الجريدة الرسمية عدد 6264 الصادرة بتاريخ 14 شعبان 1435 (12 يونيو 2014)

 

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.14.93 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 68.12 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء

                                                               

 

‏الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله .

‏محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 ‏ منه.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم68.12 ‏ القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بالرباط في 12 ‏ من رجب 1435 ‏( 12 ‏ماي 2014 ‏).

 

وقعه بالعطف :

 

‏رئيس الحكومة.

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 68.12

‏يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 44.10

المتعلق بصفة " القطب المالي للدار البيضاء "

 

المادة 1

 

‏تغير و تتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 و4 ‏ و5 ‏ و6 ‏ و7 ‏ و8 ‏ و9 ‏  و10 ‏ و11 و13 ‏ و14 ‏ و15 ‏ و16 من القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة "القطب المالي للدار البيضاء"، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.196  بتاريخ 7 ‏ محرم 1432 ‏ (13‏ ديسمبر2010‏) :

 

المادة 1.- تحدث بحكم هذا القانون، منطقة مالية بالدار البيضاء، تسمى "القطب المالي للدار البيضاء" يتم تحديد مجالها بنص تنظيمي يسمح فيها للمقاولات المالية وغير المالية بمزاولة أنشطتها الإقليمية ‏أو الدولية كما هي مبينة في المواد 6 إلى 10 ‏ المكررة أدناه.

 

المادة 4.- يعهد بمهام النهوض المؤسساتي "بالقطب المالي للدار البيضاء " و إدارته بكامله إلى شركة المساهمة "هيئة القطب المالي للدار البيضاء" الخاضعة للقانون .............................................................

 ( الباقي لا تغيير فيه )

 

المادة 5 (الفقرة الأولى).- يراد في مدلول هذا القانون "بالمقاولات المالية" مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات وشركات السمسرة في التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات المالية التي تزاول عملها في قطاع تدبير الأصول ومقدمي الخدمات في الاستثمار، كما هي محددة في المواد 6‏ و7‏ و8‏ و8   ‏المكررة بعده.

 

و يراد بالمقاولات غير المالية في مدلول هذا القانون المقاولات التي تقدم الخدمات المهنية والمقار الإقليمية والدولية والشركات القابضة كما هي محددة بالتوالي في المواد 9 ‏ و 10 ‏ و 10 المكررة أدناه.

 

المادة 6.- يراد في مدلول هذا القانون بمؤسسات الائتمان المؤسسات المعتمدة قانونا بهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل.

 

المادة 7.- يراد في مدلول هذا القانون بمقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين وإعادة التأمين المقاولات المعتمدة قانونا بهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل.

 

المادة 8.- يراد في مدلول هذا القانون بالمؤسسات المالية ......................................... والمزاولة لأي شكل من أشكال التدبير الجماعي أو الفردي للرساميل أو الأدوات المالية، و بصفة عامة الخدمات المتعلقة بهذا التدبير.

 

المادة 9.- يراد في مدلول هذا القانون "بمقدم الخدمات المهنية" كل مقاولة لها صفة شخص معنوي تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية :

­         أنشطة الخدمات المالية المتخصصة، ولا سيما التنقيط المالي والبحث المالي والإعلام المالي ؛

­         الافتحاص وخدمات الإرشاد القانوني والضريبي والمالي والاستراتيجي و الاكتواريا  والموارد البشرية ؛

­         أي نشاط آخر من الأنشطة التي تدخل في نطاق الخدمات المهنية ذات الصلة بالمقاولات المشار إليها في المادة 5 ‏ من هذا القانون.

 

المادة 10.- يراد في مدلول هذا القانون بالمقر الإقليمي أو الدولي .............................. بواحد أو أكثر من البلدان الأجنبية.

و يمكن أيضا للمقر الإقليمي أو الدولي أن يقدم خدمات لحساب مؤسسات أخرى من المجموعة التي ينتمي إليها.

 

يراد في مدلول هذا القانون :

­         بنشاط الإشراف والتنسيق : مهام الإدارة والتدبير والتنسيق والمراقبة ؛

­         بالخدمات المقدمة لحساب مؤسسات أخرى من المجموعة التي ينتمي إليها المقر الإقليمي أو الدولي : الخدمات المتعلقة بالبحث ، والتنمية أو بتدبير الموارد البشرية والمعلومياتية أو بالتواصل أو بالعلاقات العامة.

 

المادة 11.- تمنح صفة "القطب المالي للدار البيضاء" .................................. المشار إليها في المادة 5 ‏أعلاه عندما تتوفر على الشروط التالية :

­         أن تضع طلبا مشفوعا بملف يشتمل على العناصر المحددة من طرف اللجنة المشار إليها في المادة 15 ‏؛

­         أن تتقيد بالتشريع المطبق عليها ؛

­         أن تلتزم بمزاولة أنشطة مع غير المقيمين وفق نسب تحدد بنص تنظيمي. غير أن المكاتب التمثيلية لا تخضع لهذا الالتزام ؛

­         أن تلتزم باحترام مدونة الأخلاقيات المشار إليها في المادة 16 المكررة أدناه.

 

المادة 13.- لا تؤهل للحصول على صفة "القطب المالي للدار البيضاء" :

­         المقاولات المالية المشار إليها في المادة5 ‏ أعلاه التي تتلقى الودائع من الجمهور حسب مدلول المادة 2 ‏ من القانون رقم 34.03 ‏ المتعلق، بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، باستثناء مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 6 أعلاه، التي يمكن لها أن تتلقى من الأشخاص المعنوية المقيمة أو غير المقيمة بالمغرب ودائع تحدد طبيعتها وسقفها بنص تنظيمي. ويمكن أيضا لمؤسسات الائتمان أن تتلقى ودائع من الأشخاص الأجانب غير المقيمين بالمغرب بعملات أجنبية ؛

­         المقاولات المالية المشار إليها في المادة5 ‏ أعلاه التي تنجز جزءا من أنشطتها مع أشخاص ذاتيين مقيمين بالمغرب، باستثناء التدبير الخاص للممتلكات الذي يمكن أن يزاول مع أشخاص ذاتيين أجانب مقيمين أو غير مقيمين بالمغرب.

 

المادة 14.- يحدد في المدونة العامة للضرائب، النظام الضريبي المطبق على المقاولات المالية وغير المالية أو الشركات القابضة المشار إليها في المواد 6‏ إلى10 ‏ المكررة أعلاه والمكتسبة "لصفة القطب المالي للدار البيضاء"، وكذا على الأجراء العاملين بهذه المقاولات.

 

المادة 15.- تمنح صفة "القطب المالي للدارالبيضاء"، باقتراح من هيئة القطب المالي للدارالبيضاء، من لدن لجنة يرأسها الوزير المكلف بالمالية. يحدد نص تنظيمي تركيبة وكيفية سير عمل هذه اللجنة.

 

‏وتسحب الصفة المذكورة من المقاولات المعنية من طرف اللجنة السالفة الذكر في الحالات التالية :

                                            1-      بطلب من المقاولات المعنية ؛

                                            2-      إذا لم تعد المقاولات المعنية متوفرة على الشروط التي منحت إليها هذه الصفة على أساسها والمنصوص عليها في المادة 11 أعلاه أو إذا لم تتقيد بالتزاماتها. وتحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق هذا المقتضى.

 

لا يمكن للجنة المذكورة إصدار قرار سحب صفة "القطب المالي للدار البيضاء" دون أن يتم مسبقا استدعاء المقاولة المعنية بطريقة قانونية والاستماع إليها. و لهذه الغاية، توجه اللجنة المذكورة إلى المقاولة المعنية رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، وذلك داخل أجل عشرة (10) أيام عمل على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة الاستماع.

 

يشير الاستدعاء الموجه إلى المقاولة المعنية إلى مكان ويوم وساعة وموضوع جلسة الاستماع و يدعوها أن تتقدم مصحوبة بجميع الوثائق و التبريرات المفيدة.

 

وإذا كان السحب يدخل في إطار البند 2- أعلاه، وجب أن يشير الاستدعاء علاوة على ذلك إلى الوقائع المعاينة في حق المقاولة.

 

‏يمكن للمقاولة المعنية أن تستعين بمحام من اختيارها.

و في حالة ما إذا كانت الوقائع المعاينة لا تشكل إخلالا جسيما بشروط منح صفة "القطب المالي للدار البيضاء"، أو بالالتزامات التي تقيدت بها المقاولة المعنية، توجه اللجنة إنذارا في حقها تأمرها به بتسوية الوضعية وذلك داخل الأجل الذي تحدده. وفي حالة عدم الامتثال لأمر التسوية داخل الأجل المحدد، يتم سحب صفة "القطب المالي للدار البيضاء " وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

 

ويجوز كذلك سحب صفة "القطب المالي للدار البيضاء"، من المقاولة التي ترتكب واقعة مماثلة لتلك التي أدت إلى إصدار إنذار في حقها خلال الخمس سنوات الموالية لإصدار هذا الإنذار.

 

المادة 16.- يجوز للجنة المشار إليها في المادة15 ‏ أعلاه أن تمنح صفة "القطب المالي للدار البيضاء "للمقاولات المشار إليها في المواد 6‏ إلى 10 ‏ المكررة أعلاه من هذا القانون شريطة أن تتخذ من المنطقة المالية للدار البيضاء المشار إليها في المادة الأولى أعلاه مقرا لها داخل أجل تحدده هذه اللجنة.

 

المادة 2

 

يتمم على النحو التالي القانون رقم 44.10 ‏المشار إليه أعلاه بالمواد 8 ‏المكررة و 10 المكررة و 10 المكررة مرتين و16 ‏ المكررة و16 ‏ المكررة مرتين و16 ‏ المكررة ثلاث مرات :

 

المادة 8 المكررة.- يراد في مدلول هذا القانون بمقدمي الخدمات في الاستثمار، الأشخاص المعنوية التي تقدم خدمة واحدة أو مجموعة من الخدمات في الاستثمار.

 

يراد في مدلول هذا القانون بالخدمات في الاستثمار الخدمات التالية :

­         تدبير الأدوات المالية ؛

­         تداول الأدوات المالية للحساب الخاص أو لحساب الغير ؛

­         تلقي وإصدار الأوامر لحساب الغير ؛

­         الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير الممتلكات ؛

­         الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بالتدبير المالي ؛

­         الهندسة المالية ؛

­         التوظيف بكل أشكاله ؛

­         خدمة تنقيط القرض.

 

ويجوز لمقدمي الخدمات في الاستثمار أن يزاولوا كذلك عمليات مرتبطة بالخدمات في الاستثمار.

 

‏ يراد في مدلول هذا القانون بالعمليات المرتبطة بالخدمات في الاستثمار الخدمات التالية :

­         عمليات منح قروض لمستثمر لتمكينه من إنجاز صفقة متعلقة بأدوات مالية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛

­         تقديم الإرشاد والخدمات للمقاولات ولا سيما في مجال بنية رأس المال والإستراتيجية والاندماج وإعادة شراء المقاولات.

 

المادة 10 المكررة.- يراد في مدلول هذا القانون بالشركات القابضة، الشركات التي تمتلك مساهمات تمكنها من الإدارة والتحكم في نشاط الشركات التي تمتلك سنداتها.

ويجب أن تكون تلك المساهمات بالأساس في شركات يكون مقرها الاجتماعي في واحد أو أكثر من البلدان الأجنبية.

ويجب أن تمثل المساهمات في الشركات المذكورة في الفقرة، السابقة نسبة من المساهمات الإجمالية تفوق نسبة دنيا تحدد بنص تنظيمي.

 

المادة 10 المكررة مرتين.- يمكن أيضا للمقاولات المالية وغير المالية المشار إليها في المادة 5 ‏ أعلاه باستثناء الشركات القابضة، أن تفتح مكتبا تمثيليا أو فرعا وذلك وفق التشريع المطبق عليها.

‏ويجوز للمقاولات المذكورة أعلاه أن تمارس أنشطتها داخل نفس الأجل فوق مجموع تراب عمالة الدار البيضاء.

 

المادة16 ‏ المكررة.- تضع هيئة القطب المالي للدار البيضاء مدونة الأخلاقيات وتصادق عليها اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 15 ‏ أعلاه.

يجب على المقاولات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" أن تلتزم باحترام مدونة الأخلاقيات المذكورة من أجل ضمان خدمة مصالح عملائها على أحسن وجه والحفاظ على سمعة المنطقة المالية للدار البيضاء.

 

المادة 16 المكررة مرتين.- تخضع لدفع عمولة لفائدة "هيئة القطب المالي للدار البيضاء ":

­         المقاولات التي تطلب اكتساب صفة "القطب المالي للدار البيضاء" عند إيداع طلب هذه الصفة ؛

­         المقاولات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء"، برسم كل سنة على الخدمات الأخرى التي تقدمها "هيئة القطب المالي للدارالبيضاء" قصد تنمية المنطقة المالية للدار البيضاء.

 

يؤدي عدم دفع العمولات المستحقة في الآجال المحددة إلى تطبيق زيادة. تحدد كيفيات حساب ودفع العمولات المنصوص عليها أعلاه، وكذا نسبة الزيادة المطبقة في حالة التأخير من طرف الإدارة. ولا يمكن أن تفوق نسبة الزيادة 2% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.

 

المادة 16 المكررة ثلاث مرات.- يخضع لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 446 ‏ من القانون الجنائي جميع مستخدمي "هيئة القطب المالي للدار البيضاء" وأعضاء مجلس إدارتها وأعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 15 ‏ أعلاه، وبصفة عامة كل شخص من شأنه أن يطلع، بأي وجه من الوجوه، على معلومات تتعلق بطلب صفة "القطب المالي للدار البيضاء "أو أن يستغلها.

 

المادة 3

 

تحل عبارة "هيئة القطب المالي للدار البيضاء" محل عبارة "الهيئة المالية المغربية" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.