الجريدة الرسمية عدد 6266 الصادرة بتاريخ 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014)
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.205.14 صادر في 11 من شعبان 1435 (9 يونيو 2014)
بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية.
رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (30 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ولا سيما المادة 12 منه ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 21 ماي 2014 ،
قرر ما يلي :
المادة 1
يحدد هذا القرار، تطبيقا للمادة 12 من المرسوم رقم 2.12.349 المشار إليه أعلاه، قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية.
تكمن الغاية من مراجعة أثمان الصفقات في الأخذ بعين الاعتبار التقلبات الاقتصادية التي تتم معاينتها بين تاريخ وضع الأثمان الأولية المحددة في دفاتر التحملات وتواريخ انصرام الآجال المحددة بصفة تعاقدية لإنهاء إنجاز الأعمال موضوع الصفقة.
يتم تغيير مبالغ الأعمال المنفذة فعليا المتعلقة بالصفقات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بتطبيق صيغة أو صيغ مراجعة الأثمان التي تحدد المادتان4 و7 بعده أشكالها.
يجب تبيين صيغة أو صيغ مراجعة الأثمان في الصفقة المعنية.
تطبق مراجعة الأثمان على الأعمال التي لم تنفذ بعد انطلاقا من تاريخ تغيير قيمة المؤشرات التي تمت معاينتها بمقتضى المقررات المتخذة في هذا الشأن من طرف الوزير المكلف بالتجهيز دون أن يكون صاحب الصفقة ملزما بتقديم طلب خاص في هذا الشأن.
و تؤخذ بعين الاعتبار في كل كشف حسابات الأثمان الجديدة الناجعة عن تطبيق صيغة أو صيغ مراجعة الأثمان، دون حاجة إلى إبرام عقد ملحق.
يمكن أن تنص الصفقة على صيغة أو عدة صيغ لمراجعة الأثمان والتي يجب أن تحدد إما في دفاتر الشروط المشتركة المطبقة، وإما في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقة المعنية.
إذا نص دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة على عدة صيغ لمراجعة الأثمان، يجب أن يبين العمل أو الأعمال التي تنطبق عليها كل صيغة من هذه الصيغ.
وتأخذ هذه الصيغ الشكل التالي :
P= Po [k+a (X/Xo) + b (y/yo) + c(Z/Zo)+…………………..]
حيث :
- P : المبلغ المراجع للعمل المعين دون احتساب الرسوم؛
- Po : المبلغ الأصلي لهذا العمل دون احتساب الرسوم؛
- K : الجزء الثابت الذي يجب أن تفوق قيمته أو تعادل 0.15؛
- c و b و a و k : معاملات قارة بحيث 1 = .................... K+a+b+c ؛
- P /Po : معامل مراجعة الأثمان ؛
- Zo و Yo و Xo : القيم المرجعية للمؤشرات المعتمدة للشهر في :
التاريخ الأقصى لتسليم العروض بالنسبة للصفقات المبرمة بثمن قابل للمراجعة ؛
تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف النائل إذا كانت الصفقة تفاوضية وأبرمت بثمن قابل للمراجعة.
- ZYX: قيم المؤشرات المعتمدة للشهر في تاريخ استحقاق المراجعة.
تحدد قيمة كل معامل C و B وa وK وطبيعة المؤشرات Z و YوX في دفاتر الشروط المشتركة المطبقة أو دفاتر الشروط الخاصة.
بالنسبة للصفقات بأثمان قابلة للمراجعة والتي يقل أو يعادل المبلغ المقرر لتنفيذها مليون (1.000.000) درهم، يجب أن تتضمن صيغة مراجعة الأثمان5 مؤشرات على الأكثر.
بالنسبة للأعمال المقرونة بمؤشرات إجمالية، تأخذ صيغ مراجعة الأثمان الشكل التالي :
P= Po [K+a (1/1o)]
حيث :
- k و a معاملين قارين و 1= k+a ؛
- P وPo وK تحدد كما تم بيان ذلك في المادة4 أعلاه ؛
- P/Po تمثل معامل مراجعة الأثمان؛
- Io تمثل قيمة المؤشر الإجمالي المتعلق بالعمل المعين المعتمد للشهر في:
التاريخ الأقصى لتسليم العروض ؛
تاريخ التوقيع على الصفقة من قبل نائل الصفقة إذا كانت تفاوضية ؛
- 1 : تمثل قيمة المؤشر الإجمالي المعتمد للشهر في تاريخ استحقاق المراجعة.
تحصر النتيجة النهائية لعامل مراجعة الأثمان في العشري الرابع، أما بالنسبة للحسابات الوسيطة، يحصر حاصل القسمة في العشري السادس.
يحصر الوزير المكلف بالتجهيز لائحة مجموع المؤشرات التي يتعين أن تدرج ضمن صيغ مراجعة الأثمان ويثبت وينشر شهريا قيم المؤشرات الواجب أخذها بعين الاعتبار في بوابة الصفقات العمومية وفي الموقع
الإلكتروني للوزارة المكلفة بالتجهيز.
تلحق بهذا القرار لائحة المؤشرات البسيطة وكذا المؤشرات الإجمالية المعتمدة. ويمكن تغييرها بقرار للوزير المكلف بالتجهيز.
في حالة الصفقات التي تتضمن أعمالا يجب إنجازها في الخارج أو التي لا توجد بالنسبة لها مؤشرات مناسبة واردة في اللائحة المذكورة أعلاه، يمكن اللجوء إلى أثمان أو مؤشرات معينة في النشرات أو الوثائق المشار إليها في دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة المعنية.
يتم الحصول على مراجعة أثمان الأعمال المنجزة خلال شهر معين باستعمال قيم مؤشرات نفس الشهر في صيغة مراجعة الأثمان.
غير أنه إذ لم يتم بعد نشر هذه القيم في وقت وضع كشف الحسابات المؤقتة، يحق لصاحب المشروع أن يراجع الأثمان بتطبيق القيم الأخيرة المعروفة ويقوم بالتقويم بمجرد نشر القيم المطبقة.
يجب أن ترفق كشف الحسابات المؤقتة بمذكرة للعمليات الحسابية يعدها صاحب المشروع، تبرر القيم المحصل عليها تبعا لتطبيق صيغ مراجعة الأثمان.
يجب أن يبرز كشف الحساب النهائي المبلغ الإجمالي لمراجعة الأثمان وأن يرفق بجدول مختصر لهذه المراجعة يعده صاحب المشروع ويعرض على موافقة صاحب الصفقة.
يتم فحص التحفظات المحتملة التي يعرب عنها صاحب الصفقة بخصوص الجدول المختصر طبقا للشروط المقررة في دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق بالنسبة لتسوية الاعتراضات والنزاعات المتعلقة بكشوف الحسابات النهائية.
عندما تنص الصفقة على أعمال تتطلب التزويد بالمواد والبضائع، يمكن التنصيص في جدول أثمان الصفقة المعنية على ثمنين بالنسبة لهذه المواد والبضائع، ثمن يطابق توريد هذه المواد والبضائع إلى عين المكان بالورش والثمن الآخر يطابق استعمالها.
يشكل كل واحد من الثمنين المذكورين موضوع صيغة مستقلة لمراجعة الأثمان.
أ) بالنسبة لتوريد المواد والبضائع في عين المكان، تكون صبغه المراجعة على الشكل التالي :
P= Po [k+a (U/Uo) + b (Mt/ Mto)]
حيث :
- P : المبلغ المراجع للتوريدات دون احتساب الرسوم ؛
- Po : المبلغ الأصلي لهذه التوريدات دون احتساب الرسوم ؛
- k : الجزء الثابت الذي يجب أن تفوق قيمته أو تعادل 0.15 ؛
- K و a و b : معاملات قارة بحيث k+a+b =1
- P/Po : معامل مراجعة الأثمان :
- Uo و Mto : القيم المرجعية للمؤشرات المطابقة على التوالي للتوريدات ولنقلها، المعتمدة للشهر في :
التاريخ الأقصى لتسليم العروض بالنسبة للصفقات المبرمة بثمن قابل للمراجعة؛
تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت الصفقة تفاوضية وأبرمت بثمن قابل للمراجعة.
- U و Mt : قيم المؤشرات للشهر في تاريخ استحقاق المراجعة.
ب) بالنسبة لاستعمال التوريدات تكون صيغة المراجعة التي يجب ألا تتضمن المؤشرات المذكورة في المقطع أ) أعلاه على الشكل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
تتم مراجعة أثمان توريد المواد والبضائع في عين المكان بالورش باعتبار التاريخ الفعلي للتزويد بها.
لا تطبق مقتضيات هذه المادة على المواد المصنوعة في الورش ولا على المواد التي تطرأ عليها تحولات تحول دون التحقق من تحديدها في المنشآت المنتهية.
إذا تعلق كشف الحساب المزمع مراجعته بأعمال تمتد فترة تنفيذها على عدة أشهر متتالية لها قيم مؤشرات مختلفة، فإن المبلغ المزمع مراجعته برسم كشف الحساب المذكور يقسط بالنسبة لكل شهر أو جزء من الشهر حسب الأعمال المنجزة خلال هذه الأشهر أو أجزاء الشهر.
و يتم الحصول على مبلغ مراجعة الأثمان بالنسبة لكل شهر من الأشهر أو أجزاء الشهر بتطبيق صيغة مراجعة الأثمان باستعمال مؤشر الشهر المعني.
إذا تعذر القيام بهذا التقسيط، تحتسب مراجعة الأثمان بالتناسب مع عدد الأيام التي تطابقها كل قيمة من قيم معامل المراجعة ولإنجاز هذا الحساب تعتبر مدة كل شهر ثلاثين (30) يوما.
يتم الالتزام بمبالغ الصفقات وعقودها الملحقة عند الاقتضاء، لدى المحاسب العمومي بالنسبة للدولة والجماعات الترابية أو لدى مصالح المراقبة المالية بالنسبة للمؤسسات العمومية على أساس مبلغها مع زيادة مبلغ إضافي لتغطية مراجعة الأثمان.
و يجب ألا يتعدى هذا المبلغ الإضافي نسبة خمسة بالمائة (%5) من المبلغ الأصلي للصفقة وعقودها الملحقة عند الانتهاء.
غير أنه إذا تبين خلال تنفيذ الصفقة عدم كفاية المبالغ الإضافية، يمكن الرفع منها عن طريق التزامات إضافية مع الإدلاء بمستندات إثبات.
في حالة حدوث تأخير في تنفيذ الأعمال بفعل صاحب الصفقة، يتم تطبيق، على مبلغ الأعمال المنفذة خلال الفترة الواقعة بين التاريخ التعاقدي لنهاية تنفيذ الأعمال والتاريخ الحقيقي لانتهائها، أضعف معامل من المعاملين المحصل عليهما باستعمال من جهة مؤشرات الشهر تنفيذ الأعمال ومن جهة أخرى مؤشرات الشهر الأخير من الأجل التعاقدي.
ينسخ قرار الوزير الأول رقم 3.14.08 صادر في2 ربيع الأول 1429 (10 مارس2008 ) بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان صفقات الأشغال أو الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات المبرمة لحساب الدولة.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من شعبان 1435 (9 يونيو 2014)
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
Liste des index simples
Index applicables aux marchés de l’Etat |
Symboles |
|
Liste n° 1 index simples
a) Métaux ferreux : Acier rond lisse (pour béton armé) Acier torsadé (pour béton armé) Fer pour charpente Poutrelle IPN pour charpente Tôle moyenne (Thomas ou Martin) Tôle fine laminée à froid Tôle fine laminée à chaud Tôle forte en acier A 33 Tôle en acier inoxydable Feuillard d’acier à câbles Tôle à cristaux orientés Tube serrurier Tube acier Tuyau de fonte Pièces spéciales en fonte avec Joint Gibault Boulons décolletés Boulons matricés
b) Métaux non Ferreux : Fil de cuivre nu Fil de cuivre rigide isolé Bronze en lingots 88/12 Laiton en lingots 65/35 Etain Banka à 99.9% Plomb laminé en feuille Zinc laminé Aluminium A5 Aluminium-qualité électrique Tôle ondulée en aluminium Tube d’irrigation en aluminium Fil machine Alumoweld Profilés pour menuiserie aluminium
c) Liants et produits en terre cuite : Ciment en vrac Ciment en sacs Plâtre Brique creuse Grès cérame
d) Bois : Sapin blanc Sapin rouge Hêtre étuvé Contre plaqué d’Okoumé
e) Huiles et graisses : Huile minérale non détergente Huile détergente Huile isolante pour transformateurs Huiles pour boites et ponts Huile de rinçage Huile de frein Huile pour mouvements et systèmes hydrauliques Graisse Multipurpose à base de lithium
f) Carburant-Combustible-Energie : Fioul Gasoil Essence super Charbon industriel Coke métallurgique Energie électrique haute tension Energie électrique basse tension Energie électrique moyenne tension
g) Appareils sanitaires : WC à l’anglaise WC à la turque (brut) Evier Lavabo Lave-mains
h) Etanchéité- Bitumes-émulsifiant : Bitume d’étanchéité en sacs Bitume d’étanchéité en vrac Feutre imprégné surfacé 27S ou 1350 Bitume pur routir Bitume fluide routier Emulsifiant
i) Peinture-Vitrerie : Huile de lin Blanc de zinc Minimum de plomb Produits de peinture Verre simple étiré Verre à vitre épais Verre laminé Glace polie
j) Caoutchouc et isolants divers : Polyéthylène Polyéthylène réticulé Polyéthylène pour tuyau d’irrigation Chlorure polyvinyle (isolant) Chlorure polyvinyle (gaine) Caoutchouc artificiel (Néoprène) Caoutchouc artificiel Butyl Diélectrique chloré ou pyralène Isolant en papier imprégné Caoutchouc naturel SMR 20 Caoutchouc synthétique SBR 1500 Caoutchouc synthétique EPT Noir de carbone HAFN 330 Tissu polyester adhérisé
k) Divers : Tuyau en amiante ciment pour canalisation sous pression Plaque en amiante ciment Crépine Buse en béton armé (0.6 de diamètre) Tuyau en polychlorure de vinyle Elément ondulé en amiante ciment Tube plastique CAPRIPLAST Polyester en plaque Câble armé à 4 conducteurs Lustrerie Disjoncteurs Explosif Créosote PTT Théodolite Wild T2 complet avec trépied à branches coulissantes Sable Gravette Liège
l) Transports : Transports ONT Transports privés par route (base 100 janvier 81) Transport par voie ferrée Transport maritime
m) Matériels : Matériel pour terrassement aux gros engins Pour travaux de terrassement Pour travaux d’assainissement et de soutènement Pour travaux de construction de route avec enduit superficiel ou matériaux traités au liant hydrocarboné Pour travaux de renforce »ment ou de construction de chaussée avec enduit superficiel Pour travaux de construction de renforcement de chaussée ou de couche de roulement avec matériaux traités au liant hydrocarboné Pour travaux de couche de roulement avec enduit superficiel Pour travaux de construction d’ouvrage d’art Pour travaux de reconnaissances géologiques et géotechniques et forages d’eau Pour travaux de canalisation d’eau potable
n) Index complexes de l’habitat économique : Quincaillerie Quincaillerie pour menuiserie aluminium Canalisation habitat type I (niveau Fer galvanisé-Fonte) Canalisation habitat type II plusieurs niveaux Fer galvanisé-Fonte) Canalisations habitat type III (plusieurs niveaux amiante ciment) Petit appareillage électrique
o) Index global pour les terrassements ordinaires
|
A AT Fe Alp Tt Af Ac Aa Ai Fac Aco Tr Ta Tf Pg Bd Bm
Cf Cu Bz Lt Sn Pbl Znl Al Ale Toa Tia Alw Pra
Cv Cs Pl Br Gc
Sb Sr He Cp
Hm Hd Hu Hb Hr Hf Hi Gm
Fu G Esp Ci Ck Eh Eb Emt
Wca Wct Ev La Lm
Bi Biv Fi Bs Cb Em
H Zn Mm Pp Ve Vep Vi Gi
Pe Pr Pei Cy Cg Ne Bu Dc Ip Smr Sbr Ept Nca Tpa
Tca Pam Crep Tba Tpc Tam Tc Py Ca Lust Disj E Cr
Th Sa Gr Lie
T Mtn Tv Tp
Mc2 Mc3 Mc4
Mc5
Mc6
Mc7 Mc8 Mc9
Mc10 Mc11
Q Qal Car
Cal
Cam Ap
Mcl |
|
Liste n° 2 : Index globaux A) Applicables aux Marchés d’habitat économique LA Gros-œuvre Type A (Murs port aggl.) IB gros-œuvre TYPE B (Ossature BA br.) II Menuiserie-Quincaillerie III Plomberie Sanitaire habitat économique : d-type I d-type II d-type III IV Etanchéité Va Electricité (immeubles) Vb Electricité (petit Bâtiments) VI Peinture-Vitrerie VII Ferronnerie B) Bâtiments industriels-le m2 couvert :
|
GOA GOB MQ
PS/CaR Ps/Cal PS/CaM ET ELI ELB Pv F Bpi
|
|
Listes n° 3- Salaires et charges sociales
a) Index Salaires : a) faible proportion de manœuvres payés au smig (base Août 1977) b) proportion moyenne de manœuvres payés au smig (base avril 1972) c) forte proportion de manœuvres payés au smig (base août 1977) d) salaire d’un cadre de catégorie 12B5
b) Index charges sociales : a) Marchés de travaux publics (ouvrages de génie-civil) b) Marchés de bâtiment y compris habitat économique c) Société de topographie B d’étude d) Marchés de fournitures mat. de construction e) Marchés de fournitures ordinaires mat. et d’appareillage
- Marchés des bâtiments génie civil et travaux comportant la taxe sur les travaux immobiliers. - Marchés de fournitures diverses, de matériaux de construction ou de marchandises - Marchés de fourniture de carburants - Marchés de prestations de services y compris celle relevant d’une de prestation libérale (marchés d’études, contrats d’architectes…) - Marchés de transport |
S1
S
S2 SC
ChTp ChB ChE ChFc
ChFM
Ti
Tf Tpc
Tps Ts
|
|