الجريدة الرسمية عدد 6266 الصادرة بتاريخ 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014)

 

 

 

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.205.14 صادر في 11 من شعبان 1435 (9 يونيو 2014)

بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على المرسوم رقم 2.12.349 ‏ الصادر في 8 ‏جمادى الأولى 1434 (30‏ مارس 2013‏) المتعلق بالصفقات العمومية ولا سيما المادة 12 منه ؛

 

وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 21 ‏ ماي 2014 ‏،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

يحدد هذا القرار، تطبيقا للمادة 12 ‏ من المرسوم رقم 2.12.349  ‏المشار إليه أعلاه، قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية.

 

المادة 2

 

تكمن الغاية من مراجعة أثمان الصفقات في الأخذ بعين الاعتبار التقلبات الاقتصادية التي تتم معاينتها بين تاريخ وضع الأثمان الأولية المحددة في دفاتر التحملات وتواريخ انصرام الآجال المحددة بصفة تعاقدية لإنهاء إنجاز الأعمال موضوع الصفقة.

 

المادة 3

 

يتم تغيير مبالغ الأعمال المنفذة فعليا المتعلقة بالصفقات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بتطبيق صيغة أو صيغ مراجعة الأثمان التي تحدد المادتان4 ‏ و7 ‏ بعده أشكالها.

 

‏يجب تبيين صيغة أو صيغ مراجعة الأثمان في الصفقة المعنية.

 

تطبق مراجعة الأثمان على الأعمال التي لم تنفذ بعد انطلاقا من تاريخ تغيير قيمة المؤشرات التي تمت معاينتها بمقتضى المقررات المتخذة في هذا الشأن من طرف الوزير المكلف بالتجهيز دون أن يكون صاحب الصفقة ملزما بتقديم طلب خاص في هذا الشأن.

 

و تؤخذ بعين الاعتبار في كل كشف حسابات الأثمان الجديدة الناجعة عن تطبيق صيغة أو صيغ مراجعة الأثمان، دون حاجة إلى إبرام عقد ملحق.

 

 

 

 

المادة 4

 

يمكن أن تنص الصفقة على صيغة أو عدة صيغ لمراجعة الأثمان والتي يجب أن تحدد إما في دفاتر الشروط المشتركة المطبقة، وإما في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقة المعنية.

 

إذا نص دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة على عدة صيغ لمراجعة الأثمان، يجب أن يبين العمل أو الأعمال التي تنطبق عليها كل صيغة من هذه الصيغ.

 

وتأخذ هذه الصيغ الشكل التالي :

P= Po [k+a (X/Xo) + b (y/yo) + c(Z/Zo)+…………………..]

حيث :

 

-         P : المبلغ المراجع للعمل المعين دون احتساب الرسوم؛

-         Po : المبلغ الأصلي لهذا العمل دون احتساب الرسوم؛

-         K : الجزء الثابت الذي يجب أن تفوق قيمته أو تعادل 0.15؛

-          c و b و a و k  : معاملات قارة بحيث 1 =  .................... K+a+b+c ؛

-         P /Po : معامل مراجعة الأثمان ؛

-         Zo و Yo و Xo : القيم المرجعية للمؤشرات المعتمدة للشهر في :

Ÿ               التاريخ الأقصى لتسليم العروض بالنسبة للصفقات المبرمة بثمن قابل للمراجعة ؛

Ÿ              تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف النائل  إذا كانت الصفقة تفاوضية وأبرمت بثمن قابل للمراجعة.

-         ZYX: قيم المؤشرات المعتمدة للشهر في تاريخ استحقاق المراجعة.

 

المادة 5

 

تحدد قيمة كل معامل C و B وa  وK وطبيعة المؤشرات Z  و YوX  في دفاتر الشروط المشتركة المطبقة أو دفاتر الشروط الخاصة.

 

المادة 6

 

بالنسبة للصفقات بأثمان قابلة للمراجعة والتي يقل أو يعادل المبلغ المقرر لتنفيذها مليون (1.000.000) درهم، يجب أن تتضمن صيغة مراجعة الأثمان5 ‏ مؤشرات على الأكثر.

 

المادة 7

 

بالنسبة للأعمال المقرونة بمؤشرات إجمالية، تأخذ صيغ مراجعة الأثمان الشكل التالي :

P= Po [K+a (1/1o)]

حيث :

-         k  و a معاملين قارين و 1= k+a ؛

-         P  وPo وK  تحدد كما تم بيان ذلك في المادة4 ‏ أعلاه ؛

-          P/Po تمثل معامل مراجعة الأثمان؛

-         Io  تمثل قيمة المؤشر الإجمالي المتعلق بالعمل المعين المعتمد للشهر في:

Ÿ               التاريخ الأقصى لتسليم العروض ؛

Ÿ               ‏تاريخ التوقيع على الصفقة من قبل نائل الصفقة إذا كانت تفاوضية ؛

-         1 : تمثل قيمة المؤشر الإجمالي المعتمد للشهر في تاريخ استحقاق المراجعة.

 

 

المادة 8

 

تحصر النتيجة النهائية لعامل مراجعة الأثمان في العشري الرابع، أما بالنسبة للحسابات الوسيطة، يحصر حاصل القسمة في العشري السادس.

المادة 9

 

يحصر الوزير المكلف بالتجهيز لائحة مجموع المؤشرات التي يتعين أن تدرج ضمن صيغ مراجعة الأثمان ويثبت وينشر شهريا قيم المؤشرات الواجب أخذها بعين الاعتبار في بوابة الصفقات العمومية وفي الموقع

‏الإلكتروني للوزارة المكلفة بالتجهيز.

 

تلحق بهذا القرار لائحة المؤشرات البسيطة وكذا المؤشرات الإجمالية المعتمدة. ويمكن تغييرها بقرار للوزير المكلف بالتجهيز.

المادة 10

 

في حالة الصفقات التي تتضمن أعمالا يجب إنجازها في الخارج أو التي لا توجد بالنسبة لها مؤشرات مناسبة واردة في اللائحة المذكورة أعلاه، يمكن اللجوء إلى أثمان أو مؤشرات معينة في النشرات أو الوثائق المشار إليها في دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة المعنية.

 

المادة 11

 

يتم الحصول على مراجعة أثمان الأعمال المنجزة خلال شهر معين باستعمال قيم مؤشرات نفس الشهر في صيغة مراجعة الأثمان.

 

غير أنه إذ لم يتم بعد نشر هذه القيم في وقت وضع كشف الحسابات المؤقتة، يحق لصاحب المشروع أن يراجع الأثمان بتطبيق القيم الأخيرة المعروفة ويقوم بالتقويم بمجرد نشر القيم المطبقة.

 

المادة 12

 

يجب أن ترفق كشف الحسابات المؤقتة بمذكرة للعمليات الحسابية يعدها صاحب المشروع، تبرر القيم المحصل عليها تبعا لتطبيق صيغ مراجعة الأثمان.

 

يجب أن يبرز كشف الحساب النهائي المبلغ الإجمالي لمراجعة الأثمان وأن يرفق بجدول مختصر لهذه المراجعة يعده صاحب المشروع ويعرض على موافقة صاحب الصفقة.

 

يتم فحص التحفظات المحتملة التي يعرب عنها صاحب الصفقة بخصوص الجدول المختصر طبقا للشروط المقررة في دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق بالنسبة لتسوية الاعتراضات والنزاعات المتعلقة بكشوف الحسابات النهائية.

المادة 13

 

عندما تنص الصفقة على أعمال تتطلب التزويد بالمواد والبضائع، يمكن التنصيص في جدول أثمان الصفقة المعنية على ثمنين بالنسبة لهذه المواد والبضائع، ثمن يطابق توريد هذه المواد والبضائع إلى عين المكان بالورش والثمن الآخر يطابق استعمالها.

يشكل كل واحد من الثمنين المذكورين موضوع صيغة مستقلة لمراجعة الأثمان.

 

‌أ)        بالنسبة لتوريد المواد والبضائع في عين المكان، تكون صبغه المراجعة على الشكل التالي :

P= Po [k+a (U/Uo) + b (Mt/ Mto)]

 

حيث :

-         P : المبلغ المراجع للتوريدات دون احتساب الرسوم ؛

-         Po : المبلغ الأصلي لهذه التوريدات دون احتساب الرسوم ؛

-         ‏‏k : الجزء الثابت الذي يجب أن تفوق قيمته أو تعادل 0.15 ؛

-          K و a و b : معاملات قارة بحيث k+a+b =1

-         P/Po : معامل مراجعة الأثمان :

-          Uo و Mto : القيم المرجعية للمؤشرات المطابقة على التوالي للتوريدات ولنقلها، المعتمدة للشهر في :

 

Ÿ               التاريخ الأقصى لتسليم العروض بالنسبة للصفقات المبرمة بثمن قابل للمراجعة؛

Ÿ              ‏تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت الصفقة تفاوضية وأبرمت بثمن قابل للمراجعة.

 

-         U و Mt : قيم المؤشرات للشهر في تاريخ استحقاق المراجعة.

 

‌ب)    ‏ بالنسبة لاستعمال التوريدات تكون صيغة المراجعة التي يجب ألا تتضمن المؤشرات المذكورة في   المقطع أ) أعلاه على الشكل المنصوص عليه في المادة 4 ‏ أعلاه.

 

‏تتم مراجعة أثمان توريد المواد والبضائع في عين المكان بالورش باعتبار التاريخ الفعلي للتزويد بها.

 

‏لا تطبق مقتضيات هذه المادة على المواد المصنوعة في الورش ولا على المواد التي تطرأ عليها تحولات تحول دون التحقق من تحديدها في المنشآت المنتهية.

المادة 14

 

إذا تعلق كشف الحساب المزمع مراجعته بأعمال تمتد فترة تنفيذها على عدة أشهر متتالية لها قيم مؤشرات مختلفة، فإن المبلغ المزمع مراجعته برسم كشف الحساب المذكور يقسط بالنسبة لكل شهر أو جزء من الشهر حسب الأعمال المنجزة خلال هذه الأشهر أو أجزاء الشهر.

 

‏و يتم الحصول على مبلغ مراجعة الأثمان بالنسبة لكل شهر من الأشهر أو أجزاء الشهر بتطبيق صيغة مراجعة الأثمان باستعمال مؤشر الشهر المعني.

 

إذا تعذر القيام بهذا التقسيط، تحتسب مراجعة الأثمان بالتناسب مع عدد الأيام التي تطابقها كل قيمة من قيم معامل المراجعة ولإنجاز هذا الحساب تعتبر مدة كل شهر ثلاثين (30) يوما.

 

المادة 15

 

يتم الالتزام بمبالغ الصفقات وعقودها الملحقة عند الاقتضاء، لدى المحاسب العمومي بالنسبة للدولة والجماعات الترابية أو لدى مصالح المراقبة المالية بالنسبة للمؤسسات العمومية على أساس مبلغها مع زيادة مبلغ إضافي لتغطية مراجعة الأثمان.

 

و يجب ألا يتعدى هذا المبلغ الإضافي نسبة خمسة بالمائة (%5) من المبلغ الأصلي للصفقة وعقودها الملحقة عند الانتهاء.

 

‏غير أنه إذا تبين خلال تنفيذ الصفقة عدم كفاية المبالغ الإضافية، يمكن الرفع منها عن طريق التزامات إضافية مع الإدلاء بمستندات إثبات.

 

 

 

المادة 16

 

في حالة حدوث تأخير في تنفيذ الأعمال بفعل صاحب الصفقة، يتم تطبيق، على مبلغ الأعمال المنفذة خلال الفترة الواقعة بين التاريخ التعاقدي لنهاية تنفيذ الأعمال والتاريخ الحقيقي لانتهائها، أضعف معامل من المعاملين المحصل عليهما باستعمال من جهة مؤشرات الشهر تنفيذ الأعمال ومن جهة أخرى مؤشرات الشهر الأخير من الأجل التعاقدي. 

المادة 17

 

ينسخ قرار الوزير الأول رقم 3.14.08 ‏صادر في2 ‏ ربيع الأول 1429 ‏(10 ‏مارس2008 ‏) بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان صفقات الأشغال أو الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات المبرمة لحساب الدولة.

 

 

ينشر هذا القرار بالجريدة  الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 11 ‏ من شعبان 1435 (9 ‏ يونيو 2014)

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

Liste des index simples

 

Index applicables aux marchés de l’Etat

Symboles

 

Liste n° 1 index simples

 

a)     Métaux ferreux :

Acier rond lisse (pour béton armé)

Acier torsadé (pour béton armé)

Fer pour charpente

Poutrelle IPN pour charpente

Tôle moyenne (Thomas ou Martin)

Tôle fine laminée à froid

Tôle fine laminée à chaud

Tôle forte en acier A 33

Tôle en acier inoxydable

Feuillard d’acier à câbles

Tôle à cristaux orientés

Tube serrurier

Tube acier

Tuyau de fonte

Pièces spéciales en fonte avec Joint Gibault

Boulons décolletés

Boulons matricés

 

 

 

b)     Métaux non Ferreux :

Fil de cuivre nu

Fil de cuivre rigide isolé

Bronze en lingots 88/12

Laiton en lingots 65/35

Etain Banka à 99.9%

Plomb laminé en feuille

Zinc laminé

Aluminium A5

Aluminium-qualité électrique

Tôle ondulée en aluminium

Tube d’irrigation en aluminium

Fil machine Alumoweld

Profilés pour menuiserie aluminium

 

c)     Liants et produits en terre cuite :

Ciment en vrac

Ciment en sacs

Plâtre

Brique creuse

Grès cérame

 

d)     Bois :

Sapin blanc

Sapin rouge

Hêtre étuvé

Contre plaqué d’Okoumé

 

e)     Huiles et graisses :

Huile minérale non détergente

Huile détergente

Huile isolante pour transformateurs

Huiles pour boites et ponts

Huile de rinçage

Huile de frein

Huile pour mouvements et systèmes hydrauliques

Graisse Multipurpose à base de lithium

 

f)      Carburant-Combustible-Energie :

Fioul

Gasoil

Essence super

Charbon industriel

Coke métallurgique

Energie électrique haute tension

Energie électrique basse tension

Energie électrique moyenne tension

 

 

 

g)     Appareils sanitaires :

WC à l’anglaise

WC à la turque (brut)

Evier

Lavabo

Lave-mains

 

h)     Etanchéité- Bitumes-émulsifiant :

Bitume d’étanchéité en sacs

Bitume d’étanchéité en vrac

Feutre imprégné surfacé 27S ou 1350

Bitume pur routir

Bitume fluide routier

Emulsifiant

 

i)       Peinture-Vitrerie :

Huile de lin

Blanc de zinc

Minimum de plomb

Produits de peinture

Verre simple étiré

Verre à vitre épais

Verre laminé

Glace polie

 

j)       Caoutchouc et isolants divers :

Polyéthylène

Polyéthylène réticulé

Polyéthylène pour tuyau d’irrigation

Chlorure polyvinyle (isolant)

Chlorure polyvinyle (gaine)

Caoutchouc artificiel (Néoprène)

Caoutchouc artificiel Butyl

Diélectrique chloré ou pyralène

Isolant en papier imprégné

Caoutchouc naturel SMR 20

Caoutchouc synthétique SBR 1500

Caoutchouc synthétique EPT

Noir de carbone HAFN 330

Tissu polyester adhérisé

 

k)     Divers :

Tuyau en amiante ciment pour canalisation sous pression

Plaque en amiante ciment

Crépine

Buse en béton armé (0.6 de diamètre)

Tuyau en polychlorure de vinyle

Elément ondulé en amiante ciment

Tube plastique CAPRIPLAST

Polyester en plaque

Câble armé à 4 conducteurs

Lustrerie

Disjoncteurs

Explosif

Créosote PTT

Théodolite Wild T2 complet avec trépied à branches coulissantes

Sable

Gravette

Liège

 

l)       Transports :

Transports ONT

Transports privés par route (base 100 janvier 81)

Transport par voie ferrée

Transport maritime

 

m)   Matériels :

Matériel pour terrassement aux gros engins

Pour travaux de terrassement

Pour travaux d’assainissement et de soutènement

Pour travaux de construction de route avec enduit superficiel ou matériaux traités au liant hydrocarboné

Pour travaux de renforce »ment ou de construction  de chaussée avec enduit superficiel

Pour travaux de construction de renforcement de chaussée ou de couche de roulement avec matériaux traités au liant hydrocarboné

Pour travaux de couche de roulement avec enduit superficiel

Pour travaux de construction d’ouvrage d’art

Pour travaux de reconnaissances géologiques et géotechniques et forages d’eau

Pour travaux de canalisation d’eau potable

 

n)     Index complexes de l’habitat économique :

Quincaillerie

Quincaillerie pour menuiserie aluminium

Canalisation habitat type I (niveau Fer galvanisé-Fonte)

Canalisation habitat type II plusieurs niveaux Fer galvanisé-Fonte)

Canalisations habitat type III (plusieurs niveaux amiante ciment)

Petit appareillage électrique

 

o)     Index global pour les terrassements ordinaires

 

 

 

 

 

A

AT

Fe

Alp

Tt

Af

Ac

Aa

Ai

Fac

Aco

Tr

Ta

Tf

Pg

Bd

Bm

 

 

 

Cf

Cu

Bz

Lt

Sn

Pbl

Znl

Al

Ale

Toa

Tia

Alw

Pra

 

 

Cv

Cs

Pl

Br

Gc

 

 

Sb

Sr

He

Cp

 

 

Hm

Hd

Hu

Hb

Hr

Hf

Hi

Gm

 

 

Fu

G

Esp

Ci

Ck

Eh

Eb

Emt

 

 

 

 

Wca

Wct

Ev

La

Lm

 

 

Bi

Biv

Fi

Bs

Cb

Em

 

 

H

Zn

Mm

Pp

Ve

Vep

Vi

Gi

 

 

Pe

Pr

Pei

Cy

Cg

Ne

Bu

Dc

Ip

Smr

Sbr

Ept

Nca

Tpa

 

 

Tca

Pam

Crep

Tba

Tpc

Tam

Tc

Py

Ca

Lust

Disj

E

Cr

 

Th

Sa

Gr

Lie

 

 

T

Mtn

Tv

Tp

 

 

Mc2

Mc3

Mc4

 

Mc5

 

Mc6

 

 

Mc7

Mc8

Mc9

 

Mc10

Mc11

 

 

Q

Qal

Car

 

Cal

 

Cam

Ap

 

Mcl

 

Liste  n° 2 : Index globaux

A)  Applicables aux Marchés d’habitat économique

LA Gros-œuvre Type A (Murs port aggl.)

IB gros-œuvre TYPE B (Ossature BA br.)

II Menuiserie-Quincaillerie

III Plomberie Sanitaire habitat économique :

d-type I

d-type II

d-type III

IV Etanchéité

Va Electricité (immeubles)

Vb Electricité  (petit Bâtiments)

VI Peinture-Vitrerie

VII Ferronnerie

B) Bâtiments industriels-le m2 couvert :

 

 

 

GOA

GOB

MQ

 

PS/CaR

Ps/Cal

PS/CaM

ET

ELI

ELB

Pv

F

Bpi

 

 

Listes n° 3- Salaires et charges sociales

 

a)     Index Salaires :

a)     faible proportion de manœuvres payés au smig (base Août 1977)

b)     proportion moyenne de manœuvres payés au smig (base avril 1972)

c)      forte proportion de manœuvres payés au smig (base août 1977)

d)     salaire d’un cadre de catégorie 12B5

 

b)     Index charges sociales :

a)     Marchés de travaux publics (ouvrages de génie-civil)

b)                      Marchés de bâtiment y compris habitat économique

c)                       Société de topographie B d’étude

d)     Marchés de fournitures mat. de construction

e)                       Marchés de fournitures ordinaires mat. et d’appareillage

 

-         Marchés des bâtiments génie civil et travaux comportant la taxe sur les travaux immobiliers.

-         Marchés de fournitures diverses, de matériaux de construction ou de marchandises

-         Marchés de fourniture de carburants

-         Marchés de prestations de services y compris celle relevant d’une  de prestation libérale (marchés d’études, contrats d’architectes…)

-         Marchés de transport

 

 

 

 

S1

 

S

 

S2

SC

 

 

ChTp

ChB

ChE

ChFc

 

ChFM

 

 

Ti

 

Tf

Tpc

 

 

Tps

Ts