الجريدة الرسمية عدد 6290 الصادرة بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)

 

 

ظهـير شريف رقم 1.14.144 صادر في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)

بتنفيذ القانون رقم 05.14 المغير للقانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 05.14 المغير للقانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.     

 

                                                

وحرر بالحسيمة في 25 من شوال 1435(22 أغسطس 2014).

 

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 05.14

بتغيير القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول

 

المادة 1

 

تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المواد 3 و7-1 و18 و69 و76 و87 و111- 1 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، كما تم تغييره وتتميمه:

 

المادة 3. - ينحصر غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد........................ المحددة في المادة 4-1 أدناه.

يمكن لصندوق التوظيف الجماعي............................................................سندات ممثلة لأصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المخصصة له.

إذا كان صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.........................................................نظام تسيير الصندوق.

 

يمكن أن تصنف صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أقسامها........................كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

 

يعامل كل قسم كهيئة مستقلة بذاتها. وتطبق الأحكام التي يخضع لها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفقا لهذا القانون، على كل قسم على حدا.

 

يمكن تصفية كل قسم على حدا دون أن تؤدي هذه التصفية إلى تصفية قسم آخر. وتؤدي تصفية القسم الأخير إلى تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

 

يجب على أقسام صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تلتزم بالشروط المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا القانون دون أن يؤدي هذا الإخلال

إلى معاقبة قسم آخر. ويؤدي إخلال جميع أقسام صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلى معاقبة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

 

يؤسس................................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 7-1.- شهادات الصكوك............................................طور الإنجاز من طرف مصدر هذه السندات.

 

تحدد الخصائص التقنية لشهادات الصكوك التي توظف لدى المستثمرين المقيمين وكذا كيفيات إصدارها بنص تنظيمي بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية.

 

يشترط قبل إصدار أي شهادات صكوك توظف لدى المستثمرين المقيمين، أن يصدر بشأنها رأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه.

 

يجب على ..........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 18.- لا يجوز............................................................................................................

بنص تنظيمي والذي يحدد أيضا الحالات التي يوضع فيها الصندوق في حالة تصفية. ويجب أيضا أن يأذن نظام التسيير بالتفويت المذكور.

 

المادة 69.- يوضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفية:

-   عند انصرام الأجل المحدد لقيامه في نظام التسيير؛

-   في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 وفي الفقرة 4 من المادة 62 أعلاه.

 

تطبق...................................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 76.- تلزم مؤسسة التدبير بأن تسلم إلى كل حامل سندات صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو قسم، تقريرا سنويا عن كل سنة مالية عن الصندوق أو القسم المذكورين، ما لم ينص في نظام التسيير على دورية زمنية أكثر تواترا لتسليم التقرير المذكور.

 

يجب توجيه...........................................................................................................................

 

(الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 87.- دون الإخلال..............................................................................مؤسسة التدبير التي :

-   لا تمتثل........................................................................صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛

-   لا تمتثل لأحكام المادة 54 أعلاه؛

-   لا تمتثل....................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 111-1.-لا تطبق.............................................................................على تفويت، لفائدة صندوق توظيف جماعي للتسنيد، أصول مؤهلة في ملكية منشآت عامة حسب مدلول القانون المذكور، والتي يتعين إعادة شرائها من طرف المنشأة المذكورة في إطار عملية التسنيد.

 

المادة 2

 

تنسخ أحكام المادة 7-2 من القانون السالف الذكر رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول.