الجريدة الرسمية عدد 6283 الصادرة بتاريخ 21 شوال 1435 (18 أغسطس 2014)

 

 

ظهير شريف رقم 1.14.130 صادر في3 ‏ شوال 1435 ( 31 ‏يوليو 2014 ‏) بتنفيذ القانون رقم80.12  المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

 

 

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين42 ‏ و50 ‏ منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 80.12 ‏المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي لبحث العلمي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالرباط في 3 ‏ شوال 1435 ‏ (31 ‏ يوليو 2014).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 80.12

‏يتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي

 

الباب الأول

التسمية والغرض

 

المادة 1

 

تحدث تحت اسم " الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي يشار إليها في هذا القانون باسم "الوكالة".

 

المادة 2

 

تخضع الوكالة لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 3

 

تناط بالوكالة مهمة القيام لحساب الدولة بعمليات تقييم التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ضمان الجودة.

ولهذه الغاية تضطلع الوكالة بما يلي :

-         ‏تقييم مؤسسات التعليم العالي العام والتعليم العالي الخاص ومؤسسات البحث العلمي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة، ولا سيما مشاريعها البيداغوجية والعلمية ؛

-         دراسة وتقييم مسالك التكوين قصد الحصول على الاعتماد أو تجديده ؛

-         تقييم أنشطة مراكز الدراسات في الدكتوراه وإعداد حصيلة تكوينات وأعمال البحث المنجزة بها ؛

-         تقييم البحث العلمي وفعالية بنياته ؛

-         تقييم برامج ومشاريع التعاون الجامعي في ميدان التكوين والبحث العلمي.

 

تعد الوكالة تقريرا سنويا يتضمن أنشطة السنة والتوصيات المتعلقة بتحسين الجودة للمؤسسات موضوع التقييم وتعرضه على الوزارة الوصية. كما ترفع تقريرا لرئيس الحكومة وذلك بشأن الحالة والنتائج والآفاق التي تفرزها عمليات هذا التقييم.

 

‏تنشر الوكالة التقارير السنوية الصادرة عنها كما تبعث إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالتقارير المتعلقة بالتقييمات المنجزة لفائدتها، وذلك قصد عرضها على مجالسها.

 

المادة 4

 

تتولى الوكالة إنجاز التقييم بطلب من القطاعات الوزارية التي من بين اهتماماتها التعليم العالي أو البحث العلمي أو تكوين الأطر.

 

كما يمكن أن تقوم الوكالة، في حدود اختصاصاتها، بناء على طلب من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بإنجاز التقييم لفائدتها.

 

المادة 5

 

يتمثل التقييم الذي تقوم به الوكالة في تدقيق الأداء الأكاديمي والمؤسساتي استنادا إلى معايير الجودة المحددة بنص تنظيمي يصدر باقتراح من الوكالة.

 

وفق المهام المنوطة بها تقوم الوكالة بأبحاث ميدانية وزيارة مؤسسات موضوع التقييم كما يمكنها الاطلاع على جميع الوثائق لمعلومات اللازمة ودراستها والتداول مع المسؤولين ومع أطر التدريس وكذلك مع العاملين بالإدارة والطلبة وبعض الفاعلين الاقتصاديين الذين لهم علاقة بالمؤسسات موضوع التقييم.

 

ولهذه الغاية، تضع كل المؤسسات المعنية بالتقييم رهن إشارة الوكالة جميع الوثائق والمعلومات السالفة الذكر.

 

المادة 6

 

علاوة على المهام المنوطة بها بموجب المادة 3 ‏ أعلاه، يجوز للوكالة، في حدود اختصاصاتها، أن تقوم في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة من طرف المملكة المغربية بأعمال تقييم مؤسسات التكوين والبحث العلمي الأجنبية.

 

كما يمكنها بترخيص من الإدارة أن تقوم، وفي حدود اختصاصاتها، بأعمال تقييم مؤسسات التكوين والبحث العلمي الأجنبية بطلب منها، وذلك في إطار اتفاقيات تبرمها لهذا الغرض.

 

الباب الثاني

الإدارة والتسيير

 

المادة 7

يدير الوكالة مجلس للإدارة ويسيرها مدير.

 

المادة 8

 

يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض من :

                             1-    ‏ ممثلين اثنين عن الوزارة الوصية ؛

                             2-    أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو من يمثله ؛

                             3-    رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي أو من يمثله ؛

                             4-    رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أومن يمثله ؛

                             5-    ممثل عن المؤسسات غير التابعة للجامعات ؛

                             6-    ممثل عن التعليم العالي الخاص ؛

                             7-    رئيسين سابقين لجامعة تابعة للتعليم العالي العام ؛

                             8-    أربعة أعضاء مشهود لهم بكفاءتهم العلمية والتقنية ؛

                             9-    ممثل واحد ينتخبه مستخدمو الوكالة من بينهم.

 

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعيين وانتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 5 و 6 و7 و8 و9 ‏أعلاه ومدة انتدابهم مع مراعاة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.

 

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة، كل شخص طبيعي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في حضوره، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 

المادة 9

 

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.

 

‏ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي :

-         تحديد التوجهات الكبرى للوكالة وحصر برنامج عملها ؛

-         حصر الميزانية السنوية للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات وصرف الميزانية ؛

-         حصر الحسابات واتخاذ قرارات تخصيص النتائج ؛

-         اقتراح معايير التقييم على الإدارة ؛

-         إعداد منظام الوكالة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛

-         وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم ؛

-         وضع نظامه الداخلي والنظام الداخلي للوكالة ؛

-         وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد و طرق إبرام الصفقات؛

-         تحديد جدول الأجر عن الخدمات التي تقدمها الوكالة ؛

-         المصادقة على عقود الشراكة و اتفاقيات التعاون المبرمة مع الهيئات الوطنية والأجنبية ؛

-         اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها ؛

-         قبول الهبات والوصايا.

 

يمكن لمجلس ا لإدارة أن يمنح تفويضا لمدير الوكالة قصد تسوية قضايا محددة.

يدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير.

 

المادة 10

 

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة :

-         ‏قبل30 ‏ يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛

-         قبل15 ‏ أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.

 

‏يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.

 

وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول مجلس دون التقيد بشرط النصاب.

 

‏ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

المادة 11

 

من أجل تمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون يحدث مجلس الإدارة اللجان المختصة التالية :

-         ‏لجنة تقييم المؤسسات ؛

-         لجنة تقييم التكوينات؛

-         ‏لجنة تقييم البحث العلمي.

 

‏كما يجوز له ‏أن يقرر إحداث أي لجنة أخرى يحدد تأليفها وكيفية سيرها، وله أن يفوض إليها جزءا من اختصاصاته.

 

المادة 12

 

يعين المدير طبقا لمقتضيات الفصل 92 ‏ من الدستور.

 

‏يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية :

-         ‏يسهر على تسيير الوكالة ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بالوكالة؛

-         يمثلها أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء الغير. ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ؛

-         ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، المقررات الصادرة عن اللجان المحدثة من طرف المجلس؛

-         ‏يقوم بتسيير مجموع مصالح الوكالة، ويعين في مناصب الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها ؛

-         ‏يمثل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، على أن يقوم على الفور بإشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك ؛

-         يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان المحدثة من طرف المجلس.

 

الباب الثالث

مستخدمو الوكالة

 

المادة 13

 

للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، تتوفر الوكالة على مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها أو ملحقين أو موضوعين رهن الإشارة من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

‏استنادا لمعايير الكفاءة والشفافية يجوز للوكالة أيضا أن تستعين بمستشارين وبمتعاقدين مغاربة أو أجانب أو هما معا من أجل القيام بمهام محددة.

الباب الرابع

التنظيم المالي

 

المادة 14

تتكون ميزانية الوكالة من :

‌أ)        في باب المداخيل :

-         الاعتمادات التي تمنحها الدولة؛

-         مداخيل الخبرات المتأتية من القيام بالخدمات في إطار المهام المنوطة بالوكالة ؛

-         ‏العائدات المحصل عليها من عمليات التقييم التي تقوم بها ؛

-         الهبات والوصايا؛

-         ‏جميع المداخيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

‌ب)     في باب النفقات :

-         ‏ نفقات تسيير وتجهيز الوكالة ؛

-         ‏ المرتبات والأجور والتعويضات المدفوعة إلى المستخدمين والمستشارين و المتعاقدين؛

-         ‏ جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.

 

المادة 15

 

من أجل تمكين الوكالة من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، تضع الإدارة رهن إشارتها منقولات وعقارات.