الجريدة الرسمية عدد 6299 الصادرة بتاريخ 18 ذو الحجة  1435 (13 أكتوبر 2014)

 

 

نصوص عامة

 

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3244.14 صادر في 27 من ذي القعدة 1435

(23 سبتمبر 2014) بشأن تطبيق المرسوم رقم 2.14.469 بتاريخ 20 من رمضان 1435(18 يوليو 2014) بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول.

 

 

 

وزير الداخلية،

 

ووزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء على المرسوم رقم 2.14.469 الصادر في 20 من رمضان 1435(18 يوليو2014) بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول لا سيما المادة الخامسة منه،

 

قررا ما يلي:

 

المادة 1

 

تودع ملفات طلب الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول لدى مصالح العمالات أو الأقاليم التابع لها نقط انطلاق سيارات الأجرة المعنية وذلك داخل أجل أقصاه 30 أكتوبر 2015.

 

المادة 2

 

تتضمن ملفات طلب الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول الوثائق التالية:

 

·        استمارة الطلب معبئة ومصادق على إمضائها تحتوي معلومات عن:

-         صاحب الطلب؛

-         المركبة المستعملة كسيارة أجرة؛

-         كيفية استغلال الرخصة ( استغلال مباشر من طرف صاحب الرخصة أو بعقد استغلال)؛

-         العلامة التجارية وصنف ونوع وعدد مقاعد المركبة الجديدة؛

-         الوكيل المسوق للمركبة الجديدة.

 

وتتضمن التزامات صاحب الطلب الواردة في المرسوم رقم 2.14.469 الصادر في 20 من رمضان 1435(18 يوليو 2014) المشار إليه أعلاه:

 

·        نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف لصاحب الطلب؛

·        نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من الورقة الرمادية للمركبة المستعملة كسيارة للأجرة في إسم صاحب الطلب،

·        وثيقة إدارية تثبت استعمال المركبة موضوع طلب منحة التجديد كسيارة للأجرة من الصنف الأول خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الأقل عند تاريخ إيداع الملف؛

·        نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من رخصة سيارة الأجرةّ؛

·        نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد الاستغلا المبرم بين صاحب الرخصة وصاحب الطلب بصفته مستغلا لرخصة سيارة الأجرة أو في حالة تقديم الطلب من قبل صاحب الرخصة، بصفته مستغلا مباشرا لها؛

·        تصريح بالشرف من قبله مصادق عليه يفيد استغلاله للرخصة بصفة شخصية؛

·        الفاتورة الشكلية المسلمة من طرف الوكيل المسوق للمركبة الجديدة تبين العلامة التجارية وصنف ونوع وخصائص وعدد مقاعد المركبة الجديدة المراد استغلالها كسيارة للأجرة.

 

المادة 3

 

بعد دراسة الملفات والتحقق من شروط الحصول على منحة التجديد، يسلم الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم الذي تم إيداع الملف لديه، بالنسبة للملفات المستوفية للشروط المطلوبة، شهادة للأهلية من أجل الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول.

 

تتضمن شهادة الأهلية معلومات عن صاحب الطلب، ورقم ونقطة انطلاق سيارة الأجرة من الصنف الأول موضوع طلب منحة التجديد وعن المركبة القديمة المستغلة والمعلومات المتعلقة بالمركبة الجديدة المضمنة بالفاتورة الشكلية المقدمة بملف الطلب والوكيل المسوق لها.

 

وتحمل شهادة الأهلية رقما ترتيبيا وتاريخا للإصدار. كما تحدد تاريخ صلاحية هذه الشهادة من أجل الإدلاء بها من قبل المستفيد لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة ومن أجل تقديمها من قبل الوكيل كوثيقة لاستخلاص المنحة والمصلحة الإدارية التي يتعين على الوكيل تقديم ملف الأداء لديها.

 

تسيلم شهادة الأهلية لصاحب الطلب الذي يتعين عليه تقديمها للوكيل المسوق للمركبة الجديدة والعمل على استكمال الإجراءات المتعلقة باقتناء هذه المركبة داخل الأجل المحدد، ويتعين على الوكيل أن يقدم، بعد استكمال إجراءات تسليم المركبة الجديدة للمستفيد.هذه الشهادة لدى المصلحة المعنية داخل الأجل المحدد من أجل استخلاص مبلغ المنحة.

 

وتعتبر شهادة الأهلية بمثابة التزام من قبل الإدارة لصرف مبلغ منحة التجديد لحساب المستفيد، لدى الوكيل المعني المسوق للمركبة، مع مراعاة أحكام المادة 4 بعده.

 

المادة 4

 

يتم صرف منحة التجديد بعد إدلاء الوكيل بوثائق الإثبات التالية:

 

¬    شهادة الأهلية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه؛

¬    نظير من فاتورة الزبون في اسم المستفيد مسلمة من طرف الوكيل المسوق للمركبة تتضمن معلومات مطابقة لتلك المبينة في الفاتورة الشكلية؛

¬    نسخة مصادق عليها من وصل إيداع التصريح لدى مركز تسجيل السيارات بهدف سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية وإلغاء البطاقة الرمادية الخاصة بها.

¬    شهادة تثبت وضع المركبة القديمة رهن إشارة الإدارة أو لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة أو لدى أي جهة تحددها الإدارة، بهدف تحطيمها؛

¬    نسخة مصادق عليها من وصل تسجيل المركبة الجديدة في اسم المستفيد من منحة تجديد سيارة الأجرة من الصنف الأول.

 

 

المادة 5

 

ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 27 من ذي القعدة 1435( 23 سبتمبر 2014)

 

 

 

  وزير الداخلية،                                                                     وزير الاقتصاد والمالية،

      الإمضاء: محمد حصاد.                                                               الإمضاء: محمد بوسعيد