الجريدة الرسمية عدد 6290 الصادرة بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)

 

 

ظهير شريف رقم 1.14.142 ‏صادر في 25 ‏ من شوال 1435 ‏(22‏ أغسطس 2014) بتنفيذ القانون

رقم 134.12‏ تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المادة 503 ‏ من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين42 ‏ و50 ‏ منه،

 

‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

‏ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 134.12 ‏ تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المادة503 ‏ من القانون رقم 15.95 ‏ المتعلق بمدونة التجارة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بالحسيمة في 25 ‏ من شوال 1435  (22 ‏ أغسطس 2014).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم  134.12

تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المادة 503 من القانون رقم 15.95

المتعلق بمدونة التجارة

 

مادة فريدة

 

تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المادة503 ‏ من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس1996 ‏).

 

المادة 503.- يوضع حد للحساب بالإطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.

 

غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا ‏توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به.

 

وفي هذه الحالة، يجب على البنك قبل قفل الحساب، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية.

 

‏إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل.

 

يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.