الجريدة الرسمية عدد 6278 الصادرة بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014).

 

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.14.469 صادر في 20 من رمضان 1435 (18 يوليو 2014) بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232  بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) و لا سيما المادة 19 منه كما تم تتميمها بمقتضى المادة 27 من قانون  المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008؛

 

و على المرسوم رقم 2.98.401  الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد و تنفيذ قوانين المالية، كما تم تغييره و تتميمه؛

 

و باقتراح من وزير الداخلية؛

 

و بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من رمضان 1435 (10 يوليو 2014)،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

تطبيقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، كما تم تتميمها بالمادة 27 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008، يحدد هذا المرسوم شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول.

 

المادة 2

 

يشترط للحصول على المنحة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ما يلي:

Ÿ        بالنسبة للسيارة:

-         أن يزيد عمرها عن عشر (10) سنوات عند تاريخ إيداع ملف طلب منحة التجديد؛

-    أن تكون قد استعملت كسيارة أجرة من الصنف الأول خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الأقل عند تاريخ إيداع الملف.

 

Ÿ        بالنسبة للمستفيد:

-    أن يسحب نهائيا العربة القديمة التي استعملت كسيارة أجرة من الصنف الأول و أن يضعها رهن إشارة الإدارة أو لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة أو لدى أي جهة تحددها الإدارة، بهدف تحطيمها؛

-    أن يقتني مركبة جديدة لاستعمالها كسيارة أجرة من الصنف الأول، مرخصة من طرف الإدارة و تستجيب لشروط السلامة و الراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم؛

-    أن يتعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة للأجرة من الصنف الأول لمدة لا تقل عن ثمانية و أربعين (48) شهرا من تاريخ الشروع في استعمالها. و يلزم المستفيد الذي أخل بهذا الشرط أو الذي قام ببيع المركبة الجديدة قبل إتمام المدة المذكورة بإرجاع مبلغ جزافي قدره ألف (1000) درهم عن كل شهر متبق من هذه المدة.

 

المادة 3

 

تحدد قيمة المنحة المذكورة في مبلغ قدره ثمانون ألف (80.000) درهم.

 

المادة 4

 

تؤدى المنحة للمستفيد مباشرة لدى وكيل المسوق للمركبة التي تم اقتنائها.

 

المادة 5

 

تحدد الوثائق المكونة لملفات طلب المنحة  و كيفيات إيداعها و المدة المحددة لذلك و كذا مسطرة دراستها  و البت  فيها  و الوثائق  اللازمة لصرف هذه المنحة بقرار مشترك لوزير الداخلية و وزير الاقتصاد و المالية.

 

المادة 6

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية و وزير الاقتصاد و المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

 

 

و حرر بالرباط في 20 من رمضان 1435 (18 يوليو 2014).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الداخلية:

الإمضاء: محمد حصاد.

 

وزير الاقتصاد و المالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد.