها في نظيرين أصليين يرسل أحدهما إلى مندوب الصيد البحري الموجه له أصل محضر المخالفة، المطابق والآخر إلى مرتكب المخالفة.

تلزم المصالحة الأطراف بكيفية لا رجعة فيها ولا يقدم في شأنها أي طعن. وينتج عن إبرامها قبل صدور الحكم النهائي إسقاط الدعوى العمومية.

 

الفصل 53-3.-  يجب على مندوب الصيد البحري، بمجرد توصله بأصل المصالحة المشار إليها في الفصل 53-2 أعلاه، أن يعد سند التحصيل المطابق ويسلمه لمرتكب المخالفة الذي يتوفر عندئذ على أجل ستين (60) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ تسليم السند المذكور قصد أداء مبلغ المصالحة لدى القباضة التابع لها مكان إعداد سند تحصيل مبلغ المصالحة. ويوجه مندوب الصيد البحري نسخة من سند التحصيل إلى الخازن العام للمملكة.

‏عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه دون أداء مبلغ المصالحة، يعمل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 ‏ بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

 

المادة 37

 

تغير وتتمم مقتضيات الفصلين 15 ‏و33 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 ‏ السالف الذكر الصادر في27 ‏ من شوال 1393 ‏ (23 ‏ نونبر 1973)، كما تم تغييره وتتميمه كما يلي :

 

الفصل 15.- يمنع استعمال الشباك ................... منزلة في الماء. غير أنه، يمكن التنصيص على قياسات أخرى بالنسبة للصيد الذي يخضع  لتنظيم خاص طبقا للفصل16 ‏ بعده.

و يمنع .................................................................................................................. المذكورة.

و يرخص في المياه البحرية باستعمال الشباك المثقلة من الصنف الأول في كل وقت وآن.

غير أنه لا يمكن استعمال هذه الشباك في المحيط الأطلسي، إلا بعد مسافة لا تقل عن ثلاثة أميال تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس.

أما في البحر الأبيض المتوسط فتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المسافة الدنيا التي يرخص ابتداء منها باستعمال هذه الشباك.

كما أن منع استعمال هذه الشباك .............................................................................. ......مرسوم .

ويمكن أن تصدر كذلك مراسيم يمنع بموجبها ....................... (الباقي بدون تغيير) ...............................

 

الفصل 33.-  يعاقب ..............................................................................................................

................................................................................................ أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

 

1- كل من ..................................................................................................................... ؛

................................................................................................................................... ؛

6-     ................................................................................................... أو حاول الاتجار فيها ؛

 

7-     مالك سفينة صيد تحمل العلم المغربي أو مجهزها الذي يمارس  الصيد أو حاول ممارسة الصيد في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة دون التوفر على الترخيص المنصوص عليه في الفصل 2-1 ‏أعلاه أو الذي يستمر في الصيد في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة علما أن صلاحية ترخيصه قد انتهت أو لم يحترم بنود الاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل والتي يعد المغرب طرفا فيها ؛

 

8-     مالك سفينة صيد تحمل العلم المغربي أو مجهزها الذي يمارس الصيد في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة دون إرسال المعلومات المتعلقة بنشاطه في الصيد أو أرسل معلومات مغلوطة أو ناقصة ؛

 

9-     قبطان سفينة صيد أو قائدها الذي يقوم بعمليات مسافنة غير مبررة لا بحالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، خارج ميناء مغربي أو دون ترخيص مسبق؛

 

10-كل :

­         مالك سفينة أو مجهزها لا يمسك أو لا يعمل على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها، يومية الصيد أو وثيقة تحل محلها، أو يمسك أو يعمل على أن يمسك القبطان أو القائد يومية صيد غير مطابقة ؛

­         من لم يقم بالتصريح بالمصطادات المطابق لنشاط الصيد الممارس أو قام بتصريح ناقص أو مغلوط ؛

­         من لم يصرح بعمليات المسافنة التي أنجزها أو قام بتصريح جزئي أو مغلوط أو خاطئ بشأن عمليات المسافنة المنجزة ؛

­         ‏ من سوق أو حاول تسويق أصناف بحرية مصطادة في إطار ممارسة الصيد الترفيهي أو قام بتفريغ أصناف تم صيدها في إطار الصيد غير القاتل « NO KiLL » ؛

­         كل صياد يعرض للبيع المصطادات أو يبيعها دون فرزها ووزنها ؛

­         من قام بصيد الأصناف البحرية دون توفره على حصة أو بعد نفاذ حصته عندما يكون صيد الأصناف المذكورة خاضعا لنظام الحصة .

 

11-كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي يستفيد منها، ولا سيما عدد الصيادين المرخص لهم بالصيد في آن واحد وكمية المصطادات المرخص بها و التاريخ المرخص فيه لهم بالصيد؛

 

12-مسؤولو الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة الذين لا يضعون رهن إشارة الصيادين معدات الوزن الضرورية في حالة اشتغال جيدة أو الذين يسمحون ببيع أصناف بحرية غير مبينة في تصريح المصطادات في هذه الأماكن أو يسمحون ببيع الأصناف لا تتوفر على الحجم القانوني أو تشكل موضوع منع للصيد تم نشره بصفة قانونية؛

 

13-كل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مستورد وكل مصدر أو كل مالك و/ أو مستغل مؤسسة حفظ الأصناف البحرية أو توضيبها أو معالجتها أو تحويلها لا يمسك سجل مصدر المصطادات أو يمسك سجلا غير مطابق و/ أو لم يقدم وثائق الإثبات المنصوص عليها في الفصل 4-4 أعلاه ؛

 

14-كل صاحب مؤسسة للصيد البحري لا يمسك السجل المنصوص عليه في الفصل 28 ‏-1 ‏أعلاه أو يمسك سجلا غير مطابق.