الجريدة الرسمية عدد 6266 بتاريخ 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014)

 

 

مرسوم رقم 2.14.278 صادر في 8 شعبان 1435 (6 يونيو 2014) بإحداث اللجنة الوزارية

 المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 90 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.08.143  الصادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) بنشر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 13 ديسمبر 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.40 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) بتحديد اختصاصات وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

 

وباقتراح من وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

 

وبعد المداولة في المجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من رجب 1435 (29 ماي 2014)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ مختلف الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تعدها السلطات الحكومية المعنية، ويشار إليها بعده ب "اللجنة الوزارية".

 

المادة 2

 

يترأس اللجنة الوزارية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، وتتكون من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:

 

-      الداخلية؛

-      الشؤون الخارجية والتعاون؛

-      العدل والحريات؛

-      الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

-      الاقتصاد والمالية؛

-      التعمير وإعداد التراب الوطني؛

-      السكنى وسياسة المدينة؛

-      التربية الوطنية والتكوين المهني؛

-      التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛

-      التجهيز والنقل واللوجيستيك؛

-      الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛

-      الشباب والرياضة؛

-      الصحة؛

-      الاتصال؛

-      السياحة؛

-      التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

-      الثقافة؛

-      الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن؛

-      التشغيل والشؤون الاجتماعية؛

-      الشؤون العامة والحكامة؛

-      الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

 

بالإضافة إلى :

 

-      المندوب السامي للتخطيط؛

-      المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛

-      المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛

 

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعها، كل سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمالها، وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها، بصفة استشارية.

 

المادة 3

 

تناط باللجنة الوزارية المهام التالية :

 

-   تتبع أعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الإعاقة التي صادق عليها المغرب، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها وذلك بناء على التقارير التي تعدها السلطات والهيئات المعنية بهذا المجال؛

-   إصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية التي يتعين اتخاذها من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛

-   اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين القطاعات الحكومية من أجل تنفيذ البرامج والإجراءات المتضمنة في السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛

-   تعزيز التشاور والتواصل بين القطاعات الحكومية المعنية وهيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛

-   إبداع الرأي في القضايا التي تعرض عليها من قبل القطاعات المعنية والنظر في الإشكالات الناجمة عن تطبيق السياسة العمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛

-   تقييم منجزات القطاعات المعنية بتنفيذ السياسة العمومية في مجال الإعاقة بناء على التقارير التي تعدها هذه القطاعات.

 

 

 

المادة 4

 

تعقد اللجنة الوزارية اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل في السنة، بدعوة من رئيسها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال تقترحه السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

 

المادة 5

 

تسند مهام كتابة اللجنة الوزارية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

 

المادة 6  

 

تحدث بقرار لرئيس الحكومة، لجنة تقنية تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، يعهد إليها على الخصوص بما يلي :

 

-   إعداد مشاريع قرارات وتوصيات وتقارير اللجنة الوزارية؛

-   دراسة الملفات والقضايا المحالة عليها من قبل اللجنة الوزارية؛

-   تتبع تنفيذ التوجهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية.

 

المادة 7

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 8 شعبان 1435(6 يونيو2014 ).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،

الإمضاء: بسيمة الحقاوي.