الجريدة الرسمية عدد 6287  الصادرة بتاريخ 5 ذو القعدة 1435 ( فاتح سبتمبر 2014)

 

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.14.64 صادر في 29 من شوال 1435 ( 26 أغسطس 2014)

بإحداث جائزة " تميز للمرأة المغربية"

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.40 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 ( 26 يناير 2012) بتحديد اختصاصات وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013) بتحديد اختصاصات وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

 

وعلى مصادقة مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 من رجب 1434 (6 يونيو 2013) على الخطة الحكومية للمساواة " إكرام" في أفق المناصفة 2012 - 2016؛

 

وباقتراح من وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 19 من جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014).

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تحدث جائزة تحت اسم "تميز للمرأة المغربية "، وتمنح سنويا تقديرا للإسهامات المتميزة في مجال النهوض بأوضاع المرأة.

 

تسلم جائزة " تميز للمرأة المغربية " بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.

 

المادة 2

 

يمنح للفائزة أو للفائز بالجائزة :

­         شهادة تقديرية؛

­         درع تذكاري؛

­         مكافأة مالية.

 

المادة 3

 

تحدد المكافأة النقدية للجائزة في 180.000 درهم ( مائة وثمانون ألف درهم ) وتوزع كالآتي :

·        80.000 درهم (ثمانون ألف درهم ) للفائزة أو الفائز بالرتبة الأولى؛

·        60.000 درهم ( ستون ألف درهم ) للفائزة أو الفائز بالرتبة الثانية ؛

·        40.000 درهم ( أربعون ألف درهم ) للفائزة أو الفائز بالرتبة الثالثة.

 

المادة 4

 

يمكن تغيير قيمة المكافأة النقدية للجائزة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالمرأة.

 

المادة 5

 

تصرف المكافأة المالية لجائزة " تميز للمرأة المغربية" ومصاريف تنظيمها وكذا مبلغ التعويضات الجزافية لأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في ميزانية وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

 

المادة 6

 

يشترط للترشيح لجائزة " تميز للمرأة المغربية " ما يلي :

­         أن تكون المرشحة أو المرشح أو الهيئة من جنسية مغربية؛

­         أن يندرج موضوع الترشيح فيما هو محدد في النظام الداخلي للجائزة؛

­         ألا تكون المرشحة أو المرشح أو عضو من أعضاء الهيئة المرشحة عضوا بلجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم أو الكتابة الدائمة؛

­         أن يتم تقديم الترشيح بشكل شخصي أو من طرف الممثل القانوني للهيئة المعنية بالترشيح.

 

المادة 7

 

يجب أن لا يكون المرشح قد سبق له أن فاز بالجائزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الأقل.

 

المادة 8

 

يحدد النظام الداخلي للجائزة معايير انتقاء المرشحات والمرشحين وكيفيات منح الجائزة.

 

المادة 9

 

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة لجنة لتنظيم جائزة " تميز للمرأة المغربية" يعهد لها بالمهام التالية :

·        إعداد وتنظيم الجائزة؛

·        إعداد مشروع النظام الداخلي للجائزة؛

·        اقتراح رئيس وأعضاء لجنة التحكيم والكتابة الدائمة؛

·        استقبال الترشيحات؛

·        تنظيم حفل تسليم الجوائز؛

·        إعداد خطة إعلامية للتعريف بالجائزة والتحفيز والتشجيع على الترشح لها.

 

المادة 10

 

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة سنويا لجنة تحكيم جائزة "تميز للمرأة المغربية"، تتكون من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والإسهام في المجالات التي تشملها الجائزة، ويشترط فيهم الاستقلالية والحياد والموضوعية.

 

يمكن للجنة التحكيم أن تستعين بأي شخص ترى فائدة في حضوره.

 

المادة 11

 

يمكن للجنة التحكيم أن تمنح إحدى الجوائز مناصفة، وفي هذه الحالة، يجرى اقتسام المكافأة المالية المخصصة لها كاملة، وبالتساوي بين الفائزتين أو الفائزين، على أن يخصص لكل واحد منهما درع تذكاري وشهادة تقديرية خاصة بالجائزة.

 

المادة 12

 

يمكن للجنة التحكيم سحب الجائزة أثناء أو بعد التتويج، ومنحها لمن حصل على الرتبة الموالية في الترتيب، إذا تبين أن عملية الترشيح قد شابها ما يخالف المقتضيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 

المادة 13

 

إذا اعتذرت الفائزة أو الفائز أو الهيأة عن قبول الجائزة لأي سبب من الأسباب، جاز للجنة التحكيم أن تمنحها لصاحب الرتبة الموالية من حيث الاستحقاق.

 

المادة 14

 

يمكن للجنة التحكيم حجب جائزة " تميز للمرأة المغربية" إذا تبين لها عدم وجود عمل يستحق ذلك.

 

المادة 15

 

يحدد النظام الداخلي لجائزة " تميز للمرأة المغربية "، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمرأة بناء على اقتراح من لجنة تنظيم الجائزة.

 

المادة 16

 

يعلن عن جائزة " تميز للمرأة المغربية" من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمختلف وسائل الإعلام.

 

 

 

المادة 17

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية كل واحد منها فيما يخصه.

 

 

 

وحرر بالرباط في 29 من شوال 1435 ( 26 أغسطس 2014).

 

الإمضاء : عبدالإله ابن كيران.

 

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

 

وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية

الاجتماعية،

الإمضاء : بسيمة الحقاوي.