الجريدة الرسمية عدد 6276 الصادرة بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014).

 

 

ظهير شريف رقم 1.14.121 صادر في 25 من رمضان 1435 (23 يوليو 2014)

 في شأن مراقبة حالة بنايات المساجد.

 

 

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

‏( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

‏مواصلة لعنايتنا السامية ببيوت الله؛

 

وحرصا من جلالتنا الشريفة على توفير كافة شروط الأمن والطمأنينة لروادها؛

 

‏ورغبة منا في إحداث آلية فعالة لمراقبة حالة بنايات المساجد بكيفية دورية ضمانا لسلامتها ودرءا لكل خطر محتمل يمثله الآيل منها للسقوط؛

 

وبناء على الفصل 41 من الدستور؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

 

‏تحدد كيفيات مراقبة حالة بنايات مساجد المملكة، والجهات المكلفة بهذه المراقبة، وكذا إجراءات ضمان سلامة البنايات المذكورة، طبقا لأحكام هذا الظهير الشريف.

 

المادة 2

 

تخضع مساجد المملكة لمراقبة تقنية لحالة بناياتها، يأمر بها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم كل في دائرة اختصاصه.

 

الباب الثاني

‏مراقبة حالة بنايات المساجد

 

المادة 3

 

تتم مراقبة حالة بنايات المساجد بواسطة خبرة تنجزها مكاتب دراسات متخصصة.

 

المادة 4

 

تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم لجنة إقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد، تضطلع بالمهام التالية:

-   ‏وضع برنامج لمراقبة حالة بنايات المساجد الواقعة في دائرة نفوذها الترابي و السهر على تنفيذه؛

-   حصر قائمة المساجد التي يجب إخضاع بناياتها للخبرة التقنية؛

-   وضع دفتر للتحملات الخاصة بإنجاز الخبرة التقنية؛

-   المصادقة على تقارير الخبرة المنجزة؛

-   حصر قائمة المساجد التي تتطلب حالة بناياتها إصلاحات، وتلك التي يتعين هدمها وإعادة بنائها؛

-   إعداد تقارير حول نتائج اجتماعاتها وتوصياتها، ترفع إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم لاتخاذ القرار بشأنها؛

-   إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أشغالها، يتضمن بصفة خاصة وضعية بنايات المساجد الموجودة في دائرة نفوذها وتلك الآيلة للسقوط، والقرارات المتخذة بشأنها.

يرفع والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم نسخة من هذا التقرير السنوي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

المادة 5

 

تتألف اللجنة الإقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد، إضافة إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله رئيسا من:

-   ‏ ممثل عن المجلس العلمي المحلي؛

-   ‏ ممثل عن المجلس الجماعي المعني؛

-   ‏مندوب الشؤون الإسلامية ممثلا للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية ؛

-   ‏ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛

-   ‏ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة ؛

-   ممثل عن الوكالة الحضرية؛

-   ‏ممثل عن مصالح الوقاية المدنية.

ويمكن لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أن يدعو كل شخص من ذوي الخبرة في القطاعين العام أو الخاص للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية.

 

يضطلع قسم التعمير بمصالح الولاية أو العمالة أو الإقليم بمهام كتابة اللجنة، وإعداد محاضر اجتماعاتها وتقاريرها، ومسك وثائقها والعمل على حفظ هذه الوثائق.

 

المادة 6

 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 

المادة 7

 

يتخذ والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، بناء على نتائج اجتماعات اللجنة، القرارات اللازمة والمناسبة لضمان السلامة العامة، ويخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

الباب الثالث

‏إجراءات ضمان سلامة بنايات المساجد

 

المادة 8

 

إذا تبين أن مبنى مسجد آيل للسقوط يستلزم التدخل الفوري لدرء خطر محتمل أو وشيك الوقوع، أصدر والي الجهة  أو عامل العمالة أو الإقليم قرارا بإغلاق المسجد، وعند الاقتضاء، إغلاق المحلات المجاورة له وإفراغها من شاغليها.

 

‏وله أن يتخذه علاوة على ذلك، جميع التدابير الاحتياطية اللازمة لضمان السلامة العامة، بما في ذلك قرار هدم بنايات المساجد الآيلة للسقوط، عند الاقتضاء.

 

‏تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية فورا بنسخ من القرارات المتخذة.

تنفذ قرارات الإغلاق والإفراغ والهدم من لدن والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم.

 

المادة 9

 

يقصد ببنايات المساجد الآيلة للسقوط، في مفهوم هذا الظهير الشريف، تلك المشرفة على الانهيار كليا أو جزئيا مما يهدد السلامة العامة، أو تلك التي لا تتوفر، بصفة عامة، على ضمانات المتانة اللازمة للحفاظ على هذه السلامة.

المادة 10

 

إذا كان مبنى المسجد الآيل للسقوط يندرج ضمن المباني والمعالم التاريخية المصنفة في عداد الآثار طبقا لأحكام القانون رقم 22.80 ‏المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) كما وقع تغييره  وتتميمه، وجب، قبل إصدار قرار الهدم بشأنه، إخراجه جزئيا أو كليا من عداد الآثار والحفاظ على محتوياته الأثرية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه .

 

العمل 11

 

يوقف العمل بعقود كراء المحلات المجاورة لمبنى المسجد الآيل للسقوط، في حالة إغلاقها، طيلة مدة إغلاق المسجد.

 

‏تنقضي عقود الكراء المتعلقة بهذه المحلات في حالة هدمها.

 

ويستفيد مكترو المحلات المذكورة، إذا كانت محبسة، من حق الأسبقية في كرائها من جديد في حالة إعادة بنائها، ومن تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر في حالة عدم إعادة البناء.

 

‏كما يستفيد مالكي هذه المحلات ومكتروها ، إذا كانت غير محبسة، من تعويض في حالة عدم إعادة بنائها.

 

المادة 12

 

يعاد فتح المسجد، بعد تحقق اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة4 ‏ أعلاه من إنجاز العمليات المطلوبة، بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

الباب الرابع

أحكام مختلفة

 

المادة 13

 

يحدد مبلغ التعويض المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 11 ‏أعلاه من قبل لجنة تحدث لهذا الغرض تتكون من:

-   ‏ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛

-   ‏ ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛

-   ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

-   ‏ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

تستند اللجنة، في تقديرها لمبلغ التعويض، على المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 14

 

تسجل الاعتمادات الخاصة بتغطية المصاريف والتكاليف التالية في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:

-   ‏ مصاريف الخبرات التقنية المنجزة طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من هذا الظهير الشريف؛

-   ‏ تكاليف عمليات الهدم وإعادة البناء الخاصة ببنايات المساجد الآيلة للسقوط؛

-   ‏ تكاليف الإصلاحات المنجزة بناء على تقارير الخبرة التقنية؛

-   ‏ التعويضات المستحقة تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 11 ‏أعلاه.

 

المادة 15

 

يسند تنفيذ أحكام هذا الظهير الشريف الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، كل واحدة منهما فيما يخصها.

 

 

 

‏وحرر بوجدة في 25 ‏ من رمضان 1435 ‏(23 ‏ يوليو 2014).