الجريدة الرسمية عدد 6275 الصادرة بتاريخ 23 رمضان 1435 (21 يوليو 2014).

 

 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 1529.14

صادر في 25 من جمادى الآخرة 1435 (25 أبريل 2014) بتحديد المهام المسندة للمساعدين التقنيين

العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

 وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.09  الصادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.05.159  الصادر في 18 من رجب 1426 (24 أغسطس 2005) بإعادة تنظيم معهد دار الحديث الحسنية؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.13.50 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013) بإحداث معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة  المساعدين التقنيين المشتركة  بين الوزارات لاسيما المادة 3 منه؛

 

و باقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

 

قرر ما يلي :

المادة 1

 

علاوة على المهام الموكولة للمساعدين التقنيين وفق أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) المشار إليه أعلاه، يتولى المساعدون التقنيون من مختلف الدرجات، العاملون بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المهام التالية:

-         الخدمات الإدارية؛

-         الحراسة؛

-         التنظيف والصيانة والبستنة؛

-         الطبخ والإطعام بالداخليات والمطاعم المدرسية؛

-         السياقة؛

-         توزيع المكالمات الهاتفية.

 

المادة 2

 

تشتمل المهام المرتبطة بالخدمات الإدارية، على ما يلي :

-         المساعدة في عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ بمؤسسات التعليم العتيق؛

-         المساعدة في ضبط وتنظيم المستندات والوثائق الخاصة بالتلميذات والتلاميذ بما في ذلك ملفات الدراسة وسجلات التنقيط؛

-         المساعدة في تجميع وترتيب وإحصاء التجهيزات والأثاث والعتاد التعليمي؛

-         المساهمة في تدبير المكتبات والعمل على صيانة الكتب والتجهيزات المتوفرة بها؛

-         المساهمة في مختلف العمليات المتعلقة بتنظيم الامتحانات واللقاءات والتظاهرات والأنشطة التي تنظمها الإدارة والإشراف على المستودعات؛

-         تقديم المساعدة لضمان السير العادي للداخليات ومصالحها  ومرافقها، والقيام بكل المهام التي تساهم في أدائها لوظيفتها على الوجه الأكمل.

 

المادة 3

 

تشتمل المهام المرتبطة بالحراسة، على ما يلي:

-         حراسة وحماية المرافق الإدارية للمؤسسات التابعة للوزارة والحفاظ على ممتلكاتها وتجهيزاتها؛

-         الحراسة الليلية.

 

المادة 4

 

تشمل المهام المرتبطة بالتنظيف والصيانة والبستنة، على ما يلي :

-         تنظيف وصيانة الحجرات والمرافق الصحية والمكاتب الإدارية وساحات المؤسسات ومختلف المرافق والبيانات الإدارية؛

-         المساهمة في صيانة الأجهزة والمعدات والأدوات الديداكتيكية وحفظها من التلف وتدبيرها بما يخدم العملية التربوية؛

-         العناية بالمساحات الخضراء والقيام بعمليات الغرس والسقي والتشذيب.

 

المادة 5

 

تشمل المهام المرتبطة بالطبخ والإطعام بالداخليات والمطاعم المدرسية، على ما يلي :

-         مساعدة الطاقم المكلف بالمطاعم المدرسية والأقسام الداخلية؛

-         الطبخ ؛

-         تقديم الوجبات في المطاعم المدرسية.

 

المادة 6

 

تشتمل المهام المرتبطة بالسياقة، على ما يلي :

-         سياقة سيارات المصلحة؛

-         سياقة الشاحنات والحافلات التابعة لحظيرة السيارات.

 

المادة 7

 

تشتمل المهام المرتبطة بتوزيع المكالمات الهاتفية على ما يلي:

-         ربط وتوزيع المكالمات الهاتفية.

المادة 8

 

يتولى الرؤساء المباشرون توزيع المهام فيما بين المساعدين التقنيين مع إمكانية اللجوء إلى التناوب في حالة تواجد عدد منهم بنفس المصلحة الإدارية أو بمؤسسات التعليم والتكوين.

 

و في حالة إسناد المهام المحددة بموجب هذا القرار أو بعضها إلى القطاع الخاص يمكن للرؤساء المباشرين تكليف المساعدين التقنيين بمهام أخرى، مع مراعاة تخصصاتهم.

 

المادة 9

 

تراعى في إسناد مهام المساعدين التقنيين، المنصوص عليها في هذا القرار، خصوصيات وحاجيات المصالح الإدارية ومؤسسات التعليم.

 

المادة 10

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1435 (25 أبريل 2014).

 

 

 

الإمضاء : محمد مبديع.