الجريدة الرسمية عدد 6291 الصادرة بتاريخ 19 ذو القعدة 1435 (15 سبتمبر 2014)

 

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.14.146 ‏صادر في25 ‏ من شوال 1435 (22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون

رقم 81.14 ‏الرامي إلى تغيير وتتميم عنوان الكتاب الخامس والمادة 546 ‏ من القانون رقم 15.95

المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83

بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 ‏(فاتح أغسطس 1996).

 

الحمد لله وحده ،

 

الطابع الشريف  بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 ‏ و50 ‏ منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 81.14  ‏الرامي إلى تغيير وتتميم عنوان الكتاب الخامس والمادة 546  من القانون رقم 15.95 ‏ المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ15 ‏ من ربيع الأول1417 ‏ (فاتح أغسطس 1996)، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالحسيمة في 25 ‏ من شوال 1435 ‏ (22 ‏أغسطس 2014).

 

وقعه  بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 81.14

يرمي إلى تغيير وتتميم عنوان الكتاب الخامس

والمادة546 ‏ من القانون رقم 15.95 ‏المتعلق بمدونة التجارة

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83

بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 ‏(فاتح أغسطس 1996).

 

 

الكتاب الخامس

إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة

 

 

المادة 545 .-.............................................................................................................

 

 

 

القسم الأول

مساطر الوقاية من الصعوبات

 

الباب الأول

الوقاية الداخلية

 

 

المادة 546.- إذا لم يعمل رئيس المقاولة تلقائيا على تصحيح الإخلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، داخل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن الدعوة إلى تصحيح ذلك الإخلال.

 

إذا لم يستجب رئيس المقاولة لذلك خلال خمسة عشر يوما من التوصل أو لم يصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب الأحوال، إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه العمل على تداول الجمعية العامة المقبلة في شأن ذلك بعد سماعها لتقرير المراقب.